بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية والعشـرين المنعقدة بمـكة المكرمة، في المـدة من 21-25 رجب 1436هـ التي يوافقها 10-14مايو 2015م نظر في موضوع : (رفض الإحرام بالنسك بغير مسوغ شرعي)، أي العدول عنه.
وبعد اطلاع مجلس المجمع على البحوث المقدمة في هذا الموضوع, واستماعه إلى المناقشات قرر ما يلي:
أولاً: من أحرم بنسك حج أو عمرة فرضاً كان أو نفلا فليس له أن يتحلل منه إلّا بإتمامه، أو بعذر شرعي معتبر، كإحصار بعدو ونحوه أو مرض، قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِـرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَـرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ الآية (سورة البقرة: 196)
ومن رفض إحرامه بغير عذر متعمداً فهو عاص لله ولرسوله، وعليه التوبة، وإتمام النسك وفق ما يلي:
1- من رفض الإحرام بالحج ثم رجع عن رفضه قبل الوقوف وأمكنه الوقوف بعرفه أتم حجه، ولا أثر لنية الرفض في صحته، ولا فدية عليه بسببه، وإن كان الرفض بعد أن وقف بعرفة ولم يعدل عن رفضه لزمه فدية عن كل واجب تركه، والإتيان بالطواف والسعي في أي وقت يمكنه فيه،وحجه صحيح.
2- من رفض الإحرام بالعمرة، فإحرامه باقٍ في حقه، تلزمه أحكامه، ولا يتحلل منه إلا بإتمامها.
ثانياً: من فعل محظوراً من محظورات الإحرام أثناء رفضه الإحرام أنه على إحرامه، من الفدية والجزاء والقضاء، على التفصيل المعروف عند الفقهاء.
ويوصي المجمع الفقهي رابطة العالم الإسلامي بإنشاء هيئة عالمية تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في العالم الإسلامي، والأقليات الإسلامية ؛ لإقامة برامج تثقيفية لقاصدي بيت الله الحرام، وتعريفهم بالأنظمة المعمول بها في بلاد الحرمين، وما ينبغي أن يكون عليه الحاج ؛ من اتباع الهدي النبوي، والابتعاد عن البدع والخرافات، وعليها أن تهتم بالترجمة إلى لغات تلك البلدان، وإقامة البرامج الإعلامية التي تعين الحاج على تحصيل معرفة صحيحة عن الحج.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين.