العجز في صندوق التأمين
ووسائل علاجه، والبدائل المناسبة التي تتفق مع حقيقة التأمين التعاوني
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبع هداه إلى يوم الدين .
وبعد :
فإن القضايا الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسات المالية في نطاق الصيرفة والتأمين لا زالت بحاجة إلى مزيد من البحث والتنقيب ، والتفصيل والتأصيل ، والخوض فيما تكتشفه التجارب العملية من الإشكالات الفقهية ، أو الفنية ، أو الائتمانية ، وبالتالي البحث عن البدائل الأخرى التي تحقق الغرض المنشود دون الوقوع في تلك الإشكاليات والملاحظات الجوهرية .
وعلى الرغم من أن التأمين التكافلي قد استقر على الصيغة المطبقة في معظم الدول العربية والإسلامية ، القائمة على فكرة الالتزام بالتبرع ، أو الهبة بالثواب ، أو نظام التناهد في العلاقة بين المشتركين في صندوق التأمين ، وعلى أساس الوكالة بأجر في العلاقة بين الصندوق والشركة .. [1] فإنه لا يزال هناك جدل في البدائل ، فقد طُرحت فكرة الوقف من قبل بعض الفضلاء [2] ، وطُبقت في بعض الدول على نطاق ضيق ، ولكنها جُوبهت بملاحظات كثيرة جوهرية [3] ، بالإضافة إلى أن الصيغة التي طبقت لم نجد فيها فروقاً جوهرية عملية غير التغيير في المصطلحات .
وفي نظري ومن خلال دراساتي حول التأمين منذ أكثر من عشرين سنة أجد أن الصيغة الحالية التي أشرت إليها هي أفضل الصيغ ، ولكن هذا لا يعني أنها خالية من العيوب ، بل إنها أرضية صالحة للانطلاق منها إلى مزيد من التطوير والتأصيل ، وإلى حل بعض المشاكل الفقهية ، والفنية إن وجدت ، بالإضافة إلى أن الصيغة الحالية قد خُدمت ، وصدر بشأنها معيار خاص بالتأمين الإسلامي في ضوئها ، ناهيك عن عشرات المؤتمرات ، والندوات والحلقات الفقهية ووُرش العمل ..
وهذا ما سار عليه مركز البحوث للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل ، حيث تطرق في ملتقياته السابقة ، وفي هذا الملتقى الثالث لعلاج بعض الإشكاليات التي تخص " العجز في صنـدوق التـــأمين ووسائل علاجه ، والبدائل المناسبة التي تتفق مع حقيقـة التــأمين التعــاوني " .
ولذلك حيث طُلب مني بحث هذه المسألة فلم يسعني إلا الاستجابة معتمداً على منهج البناء على الموجود ما دام صالحاً ، والإجابة عن الإشكاليات التي ذُكرت ، أو يمكن أن تذكر حول القضية السابقة ، والبدائل المناسبة المشروعة والمتاحة التي تتفق مع حقيقة التأمين التعاوني ، مع المناقشة والترجيح .
واللهَ أسال أن يُلبس أعمالنا كلها ثوب الإخلاص والقبول إنه مولاي فنعم المولى ونعم النصير .
التعريف بعنوان الورقة :
إن العنوان المطلوب بحثه هو :" العجز في صنـدوق التـــأمين ووسائل علاجه ، والبدائل المناسبة التي تتفق مع حقيقـة التــأمين التعــاوني " وهو عنوان طويل لا ندخل في تفاصيل جزئياته ومفرداته المعروفة لدى الباحثين ، وإنما نوضح المراد منه ، وهو :
1 ـ أن التأمين الإسلامي حينما ينشأ منه صندوق لاشتراكات المشتركين ، أو حساب لهم ، فيُجمع فيه جميع الاشتراكات ( الأقساط ) حيث تديره الشركة في مقابل أجر ، أو بدونه ، كما أنها تستثمر الأموال المتاحة للاستثمار عن طريق المضاربة ، أو الوكالة بالاستثمار .
2 ـ تُؤخذ ـ مما يُجمع لدى الصندوق من الاشتراكات وأرباحها إن وجدت ـ التعويضات ، والمصروفات الخاصة بالوكالة والتشغيل ، بالإضافة إلى حصة معيدي التأمين .
3 / 1 ـ ثم بعد أخذ ما ذكرناه آنفاً إن بقي شيء يسمى الفائض وتطبق عليه مبادئ الفائض المعروفة [4] .
3 / 2 ـ وإن لم يبق منه شيء ولم يحدث فيه نقص فهنا لا نحتاج إلى قرض ، أو نحوه ، حيث يمكن للصندوق أن يمضي إلى أن يحقق الفائض ، أو العجز .
4 / 1 ـ العجز ، إذا زادت التعويضات والمصروفات عما يُجمع لدى الصندوق ـ مع ملاحظة التزامات معيدي التأمين ـ فهنا حدث عجز ، فكيف يعوض هذا العجز ؟
4 / 2 ـ وقد يحدث العجز في بداية الصندوق أي قبل البدء بجمع الاشتراكات ، حيث إنه حينما ينشأ ليس لديه شيء ، ومع ذلك تحتاج إدارته إلى أموال ، وحينئذ تصرف عليه الشركة ، وتُسجل عليه ما صرفته .
5 ـ حالات الإقراض من الشركة للصندوق :
تقوم الشركة بإقراض الصندوق في الحالات الأربع الآتية :
أ ـ الحالة التي ذكرناها في الفقرة : 4 / 1 .
ب ـ الحالة التي ذكرناها في الفقرة : 4 / 2 .
ج ـ حالة ما إذا قامت شركة تقليدية بإنشاء فرع إسلامي ، فإنها تُقرض الفرع مبلغاً ليكون بمثابة رأس مال له ليُنفق منه الصندوق ، ثم يرده إلى الشركة خلال سنوات ـ كما هو الحال عندنا في قطر ـ
د ـ حالة كفاية رأس المال للصندوق حسب قوانين بعض الدول ، حيث تفرض مملكة البحرين أن تقوم الشركة بإيداع مبلغ مناسب لدى " صندوق التأمين " لأجل كفاية رأس المال .
6 ـ العلاقة بين حالات الإقراض والعجز :
فقد تبين من الأمثلة السابقة أن حالات الإقراض للصندوق من قبل الشركة أوسع بكثير من حالات العجز ، وبالتالي فلو كان العنـوان غير مرتبط بالعجز لكان أولى ، بل كان من الأحسن أن يكون العنـوان " إقراض الشركـة لصندوق التأمين ... إلخ .
وأيا ما كان فنحن نسير على هذا التوسع عندما نتحدث عن حكم الإقراض ليشمل الحالات الأربع السابقة ، وإن كان العجز يتحقق في الحالتين ـ كما سبق ـ .
7 ـ الفرق بين حالات الإقراض :
لو عمقنا النظر في حالات الإقراض الأربع لوجدنا أن هناك حالتين نشأ القرض فيهما بعد إنشاء الصندوق ووجود علاقة تعاقدية بينه ، وبين الشركة ، وهما الحالتان المذكورتان في الفقرة 4 / 1 و 4 / 2 ، واللتان تخصان العجز ، وبالتالي فقد يرد عليهما إشكالية الجمع بين سلف ، ومعاوضة ، وهو جمع محظور من حيث المبدأ العام كما سيأتي تفصيله .
وهنا ملحوظة جديرة بالإشارة إليها ، وهي أن حالة الإقراض في 4 / 2 قبل البدء بالعمل هل يخفف ذلك الحكم ؟ للإجابة نقول : بما أنها ستتحقق بعد الإنشاء والاعتراف الرسمي حيث ينص النظام الأساسي على إنشاء الصندوق والاعتراف به ، وكذلك ينص على الإقراض ، والالتزام به ، فإن المسألة لا زالت فعلاً ضمن ما ذكرناه آنفاً من أن ذلك جمع محظور بين السلف والمعاوضة من حيث المبدأ ، وهل يطبق على موضوعنا هنا ؟ هذا ما نجاوب عليه في وقته إن شاء الله تعالى .
وأما الحالة الثالثة المذكورة في الفقرة ( 5 / ج ) فهي فعلاً قبل الالتزام ، وإنشاء صندوق التأمين ، وبالتالي فلا تدخل في الجمع المحظور بين السلف والقرض .
وأما الحالة الرابعة في الفقرة ( 5 / د ) فهي تحتمل أن يكون الإقراض قبل الإنشاء ، وحينئذ لا تدخل في الجمع المحظور السابق ذكره ، ويمكن أن تكون بعد الإنشاء وحينئذ تدخل فيه .
8 ـ معالجة العجز في صندوق التأمين بين الواقع والمأمول :
يعالج العجز في صندوق التأمين التكافلي في حالة حدوثه في معظم شركات التكافل في عصرنا من خلال ما يأتي :
أ ـ تقوم الشركة المساهمة التي هي وكيلة عن الصندوق نفسه بإقراض الصندوق قرضاً حسناً بما يحتاج إليه ، ثم تسترده دون زيادة خلال الفترة ، أو الفترات التي يستطيع الصندوق رد القرض فيها .
وهذا هو الغالب ، وهو المذكور مع التمويل المشروع في المعيار الشرعي الخاص بالتأمين الإسلامي ، حيث نص في بنده ( 10/8 ) : " في حالة عجز موجودات التأمين عن سداد التعويضات المطلوبة ، وعدم كفاية تعويضات شركات إعادة التأمين فإنه يجوز للشركة أن تسد العجز من تمويل مشروع أو قرض حسن ، على حساب صندوق التأمين ، وتغطى الالتزامات الناشئة عن العجز الحادث في سنة ما من فائض السنوات التالية ، كما يجوز للشركة مطالبة حملة الوثائق بما يسد العجز إذا التزموا ذلك في وثيقة التأمين " .
ب ـ تقوم الشركة بتمويل الصندوق بالمبلغ المطلوب عن طريق المرابحة ، أو أي عقد آخر من عقود التمويل .
وهذا حسب معلوماتي نادر الوجود إلى الآن لكنه مشروع وقد ذكره أيضاً المعيار الشرعي الخاص بالتأمين الإسلامي ، حيث نص في بنده ( 10/8 ) على إمكانية سد العجز من خلال تمويل مشروع ، والسبب في ندرة هذا الحل هو أن إدارات الشركات الإسلامية التي تدير صناديق التأمين لا تريد أن تزيد في الأعباء على الصندوق نفسه ، وإنما تريد أن ينجح الصندوق ، بل إننا في قطر وجدنا ثلة من أصحاب الأموال لما أنشأوا الشركة الإسلامية القطرية لم يأخذوا الأجر على إدارة الصندوق لعدة سنوات ، ثم لما نجح الصندوق بدأت الشركة تأخذ أجراً في حدود 16 % إلى 20 % ، وذلك مقصد شريف ينبغي أن يدعم ، ويشجع .
9 ـ الإشكاليات الواردة على هذين الحلين معاً :
هناك بعض الإشكاليات العامة على هذه المسألة تعم الحلين مع الإجابة عنها ، وهي :
الإشكال الأول : أن ما ذُكر في الحلَّين السابقين اتفاق وعقد ، فمن هما طرفا العقد ؟ ومن يمثلهما ؟
الجواب : أن الطرفين هما الشركة التي لا إشكال في أنَّ لهـا الشخصية المعنوية ( الاعتبارية ) المعترف بها ، وبالتالي فإن مجلس الإدارة ، أو من يفوضه هو الذي يمثلها .
وأما الطرف الثاني فهو الصندوق ( أو الحساب ) ففي نظري أن له شخصية اعتبارية في حدود أغراضه وأعماله ، اكتسبها من خلال القانون المنظم للتأمين إذا وجد فيه ذلك أو من خلال النظام الأسـاسي الذي وقعه المؤسسون واعتمدته الدولة ، ثم رضي به كل من ساهم في الشركة [5] .
وبالتالي فالطرف الثاني هو الصندوق ، أو حساب التأمين .
الإشكال الثاني : هو أننا إذا سلمنا أن الصندوق قد اكتسب الشخصية الاعتبارية فمن الذي يمثله في التزاماته و حقوقه ؟
الجواب : أن الذي يمثلهم هو هيئة المشتركين التي تختار ، أو تُنتخب من بينهم ، أو من بين المجموعة التي هي أكثر دفعاً لاشتراكات الصندوق ، وهذا ما عليه معظم الشركات التكافلية السودانية ، حيث ينص القانون المنظم ، أو النظام الأساسي للشركة على ذلك .
وحينئذ إذا وقَّعه من يمثل هذه الهيئة أو الصندوق ، من هؤلاء فإن الاتفاقية صحيحة توافرت فيها أركان العقد بالكامل .
وفي حالة عدم وجود هذه الهيئة ـ كما هو الحال في معظم شركات الخليج والعالم الإسلامي ـ فإن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تمثل الصندوق في التزاماته وحقوقه .
ولكن ما سبق لا يتحقق إلا إذا نص القانون المنظم ، أو النظام الأساسي على أن الممثل للصندوق هو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، ولذلك أرى ضرورة مثل هذا البند إما في القانون المنظم أو في النظام الأساسي للشركة .
وهنا يثور التساؤل الأتي وهو أن المعمول به في معظم الشركات التكافلية في الخليج والعالم الإسلامي ـ ما عدا السودان ـ هو عدم وجود مثل هذا النص في القانون المنظم ، أو عدم وجود قانون أساسي ينظم التأمين التكافلي ، فكيف إذاً نصحح هذه العقود التي منها الإقراض ، أوالتمويل ، ومنها عقد الوكالة بأجر ، ومنها عقد المضاربة ، أو الوكالة بالاستثمار ؟
للجواب عن ذلك نقول : إن معظم هيئات الفتوى والرقابة الشرعية نظمت الوثائق الخاصة بالتأمين التكافلي على أساس أن الهيئة الشرعية وكيلة عن حساب التـأمين ، أو صندوق التأمين فيما يحتاج إلى قرار أو عقود ، و اتفاقيات .
وإذا وجد مثل هذا البند في الوثائق فإن ذلك بمثابة توكيل من قبل جميع المشتركين الموقعين على الوثيقة للهيئة الشرعية ، وبالتالي أصبح التمثيل صحيحاً ومؤصلاً فقهاً .
ولكن الأفضل والأحوط هو وجود بند في القانون ، أو النظام الأساسي ينص على إنشاء هيئة للمشتركين تمثلهم ، ولائحة تنفيذية لصلاحياتها وواجباتها وحقوقها ، أو على أن الهيئة الشرعية هي التي تمثل صندوق التأمين .
الإشكال الثالث : إن في ربط صندوق التأمين بالإقراض الحسن ، أو التمويل نوعاً من الغرر و الجهالة ، حيث يتوافر حينئذ فيه غرر في الوجود من حيث إنه يمكن أن يوجد إقراض ، أو تمويل ، أو لا يوجد البتة ، وهذا الغرر في الوجود أقوى أنواع الغرر فيكون مؤثراً في العقد بالإبطال ، أو الفساد [6] .
الجواب عن ذلك : إن التأمين التكافلي هو من عقود التبرعات ، ولذلك لا يؤثر فيه الغرر كما هو نص قرارات المجامع الفقهية .
ولكن نلاحظ على هذا الجواب : أنه مقبول لو كان الأمر يتعلق بصندوق التأمين الذي يقوم على التبرعات ، ولكن كلامنا هنا يدور حول العلاقة بين صندوق التأمين ، والشركة حيث بينهما علاقة الوكالة بأجر وهي من عقود المعاوضات ، إذن فالغرر مؤثر ؟
للجواب عن ذلك نقول : إن مسألة الإقراض ، أو التمويل لا زالت تتم في معظم الشركات ـ حسب علمي ـ في إطار الوعد ، وليست في نطاق العقد ، فالشركة هي التي تعد وعداً من طرف واحد بالإقراض أو التمويل في حالة كذا وكذا ، وبالتالي فلا تأثير للغرر هنا ، لأنه في الوعد وليس في العقد .
بالإضافة إلى ما سبق فإن عقد الوكالة في بعض الشركات كان يقوم على أساس الوكالة بدون أجر ، وحينئذ خرجت عن دائرة المعاوضات البتة .
بل نضيف إلى ما سبق أن رأينا هو أن التأمين نظام متكامل قائم على النهد والمشاركة ، فينبغي النظر إليه نظرة شمولية ، وليست نظرة جزئية .
الإشكال الرابع : إن في ربط التأمين بالإقراض الحسن ، أو التمويل في حالة العجز يُبعد التأمين التكافلي عن مفهوم التبرع ، لأنه دخل فيه القرض أو التمويل ؟
للجواب عن ذلك : نقول : إنه لابد من التفرقة بين علاقتين : علاقة المشتركين المكونين لصندوق التأمين ـ بعضهم مع بعض ـ حيث تقوم على التبرع ، أو النهد ، وعلاقة الشركة مع صندوق التأمين حيث تقوم على أساس الوكالة بأجر أو بدونه .
وفي ضوء ذلك فإن مسألة الإقراض ، أو التمويل لا تمس العلاقة بين المشتركين حتى يقال : إنها تأثرت بالإقراض ، أو التمويل ، وإنما تمس العلاقة بين الشركة ، والصندوق التي لا تقوم على التبرع بل على عقد الوكالة فيما يخص الإدارة ، وعلى عقد المضاربة ، أو الوكـالة بالاستثمار فيما يخص استثمار أموال الصندوق .
10 ـ الإشكاليات الواردة على التزام الشركة بإقراض الصندوق :
هناك جملة من الإشكاليات تثار بين حين وآخر حول التزام الشركة بإقراض الصندوق في حالة العجز ، نذكرها مع محاولة الإجابة عنها :
الإشكالية الأولى : أن هذا الالتزام يؤدي إلى الجمع بين السلف [7] ( القرض ) والمعاوضة ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، روى أحمد ، والنسائي ، والحاكم بسندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" لا يحل سلف وبيع ... " [8] وروى مالك في الموطأ أنه بلغه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف " [9] ورواه البيهقي بلفظ : " لا يجوز شرطـان في بيع واحد ، ولا بيع وسلف جميعاً ... " [10] ورواه الترمذي وأبـو داود ، وابن خزيمة وعبد الرزاق بلفظ :" ... لا يصلح شرطـان في بيع ، ولا بيع وسلف ... " [11] .
فالحديث روي بروايات كثيرة ، وصححه الكثيرون حيث قال الترمذي " وهذا الحديث حسن صحيح " [12] ، كما صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي [13] ، كما صححه آخرون منهم الألباني [14] .
إذن فالحديث صحيح ينهض حجة على عدم جواز الجمع بين البيع والسلف .
الجواب من وجوه :
الوجه الأول : أن الحديث وارد في الجمع بين البيع والسلف ( القرض ) قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : ما معنى : نهى عن بيع وسلف ؟ قال : أن يكون يقرضه قرضاً ثم يبايعه بيعاً يزداد عليه ، ويحتمل أن يكون يسلف عليه في شيء فيقول : إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك [15] .
وعلى ضوء التفسير الأول : يكون المراد بالحديث النهي عن التحايل على الربا ، بحيث يصل المقرض إلى الزيادة من خلال بيع يضمه إلى القرض فيأخذ زيادة في القيمة في مقابل القرض ، وكذلك فهو داخل في قرض جرَّ منفعة واضحة .
وعلى التفسير الثاني : يكون العقد معلقاً بين البيع والقرض حيث يسلف إليه في شيء ؛ يعني يقرضه دراهم ، أو دنانير ، وأخذ منه شيئاً ، فيقول : إن لم يتهيأ عندك ، ولم يتيسر لك رد الدراهم أو الدنانير فهو بيع عليك . يعني بذلك الشيء الذي أخذت منك يكون مبيعاً منك بعوض تلك الدراهم ، أو الدنانير [16] .
قال البغوي : " المراد بالسلف هنا القرض ، قال أحمد : هو أن يقرضه قرضاً ، ثم يبايعه عليه بيعاً يزاد عليه ، وهو فاسد ، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن ، وقد يكون السلف بمعنى السلم ، وذلك مثل أن يقول : أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني مائة في كذا وكذا ، أو يسلم إليه في شيء ، ويقول : إن لم يتهيأ المسلَم فيه عندك فهو بيع لك " [17] .
قال الشوكاني : وفي كتب جماعة من أهل البيت ـ عليهم السلام ـ أن السلف والبيع صورته : أن يريد الشخص أن يشتري السلعـة بأكثر من ثمنها لأجل النَّساء ، وعنده أن ذلك لا يجوز ، فيحتال ، فيستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه صلة . والأولى : تفسير الحديث بما تقتضيه الحقيقة الشرعية ، أو اللغوية ، أو العرفية ، أو المجاز عند تعذر الحمل على الحقيقة ، لا بما هو معروف في بعض المذاهب غير معروف في غيره " [18] .
المعنى الراجح :
يظهر من هذه التفسيرات أن التفسير الحريَّ بالقَبول والترجيح هو أن الحديث يدل على النهي عن الجمع بين سلف وبيع سواء أكان على صورة شرط مثل أن يقول : أبيعك هذه الدار على أن تسلفني كذا ، أو أسلفك كذا على أن تبيعني كذا ، أم كان على غير شرط ، كأن تتضمن الصفقة الواحدة عقـد البيع ، والقرض أو السلم ، وأن العلة في ذلك هو الوقوع في الربا ، واستغلال عقد القرض أو السلم للوصول إلى زيادة لم تكن تتحقق لولاه ، فالحديث ظاهر وواضح في دلالته على هذا المعنى ، حيث استعمل لفظ الواو الدالة على مطلق الجمع ، والله أعلم .
وقد تناول الفقهاء تفسير هذا الحديث في ضوء مذاهبهم ، حيث قال ابن الهمام :" ومعنى السلف في البيع : البيع شرط أن يقرضه دراهم " [19] وشرح العلامة السغدي في فتاويه ذلك فقال :" هو أن يقول الرجل : أبيعك هذا الشيء على أن تقرضني كذا ، أو أقرضك كذا " [20] وقال ابن القاسم :" وكذلك لو قال : أبيعك ثوبي هذا بعشرة دنانير على أن تعطيني حماراً إلى أجل صفقة كذا وكذا فلا بأس به ، إنما وقع الثوب بالحمار ، والدنانير لغواً فيما بينهما ، كما قال أيضاً : إن مالكاً يجيز اجتماع البيع والإجارة في صفقة واحدة [21] .
وأجاز أشهب اجتماع البيع مع الشركة ، والصرف ، والجُعل ، والنكاح ، والمساقاة ، والقراض ، والإجارة ، والكراء [22] .
أما بخصوص اجتماع البيع والسلف فقد قال ابن رشد : " واختلف أيضاً في البيع والسلف إذا وقع فقيل : يفسخ ما دام مشترط السلف متمسكاً بشرطه ، فإن رضي بتركه على مذهب سحنون أو رده على مذهب ابن القاسم ـ يريد ، والله أعلم ـ قبل أن يغيب عليه غيبة ينتفع فيهما به ، صحَّ البيع ـ ولم يفسخ ، فإن فاتت السلعة ، قال ابن حبيب : ولم يقبض السلف ، كان فيها الأقل من الثمن أوالقيمة ـ إن كان المشتري هو مشترط السلف أو الأكثر من القيمة ، أو الثمن إن كان البائع هو مشترط السلف كالحكم في بيوع الثنا سواء . هذا قول ابن القاسم في المدونة ، وفي العشرة ليحيى عن ابن القاسم : أن فيها القيمة بالغة ما بلغت كانت أقل من الثمن أو أكثر ، وهي ظاهر روايته عنه في السلم والآجال من العُتبية ، وعلى هذا يفسخ البيع إن شاء المتبايعان أو أبيا إذا كانت السلعة قائمة " [23] .
الشافعية : ذكر فقهاء الشافعية ضمن البيوع المنهي عنها : بيعتين في بيعة ، فقال النووي : " وفيه تأويلان نص عليهما في المختصر :
أحدهما : أن يقول : بعتك هذا بألف على أن تبيعني دارك بكذا ، أو تشتري مني دارك بكذا ... وهو باطل .
والثاني : أن يقول : بعتكه بألف نقداً ، أو بألفين نسيئة فخذه بأيهما شئت ، أو شئت أنا ... وهو باطل .
أما لو قال : بعتك بألف نقداً وألفين نسيئة . أو قال : بعتك نصفه بألف ، ونصفه بألفين فيصح العقد " [24] ، وقال أيضاً : " ومنها : النهي عن بيع وسلف ، وهو البيع بشرط القرض ... فمن الشرط الفاسد إذا باعه بألف بشرط أن يبيعه داره ، أو يشتري منه داره ، وبشرط أن يقرضه عشرة ، فالعقد الأول باطل ، فإذا أتيا بالبيع الثاني نظر ، إن كانا يعلمان بطلان الأول صح ، وإلا فلا ؛ لأنهما يأتيان به على حكم الشرط الفاسد ... والقياس صحته ، وبه قطع الإمام .
وكذلك الأمر في الجمع بين بيع وإجارة حيث فيه قولان ، ولو قال : اشتريت هذا الزرع ، واستأجرتك على حصاده بعشرة ، فقال : بعت وأجرت ، فطريقان : أحدهما على القولين في الجمع بين مختلفي الحكم ، والثاني : تبطل الإجارة ، وفي البيع قولا تفريق الصفقة " [25] .
الحنابلة : حمل الحنابلة حديث النهي عن صفقتين ، أو بيعتين في صفقة واحدة ، أو بيعة واحدة على اجتماع عقدين في عقد واحد بعوضين مختلفين ، وهذا هو ظاهر المذهب .
ولبيان ذلك نستعرض بإيجاز ما ذكره ابن قدامة حيث ذكر تفسيرين :
أحدهما : ما ذكرناه آنفاً بأن يشترط في العقد عقداً آخر مثل أن يقول : بعتك بكذا على أن تقرضني كذا ، أو على أن تبيعني دارك ، أو على أن آخذ منك الدينار بصرف كذا ، أو على أن أؤجرك ، أو على أن تؤجرني ، أو على أن تزوجني ابنتك ، أو أزوجك ، أو نحو ذلك .. فالعقد في هذا كله باطل على الأصح في المذهب .
وأما إذا جمع بين عقدين مختلفي القيمة بعوض واحد كالصرف وبيع ما يجوز التفرق فيه قبل القبض ، والبيع والنكاح ، أو الإجارة نحو أن يقول : بعتك هذا الدينار وهذا الثوب بعشرين درهماً ، أو بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف ، أو باعه سيفاً محلى بالذهب بفضة ، أو زوجتك ابنتي وبعتك عبدها بألف .. صحَّ العقد فيهما ؛ لأنها عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منها منفردة فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعين كالعبدين ، وهذا أحد قولي الشافعي .
وقال أبو الخطاب : في ذلك وجه آخر إنه لا يصح ، وهو القول الثاني للشافعي ، لأن حكمهما مختلف ، فإن المبيع يضمن بمجرد البيع ، والإجارة بخلافه ، والأول أصح ، وما ذكروه يبطل بما إذا باع شقصاً وسيفاً ، فإنه يصح مع اختلاف حكمهما بوجوب الشفعة في أحدهما دون الآخر " [26] .
والثاني : هو تفسير الجمهور ؛ أي : الجمع بين النقد والنسيئة لشيء واحد في عقد واحد ، قال ابن قدامة : " وقد روي في تفسير بيعتين في بيعة وجه آخر ، وهو أن يقول : بعتك هذا العبد بعشرة نقداً ، أو بخمسة عشر نسيئة ، أو بعشرة مكسرة ، أو تسعة صحاحاً ، هكذا فسَّره مالك والثوري وإسحاق ، وهو أيضاً باطل وهو قول الجمهور ؛ لأنه لم يجزم له ببيع واحد ، فأشبه ما لو قال بعتك هذا ، أو هذا ، ولأن الثمن مجهول فلم يصح كالبيع بالرقم المجهول ، ولأن أحد العوضين غير معين ولا معلوم ، فلم يصح ، كما لو قال : بعتك أحد عبيدي . وقد روي عن طاووس ، والحكم ، وحمَّاد ، أنهم قالوا : لا بأس أن يقول : أبيعك بالنقد بكذا ، وبالنسيئة بكذا ، فيذهب على أحدهما . وهذا محمول على أنه جرى بينهما بعد ما يجري في العقد ، فكأن المشتري قال : أنا آخذه بالنسيئة بكذا ، فقال : خذه أو قد رضيت ونحو ذلك ، فيكون عقداً كافياً ...
وقد روي عن أحمد فيمن قال : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم : أنه يصح ، فيحتمل أن يلحق به هذا البيع فيخرج وجهـاً في الصحة ، ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن العقد ثمة يمكن أن يصح لكونه جعالة يحتمل فيهما الجهالة ، بخلاف البيع ، ولأن العمل الذي يستحق به الأجرة لا يمكن وقوعه إلا على إحدى الصفقتين فتتعين الأجرة المسماة عوضاً له فلا يقضي إلى التنازع ، وهاهنا بخلافه " [27] .
وذكر ابن قدامة تفسير الحديث ، فقال :" ولو باعه بشرط أن يسلفه ، أو يقرضه ، أو شرط المشتري ذلك فهو محرم ، والبيع باطل .... ، لمَّا روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ... ، وفي لفظ :" لا يحل بيع وسلف ؛ لأنه اشترط عقداً في عقد ففسد كبيعتين في بيعة ، ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضاً عن القرض وربحـاً له ، وذلك ربا محرم ففسد ؛ كما لو صرَّح به " [28] .
وبناءً على ذلك فإن الحديث الشريف لا يتناول معناه موضوع الجمع بين الإقراض في التأمين والوكالة بأجر أو بدونه للأسباب الآتية :
أ ـ أن الحديث في الجمع بين البيع ، والسلف ، وهنا لا يوجد بيع .
ب ـ إن العلة في الحديث هو منع الربا ، وهنا لا ربا في المسألة .
د ـ إن التزام الشركة بالإقراض هو وعد وليس عقداً وبالتالي خرجت هذه المسألة عن الموضوع البتة ، وهذا أقوى الأدلة والأجوبة في الموضوع .
الوجه الثاني : لو تدبرنا في التأمين الإسلامي لم نجد فيه ارتباطاً بين القرض الذي تدفعه الشركة لصندوق التأمين في حالة العجز وبين الجمع بين القرض والبيع أو المعاوضة ، وإنما هو وعد من الشركة لحالة قد تحدث ، أو لا تحدث في حين أن الممنوع هو الربط المباشر بين القرض والبيع ، أو المعاوضة ، مثل : أقرضك على أن تبيعني ـ كما سبق ـ .
الوجه الثالث : لو سلمنا ما سبق فإن العلاقة بين الشركة وصندوق التأمين ليست علاقة بيع كما هو المنصوص عليه في الحديث ، ولو سلمنا قياس بقية المعاوضات على البيع ، فلا نُسلم أن العلاقة بين الطرفين في حالة الاستثمار علاقة معاوضة ، فالمشاركات عند كثير من الفقهاء لا تدخل في المعاوضات [29] .
وأما في حالة وجود الوكالة بأجر فإن الجواب عن ذلك هو أن الالتزام بالقرض هو وعد من طرف واحد ، كما أن علة الربا ـ كما سبق ـ لا تتوافر في هذه الحالة.
الإشكال الثاني : أن في التزام الشركة ـ وهي المستثمر ـ بالإقراض ضماناً لرأس المال وهو غير جائز .
الجواب :
إن ذلك لا يعتبر ضماناً ، لأن الصندوق ملتزم برد هذه القروض ، وقد دلت الأعراف والتجارب الحالية والسابقة أن صناديق التأمين التكافلي وفقت في رد هذه القروض .
بالإضافة إلى ما سبق من حيث إن هذا الالتزام بالقرض وعد وليس عقداً .
ومن جانب آخر فإن القروض إذا لم ترد فالشركة هي التي تخسر ، وأن صندوق التكافل عندما يعجز ليس لديها مال ليستثمر ؟
الإشكال الثالث : إن الشركة هي شركة استثمارية ، وبالتالي فلا يجوز لها أن تُقرض ، لأن المضارب ، أو الشريك ليس من حقه الإقراض ، ولاسيما أنه يمكن أن لا يرد القرض في حالة التصفية .
الجواب :
إن ذلك غير مسلَّم حيث أجازه الفقهاء عند وجود مصلحة واضحة [30] ، ثم إن ذلك مقيد بحالة عدم النص على القرض في النظام الأساسي ، أما إذا أجاز النظام ذلك فهذا جائز بالاتفاق [31] .
وأما عدم استرداد القرض في حالة التصفية فهو نادر حيث دلت التجارب على أن الشائع المطبق إلى اليوم هو رد القرض ، ولو لم يرد في حالة نادرة فإن ذلك لا يؤثر في أصل الحكم .
الإشكال الرابع : أن وجود الالتزام بالإقراض يؤدي إلى رفع أجرة الوكالة ، وبالتالي تُعوض الشركة نفسها من خلال الزيادة ، وبالتالي وُجد الربا ، أو شبهة الربا .
الجواب :
إن هذا هو خلاف الظاهر ، وخلاف الواقع ، وبالتالي فالعبرة بالعقود بظواهرها ، وهذا لا يعني إهمال المقاصد حيث يجب منع التحايل ، إذا ظهر أن الشركة زادت قيمة الأجر بسبب القرض ، وهذا يتبين إذا ربطت أجرتها بنسبة من القرض وحجمها ، وزمنها ، ولو ظهر ذلك لوجب منعه ، ولكن الذي نراه في معظم الشركات هو عدم وجود أي رابط بين الأجر ، والقرض ، بالإضافة إلى أن الإقراض يتم من خلال وعد من طرف واحد ـ كما سبق ـ .
البدائل عن الإقراض في حالة العجز :
يمكن أن تحل محل الإقراض لحالة عجز الصندوق البدائل الآتية :
البديل الأول : تمويل الصندوق بأحد عقود التمويل من مرابحة ، أو وكالة بالاستثمار ، أو نحوهما .
وذلك بأن تلتزم الشركة من خلال وعد بترتيب عقد من عقود التمويل ( مرابحة ، أو وكالة بالاستثمار ، أو تورقاً منضبطاً ) في حالة عجز الصندوق .
وبهذا الحل نخرج ـ ظاهرياً ـ من دائرة الإشكاليات التي طرحت حول الجمع بين القرض والإجارة ، و الاستثمار ، ولكنه من الناحية العملية والمقاصدية فإن العبء يزداد على الصندوق من حيث إضافة الأرباح ، بالإضافة إلى أنه يرد عليه بعض الإشكاليات التي ذكرناها حول كيفية التعاقد ـ كما سبق ـ .
وأما من الناحية المقاصدية ، والاستحسانية ( الأصولية ) أرى أن الوعد بالإقراض هو الأفضل من هذا البديل ، لما قمنا بالرد على الإشكاليات الواردة عليه ، مع أن ذلك يحقق مصلحة الصندوق بشكل أكبر .
البديل الثاني : هو الرجوع على المشتركين في حالة العجز ، وهذا هو الأصل في التأمين التعاوني التبادلي ، بأنهم شركاء يتحملون آثار الصندوق بالكامل .
ولكن هذا الحل لا يخلو من صعوبة كبرى من الناحية العملية والتنافسية .
البديل الثالث : ترتيب صندوق خاص بين شركات التأمين التكافلي لمثل هذه الحالات .
البديل الرابع : قيام طرف ثالث بهذا الضمان .
البديل الخامس : الاتفاق مع معيد التأمين بتحمل هذه المخاطر ( أي العجز ) .
هذه البدائل تحتاج إلى مزيد من المناقشات التي أتركها للندوة ، لعلنا نصل من خلالها إلى ما هو الأفضل والأرجح ، والأقرب إلى ما يتفق مع مبادئ التأمين التعاوني .
والله الموفق ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين .
كتبه الفقير إلى ربه :
أ.د : علي محي الدين القره داغي
--------------------
([1]) هذه هي العلاقة الأساسية بين الشركة والصندوق ، وأما الاستثمار على أساس المضاربة أو الوكالة الاستثمارية فهي علاقة تبعية ، يراجع للمزيد : كتابنا : التأمين التكافلي الإسلامي ، الطبعة الخامسة 2011 م ، ط. دار البشائر الإسلامية / بيروت .
([2]) مثل : فضيلة الشيخ تقي العثماني في بحثه المنشور في ندوة البركة ، المنشور في حولية البركة العدد الثامن ، رمضان ( 1427 ) هـ
([3]) رد فضيلة العلامة الشيخ محمد الصديق الضرير على بحث العثماني المنشور في حولية البركة ، العدد الثامن ، رمضان ( 1427 ) هـ ، وردود أخرى .
([4]) يراجع المعيار الشرعي الخاص بالتأمين الإسلامي ، وكتابنا في التأمين المشار إليه في السابق .
([5]) يراجع للتفصيل : كتابنا : التأمين التكافلي الإسلامي في طبعته الخامسة .
([6]) يراجع في الغرر وتأثيره : الشيخ صديق الضرير كتابه الشهير : الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي ، و أ .د . حسين حامد : التأمين التكافلي على الحياة .
([7]) السلف يقصد به : الدين ، أي الالتزامات الآجلة سواء كانت ناشئة عن عقد القرض ، أو العقود التي تترتب عليها ديون مثل السلم ، ونحوه . يراجع : لمزيد من التفصيل بحثنا : أحاديث النهي عن صفقتين في صفقة واحدة ، دراسة فقهية حديثية ، المنشور في مجلة مركز بحوث السنة والسيرة ، جامعة قطر ، والمنشور كذلك في الحقيبة الاقتصادية ط. وزارة الأوقاف القطرية ، ج ( 5 ) ص (241 ــ 287 ) .
([8]) سنن النسائي ( 7/295 ) ، ومسند أحمد ( 2/179 ) والمستدرك ( 2/17 ) .
([9]) الموطـأ : ص ( 407 ــ 408 ) .
([10]) السنن الكبرى ( 5/267 ، 340 ، 343 ) .
([11]) سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ( 4/43 ) وسنن أبي داود مع عون المعبود ( 9/402 ــ 403 ) وصحيح ابن خزيمة ( 5/147 ) الحديث رقم ( 1305 ) ، ومصنف عبد الرزاق ( 8/39 ) .
([12]) الترمذي مع تحفة الأحوذي ( 4/433 ) .
([13]) المستدرك ( 2/17 ) .
([14]) حيث قال في صحيح الجامع الصغير ( الحديث 7644 ) حديث صحيح .
([15]) جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ( 4/432 ) .
([16]) تحفة الأحوذي ( 4/432 ) .
([17]) نيل الأوطار ( 6/324 ) .
([18]) المصدر السابق ( 6/324 ـ 325 ) ، ويراجع : سبل السلام شرح بلوغ المرام ، دار الجيل ( 3/810 ) .
([19]) فتح القدير ( 6/446 ــ 447 ) .
([20]) النتف في الفتاوى للسغدي ( 1/470 ) .
([21]) المـدونة ( 11/44 ) .
([22]) البهجة شرح التحفة لابن عابدين ( 2/9 ) ، ود. الشاذلي : بحثه السابق ( ص 50 ) .
([23]) المقدمات والممهدات ، ط. دار الغرب الإسلامي ( 2/65 ) .
([24]) روضة الطالبين ، المكتب الإسلامي ( 3/397 ) .
([25]) الروضـة ( 3/399 ) .
([26]) المغني ( 4/259 ــ 260 ) .
([27]) المعني ( 4/258 ) .
([28]) المغني ( 4/260 ) .
([29]) يراجع : بداية المجتهد ( 2/126 ) ونهاية المحتاج ( 4/223 ) والقواعد لابن رجب ( ص 74 ) .
([30]) يراجع : بدائع الصنائع ( 6/90 ) والشرح الصغير ( 3/695 ـ 698 ) والمهذب ( 1/386 ) ومغني المحتاج ( 2/316 ) والمغني لابن قدامة ( 5/39 ـ 41 ) .
([31]) يراجع : المصادر السابقة .