قرار رقم:3 (2/ 2)
بشأن زراعة الأعضاء
إن ندوة مجمع الفقه الإسلامي بالهند الثانية قرَّرت في ضوء ما وردت إليها من أبحاث وما وردت فيها من مناقشات، ما يلي:
أولاً: إذا تعطل عضو لإنسان، واحتاج لاستمرار وظيفة ذلك العضو إلى بديل له، فإنه يجوز لتلبية هذه الحاجة ما يلي:
أ - استخدام الأعضاء الاصطناعية.
ب - استخدام أعضاء الحيوانات المأكولة اللحم شرعاً والمذكاة تذكية شرعية.
ج - إذا كانت هناك خشية شديدة لهلاك النفس أو ضياع العضو ولم يتوفر بديل ذلك العضو المطلوب إلا في الحيوانات المحرم أكلها شرعاً أو المباح أكلها ولكن غير المذبوحة وفقاً للشريعة الإسلامية، ففي هذه الصورة يجوز استخدام أعضاء هذين النوعين من الحيوانات.
ولا يجوز استخدام أعضاء الخنـزير إذا لم يخش هلاك النفس أو ضياع العضو خشية شديدة.
ثانياً: يجوز زرع عضو من جسم إنسان في جسم نفس ذلك الإنسان عند الحاجة.
ثالثاً: يحرم بيع أعضاء الإنسان ولا يحرم شراؤها للضرورة.
رابعاً: إذا فسد عضو مريض وقد بلغ من مرضه حداً أنه إذا لم يزرع عضو إنسان آخر مكان عضوه الفاسد فيغلب على الظن أن يصيبه الهلاك، وليس هناك بديل إلا في العضو الإنساني، ويثق الأطباء الحذاق بأنه لا سبيل إلى إنقاذ حياته إلا بزرع العضو الإنساني، ويغلب علي ظنهم أنه ينجو من الهلاك إذا تم الزرع، والعضو الإنساني متوفر له، ففي هذه الصورة يباح للمريض أن ينقذ نفسه من الهلاك بزرع العضو الإنساني.
خامساً: إذا كان رجل موفور الصحة و انتهى في ضوء ما يراه الأطباء الحذاق إلى أنه إذا استؤصلت كلوة من كلوتيه، لا يتضرر باستئصالها وهناك مريض من أقاربه وقد بلغ من المرض مبلغاً لو لم يتم فيه تبديل كلوته الفاسدة لأصابه الهلاك - فيما يبدو - لا محالة، وليس هناك بديل آخر، ففي هذه الحال يجوز للرجل أن يعطي المريضَ إحدى كلوتيه بدون أي ثمن إنقاذاً له من الهلاك.
سادساً: إذا أوصى رجل بالانتفاع بأعضائه بعد موته للزرع، وذلك ما يسمى وصية في العرف السائد، فهذه ليست بوصية في الشرع، ومن ثم لا عبرة بمثل هذه الوصية والأمنية.