انعقدت الندوة الفقهية الثانية لمجمع الفقه الإسلامي بالهند في الفترة: 8-11 من جمادى الأولى 1410 هـ الموافق 8-11 ديسمبر 1989م بجامعة همدرد، (دلهي) بمشاركة أكثر من سبعين من العلماء والفقهاء وأصحاب الاختصاص في العلوم الحديثة المختلفة من داخل الهند وخارجها.
وبحثت الندوة المحاور التالية:
* التكييف الشرعي للعملات الورقية.
* الفوائد البنكية والمعاملات الربوية.
* المصرفية الإسلامية (نموذج البنك الإسلامي).
* الموقع الشرعي للهند في الفقه الإسلامي.
وقد أصدر الفقهاء المشاركون والخبراء الحضور قرارات بخصوص كل محور من هذه المحاور.
التكييف الشرعي للعملات الورقية.
لم يبق الذهب والفضة وسيلة للتبادل في العصر الراهن، واحتلت مكانهما العملات الورقية، وقوانين الدولة كذلك تعتبر العملات الورقية ثمناً بصفة كاملة، وتقرر للناس قبول هذه العملات الورقية كثمن، والحاصل أنه قد أصبحت العملات الورقية ثمناً قانونياً في التعامل والأعراف، ومن ثم ظهرت مشكلات من الناحية الشرعية بصدد هذا التعامل، فتناولت الندوة الموضوع بالبحث والنقاش وبعد ذلك قرَّرت بإجماع المشاركين ما يلي:
أولاً: العملات الورقية ليست وثيقة وسنداً، ولكنها ثمن، وهي في الشرع بمثابة الثمن الاصطلاحي والقانوني على الوجه الأكمل.
ثانياً: إن العملات الورقية قد احتلت في العصر الراهن صفة الثمن الخَلْقي (الذهب والفضة) باعتبارها وسيلة للتبادل والتعامل، وعن طريقها يتم التعامل اليوم، وعليه، فإنها تشبه كالثمن الحقيقي في الأحكام تماماً، لذا لا يجوز تبادل عملة بلد بعملة نفس ذلك البلد بالزيادة أو النقصان لا معجلاً ولا مؤجلاً.
ثالثاً: العملات الورقية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين، وبناءً على هذا يجوز تبادل مثل هذه العملات الورقية بالزيادة والنقصان عند تراضي الطرفين.
رابعاً: تجب الزكاة على العملات الورقية.
خامساً: يعتبر نصاب الزكاة في العملات الورقية بما يساوي ثمن نصاب الفضة.
سادساً: وحول المتأخرات، وهل يعتبر فيها – شرعاً - ما يطرأ على العملات الورقية من الصعود والهبوط في قوتها الشرائية؟ تباينت آراء العلماء المشاركين في الندوة، فقرر المجمع تأجيل بت القرار في الموضوع، وذلك لاستكمال جميع جوانب البحث والدراسة حول الموضوع المشار إليه.
سابعاً: وبهذه المناسبة تقترح الندوة أن يتم تحديد المهر بالذهب والفضة لا بالعملات الورقية حمايةً وحفاظاً على حقوق النساء من آثار انخفاض القدرة الشرائية للعملات الورقية.
----------
قرار رقم:4 (3/2)