شرح منار السبيل كتاب الحدود باب حد الزنى - قول المؤلف: وشرط وجوب الحد ثلاثة
26 ربيع الثاني 1436
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

لقد حض الله عز وجل في كثير من الآيات على قول المعروف وفعله، فقال عز من قائل في جانب القول: {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى} [البقرة: 263]، وقال: {فَأَوْلَى لَهُمْ (20) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ} [محمد: 20،21]، وقال في جانب الفعل: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِ