الترفيه والسياحة – أحكام وضوابط

الترفيه والسياحة – أحكام وضوابط:

أولاً: التصوير الفوتوغرافي، والكاريكاتورية، والمسرحية:
(1) تجوز صناعة الصور الفوتوغرافية لغير ذوات الأرواح نحو المواقع التاريخية والمشاهد الطبيعية وما إلى ذلك.
(2) لا تجوز صناعة الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح للأغراض الترفيهية.
(3) تجوز صناعة الصور الفوتوغرافية للأهداف التعليمية والإصلاحية والدعوية، والاستفادة منها، وإن كانت لذوات الأرواح تبعًا.
(4) أما تصوير المرأة أو تمثيل الأنبياء والصحابة أو المنكرات الشرعية الأخرى، فلا يجوز صناعتها ولا مشاهدتها.
(5) لا يجوز رسم الكاريكاتورية الذي تتبيّن فيه أسارير الوجه وملامح الأعضاء، ويدخل ذلك ضمن حدود التصوير الممنوع شرعاً.
(6) لا يجوز رسم الكاريكاتورية الذي يستهدف الاستهزاء بشيء من الدين أو الدعوة أو الأفراد، وإن لم يكن واضح الملامح.
(7) لا يجوز رسم الكاريكاتورية الذي يتضمن الخلاعة والمجون، ويرغّب في الفحشاء والمنكرات.
(8) أما صناعة الكاريكاتورية التي لا تتبين فيها الملامح بغية تربية الأطفال من ناحية نفسية وخلقية ولغوية، وتزويدهم بالمعلومات المفيدة، فإنها تجوز.
(9) إن الحالات التي يجوز فيها رسم الكاريكارتوية، يسع المسلم أن يتخذها وسيلة لكسب المال، وأن يعمل لهذا الغرض.
(10) يجوز تقديم المسرحية ترغيبًا في الخصال الكريمة وتنبيهًا على مساوىء وعيوب المجتمع، شريطة أن لا تتضمن الموسيقى أو النيل من الكرامة الإنسانية، أو التقاء الجنسين، أو تمثيل الأنبياء والملائكة والصحابة بالإضافة إلى خلوّه من أعمال غير شرعية، وسفاسف الأمور.
ثانيًا: المزاح:
(أ) يجوز المزاح إذا لم يتضمن الكذب والفحشاء، والاستهزاء والإيذاء.
(ب) لا يجوز تقديم برامج مزاحية، تؤثر سلباً على مصالح دينية أو دنيوية، سواء أكانت في النثر أو في الشعر.
(ج) لا يليق بالمسلم أن يكسب المال بالفكاهات والطرائف شفوياًّ أو كتابياًّ.
(د) البرامج التي تعقد لمجرد الممازحة والقهقهة والترفيه والتسلية ؛ لا توافق طبيعة الشريعة الإسلامية؛ إلا إذا كانت لعلاج المرضى.
ثالثاً: السياحة:
(أ) لا بأس في السفر من مدينة إلى أخرى ومن بلاد إلى أخرى لأغراض ترفيهية مع التحرز عن الإسراف والتبذير.
(ب) المواقع التي توجد فيها أهوال ومخاطر على النفس أو العرض، لا يجوز أن يسافر إليها أحد لوحده أو مع الأهل والأولاد.
(ج) لا يجوز الذهاب لمجرد النـزهة والاستجمام إلى أماكن تتفشى فيها أمور غير شرعية؛ إلا أنه يجوز توفير المراكب ووسائل النقل والمواصلات على الأجرة لمن يريد الذهاب إليها، ونصب الحوانيت هناك لبيع المطعومات والمشروبات.
(د) يجوز إنشاء شركات السفر لأغراض مباحة.
(ھ) إن من أغراض السياحة توطيد العلاقات الدينية والثقافية، وإبراز مآثر السلف، وتزويد الناس بالمعلومات والمعالم الدينية والتاريخية، ولذلك فإن هذه الندوة تهيب بالمسلمين الذين لهم صلة بهذا الفرع من الأعمال أن يرسموا للمسلمين خطة تحقق هذه الأهداف في إطار الآداب والقيم الإسلامية، حتى نتمكن من وقاية شبابنا من التدهور الخلقي والانهزام الفكري والشعور بمركب النقص، ويقوموا بتمثيل صحيح للإسلام أمام العالم.
رابعًا: الألعاب:
(أ) لا بأس بالألعاب الرياضية التي تنفع الإنسانية على أوسع نطاق، تقوّي الجسد أو تشحذ الذهن أو تجدد النشاط والحيوية، إذا سلمت من المنكرات الشرعية أو الإلهاء عن أداء الواجب الديني أو الدنيوي، ومن إيذاء ذوات الأرواح.
(ب) يجب على اللاعبين مراعاة حدود العورة الشرعية رجالاً ونساءً خلال ممارسة الألعاب كما في عامة الأحوال.
(ج) يستحب الاهتمام بالألعاب التي وردت في الترغيب فيها الأحاديث، وأما غيرها من الألعاب السائدة فما يستوفي منها الضوابط المذكورة أعلاه يجوز، وما لا فلا.
(د) يجوز بذل العوض في الألعاب عند الهزيمة أو الانتصار من أحد المتسابقين، أو من أجنبيّ، ولا يجوز ذلك إذا كان من المتسابقين جميعاً.
(ھ) إن الوقت رأس مال الحياة، فكل لعب تضيع فيه أوقات اللاعبين أو المشاهدين؛ لا تخلو عن الكراهة، وإن كانت تسلم من المحرمات الشرعية في الطريقة واللباس.
(و) يجوز شراء التذاكر لمشاهدة الألعاب المباحة.
(ز) يعد الرهان و اشتراط المال ممن لم تكن منهم مشاركة في الألعاب على نجاح فريق أو فرد لاعب من الميسر والفعل الحرام.
(ح) ولا تجوز الألعاب إلا للترويح المؤقت، أما جعلها غايةً للحياة فلا يجوز. وكذلك لا يليق بالمسلم أن يكرّس حياته للألعاب وحدها مبتعدًا عن نشاطات التعليم والكسب المباحة.
(ط) هذا، وإن الندوة تهيب بالحكومة الهندية أن تلتزم مراعاة جانب الاحتياط في تركيزها على الأنشطة والمنافسات الرياضية وإيلاءها أهمية قصوى، حتى لا يؤدي ذلك إلى ضياع مواهب الشباب الإبداعية في خضم هوايات الألعاب بدلاً من توظيفها في تطوير البلاد ودفع مسيرتها إلى الأمام؛ كما ينبغي تجنب عقد المباريات خلال فترة إعداد الطلاب للاختبارات خاصة، وذلك تفاديًا للآثار الانتكاسية التي تصدم الطلبة والطالبات بالإضافة إلى ضرورة تقليل وقتها المحدد؛ حتى لا يكون مردها إلى ضياع أوقات المعجبين بها.
-----------
(*) قرار رقم 88 (4/20)