إن النمو المتزايد لسوق المصرفية الإسلامية بسبب الإقبال الكبير عليه داخل الدول الإسلامية وخارجها أصبح أمراً ظاهراً للعيان بدءاً بالمصارف التي بلغ عددها قرابة (280) مصرفاً حول العالم إضافة إلى ما يزيد عن ثلاثمائة مصرف تقليدي تقوم بتقديم منتجات مالية إسلامية متمثلة في فروع مستقلة، أو نوافذ، أو منتجات وقد بلغ عدد الصناديق الإسلامية في هذه البنوك حتى مارس عام 2008م نحو (500) صندوق، ومن المتوقع أن تصل بحلول عام 2010م إلى (1000) صندوق، وبلغت قاعدة موجودات المصارف الإسلامية أكثر من (520) مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم أصولها وودائعها بحلول عام 2012م إلى تريليون دولار، بناء على نسبة النمو العالية في هذا القطاع التي تتراوح ما بين (15%- 20%).
وهناك شركات الاستثمار الإسلامية الكثيرة التي تنوعت ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إضافة إلى نمو السوق المالي الإسلامي ممثلاً في شركات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي، وبعض أسواق المال التي أعلنت عن تبنيها للمنهج الإسلامي.
وهذا كله يدل دلالة واضحة على أهمية سوق المال الإسلامي عامة وسوق المصرفية الإسلامية على وجه الخصوص، ووجوب السعي إلى تطويره وضبطه بالضوابط الشرعية حتى يكون محققاً للغاية التي وجد من أجلها، وللآمال التي تعلقت به من حيث وجود بديل شرعي يسهم في دفع غائلة الربا، والمكاسب المحرمة، ويرفع الحرج الشرعي عن المتعاملين فيه، ويعمل على تحقيق التنمية في المجتمع.
والمصارف وشركات الاستثمار الإسلامية تسعى لتحقيق أمرين رئيسين:
أولهما: استثمار موجوداتها وتنميتها بطريقة شرعية تحقق لها المحافظة على هذه الموجودات مع تحصيل أرباح مناسبة تعود عليها.
وثانيهما: تلبية حاجة المتعاملين معها من ناحية إيجاد قنوات استثمارية تمكنهم من تثمير أموالهم، وتحقق لهم رغباتهم بأساليب، وأدوات تمويلية بطريق مشروع.
والمتأمل في نشأة المصرفية الإسلامية يدرك أنها بهذه الصورة ليست ضاربة في أعماق الزمن؛ لأن عمرها لا يتجاوز ثلث قرن من الزمان، وإن كانت تستند إلى أصول الشريعة الإسلامية العريقة الراسخة.
وقد لاقت هذه الصناعة صعوبات عديدة في الخروج من الواقع النظري إلى حيز التطبيق العملي، ولكنها استطاعت أن تثبّت أقدامها بفضل الله حتى أصبحت حقيقة واقعة لا يكابر فيها عاقل منصف.
هذه الصعوبات التي واجهتها ولا تزال تواجهها في بعض البلدان تتمثل في حداثة الفكرة، وتشكك كثير من الناس في إمكانية تطبيقها ونجاحها، وكذلك قوة المنافسة من المؤسسات التقليدية التي تتمتع بالثبات والدعم والانتشار الكبير، مع ما تعاني منه المصرفية الإسلامية من قلة وضعف الكوادر المؤهلة المدربة، وافتقارها في عدد من البلدان إلى الجانب التشريعي القانوني الذي يعطيها صفة القبول، ويسهّل عملها، ويدعم وجودها.
والآن وبعد قدرتها على تخطي كثير من هذه العوائق، وانجذاب المتعاملين إليها، واتساع دائرتها، ووفرة موجوداتها، برزت مشكلات أخرى في مواجهة العمل المصرفي الإسلامي والشركات الإسلامية؛ من حيث إن مؤسسات هذه الصناعة في حقيقتها وجوهرها مؤسسات استثمارية تقوم على تنمية المال عن طريق المشروعات، والوسائل التي لا تجعل الهدف من المال هو الربح بدون مقابل، كما هو الحال في القروض الربوية، ولا تحصيل الربح من أي عمل، بل لابد من وجود ضوابط شرعية لهذا العمل الذي تتعاطاه، سواء في مجال العقود، أو الخدمات، أو غيرها، مع الحرص على تحقيق المقاصد الشرعية في المال.
ونظراً لازدياد حجم السيولة في هذه المؤسسات نتيجة لنمو حجم موجوداتها، وتسارع إيقاع الأسواق والتداولات، وكثرة المنتجات المالية التي لا تتواءم مع الشريعة، والقلة النسبية للأدوات المالية الإسلامية، فإنه أصبح لزاماً عليها أن تسعى لإيجاد قنوات مأمونة شرعاً لتصريف هذه السيولة حتى تحقق أرباحا تلبي حاجة المستثمرين معها، وينتفع المجتمع من خلالها. إن هذا الجهد هو الاستثمار الحقيقي المنشود.
وقد لجأت المؤسسات المصرفية الإسلامية تحت تأثير هذا الواقع إلى عدد من المنتجات والأدوات فيما تمارسه في الداخل، أو فيما تتعامل به في الخارج مع مؤسسات الاستثمار الكبرى، ومن هذه الأدوات الاستثمارية التي توسع العمل بها (السلع الدولية) التي هي موضوع هذه الورقة، وقبل الخوض في ثنايا هذا الموضوع وبيان أحكامه وضوابط التعامل فيه يحسن أن تعرف بالمقصود.
السلع في اللغة، جَمعٌ، واحدته: سلعة.
قال ابن فارس: السين، واللام، والعين، أصل يدل على انصداع الشيء وانفتاحه.
والسلعة: الشيء المبيع؛ وذلك أنها ليست بقُنْيَةٍ تمسك فالأمر فيها واسع(1)، وقريب من هذا ما ذكره الفيروز آبادي، حيث قال: والسلعة: المتاعُ وما تُجِرَبه(2).
والدولية: نسبة إلى الدول.
أما في الاصطلاح المعاصر فهي تتمثل في مجموعة من السلع الإستراتيجية، منها: المعادن، والحبوب، والأغذية، والنفط، يجري بيعها وتداولها بالجملة في أسواق منظمة هي ما يعرف بـ(بورصات السلع) التي توجد في أماكن عديدة زادت على الستين تتعامل في قرابة مائة سلعة مصنفة.
وهناك بورصات تتعامل في عدد من هذه السلع، أو في مجموعات متجانسة منها(3)، كما أن هناك بورصات تخصصت في نوع واحد منها، ومن أمثلتها:
1) بورصة شيكاغو للحبوب، وهي أول بورصة للحبوب في العالم تأسست في شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1848م.
2) بورصة يورونيكست المتخصصة في السلع الغذائية، ومقرها في باريس.
3) بورصة لندن للمعادن، وهي أكبر بورصة للمعادن في العالم.
وقد قامت إمارة دبي بافتتاح بورصة دبي للسلع ومقرها مركز دبي المالي العالمي لتكون أول بورصة للعقود الآجلة للطاقة في الشرق الأوسط، وهي تسعى لسد الفجوة بين بورصات أمريكا وأوروبا مع توفير منصة للمتداولين في المنطقة لتجارة عدد من السلع(4).
أهمية السلع الدولية:
يعتبر التعامل في السلع الدولية أهم الدعائم الرئيسة للتجارة الدولية؛ حيث يرتبط به عدد كبير من العقود الأخرى التي أصبحت لازمة له ودائرة في فلكه، مثل التأمين، والنقل، والوكالة وغيرها.
ويمكن أن يقوم هذا التعامل بدور إيجابي في تطوير وتحفيز قطاع تجارة السلع في الدول في عدد من الجوانب أهمها:
1) معرفة توجهات الأسعار، وتوازنها لمدى زمني مناسب.
2) تلاقي البائعين والمشترين، مما يشجع عمليات التبادل وتنميها.
3) تخفيف مخاطر الأزمات المفاجئة، وضمان الوصول للأسواق في توقيت محدد.
4) توفير السيولة.
5) توفير إجراءات مقبولة لتسوية النزاعات(5).
مظاهر الاهتمام العالمي بأسواق السلع:
إن حجم التداولات اليومية في أسواق السلع يزيد على 1,5 تريليون دولار، مرشحة للزيادة، وهذا الحجم الكبير من التداولات لا بدله من ضوابط تضبطه، وتحدّ من الاختلاف والتنازع فيه؛ لأنه يقع في أسواق لا يقتصر الاتجار بالسلع فيها على المكان الذي توجد فيه بل هو عام في جميع دول العالم وقد كانت هناك محاولات مبكرة من النصف الثاني من القرن الماضي لوضع إطار قانوني موحد لهذه التعاملات تمثل في اتفاقيتين دوليتين:
أولاهما: اتفاقية لاهاي بشأن القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولي(6) للبضائع عام 1964م والتي وقعت عليها مجموعة محدودة من الدول.
والثانية: اتفاقية لاهاي في العام نفسه بشأن القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع، ولم يوقع عليها إلا مجموعة محدودة أيضا.
وتلزم هاتان الاتفاقيتان الدول المتعاقدة بإدخال القانون الموحد في قوانينها الداخلية، طبقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة.
كما تمثل في اتفاقية فينا المبرمة في 11 نيسان عام 1980م التي حلت محل الاتفاقيتين السابقتين والتي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونيسترال)، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1988م ووقع عليها عدد كبير من الدول مع بقاء باب الانضمام إليها مفتوحاً.
هذه الاتفاقية ليست بحاجة إلى إصدار مرسوم أو تشريع يتضمن إدخال نصوصها في قوانين الدول؛ لأنها اتفاقية ذاتية التنفيذ تصبح جزءاً من قانون كل دولة توقع عليها(7).
وقد جاء في مقدمة هذه الاتفاقية ما يلي:
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذ تضع نصب أعينها الأهداف العامة للقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية السادسة بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، وإذ نعتبر أن تنمية التجارة الدولية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة عنصرا هاما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول، وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدولي للبضائع، وتأخذ في الاعتبار مختلف النظم الاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية من شأنه أن يسهم في إن إزالة الحواجز القانونية في مجال التجارة الدولية، وأن يعزز تنمية التجارة الدولية.
وفد جاء في الفصل الأول في نطاق التطبيق في المادة (1) ما يلي:
1) تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة.
أ- عندما تكون هذه الدول دولاً متعاقدة.
ب- عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.
2) لا يلتفت إلى كون أماكن عمل الأطراف يوجد في دول مختلفة إذا لم يتبين ذلك من العقد، أومن أي معاملات سابقة بين الأطراف، أومن المعلومات التي أدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أو في وقت انعقاده.
3) لا تؤخذ في الاعتبار جنسية الأطراف، ولا الصفة المدنية، أو التجارية للأطراف، أو للعقد في تحديد تطبيق هذه الاتفاقية(8).
ومما يتصل بهذا المجال أيضا اتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO) في 1/1/1995م التي حلت محل الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (GATT) التي نشأت عام 1947م، وتهدف هذه المنظمة إلى تحرير التجارة الدولية بواسطة إيجاد نظام تجاري دولي متعدد الأطراف معتمد على قوى السوق (العرض والطلب) يعمل على إزالة القيود، والعوائق التي تمنع تدفق حركة التجارة الدولية، ومحور عمل هذه المنظمة ثلاث اتفاقيات: أولاها تغطي تجارة السلع، وثانيتها تجارة الخدمات، وثالثها حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة(9).
أقسام أسواق السلع الدولية:
السلع الدولية تخضع لمعايير دقيقة في تحديدها وضبطها فلا يمكن القبول في أسواقها بأية سلعة ما لم تكن منطبقة مع الشروط والمواصفات المتخذة من قبل تلك الأسواق.
وتنقسم هذه الأسواق إلى:
1) أسواق السلع العاجلة:
وهي الأسواق التي تعرض فيها البضائع الحاضرة الموجودة فعلا في المخازن المخصصة لها، القابلة للنقل والشحن، والمقصود من هذا النوع من التعامل تسلم السلع المباعة حقيقة.
وهذه الأسواق وإن اختلفت في بعض شروطها إلا أنها في جملتها تهدف إلى هذا المعنى، ويتم فيها تسلم المشتري بواسطة مندوبه وحضور ممثل عن البائع، وفق الشروط والمواصفات المحددة.
2) أسواق السلع الآجلة (أسواق العقود):
وهذه يتم التعاقد فيها وفق نماذج من سلع معينة غير موجودة في المخازن ولكنها متماثلة ومضبوطة، ومن خصائص هذه العقود أنها غير لازمة كما هو الحال في العقود التي تجري في الأسواق العاجلة، ويمكن التحلل منها بدفع فرق السعر بعد إجراء عملية بيع وشراء عكسية.
والعمليات التي تجري في أسواق عقود السلع قسمان:
أ- العمليات القطعية: وهي التي تتضمن التزاما من قبل المتعاقدين على تنفيذ العقد المبرم في وقت محدد، إما بتقديم البضاعة من البائع وتسليم الثمن من المشتري أو بالمقاصة بين عمليتين عكسيتين حدد موعد تنفيذهما في وقت واحد، أو بالاتفاق على تنفيذ التأجيل إلى وقت لاحق محدد.
ب- العمليات الآجلة الشرطية: وهي التي يحتفظ فيها أحد طرفي العقد بحق الخيار في تنفيذ الصفقة أو إلغائها، ضمن شروط محددة في أسواق العقود الآجلة، وأهم هذه العقود الشرطية:
• العقد الآجل بشرط التعويض: وهو الذي يخول للمتعامل بهذا الخيار حق تنفيذ الصفقة في موعدها، أو الامتناع عن ذلك لقاء تعويض يحدد مقداره سلفاً وعادة ما يعطي هذا الحق في غالب البورصات للمشتري.
• العقد الآجل بشرط الزيادة: وهذا النوع يعطي لكل واحد من المتعاقدين الحق في الاستزادة من المبيع عند حلول الأجل، وخيار الزيادة هذا يمكن أن يكون للمشتري فيما زاد على القدر المتعاقد عليه سابقاً، أما ما تم التعاقد عليه فالعقد فيه من قبيل البيع القطعي الواجب التنفيذ عند حلول الأجل. ويمكن أن يكون عكس ذلك بأن يكون للبائع فيكون من حقه زيادة الكمية المباعة بالسعر الذي باع به الكمية الأولى، ويحصل هذا عندما تكون الأسعار الحاضرة أقل من الأسعار المتفق عليها سابقاً.
• العقود الآجلة بشرط الانتقاء: وهي التي يكون فيها الخيار لكل واحد من المتعاقدين في إبرام الصفقة في موعد التصفية بصفتهم مشترين أو بائعين ولكل عقد سعران، للمتعامل الخيار في أن يشتري بالسعر الأعلى أو أن يبيع بالسعر الأدنى.
• العقود الآجلة المركبة: وهي التي يلجأ المضاربون فيها إلى القيام بعقود مركبة من العقود السابقة، وهي كثيرة لكن أشهرها:
- عقد شراء عاجل مقابل بيع بشرط بالتعويض.
- عقد شراء بات مقابل بيع بشرط التعويض.
- عقد شراء بشرط التعويض مقابل بيع بات.
- عقد شراء بشرط التعويض مقابل بيع بشرط التعويض(10).
تعامل المصارف والشركات الإسلامية في أسواق السلع:
المؤسسات الإسلامية تتعامل في أسواق السلع الدولية في الغالب لأحد أمرين.
الأول: توظيف قدر من موجوداتها في شراء وبيع عقود السلع للحصول على الأرباح الناتجة من فروقات البيع والشراء.
الثاني: عقود المرابحات التي تجريها مع عملائها على هذه السلع بأن تشتريها تم تعيد بيعها لهم، مرابحة بثمن آجل مقسط، وقد يكون بعض هؤلاء راغبا في الحصول على السلعة نفسها فيتم تسليمها ونقلها إليه، وقد لا يكون راغبا في ذلك وإنما قصده إعادة بيعها والحصول على ثمنها فتصبح العملية من جانبه من باب التورق، وهنا -يتم عبر ترتيب معين- بيعها وإيداع الثمن لحسابه، وهذا هو الموضوع الذي نتناوله بالدراسة، ويتم بالصورة التالية:
1) يعقد البنك اتفاقاً مع سمسار معين على أن يشتري منه في أيام معينة من الأسبوع كمية محددة من سلعة معينة مما هو موجود في تلك الأسواق.
2) يقوم البنك ببيع هذه الكميات أو بعضها لعملائه مرابحة، وذلك بأن يضيف إلى الثمن الذي قامت به السلعة عليه نسبة الربح الذي يتم الاتفاق عليه ويكون الثمن مؤجلا مقسماً على أقساط يتم ترتيبها والاتفاق عليها.
3) يوكل العميل الذي قام بشراء السلعة/ أو السلع البنك ببيعها وتحصيل ثمنها لحسابه.
4) يقوم البنك بتبليغ البائع بإعادة بيع هذه السلعة إلى زبائنه.
5) يقوم البائع الأول ببيع السلعة حسب تعليمات البيع المبلغة له من البنك ويؤكد له قيامه بذلك.
6) عند تسلم البنك لتأكيد البيع يقوم بقيد المبلغ في حساب العميل لديه.
7) يستحق البائع الأول أتعابا محسوبة على أساس نسبة مئوية من كامل قيمة السلعة التي أعاد بيعها باعتبار أن ما قام به وكالة بأجر.
8) يقوم البنك في نهاية الأسبوع حسب الاتفاق بإعادة السلع التي لم يتم بيعها إلى البائع الأول الذي التزم باستعادتها بالقيمة التي اشتراها منه بها.
الحكم الشرعي في عمليات أسواق السلع الدولية:
ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الدورة السابعة، والدورة السادسة عشرة للمجمع عمليات أسواق السلع، واتخذ بشأنها القرارات التالية:
يتم التعامل بالسلع الدولية في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية:
الطريقة الأولى:
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال، مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه، وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثانية:
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق، وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثالثة:
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم، وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز، وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها.
الطريقة الرابعة:
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس، وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاً.
وإذا تأملنا في القرارات الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الدولي الخاصة بالتعامل في السلع الدولية، فإنا نجد أنها أجازت في القرار الأول الصورة الأولى وهي تتعلق بالبيوع الحالَّة في السلع الموجودة حقيقة أو حكماً بوجود إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه، ولا بدَّ في هذه الصورة من توافر شروط البيع المعروفة.
كما أجازت في قرارها الثاني الصورة التي يتضمن العقد فيها حق تسلم المبيع وتسلم الثمن بضمان هيئة السوق، وهي صورة من صور البيوع الحالَّة تلحق بالصورة الأولى.
ومنعت الصورة الثالثة التي يتم التعاقد فيها على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم مع تضمن العقد شرطاً يقضي بالتسلم والتسليم؛ لأن هذا العقد اشتمل على تأجيل البدلين.
لكن يمكن تصحيح هذا العقد باستيفاء شروط السلم بأن يقدم دفع الثمن ويؤخر تسليم السلعة.
كما منعت الصورة الرابعة وهي ما يتم فيها التعاقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعدٍ آجل، ودفع الثمن عند التأجيل، دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقدٍ معاكس، وهذا فيه ما في الصورة الثالثة من تأجيل البدلين مع عدم وجود بيع حقيقي، بل هو تداول لعقود ليست سلماً حقيقياً وليس فيها ملك.
وهذه القرارات الصادرة عن مجلس المجمع مع وضوحها وأهميتها لم تتطرق لأمور غاية في الأهمية، بعضها معروفٌ موجود وقت مناقشة هذا الموضوع في مجلس المجمع، وهي العمليات الآجلة الشرطية(11).
وأهمها: العقد بشرط التعويض عند إرادة المتعامل بهذا الخيار عدم تنفيذ الصفقة في موعدها، أو الامتناع عن ذلك.
o والعقد الآجل بشرط الزيادة للبائع أو المشتري عند حلول الأجل فيما زاد على المقدار المتعاقد عليه.
o والعقد الآجل بشرط الانتفاء لكل واحدٍ من المتعاملين عند حلول موعد التصفية.
وهذه العقود إضافة إلى ما يمكن أن يتصور فيها من تأجيل البدلين مبنية على الجهالة والغرر(12)، وهي سبب لأكل الأموال بالباطل، ولا شكَّ أن الغرر فيها فاحشٌ خارجٌ عن المعتاد، وهذا كافٍ في إبطالها، لما يؤدي إليه الغرر من اختلال الرضا، فيؤدي ذلك إلى أكل أموال الناس بالباطل، وهذا أمرٌ محرَّمٌ نهت عنه الشريعة كما جاء في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)(13)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه"(14).
وهناك نوعٌ رابعٌ من العقود الآجلة المركبة له صور كثيرة مرَّ ذكر عدد منها، وكلها لا تجوز، لأنها مشتملة على صفقتين في صفقة، إضافة إلى أن المجلس لم يتطرق إلى التعامل بالمشتقات في البيوع الآجلة في السلع، وإن كان قد تعرض لحكم الاختيارات في القرار الخاص بالأسواق المالية والذي جاء في دورته السابقة في القرار رقم 63 (1/7):
ثانياً: أنها لا تجوز لأن المعقود عليه فيها ليس مالاً ولا منفعة، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه، ومن ثم فلا يجوز تداولها.
وسيسعى من له الحق في الخيار في هذه العقود إلى تعظيم مصلحته، وبذلك يتضرر الطرف الآخر.
وأكثر هذه العقود المؤجلة ينقصها توافر شروط عقد البيع، وفيها بيع الدين بالدين لغير من هو عليه.
كما أن قرارات المجمع بخصوص السلع الدولية لم تتعرض إلى معالجة الصورة الأشهر التي ظهرت في تعاملات البنوك والشركات الإسلامية، وهي المعروفة بمرابحات السلع الدولية.
وهذا النوع من التعامل لا يجوز أن يكون أساساً فيما جاءت قرارات المجمع بعدم جوازه، وبذلك ينحصر البحث في جوازها في الصورة الأولى والثانية المتعلِّقتين بالبيوع الحالَّة في السلع الموجودة حقيقة أو حكماً مع وجود الثمن والمثمن، ولكن في هذه الصورة -موضوع البحث- جانب آخر يعكر على القول بجوازها وهو الترتيب المسبق بين الأطراف الثلاثة: البائع، والبنك، والمشتري الذي يجعل المعاملة من باب العينة الثلاثية، والمشتري لم يقصد السلعة، وإنما قصد حصول الثمن الذي يأخذه حالاً ناقصاً ويسدده مؤجلاً زائداً، وغالباً ما تعود السلعة إلى بائعها الأول، وفي كثيرٍ من الأحيان يتم التعاقد على سلع غير قابلة للنقل، فالمعاملة يقصد بها أن تكون وسيلة لتحصيل التمويل للمشتري، ودور البنك هنا يؤول إلى دفع قيمة السلعة لبائعها وأخذ ربح عن هذه القيمة التي دفعها(15).
جاء في (البيان والتحصيل) لابن رشد، في كتاب السلم والأجل الأول(16): وسئل مالك عن رجلٍ يبيع السلعة من الرجل بثمنٍ إلى أجل، فإذا قبضها منه ابتاعها رجلٌ حاضرٌ كان قاعداً معهم، فباعها منه، ثم إن الذي باعها الأول اشتراها منه بعد ذلك في موضعٍ واحدٍ؟ قال: لا خير في هذا كلِّه، ورآه كأنه محلل فيما بينهما.
ما هو الحلُّ إذن؟
إن البنوك الإسلامية نشأت لغاية شرعية نبيلة، وكان وجودها أعظم المنجزات التي تحققت في الحياة الإسلامية المعاصرة، ونجاحها في ذلك أقوى أدلة التعريف بالإسلام، وجذب غير المسلمين إليه، وتثبيت أهله عليه، لكن المطالب لا تنال بالتمني، بل بالعمل الجاد والاجتهاد الدؤوب.
وإن مما يُخشى منه على المصارف الإسلامية مسايرتها للواقع، ورغبتها في الحصول على الربح من أيسر طريق، وهي تعلم قوة المنافسة من المصارف التقليدية في هذه السوق، وخطورة الانزلاق إلى منحدر المخالفات الشرعية الذي يفقدها مصداقيتها، ويسلبها السند الأقوى الذي يكسبها رضوان الله أولاً، ثم رضا المتعاملين معها وهو الالتزام الدقيق بأحكام الشرع وضوابطه، وهذا لا يعني أنها لم تقدم شيئاً بل قدمت الكثير، ولكن الذي ينتظرها أكثر.
ولقد أحدث اتساع قاعدة العمل المصرفي الإسلامي، وتنوع مؤسساته هزة كبيرة في مسيرة هذا العمل؛ لأن الجهود المبذولة في سبيل ضبطه وتطويره لا تستطيع مواكبة اتساعه ونموه، ولذلك نادت عدد من الهيئات المجمعيَّة والشخصيَّات المعنية بشأنه بأهمية المسارعة إلى سدِّ هذه الفجوة والعمل على إيجاد البدائل الشرعية الصحيحة لأعمال البنوك التقليدية حتى تكون هذه المؤسسات وسيلة لتحقيق مقاصد الشريعة في المال، وأداة للتنمية الحقة في المجتمع.
جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الدورة الثامنة المنعقدة بسلطنة بروناي من 1-7 محرم عام 1414هـ، في شأن مشكلات البنوك الإسلامية في التوصية الخامسة من القرار 76 (7/8) ما نصُّه: إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً عن سوق السلع الدولية التي لا تخلو عن مخالفات.
وجاء في التوصية السادسة: توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة، وإنشاء المشاريع المشتركة.
وقد أوصى مجلس مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة 22-27 شوال عام 1428هـ بضرورة أن تحرص المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على تجنب الربا بكافة صوره وأشكاله، والتأكيد على دور المجامع الفقهية والهيئات العلمية المستقلة في ترشيد وتوجيه مسيرة المصارف الإسلامية لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصاد الإسلامي.
وإن من إنصاف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أن نقول: بأن هناك عوائق كثيرة توجد في مجتمعات المسلمين تسهم بشكلٍ ملحوظٍ في عرقلة مسيرتها، منها: ضعف الدعم التشريعي والرقابي من المؤسسات المعنية بالشأن المصرفي، ومنها عدم وجود سوق مالي إسلامي، وضعف التعاون بين المصارف الإسلامية، ومحدوديته(17).
لكن ما تلام عليه المصارف الإسلامية، -وهو أخطر هذه العوائق- ضعف الرقابة الشرعية الخارجية على التطبيق، وعدم وجود أدوات مالية كافية.
الأمر الذي فسح المجال أمام هذه المؤسسات للاقتباس من المؤسسات التقليدية والتأثر بها.
وفي سبيل تقديم اقتراح إصلاحي لحلِّ هذه المعضلة نقول: بأن العالم اليوم يترقى ويتقدم بناءً على ما تقدم البحث العلمي فيه، وزيادة الإنفاق عليه التي بلغت 3% من الدخل القومي في العالم المتقدم.
والمؤسسات الرائدة في العالم تبذل الأموال الطائلة في سبيل التطوير، ولكن المصارف الإسلامية معرضة تماماً عن هذا الجانب، ولا نجد لها بذلاً ولا عناية به، والمنتجات المالية الإسلامية الأصيلة التي هي عصب العمل المصرفي الإسلامي وعقدته الكبرى، لا يمكن أن تتطور بالشكل المطلوب بدون أن تحظى بالدعم السخي من هذه المصارف، ولو أن هذه المصارف خصصت نسبة ضئيلة من أرباحها في حدود 5.% لدعم وإنشاء مؤسسات بحثية متخصصة لتطوير المنتجات الإسلامية، لانتقل العمل بذلك نقلة كبيرة تعود فائدته على هذه المصارف أولاً، وعلى الإسلام وأهله والبشرية كلها ثانياً.
كما أن هذه المصارف مطالبة بأن تحث الخطى للانتقال بالعمل الرقابي والعمل الإفتائي فيها إلى العمل المؤسسي الذي يتابع مسيرتها بكفاءة ودقة، ويسهم في تطوير القيادات المؤهلة للرقي بمستوى هذه المصارف، والعاملين فيها.
لقد آن الأوان لأن تتخذ الجهات المعنية بالرقابة على العمل المصرفي قرارات تلزم المصارف الإسلامية بالرقابة الشرعية الخارجية، وآن لهذه المصارف أن تبادر من عند أنفسها إلى اتخاذ هذه الخطوة الرائدة حتى تحقق مصداقيتها في العمل، فتتحقق لها ثقة المتعاملين معها، ويطمئن الجميع لانضباط المسيرة وسلامتها، وإن المصارف الإسلامية مطالبة أن تتجه بجدٍّ وعزيمة إلى الاستثمار الحقيقي الذي يحصل لها الربح، ويعمل على التنمية الصحيحة للمجتمع من خلال العمل على توطين هذه الأموال في الدول الإسلامية بتوظيفها في مشاريع كبرى وصغرى تدرُّ لها ربحاً وفيراً، وتعمل على نهضة ورقي مجتمعات هذه الدول، وما أكثر هذه المشاريع النافعة التي يحتاج إليها المسلمون، بدءاً من الدول، ومروراً بالشركات والمؤسسات، وانتهاءً بالأفراد، فالعمل على تمويل إنشاء المشروعات الكبيرة في الدول من خلال تطوير صيغ مناسبة للمشاركة، أو عن طريق الاستصناع، أو عن طريق الصكوك الإسلامية المنضبطة، مجال خصب للاستثمار التنموي النافع. والعمل على تطوير الشركات الصناعية والزراعية وغيرها من الشركات العقارية والتجارية مجال واعدٌ أيضاً في هذه البلدان يدر ربحاً ويقوي هذه الشركات التي هي أقوى دعائم الرقي المادي والنهضة الحقيقية.
وكذلك استثمار عقد السلم والمشاركة وغيرها في تمويل المشروعات الفردية، وتطوير الصناعات الصغيرة، زراعية أو صناعية، أو حيوانية أو غيرها.
ولقد كانت هناك تجارب ناجحة لبعض البنوك الإسلامية في هذا المجال، مثل بنك فيصل الإسلامي، والبنك الإسلامي الأردني، ولكن هذه التجارب لم تصل إلى حد النضج والقوة بسبب ضعف الدعم الحكومي لها، وبسبب ضعف التخطيط والتعاون بين المؤسسات الإسلامية(18).
ولو أمكن وجود جهات متخصصة لدراسة هذه المشاريع على كافة المستويات دراسة علمية دقيقة تتبناها وتنفق عليها البنوك الإسلامية لرأينا العجب العجاب من مجالات الاستثمار والتنمية، التي تسد الحاجة وتسهم في النهضة وتغني عن التوجه باستثمارات المسلمين إلى الأسواق العالمية التي لا يعفيها شيء من أمورهم، ولا تحرص على موافقة رغباتهم.
وحتى يتحقق هذا الأمل الذي ليس ببعيد بإذن الله، فإني أقدم هذه التوصيات لضبط وتصحيح التعامل بالسلع الدولية:
أولاً: الالتزام بقرارات الهيئات والمجامع الفقهية، والتي من أهمها: الاقتصار على التعامل بالبيوع الحالة، مع الحرص على تحقيق شروط البيع الشرعي، والتأكد من كون السلعة قابلة للنقل والحيازة.
ثانياً: البعد عن التعامل في العقود الآجلة للمحاذير الشرعية التي تكتنفها.
ثالثاً: العمل على إيجاد صيغة مقبولة شرعاً للبعد عن الصورية المتمثلة في العقود التي تجري في السلع الدولية، وأهم شيء في هذا أن يتحقق ملك البنك للسلعة، وأن يتم القبض الحقيقي أو الحكمي فيها قبل بيعها، وأن لا يكون البائع الأول وكيلاً في البيع حتى لا يكون ذلك ذريعة لانتقال السلعة إليه مرة أخرى، فتقع العينة.
رابعاً: أن تقوم الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية بالتدقيق في عقود عمليات السلع الدولية، وتضبط الإطار الذي يتم من خلاله إجراء هذه العقود، وان يوصى بالتخفيف من الاعتماد عليها في استثمارات البنوك الإسلامية.
خامساً: أن يتم العمل على تفادي محاذير التعامل في الأسواق المالية بوضع الشروط والمواصفات الموافقة للشريعة، وهذا أمرٌ ليس بمستبعد في التعاملات الدولية إذا تم الاتفاق عليه من قبل المتعاقدين، انطلاقاً من مبدأ حرية التعاقد.
سادساً: أن يتم التدقيق والرقابة على تنفيذ هذه العمليات وزيارة هذه الأسواق للتأكد من وجود هذه السلع وصلاحيتها للتعامل بها.
وبالله التوفيق وعليه الاعتماد.
_____________________
(1) معجم مقاييس اللغة 3/95.
(2) القاموس المحيط فصل السين باب العين 3/41.
(3) انظر: د.محمد عبد الحليم عمر –السلع الدولية وضوابط التعامل فيها- بحث مقدم للدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقدة في إمارة دبي بتاريخ 30 صفر-5 ربيع الأول عام 1426هـ.
(4) ديفيد رايتدلج (الرئيس التنفيذي لمركز دبي للمعادن والسلع) في مقابلة مع برنامج محفظة استثمارية في قناة العربية بتاريخ 22/5/2005م).
(5) د.حسام الدين الصغير –تفسير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي بند (11)-، د.محمد عبد الحليم عمر –السلع الدولية وضوابط التعامل فيها- بحث مقدم للدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقدة في دبي من 30 صفر- 5 ربيع الأول عام 1426هـ.
(6) البيع الدولي لا يرتبط باختلاف جنسية المتعاقدين؛ إذ قد يكون البيع دولياً والبائع والمشتري من جنسية واحدة وإنما العبرة باختلاف مراكز أعمال الأطراف المتعاقدة، أو في محال إقامتهم العادية، وهناك ثلاثة معايير موضوعية إذا وجد أحدها كان البيع دوليا:
1) وقوع البيع على سلع تكون عند إبرام البيع محلا للنقل من دولة إلى أخرى، أو ستكون كذلك بعد إبرام العقد.
2) صدور الإيجاب والقبول في دولتين مختلفتين، حتى ولو لم تكونا مراكز أعمال المتعاقدين، أو مقر إقامتهما.
3) تسليم المبيع في دولة غير التي صدر فيها لإيجاب والقبول.
وكل ما تقدم من معايير لا يلزم منه انتقال السلعة من دولة إلى أخرى؛ لأن العقد قد يكون آجلاً، ويجري فيه تداول العقود بعد ذلك وتصفيتها وقت التسليم في الدولة التي فيها السلعة.
انظر د.محمود سمير الشرقاوي –العقود التجارية الدولية- دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع ص16.
(7) د.حسام الدين الصغير –تفسير اتفاقية الأمم المتحدة بأن عقود البيع الدولي للبضائع، المادة 5-10، 20، 24.
(8) المرجع السابق، ملحق نصوص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
(9) ويكبيديا الموسوعة الحرة.
(10) د.أحمد محي الدين –عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية 238-245، أ.د.محمد عبد الغفار الشريف–مقال في موقع إسلام أون لاين.
(11) انظر ما سبق في (ص9) من هذا البحث.
(12) وقد ثبت النهي عن الغرر في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي.
(13) سورة النساء، آية/29.
(14) مسند أحمد 5/72.
(15) د.عبد الله السعيدي، حكم التورق المنظم، بحث قدم لمجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي، في دورته التاسعة عشرة.
(16) ابن رشد، البيان والتحصيل، 7/89.
(17) د.عبد الرزاق الهيتى – المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ص663-695.
(18) د.نصر الدين فضل المولى –المصارف الإسلامية- تحليل نظري، ودراسة تطبيقية.