بحثٌ في صور القبض المعاصرة
22 ربيع الثاني 1434
إبراهيم بن محمد بن عيسى الهلالي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين... أما بعد:

 

فهذا بحثٌ مقتضب، في مسألة هامة من مسائل المعاملات المالية، أولاها علماؤنا الأجلاء السابقين والمعاصرين اهتماماً جديراً لائقاً بها؛ وبمكانتها بين مسائل المعاملات المالية، وهي مسألة القبض وإن الكلام فيها له فروعٌ كثيرة، وألف فيها رسائل أكاديمية وقدمت فيها بحوث في مجامع فقهية دولية ومحلية فهي أكبر من أن يتناولها بحثٌ مختصرٌ مثل هذا، لذا فإن كلامي هنا سيكون مقصوراً على الصور المعاصرة منها، وسيكون _ بإذن الله _ حديثي حسب الخطة التالية:

    تمهيد في تعريف القبض وفيه أمران:
•    الأمر الأول: تعريف القبض لغة.
•    الأمر الثاني: تعريف القبض في اصطلاح الفقهاء.
    المبحث الأول: قبض الشيكات: وفيه ثلاثة مطالب:
•    المطلب الأول: في تعريف الشيك
•    المطلب الثاني: في أقوال العلماء في حكم قبض الشيكات.
•    المطلب الثالث: في أدلة كل فريق والترجيح.
    المبحث الثاني: قبض أسهم الشركات وفيه ثلاثة مطالب:
•    المطلب الأول: في تعريف الأسهم لغة وصطلاحاً.
•    المطلب الثاني: في أنواع الأسهم.
•    المطلب الثالث: في حكم وصورة قبض الأسهم.
    المبحث الثالث: القبض في البطاقات المصرفية وفيه أربعة مطالب:
•    المطلب الأول: في تعريف البطاقة المصرفية.
•    المطلب الثاني: في أنواع البطاقات المصرفية.
•    المطلب الثالث: في أقوال العلماء في القبض بالبطاقات المصرفية.
•    المطلب الرابع: أدلة كل فريق والترجيح.
    المبحث الرابع: القبض بالقيد المصرفي وفيه مطالبان:
•    المطلب الأول: في تعريف القيد المصرفي.
•    المطلب الثاني: حكم القبض في القيد المصرفي
    الخاتمة
    فهرس المراجع
    فهرس المحتويات

 

وهذا أوان الشروع في المقصود فأقول - وبالله التوفيق ومنه العون-:

التمهيد في تعريف القبض وفيه أمران:

•    الأمر الأول: تعريف القبض لغة:

القبض خلاف البسط يقال قبَضَه يقْبِضُه قَبْضَاً، ويطلق ويراد به الأخذ، والتناول بالكف، وجمع الكف على الشيء، والإمساك به، وتأكد الملك، ومد هذه المعاني إلى أصل واحد وهو: ((الأخذ والتجمع في الشيء))(1)

 

•    الأمر الثاني: تعريف القبض في اصطلاح الفقهاء:
يختلف الفقهاء في حقيقة القبض تبعاً لاختلافهم فيما يتحقق به.
فمنهم من قال بأن القبض هو: التخلية، كما نص على ذلك فقهاء الحنفية(2)
 ومنهم من ارجع أمره إلى اختلاف أنواعه بالنظر لما يتحقق به في كل سلعة بنفسها، فلم يذكر له تعريفاً محدداً.(3)
وقريباً من هذا القول من أرجعه إلى العرف حيث أن القاعدة لديه أن مالا نص فيه من كتابٍ ولا سنةٍ فالمرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس في كل عصرٍ بحسبه(4).
ويمكن الجمع بين ذلك في تعريف جامع:
 أن القبض هو حيازة الشيء والتمكن منه سواء كان ذلك التمكن باليد وهو ما يسمي بـ (القبض الحقيقي)، أو بعدم المانع من الاستيلاء عليه وهو ما يسمى بـ (القبض الحُكْمي).(5)

 

    المبحث الأول: قبض الشيكات: وفيه ثلاثة مطالب:

•    المطلب الأول: في تعريف الشيك:
 الشيك: صك يحرر وفقاً لشكل معين، يتضمن أمراً صادراً من شخص (يسمى الساحب) إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث (يسمى المستفيد) بمجرد الاطلاع.(6)
فهو صك أو وثيقة بمال يتضمن أمراً مكتوباً يطلب بواسطته الساحب (محرر الشيك) من المسحوب عليه (المصرف) أن يدفع بمجرد الاطلاع عليه مبلغاً معيناً من النقود لشخص معين أو لإذنه أو لحامله.(7)

 

•    المطلب الثاني: في أقوال العلماء في حكم قبض الشيكات:
وقد اختلف العلماء هل يعد قبض الشيك قبضاً لمحتواه أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
    الأول: أن تسلم الشيك يعتبر قبضاً لمحتواه، وعلى هذا الرأي أكثر الباحثين(8).
    الثاني: أن تسلم الشيك ليس في قوة قبض محتواه، وإليه ذهب بعض الباحثين(9).
    الثالث: التفريق بين الشيك المصدق(10) وغير المصدق، فتسلم الشيك المصدق في معنى قبض محتواه، بخلاف الشيك غير المصدق، وإلى هذا الرأي ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية(11)، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي(12).

 

•    المطلب الثالث: في أدلة كل فريق والترجيح:
 استدل أصحاب القول الأول:
1 – قالوا: إن الشيك يحاط بضمانات كبيرة وضوابط(13)، تجعل القابض له مالكاً لمحتواه، ويستطيع أن يتصرف فيه ببيع أو شراء أو هبة(14).
واعترض على ذلك: بأن الضمانات والضوابط ليست كافية للقول بأن تسلم الشيك في معنى قبض محتواه(15) لأمور سيأتي ذكرها في أدلة أصحاب القول الثاني.
2 – استدلوا بما روي عن عبد الله بن الزبير(16) _رضي الله عنه_ أنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم سفتجة(17) ثم يكتب لهم بها إلى أخيه مصعب بن الزبير(18) رضي الله عنه بالعراق، فسئل ابن عباس(19) رضي الله عنه عن ذلك فلم ير به بأساً(20)(21).
فإذا كانت السفتجة تقوم مقام القبض، فالشيك يقوم مقامه من باب أولى(22).

 

واعترض بأن الاستدلال بهذا الأثر خارج عن محل البحث؛ لأن عبد الله بن الزبير إنما كان يأخذ الدراهم من بعض الناس في مكة قرضاً في ذمته ثم يرد ذلك القرض لهم في العراق عن طريق أخيه مصعب، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالسفتجة، ومن المعلوم أنه إذا انحصر الإقراض والوفاء في السفتجة بين المقرض والمقترض أو نائب أحدهما فإنها تكون من قبيل الاقتراض في الذمة، تبين أن لا علاقة لذلك بمسألة القبض التي هي محل البحث(23).

 

دليل أصحاب القول الثاني:
قالوا إن الشيك وإن كان قد أحيط بضمانات وضوابط تدعم الثقة به، إلا أنها ليست كافية للحكم باعتبار تسلمه في معنى القبض لمحتواه وذلك لما يأتي:
أ – احتمال كون الشيك لا رصيد له وقت الصرف، بأن يقوم الساحب بتصفية رصيده مثلاً، أو يكون الرصيد غير كاف بقيمة الشيك، فلا يتم القبض في وقته.
ب – احتمال تجميد رصيد الساحب، أو إفلاسه.
ج – احتمال تعليق صرف الشيك على إخطار للمصرف من صاحب الرصيد.
د_ أن قابض الشيك قد يتأخر عن تقديمه إلى المصرف الوكيل وقد يزيد السعر أو ينقص في الصرف فيتضرر أحدهما.
 وهذه الاحتمالات تؤثر على اعتبار قبض الشيك قبض لمحتواه(24).
ونوقش ذلك: بأن هذه الاحتمالات على فرض التسليم بها فإنها إنما ترد على الشيك غير المصدق فحسب.
وأما القول بأن الصرف قد يعلق على إخطار من صاحب الرصيد، أو يتأخر المستفيد عن تقديم الشيك حتى يتغير سعر الصرف فهذا خارج عن محل النزاع؛ لأن البحث هنا في الشيك المطلق غير المعلق وفاؤه بشرط وصول إخطار من الساحب ولم يكن هناك شروط طارئة(25).

 

دليل أصحاب القول الثالث:
هو الجمع بين وجهة القول الأول ووجهة القول الثاني، فحملوا ما ذكره أصحاب القول الأول من توجيه على الشيك المصدق، وحملوا ما ذكره أصحاب القول الثاني من إيرادات واحتمالات على الشيك غير المصدق(26).
وقولهم هو الراجح – والله أعلم – فالشيك المصدق هو الذي يعتبر قبضه قبضاً لمحتواه بخلاف الشيك غير المصدق(27).
وقد يستثنى من ذلك الشيك غير المصدق فيكون تسلمه قبضاً إذا كان في قوة التصديق كما في بعض الدول التي تتوفر فيها حماية كبيرة جداً للشيكات عموماً بحيث تكون الشيكات غير المصدقة – بسبب الحماية – في معنى ضمانات الشيكات المصدقة(28).

 

    المبحث الثاني: قبض أسهم الشركات وفيه ثلاثة مطالب:

•    المطلب الأول: في تعريف الأسهم:
السهم في اللغة (29): السين والهاء والميم أصلان أحدهما يدل على تغير في اللون والآخر حظٍ ونصيبٍ وشئٍ من أشياء.
وما ينطبق على السهم المالي هو المعنى الثاني.

 

السهم في الاصطلاح:
الأسهم هي صكوك متساوية القيمة، وقابلة للتداول بالطرق التجارية، والتي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة، لا سيما حقه في الحصول على الأرباح(30).
وقيل: هي أقسام متساوية من رأس مال الشركة،غير قابلة للتجزئة، تمثلها وثائق التداول(31).
وهناك تعريف ثالث يتعرض إلى نوع النصيب فيقول:
الأسهم هي ما يمثل الحصص التي يقدمها الشركاء عند المساهمة في مشروع الشركة، سواء أكانت حصصاً نقدية أم عينية ويتكون رأس المال من هذه الأسهم(32).

 

ويمكن استخلاص تعريف يجمع ما تفرق في التعريفات السابقة فنقول:
السهم صك يمثل نصيباً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة، قابلاً للتداول، يعطي مالكه حقوقاً خاصة.(33)

 

•    المطلب الثاني: في أنواع الأسهم:
للأسهم تقسيمات كثيرة من حيث الحصة، ومن حيث الحقوق، ومن حيث الاسترداد، ومن حيث الشكل، وهذا التقسيم الأخير هو ما يهمني الحديث عنه هنا لأن التقسيمات الحصة والحقوق والاسترداد تتحدث عن الحكم والماهية وحقوق المساهم فيها(34)، وأما تقسيم الشكل فكأنه بعد الفراغ من تلك التقسيمات تنحصر في شكل معين وهو ما يهمنا كيف سنقبضها به.

 

لذا فإن الأسهم تنقسم من ناحية الشكل إلى ثلاثة أقسام(35):
1_ أسهم اسمية: وهي الأسهم التي تحمل اسم المساهم وتثبت ملكيته لها في قيد المساهمين بالشركة.
2_ أسهم للأمر: وهي مثل سابقتها إلا أنها تزيد على ذلك بإمكانية تظهير صاحبها لأمر غيره، فإذا تصرف بها لغيره تصرفاً ناقلاً للملكية كتب اسمه بعد كلمة لأمر.
3_ أسهم لحاملها: وهي التي لا تحمل اسم حاملها، ويعتبر حامل السهم هو المالك في نظر الشركة.

 

•    المطلب الثالث حكم وصورة القبض في الأسهم:
النوعان الأولان لا إشكال في جوازهما شرعاً وقبضهما يكون في الأول بنقل قيدها في سجل المساهمين لاسم الآخر.
 وأما في الثاني فبالتظهير على التظهير باسم الآخر من قبل المالك السابق.
وأما النوع الثالث وهو الأسهم لحاملها ففيه جهالة وغرر بسبب عدم تحديد المشتري الذي سيكون شريكاً في الشركة فهذا موطن نزاع سد الشارع بابه، وكذلك إضاعة الحقوق لأن الأسهم إذا سرقت أو ضاعت أو استولى عليها مغتصب فهو الذي سيصبح شريكاً في الشركة لأن السهم لحامله والشارع نهى عن كل ضرر(36).
ولكن إذا صحت عند بعض القائلين بها فقبضها يحصل بتسليم الصك لحامله، وتداولها بالتسليم من يدٍ إلى يد، دون الحاجة للتنازل عنها في سجلات الشركة(37).

 

    المبحث الثالث: القبض في البطاقات المصرفية وفيه أربعة مطالب:

•    المطلب الأول: في تعريف البطاقة المصرفية:
البطاقة لغةً: البطاقة ككتابة هي الحدقة، وقيل هي الورقة الصغيرة المنوطة بالثوب التي بها رقم ثمنه إن كان متاعاً، ووزنه وعدده إن كان عيناً(38).
البطاقة اصطلاحاً: تعددت تعريفات البطاقات، وكل تعريف نظر لها من جهة، أو عمل، أو مكان قبول(39) ويمكن تعريفها تعريفاً عاماً يشتمل على الحدود الضرورية بأن نقول:
((هي أداة محلية، أو داخلية، أو إقليمية، أو دولية، للدفع [النقدي أو الفوري، أو الائتماني القصير، أو الائتماني المتوسط، أو الائتماني الطويل، أو الائتماني المدار] أو ذات نطاق [خاص، أو شبه عام، أو عام] ناتجة عن عقد [ثنائي، أو ثلاثي] تصدر من [محل، أو شركة، أو بنك تجاري] تمكن حاملها من إجراء عقود خاصة، والحصول على خدمات خاصة))(40)

 

•    المطلب الثاني: في أنواع البطاقات المصرفية:
تنقسم البطاقات إلى نوعين أساسيين وهما:
1_بطاقات الصرف الالكترونية:
فهي بطاقة خصم فوري مخصصة للاستخدام الالكتروني فقط مثل استخدام أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى استخدامها في دفع قيمة المشتريات من حساب العميل لدى المصرف الذي أصدرها، وسقفها حدود حساب حاملها(41).
2_بطاقات إئتمانية: وهي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري _ بناءً على عقد بينهما _ يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب النقود من المصارف(42).

 

المطلب الثالث: في أقوال العلماء في القبض بالبطاقات المصرفية:
إذا أراد الإنسان أن يشتري سلعة يشترط فيها التقابض كذهب أو فضة فهل يصح أن يشتريها بتلك البطاقات، ويكون مجرد قبول الجهاز لها، وتوقيع العميل على العملية قبضاً من البائع للمبلغ المدفوع مقابل تلك السلعة أم لا؟
الذي يظهر – والله أعلم – أنه لا مانع من ذلك في بطاقات الصرف الإلكتروني _ النوع الأول _ والتي يتم فيها الخصم للقيمة مباشرة من حساب العميل الجاري وإيداعها في حساب البائع؛ لأن هذه العملية هي في حقيقتها قبض، يتمكن فيه التاجر من التصرف في قيمة السلعة المباعة بمجرد إتمام العملية، فهي وإن اقتصرت على مجرد القيد المصرفي إلا أنها تعد قبضاً تاماً.

 

وأما البطاقات الائتمانية، ففيها خلاف على ثلاثة أقوال(43):
القول الأول: أن الدفع ببطاقة الائتمان لا يعد قبضاً في شراء الذهب والفضة.
القول الثاني: أن الدفع ببطاقة الائتمان يعتبر قبضاً مطلقاً.
القول الثالث: أن الدفع ببطاقة الائتمان لا يعتبر قبضاً إلا إذا كان لصاحب البطاقة رصيد في حسابه لدى المصرف وهو ما يسمى بالبطاقة الائتمانية المغطاة (44).

 

•    أدلة كل قول والترجيح:
_دليل القول الأول:
وجهة هذا القول: أن الفورية المطلوبة شرعًا في شراءِ الذهب والفِضَّة غير متحقِّقة في الشراء بالبطاقة؛ لأنَّ حامل البطاقة عندما يُقدِّم البطاقة للتاجر يتسلَّم الذهب، ويُوقِّع على القسيمة، لا يدفع الثمنَ للتاجر، والذي يدفع الثمنَ للتاجر هو بنكُ التاجر، أو البنك المصدِر للبطاقة عندما يُقدِّم التاجر إليهما القسيمة بعدَ فترة يتَّفق عليها، وهذه الفترة في حالة بنك التاجر تَصِل إلى ثلاثة أيَّام مِن تسلُّمه قسيمة البيع.

 

_ دليل أصحاب القول الثاني:
وجهة هذا القول:
أ_ أنَّ فواتير البطاقة الائتمانية تُعتبر واجبةَ الدفع مِن قِبل البنك المصدِر، ولا يتوقَّف ذلك على وجودِ رصيد للعميل لدَى البنك من عدمه، ولا على الوفاءِ الفِعلي من قِبل العميل، فالفاتورة تُعتبَر ملزمة، وحتمية في حقِّ البنك.
والشرط الأساسي فيها هو تثبُّتُ البائع مِن شخصية العميل، ومطابقتها للمدوَّن في البطاقة، ومطابقة توقيعه على القَسيمة، وتوقيعه على البطاقة، والتأكُّد مِن سريان صلاحيةِ البطاقة، فإنْ تثبَّت من هذه الأشياء، فالفاتورة تُعتبَر مُلْزِمةً للبنك، وواجبةَ الدفع، حتى ولو لم يكن البائعُ قد حصَل على تفويض خاصٍّ بهذه العملية مِن البنك إذا كان ذلك ضِمنَ الحدود المتَّفق عليها.
وعلى هذا، فالفاتورة ليستْ مُجرَّد شيك، بل هي في قوَّة الشيك المصدق، أو الشيك المحرَّر مِن البنك؛ لذا فالقبضُ في البطاقة الائتمانية يَنبغي أن يُلحَق بالقبض بواسطة الشيك المصدق، أو الشيك المحرَّر مِن قبل البنك.

 

ب_ ولأنَّ البطاقة الائتمانية أصبَح لها مِن القَبول عندَ الناس ما يُضاهي أو يفوق الأوراقَ النقدية والتجارية، والقبض يستند في كثيرٍ من أحكامه إلى العُرْف، فمَن يلزم الناس بشكلٍ معيَّنٍ من أشكال القبض، فعليه الدليل، فإنْ تعلَّل بأن العُرْف قاضٍ بعدم اعتباره، فهذا بحسب عِلْمه واطلاعه، وإلا فإنَّ العالَم برُمَّته يتَّجه إلى عصر اللانقد، والبائع يُفضِّل - بلا تردُّد - قبضَ الثمن عن طريقِ البطاقة على قبضه نقدًا؛ لكونه أحوطَ وأضبط.

 

ج_ وجود الأجَل في صرْف قسيمة البيع لا يُؤثِّر في الحُكم؛ لأنَّنا إذا اعتبرْنا قبض القسيمة كقبض المحتوى، فلا فرْق بين أن يتمَّ الصرف آنيًّا، أو بعدَ حين؛ لأنَّنا نعتبر أنَّ القبض قد تمَّ باستلام قسيمة البيع، فالشرط هو أن يتمَّ تحرير القسيمة حالَّة، وأما صرف قِيمتها فلا فرْقَ بيْن أن يكون آنيًّا أو مؤجَّلاً؛ لأنَّ هذا الاعتراضَ واردٌ على كلا الحالين، ففي الأولى ينتفي التقابُض، وفي الثانية ينتفي الحلول؛ ولذا فإنَّ مِن التناقض ما ذهب إليه بعضُهم من التفرقة بين البطاقات التي يشترط مُصدِرها مهلةً لتأمين تغطية قِيمة القسيمة، والبطاقات التي لا يَشترط مصدرها ذلك، فإمَّا الإباحة في الجميع، وهو الصحيح، أو المنع في الجميع.
ومِثل هذا الاعتراض يَرِدُ على الشيك المصدق، فمَن أوْجب على قابضه أن يصرفَه حالاًّ، لزِم على قوله أن يَنتفي القبضُ في المجلس حتَّى مع الحلول، وإلا كان تناقضًا.

 

_ دليل القول الثالث:
يرَى هذا الفريقُ أنَّ شراء الذهب ببطاقة الائتمان غير المغطاة؛ أي: التي لا تحتاج إلى رصيدٍ مِثل: الفيزا، أو المستركارد، أو أمريكان إكسبرس، فهذه لا يجوز شراءُ الذهب أو الفضَّة بها؛ لعدم تحقُّق القبْض في مجلس العقد، ولأنَّ البطاقة عندما تُمرَّر على الجهاز لا يُخصَم مِن رصيده، وإنما يحصُل التاجر على الموافقةِ للبيع، وهو ما يُعرَف بالخصمِ مِن السقف الائتماني، فليس هذا بقَبْض لا حقيقةً ولا حُكمًا، أمَّا القول: إنَّ وجودَ قسيمة الدفْع الموقَّعة مِن قِبل حامل البطاقة قبضٌ حُكمي، وإنَّ التاجر سيأخذ حقَّه، فهذا لا يعني الجواز؛ لأنَّ التاجر بهذه القَسيمة ضَمِنَ حقَّه فقط، ولم يقبضِ المال، إنما يقبضه بعدَ فترة، وضمان الحقِّ لا يعني القبض؛ لأنَّ زيدًا التاجر لو وثق مِن عمرو، فباعَه الذهب أو الفضَّة بالأجَل، لما جاز ذلك؛ لعدم تحقُّق القبض (قبض الثمن في المجلس)، حتى لو أنَّ عمرًا كتَب في ورقة أنَّ عليه لزيدٍ كذا، فحِينها سيأخذ زيدٌ حقَّه، سواء أكان عمرٌو حيًّا أم ميتًا، مع ذلك لم يصحَّ هذا البيع؛ لتأخُّرِ الثمن، فهذا تمامًا حاصلٌ في قسيمة الدفْع، ولو تأملنا حقيقةَ معاملة البطاقة غير المغطَّاة لوجدناها مبنيَّةٌ على الدَّيْن والكفالة، فحاملها إذا قبَض السلعة - كالذهب مثلاً - يصبح مَدينًا للتاجر، ثم يبرز البطاقة، وبذلك يُقدِّم كفيله للتاجر - وهو البنك المُصدِر، أو شركة الفيزا مثلاً - والتاجر يَثِق في هذه الجِهات، ويَقبل الكفالة أي: يَقْبل الدَّيْن أو الشراءَ إلى أجَل؛ لأنَّه يضمن الوفاءَ له، حينها نعلم تأخُّرَ قبض الثمن، وعدم تحقُّقه ولو حُكمًا؛ لأنَّ الشيء إذا كان ممَّا يُتناول باليد كالنقود والذهب، قبضُه يكون بتناوله باليدِ فورًا، وبالتالي لم يتحقَّقِ القبض الحُكْمي.
وقد تضمَّن قرارُ مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظَّمة المؤتمر الإسلامي، في قراره رقم: 108 (2/12) 2، بشأنِ موضوع بطاقات الائتمان، وفيه: "لا يجوز شراءُ الذهب والفِضَّة، وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطَّاة".

 

الترجيح:
الذي يترجح لدي هو ما أخذت به المجامع الفقهية وهو القول بعدم جواز البيع والشراء للنقدين بالبطاقة الائتمانية وذلك لعدم تحقق القبض ووجود هذه الشبهة كفيلة بالتنزه عنها والابتعاد عن التعامل بها والله الموفق.

 

    المبحث الرابع: القبض بالقيد المصرفي وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في تعريف القيد المصرفي:
وهو: عملية تحويل مصرفي تتم بواسطة قيود يجريها البنك، مضمونها أنه يجعل حساب عميل معين مدين بمبلغ معين لكي يجعل حساب عميل آخر دائناً بذات المبلغ.أو هو نقل من حساب إلى حساب آخر بمجرد قيود في الحسابين(45).
إجراء كتابي يقوم به البنك في سجلاته (أو أجهزة الحاسب الآلي عنده) يثبت به استحقاق شخص معين لمبلغ محدد من المال في ذمة البنك(46).

 

المطلب الثاني: حكم القبض في القيد المصرفي:
يعتبر القبض في القيد المصرفي قبضاً حكمياً والقبض الحكمي المعتبر شرعاً له صور متعددة، ومن صوره:
القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية:
أ – إذا أُودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
ب – إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
ج – إذا اقتطع المصرف – بأمر العميل – مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر(47).

 

الخـاتـمـة

يتحصل لنا مما سبق أن مبنى القبض وأساس مسائله وصوره قائم على العرف، حيث إن أطلقه ولم يرد في اللغة في معنى محدد، فيكون الرجوع فيه إلى العرف، ومن هنا فكل ما عده العرف قبضاً في أي عصر من العصور فهو قبض ما دام لا يصطدم مع نص شرعي ثابت صريح، ومن هنا فإن مقتضيات الأعراف السابقة لا تكون حجة على مقتضيات عصرنا الحاضر ما دامت أعرافه قد تغيرت، لأن ماهو مبني على العرف يتغير بتغيره.
والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه

 

____________________

(1)    أنظر: الصحاح لأبي نصر إسماعيل الجوهري 3/324 طبع دار الكتب العلمية ط1 عام 1420هـ، ولسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظور 9/79 تصوير دار عالم الكتب بالرياض عام 1424هـ عن الطبعة الميرية عام 1300هـ، ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جي ص324 طبع دار النفائس ببيروت ط1 عام 1416هـ.
(2)    أنظر: بدائع الصنائع لعلاء الدين أبي بكر الكاساني 5/267 طبع دار الفكر ببيروت ط1 عام 1417هـ، ورد المحتار على الدر المختار (المسماة حاشية ابن عابدين) لمحمد أمين الشهير بابن عابدين تحقيق عادل عبدالموجود وعلي معوض 7/16 طبع دار الكتب العلمية ببيروت ط1 عام 1415ه، وصور القبض الحكمي لعلي بن إبراهيم الغنام رسالة دكتوراة مقدمة للمعهد العالي للقضاء بالرياض للعام الجامعي 1430_1431هـ ملف (pdf)
(3)    أنظر: التلقين في المذهب المالكي للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي تحقيق محمد ثالث الغاني ص371 طبع المكتبة التجارية بمكة ولم يذكر تاريخ الطبع، والقبس لأبي بكر محمد بن العربي ضمن موسوعة شروح الموطأ تحقيق د.عبدالله التركي 16/517 طبع مركز هجر بمصر ط1 عام 1426هـ، المجموع شرح المهذب لأبي زكريا النووي ت محمود مطرجي 9/257_259 طبع دار الفكر ببيروت ط1 عام 1421هـ، والمعني للموفق عبدالله بن أحمد بن قدامة تحقيق عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلو 6/186 طبع دار عالم الكتب بالرياض ط5 عام 1426هـ.
(4)    كشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، أنظر: مجموع الفتاوى له جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد 29/20 طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ط1 عام 1416هـ.
(5)    أنظر: القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية لمحمد بن أحمد بن جزي المالكي تحقيق أ.د/محمد سيدي مولاي ص 328 طبع دار النفائس ببيروت ط1 عام 1425ه، وشرح حدود ابن عرفة لأبي عبدالله محمد بن الرصاع تحقيق محمد أو الأجفان والطاهر المعموري ص344 طبع دار الغرب الإسلامي ببيروت ط1 عام 1993م، والربا والمعاملات المصرفية لعمر بن عبد العزيز المترك باعتناء الشيخ بكر أبو زيد ص394 طبع دار العاصمة بالرياض ط2 عام 1417هـ، بحث القبض تعريفه وأقسامه وصوره وأحكامها د.سعود بن مسعد الثبيتي بمجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة 6/1/639، وبحث القبض الحقيقي والحكمي قواعده وتطبيقاته د.نزيه كمال حماد مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة 6/1/711
(6)    أنظر: أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي للدكتور سعد الخثلان ص 50 طبع دار ابن الجوزي بالدمام ط1 عام 1425هـ.
(7)    أنظر: حكم بيع الذهب والفضة بواسطة الشيكات في الفقه الإسلامي لعباس أحمد الباز بحث مقدم لكلية الشريعة بالجامعة الأردنية ونشر بمجلة الكلية المسماة دراسات في الشريعة والقانون المجلد 33 العدد 1 ص5 عام 2006م.
(8)    أنظر: القبض لسعود الثبيتي مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة 6/1/658
(9)    المصدر السابق 6/1/657
(10)    الشيكات المصدّقة هي: التي حُجز فيها المبلغ لصالح المستفيد الأول، فيكون قد تم القبض الحكمي؛ لأنه في حكم المقيّد له حالاً لأنه مبذول من تلك اللحظة.
(11)    أنظر: فتاوى اللجنة الدائمة، جمع وترتيب: أحمد الدويش 13/494 رقم الفتوى (9564) طبع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض ط1 عام 1419هـ.
(12)    أنظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة 6/1/772
(13)    ومن أبرز تلك الضمانات: أ_اعتبار إصدار الشيك من غير رصيد جريمة يعاقب عليها، ب_ كون الشيك غير مؤجل بل يتم صرفه بمجرد الاطلاع عليه واستلامه بخلاف الأوراق التجارية الأخرى _ في الغالب _ فإنها مؤجلة.
أنظر: أحكام الأوراق التجارية للخثلان ص288
(14)    أنظر: أحكام الأوراق التجارية للخثلان ص288         
(15)    المصدر السابق ص289
(16)    هو أبو خبيب عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أحد أعلام الصحابة وأول مولود للمهاجرين بالمدينة عالم شجاع عابد كان يسمى بعائذ بيت الله حاصره المبير الحجاج الثقفي في الحرم المكي وقتله وصلبه سنة73هـ[أنظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 3/363]
(17)    السفتجة: بضم السين وقيل فتحها وفتح التاء في الحالين وقيل بضم السين والتاء والأول أشهر هي معاملة مالية يقرض فيها إنسان لآخر في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه في بلد آخر. [أنظر: تحرير ألفاظ التنبيه لأبي زكريا يحي النووي تحقيق عبد الغني الدقر ص193 طبع دار القلم بدمشق ط1 عام 1408هـ]
(18)    هو أبو عيسى مصعب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي كان فارساً شجاعاً وسيماً، وكان يسمى (آنية النحل) لكثرة سخائه نازع عبدالملك بن مروان الشام فقاتله عبدالملك وقتله نصف جمادى الأولى 72هـ وله أربعون عاماً [أنظر: السير للذهبي 4/140]
(19)    هو حبر الأمة وفقيهها وأمام التفسير أبو العباس عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة مع أبويه سنة الفتح،وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين شهراً وحصل علماً جماً ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، مات بالطائف وقد عمي سنة سبع أو ثمان وستين للهجرة وله إحدى وسبعون عاماً. [انظر: السير للذهبي 3/331]
(20)    السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي وبذيله الجوهر النقي لعلاء الدين علي التركماني باب ما جاء في السفاتج 5/352 حديث رقم 11266 طبع مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد ط1 عام 1344هـ.
(21)    وفي سنده حجاج بن أرطأة وهو مدلس وقد عنعنه فهو ضعيف. [أنظر: إرواء الغليل لمحمد بن ناصر الدين الألباني 5/328 طبع المكتب الإسلامي بدمشق ط1 عام 1415هـ].
(22)    أنظر: أحكام الأوراق التجارية للخثلان ص289
(23)    المرجع السابق ص 289 _ 290
(24)    أنظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي لعبد الله بن سليمان المنيع ص 376_378 طبع المكتب الإسلامي بدمشق ط1عام1416هـ،وأحكام الأوراق التجارية للخثلان ص290
(25)    أنظر: أحكام الأوراق التجارية للخثلان ص294_295
(26)    أنظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي للمنيع ص376، أحكام الأوراق التجارية للخثلان ص295_296
(27)    وهو ما أخذت به اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة راجع ص 6 من هذا البحث حاشية 4
(28)    أنظر: بحث القبض وصوره المعاصرة للشيخ يوسف بن سليمان العاصم موقع المسلم الالكتروني بتاريخ 1/2/1427هـ
(29)    أنظر: معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس عناية إبراهيم شمس الدين 3/111 طبع دار الكتب العلمية ببيروت ط1 عام 1420هـ، ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جي ص225
(30)    أنظر: الأسهم والسندات وأحكامها د.أجمد بن محمد الخليل ص47 طبع دار ابن الجوزي بالدمام ط1عام1424هـ
(31)    المصدر السابق ص47
(32)    المصدر السابق ص47
(33)    المصدر السابق ص48، وكذلك المعاملات المالية المعاصرة د.محمد عثمان شبير ص198 طبع دار النفائس بعمان الأردن ط6 عام 1427هـ
(34)    أنظر: الأسهم والسندات وأحكامها لأحمد الخليل ص 49_62، المعاملات المالية المعاصرة لعثمان شبير 200_202
(35)    أنظر: الأسهم والسندات لأحمد خليل ص 52_54، المعاملات المالية لشبير 200
(36)    أنظر: الأسهم والسندات لأحمد الخليل ص 177
(37)    أنظر: القبض تعريفه وأقسامه لسعود الثبيتي، مجلة المجمع الفقهي بجدة (6/1/661)
(38)    أنظر: القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ص1121 طبع مؤسسة الرسالة ببيروت ط2 عام 1407ه.
(39)    أنظر: لهذه التعريفات المختلفة كتاب البطاقات اللدائنية د.محمد بن سعود العصيمي ص72_85 طبع دار ابن الجوزي بالدمام ط1 عام 1424هـ.
(40)    أنظر: المصدر السابق ص89
(41)    أنظر: المعاملات المالية المعاصرة لشبير ص 185
(42)    أنظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة 7/1/717
(43)    أنظر: بطاقات الائتمان والتكييف الشرعي مقالات للشيخ دبيان بن محمد الدبيان بمنتدى الألوكة الالكتروني على شبكة الانترنت المقال الثالث.
(44)    أنظر: المصدر السابق (12/3/459) قرار المجمع رقم 108(2/12)، وفتاوى بطاقات الائتمان جمع د.عبد الستار أبو غدة ود.أحمد محي الدين ص13_14 طبع مجموعة دلة البركة بجدة ط1 عام 1325هـ.
(45)    أنظر: القبض لسعود الثبيتي مجلمة مجمع الفقه بجدة 6/1/659
(46)    أنظر: القبض وصوره المعاصرة ليوسف العاصم موقع المسلم الالكتروني.
(47)    أنظر المصدر السابق.