الذبح بأنواعه وصوره الحديثة

قرار رقم: 32 (2/7)
بشأن
الذبح بأنواعه وصوره الحديثة
المحور الأول
1- "الذبح" في اللغة: الشق، وفي الشرع: قطع الحلقوم والمريء والودجين، أو أكثر هذه العروق، في الحيوان المقدور عليه، والجرح في أي موضع من جسده في الحيوان غير المقدور عليه.
2- للذبح قسمان: الذبح الاختياري و الذبح الاضطراري.
والذبح الاختياري يكون بقطع أربعة عروق: الحلقوم والمريء والودجين أو أكثرها، وذلك في الحيوان الذي يكون وقت الذبح تحت قدرة الذابح، ويطبق في الحيوانات الإنسية الذبح الاختياري عامة، إلا إذا ندَّ الحيوان.
والذبح الاضطراري يكون بإصابة الحيوان في أي موضع من جسده، وذلك في الحيوانات التي لا تكون وقت الذبح تحت قدرة الذابح، فيطبق في الحيوانات الوحشية (الصيود) الذبح الاضطراري، إلا أن يصبح حيوان وحشي إنسياً أو جاء تحت قدرة الذابح حياً.
3- الشروط المشتركة لكل النوعين من الذبح هي كما يلي:
1. كون الذابح مسلماً أو كتابياً.
2. كون الذابح عاقلاً.
3. ذكر اسم الله وقت الذبح.
4. عدم ذكر اسم غير الله مع اسم الله.
5. كون الحيوان حياً وقت الذبح.
6. كون زهوق روح الحيوان بمحض الذبح.
7. كون آلة الذبح حادَّة وقاطعة.
شرائط خاصة للذبح الاختياري:
1. التسمية على المذبوح المعين.
2. قطع العروق المعينة.
3. عدم الفصل الطويل بين التسمية وعمل الذبح.
شرائط خاصة للذبح الاضطراري:
1. أن لا يكون الصائد مُحْرِماً.
2. أن لا يكون الحيوان من صيد الحرم.
3. أن يكون الحيوان أو الطير الصائد معلَّماً.
4. التسمية عند إرسال الحيوان على الصيد أو إرسال الرمي.
5. مواضع الذبح الاختياري هي غير مواضع الذبح الاضطراري، و لا يجوز اللجوء إلى الذبح الاضطراري إلا عند استحالة الذبح الاختياري، فلا يجوز الذبح الاضطراري في مواضع الذبح الاختياري.
المحور الثاني
1- تشترط الأهلية في الذابح، وهي أن يكون عاقلاً، بالغاً ومميزاً -إذا كان صبياً-، مسلماً أو كتابياً.
2- المراد من الكتابي من عندهم كتاب سماوي يصدقه القرآن، واليهود والنصارى أهل الكتاب في هذا العصر.
3- من يسمي نفسه اليوم يهودياً أو نصرانياً يعتبر كتابياً، وتحل ذبيحته إلا أن يتيقن بكونه ملحداً ومنكراً للّه.
4- لا تحل ذبيحة القادياني، سواء يسمي نفسه أحمدياً أو لاهورياً.
5- من اللازم تواجد حقيقة شرعية للذبح، سواء أ كان الذابح مسلماً أم كتابياً، فكل صورة يهلك فيها الحيوان مباشرة أو بواسطة الماكينة بحيث لا يمكن اعتبار ذلك ذبحاً شرعياً، فلا يسمى الحيوان الهالك ذبيحة ولا يحل، مثل أن يهلك إن كان مقدوراً عليه بإطلاق الرصاص أو بإحراق موضع الذبح بالتيار الكهربائي، أو إخراج دمه بجرح في موضع آخر من جسده، أو غير ذلك من الصور.
المحور الثالث
1- ينبغي ذكر اسم الله تعالى عند الذبح وفقاً للشريعة، وإذا ذكر اسم غير الله على المذبوح فلا يحل.
إذا ذبح حيوان ولم يسم عليه ، فذلك إما أن يكون سهواً أو عمداً، فإذا تركت التسمية عليه سهواً حلت تلك الذبيحة، وإذا تركت عمداً، ففي مذهب الجمهور لا تحل تلك الذبيحة.
وعند الإمام الشافعي -رحمه الله- إذا تركت التسمية استخفافاً لم تحل الذبيحة، أما إذا لم يكن قصد الاستخفاف ولكن ترك التسمية عمداً فلأن التسمية سنة عنده ، وتحل مثل هذه الذبيحة، وليعلم أن التسمية واجب عند جمهور الفقهاء ، وسنة عند الإمام الشافعي -رحمه الله- و في كلا الحالين، سواء أكانت التسمية واجبة أم مسنونة، فالظن بكل مسلم أنه لا يذبح تاركاً التسمية عمداً، فما دامت الذبيحة لمسلم كائناً من كان، فإننا لم نكلَّف بالتثبت والتحقيق من أنه هل ترك التسمية عمداً أم لا؟ لذا فإنه ينبغي اعتبار ذبيحة كل مسلم حلالاً.
2- التسمية واجبة على عملية الذبح، فإذا تعدد العمل تعددت التسمية، وإذا كان العمل واحداً كفت تسمية واحدة، مثال ذلك أنه لو بدأ أحد بذبح حيوان بالتسمية، ولكنه هرب قبل تمام الذبح، ففي ذبحه مرة ثانية تجب إعادة التسمية، ولو أمرّ السكين مرة واحدة، وتم ذبح عديدٍ من الحيوانات في وقت واحد بعمل الذبح الواحد، كفت تسمية واحدة.
ويجب في الذبح الاختياري كون المذبوح معلوماً ومعيناً عند الذبح والتسمية، فلو سمى بنية حيوان معلوم، أو بعض الحيوانات المعلومة، وذبحت مكانها حيوانات أخرى فلا تحل هذه الذبائح.
3- يشارك أحياناً في عمل الذبح أكثر من شخص واحد، مثلاً لو أمسك شخصان بقبضة السكين أو كانت هناك فوق يد شخص ضعيف يد شخص آخر، ففي هذه الصورة تجب التسمية على الشخصين: الذابح ومعينه، وليس القابض على أيدي وأرجل ورؤوس الحيوانات مُعِيناً في الذبح.
المحور الرابع
من الرائج اليوم أن الحيوان يخدر بالصعق الكهربائي أو بأي شيء آخر قبل الذبح، ويعتبر ذلك تخفيفاً للألم والأذى عن الحيوان، والندوة لا تؤيد هذا المنظور، والأولى هو ذبح الحيوان بدون التخدير.
ولكن إذا كان التخدير رائجاً في منطقة، ويذبح الحيوان فيها بعد التخدير، ويحصل التأكد من أن استخدام الصدمة الكهربائية أو الوسائل الأخرى للتخدير، تم بحيث طرأ عليه الإغماء فقط، ولم يمت الحيوان، وأن تطبيق التيار الكهربائي يتم بحيطة كاملة تغمي الحيوان ولا تؤدي إلى موته، ثم يذبح هذا الحيوان المخدر فإنه يجوز أكله.