حكم مطالبة المطلقة المسلمة بحقوقها المالية في محاكم القوانين الوضعية
17 شعبان 1436
د. أحمد الخليل

مقدمة:
الحمد لله رب العالمي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد تلقيت دعوة كريمة من أمانة المجمع الفقهي الإسلامي، للكتابة حول موضوع مطالبة المطلقة المسلمة بحقوقها المالية في محاكم القوانين الوضعية، وهو – بلا شك – موضوع مهم للغاية؛ نظراً لشدة الحاجة إليه بين أوساط المسلمين الذين يعيشون في أماكن لا تطبق الشرع في محاكمها.
وبعد أن قرأت عناصر الموضوع التي أرسلتها أمانة المجمع مشكورة، رأيت أن تكون خطة البحث بالشكل التالي:
المبحث الأول: معنى متعة الطلاق في اللغة، والاصطلاح.
المبحث الثاني: أقوال الفقهاء في المطلقة التي تجب لها المتعة.
المبحث الثالث: الخلاف في مقدار المتعة.
المبحث الرابع: بيان ما تفرضه القوانين الوضعية من الحقوق المالية للمطلقة.
المبحث الخامس: التحاكم في المحاكم القانونية، وأخذ المطلقة لما تفرضه لها.
أسأل الله عز وجل التسديد والبصيرة.
المبحث الأول: معنى متعة الطلاق في اللغة، والاصطلاح:
أولاً: لغةً:
المتاعُ: ما يَستمتع به الإنسانُ(1).
وتَمَتَّعْتُ بكذا واسْتَمْتَعْتُ به، بمعنىً. والاسمُ المُتْعَةُ، ومنه مُتْعَةُ النكاح، ومُتْعَةُ الطلاق، ومُتْعَةُ الحجّ؛ لأنه انتِفاعٌ(2).
ثانياً: اصطلاحاً:
المتعة هي: ما يعطيه الزوج لمطلقته؛ ليجبر بذلك الألم الذي حصل لها بسبب الفراق(3).
وعرفها الشربيني الخطيب بأنها: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق، وما في معناه بشروط(4).
والمتعة عموماً عند الفقهاء على ثلاثة أوجه:
"أحدها": أن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسير، إلى أجل معلوم، على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغير طلاق، (قلت: وهذا كان أول الإسلام ثم نسخ).
"والوجه الثاني": كسوة المطلقة إذا طلقت ولم يدخل عليها.
"والوجه الثالث": متعة الحج وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه، ويحل له ما كان حرم عليه(5).
المبحث الثاني: أقوال الفقهاء في المطلّقة التي تجب لها المتعة:
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال أربعة كما يلي:
القول الأول: إن المتعة واجبة لكل المطلقات، سواء المفروض لها مهر، أو التي لم يفرض لها مهر، وسواء دخل بها أو لم يدخل بها. وهو أحد قولي الشافعي(6)، ورواية عن أحمد نقلها حنبل فقط(7)، ومذهب الظاهرية، وأبي ثور، وقال به من السلف سعيد بن جبير، والزهري وقتادة والضحاك، وأحد قولي ابن تيمية، واختاره ابن جرير الطبري، والحافظ ابن حجر، ومال إليه الشيخ الشنقيطي(8).
القول الثاني: المتعة واجبة لكل المطلقات، إلا المطلقة قبل الدخول التي فرض لها المهر، فإنّ لها نصف المهر ولا متعة لها. وهو مذهب الشافعية، ورواية لأحمد، وقول القاسم بن محمد، ومجاهد، والشعبي، وهو الاختيار الآخر لابن تيمية(9).
القول الثالث: المتعة واجبة للمرأة التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، وقبل أن يفرض لها مهراً، ولا تجب لغيرها. وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، والشافعي في القديم، ومال إليه ابن كثير(10).
القول الرابع: إنّ المتعة لا تجب لكل المطلقات بل مندوبة فقط، وهو مذهب المالكية(11).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
1 – قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة:241].
2 – قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:236].
ووجه الاستدلال ظاهر.
3 – قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب:28].
فأمر الله تعالى نبيه إذا طلقهن أن يمتعهن، مع أن زوجاته صلى الله عليه وسلم مدخول بهن مفروض لهن كما هو معلوم.
4 – قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49].
وجه الدلالة: أن الآية تدل على وجوب المتعة للمطلقة، وإن كان مفروضاً لها؛ لأن عمومها يشمل المفروض لها وغيرها.
مناقشة الآيات السابقة:
يناقش الاستدلال بالآيات السابقة بأن النصوص تفهم مجتمعة، ويجمع بينها، وهذا ما يشير إليه ابن كثير حين قال:
(وقوله: {فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}: المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى، أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها، قال الله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}، وقال: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ})(12).
وأشار إلى جواب آخر، وهو حمل الآيات الآمرة بالمتعة على الاستحباب في غير المطلقة قبل المسيس والفرض(13). وهو ما يشير إليه ابن قدامة أيضاً. قال ابن قدامة: (ويحتمل أن يحمل الأمر بالمتاع في غير المفوضة على الاستحباب؛ لدلالة الآيتين اللتين ذكرناهما على نفي وجوبها، جمعاً بين دلالة الآيات والمعنى، فإنه عوض واجب في عقد، فإذا سمي فيه عوض صحيح، لم يجب غيره، كسائر عقود المعاوضة)(14).
وبخصوص آية: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} هذه لا دلالة فيها؛ لأن سياق الآية في الكلام عن المطلقة قبل المسيس والفرض، وهذا ظاهر.
5 – أنه مذهب علي بن أبي طالب والحسن – رضي الله عنهم -.
والجواب على هذا الدليل:
أن الصحابة رضي الله عنهم مختلفون في هذه المسألة كما سيأتي.
أدلة القول الثاني:
(وهو أن المتعة واجبة لكل المطلقات، إلا المطلقة قبل الدخول التي فرض لها المهر، فإنّ لها نصف المهر ولا متعة لها). أما أنه لكل المطلقات فتقدمت أدلته. وأما استثناء المطلقة قبل الدخول التي فرض لها فدليلهم:
1 – قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة:236-237].
فبينت الآيتان أن المطلقة قبل المسيس والفرض لها المتعة وأن التي فرض لها ولم يدخل بها لها نصف المفروض وليس المتعة.
2 – أنه مذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، فعن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: "لكل مطلقة مُتْعَة إلا التي تطلق: وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها ما فرض لها"(15).
دليل القول الثالث: (وهو أن المتعة واجبة للمرأة التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، وقبل أن يفرض لها مهراً، ولا تجب لغيرها). قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 236-237]. والآية دلالتها مطابقة للقول كما ترى؛ فقد أخبر تعالى أن المتعة للمطلقة قبل المسيس والفرض ولم تذكر غيرها. قال ابن كثير: (وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض، إذا طلق الزوج قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة والله أعلم)(16).
وقال العلامة الشنقيطي: (وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص المطلقة قبل الدخول، وفرض الصداق معاً؛ لأن المطلقة بعد الدخول تستحق الصداق، والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض الصداق تستحق نصف الصداق، والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئاً، فالمتعة لها خاصة لجبر كسرها وذلك في قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ}، ثم قال: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}، فهذه الآية ظاهرة في هذا التفصيل، ووجهه ظاهر معقول)(17). وقد نسب ابن كثير هذا القول لابن عمر، ولكن عبارة ابن عمر المنقولة عنه تدل على أنه يقول بالقول الثاني.
أدلة القول الرابع: (وهو أنّ المتعة لا تجب لكل المطلقات بل مندوبة فقط).
1 – قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:236].
2 – وقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة:241].
وجه الدلالة: أن الواجب يعم المحسن والمتقي وغيرهما، فلما خصصها دل على أنها من باب الإحسان(18). قال ابن عبد البر: (من حجة مالك أن المتعة لو كانت فرضاً واجباً يقضى به لكانت مقدرة معلومة، كسائر الفرائض في الأموال، فلما لم تكن كذلك خرجت من حد الفروض إلى حد الندب والإرشاد والاختيار، وصارت كالصلة والهدية. هذا أحسن ما احتج به أصحابه له)(19).
والجواب على هذا الاستدلال: أن الله أمر كل خلقه أن يكونوا من المتقين المحسنين.
قال الإمام الطبري - رحمه الله -: (فإن الله تعالى ذكره قد أمر جميع خلقه بأن يكونوا من المحسنين، ومن المتقين، وما وجب من حق على أهل الإحسان والتقى، فهو على غيرهم أوجب، ولهم ألزم)(20).
الراجح: غير خاف أن هذا المسألة مشكلة؛ ولهذا اختلف فيها الصحابة. والمطلقات أنواع:
1- المطلقة قبل الدخول وقبل الفرض.
2- المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض.
3- المطلقة بعد الدخول.
أما الأولى: فهذه تتناولها الآيات بغير معارض، ولهذا ذهب الجماهير إلى وجوب المتعة لها، ولم يخالف إلا المالكية، ورجحان مذهب الجمهور فيها واضح.
وأما الثانية: فهذه قد جعل الله لها نصف المهر، والآية(21) شبه صريحة أنه لا متعة لها، فإنها جعلت لها نصف المهر وجعلت للمطلقة قبل المسيس والفرض المتعة ففرقت بينهما، وتقدم تقرير ذلك، ويبقى النظر في دخولها في العمومات الآمرة بالمتعة، وسيأتي أن الأرجح عدم دخولها.
وأما الثالثة: فقد جعل الله لها المهر كاملاً، وليس فيها نص خاص لكن يبقى النظر في دخولها في العمومات الآمرة بالمتعة، وسيأتي أن الأرجح عدم دخولها.
وعلى هذا يكون الأقرب القول الثالث: (وهو أن المتعة واجبة للمرأة التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، وقبل أن يفرض لها مهراً، ولا تجب لغيرها بل تستحب) فهذا القول فيه قوة ووجاهة.
ووجه ذلك: أنه إن (كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول، وجب لها عليه شطره، فإن دخل بها استقر الجميع، وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة، وإنما المصابة التي لم يفرض لها، ولم يدخل بها، فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول ابن عمر، ومجاهد)(22). كما أن الآية السابقة صريحة، وفيها تفصيل وبيان عن هذه المسألة، فالأخذ بها مقدم على العمومات.
نعم يعتبر القول الأول أحوط لوجود العمومات. وتبين من الخلاف السابق ما يلي:
1 – المتعة مستحبة عند جميع الفقهاء، إنما الخلاف في وجوبها لبعض المطلقات.
2 – المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض لا تجب لها المتعة عند الأئمة الأربعة في المشهور عنهم.
3 – المطلقة بعد الدخول بها لا تجب متعتها، إلا عند الشافعية من بين الأئمة الأربعة.
4 – المطلقة قبل الدخول، وقبل الفرض، تجب لها المتعة عند الثلاثة، وخالف المالكية.
فهذا تصور موجز عن متعة المطلقة في المذاهب الأربعة.
المبحث الثالث: الخلاف في مقدار المتعة:
اختلف الفقهاء في مسألتين:
المسألة الأولى: هل المتعة معتبرة بحال الزوج أو الزوجة أو بحالهما.
المسألة الثانية: مقدار المتعة.
المسألة الأولى: هل المتعة معتبرة بحال الزوج أو الزوجة أو بحالهما:
فيه خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: المتعة معتبرة بحال الزوجين، وهو مذهب الحنفية والشافعية(23).
القول الثاني: المتعة معتبرة بحال الزوج، وهو مذهب المالكية والحنابلة(24).
القول الثالث: بحال الزوجة، وهو مذهب بعض الحنفية، ووجه للشافعية(25).
والراجح: القول الثاني، لقول الله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ} [البقرة:236]. قال ابن قدامة: (وهذا نص في أنها معتبرة بحال الزوج). ولهذا لا داعي للتطويل فيها مع وضوحها.
المسألة الثانية: مقدار المتعة:
اختلف الفقهاء في مقدار المتعة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن أعلاها أي: المتعة خادم إذا كان موسراً وأدناها إذا كان فقيراً كسوة تجزئها في صلاتها، وهي درع وخمار، أو نحو ذلك، لقول ابن عباس "أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة"، وقيدت بما يجزيها في صلاتها؛ لأن ذلك أقل الكسوة، وهو مذهب الحنابلة(26).
القول الثاني: تقدر المتعة بدرع، وخمار، وملحفة، لا تزيد على نصف مهر المثل، ولا تنقص المتعة عن خمسة دراهم، وهو مذهب الحنفية.
القول الثالث: يرجع في تقديرها إلى الحاكم. وهو أحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد؛ لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره، وهو مما يحتاج إلى الاجتهاد، فيجب الرجوع فيه إلى الحاكم، كسائر المجتهدات(27).
والراجح: القول الثالث، ورجحانه ظاهر؛ لإطلاق الآية وعدم تقديرها، فالتقدير بعد ذلك تحكم بلا دليل، والظاهر أن المروي عن الصحابة من التقديرات قالوه بحسب أعرافهم، لا أنه على سبيل التقدير.
المبحث الرابع: بيان ما تفرضه القوانين الوضعية من الحقوق المالية للمطلقة:
يمكن أن نقسم القوانين في هذا الصدد إلى قسمين:
القسم الأول: القوانين العربية.
القسم الثاني: القوانين الغربية.
القسم الأول: القوانين العربية.
وبنظرة مجملة لهذه القوانين نجد أنها تتوافق في الجملة مع المذاهب الفقهية.
وإليك بعض الأمثلة:
أولاً: قانون الأحوال الشخصية المصري:
قانون الأحوال الشخصية المصري يتوافق مع ما قاله الإمام الشافعي، وهو وجوب المتعة لكل مطلقة بعد الدخول، أو المطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهراً... حيث نص في المادة 18 مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920م المعدل بالقانون 25 لسنة 1929م المعدل بالقانون 100 لسنة 1985م والذي نص على أن: (الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها، ولا بسبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق سداد هذه المتعة على أقساط)(28).
ثانياً: قانون الأحوال الشخصية الأردني:
يتوافق قانون الأحوال الشخصية الأردني مع المقرر في مذهب الحنفية، وهو كما تقدم مذهب الحنابلة أيضاً، والشافعي في القديم.
فقد جاء في المادة (55) من قانون رقم 2 لسنة 1976م: حق المتعة أو متعة الطلاق: فإذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر، وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة، والمتعة تعين حسب العرف والعادة، بحسب حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل.
ثالثاً: قانون الأحوال الشخصية السوداني للمسلمين لسنة 1991م: يتوافق مع ما قاله الإمام الشافعي.
فقد جاء في المادة (29) بند (3): تستحق المطلقة، قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، وإلا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها. وجاء في المادة (138) بند (1): تستحق المطلقة المتعة سوى نفقة العدة حسب يسر المطلق، بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر.
تستثنى من أحكام البند (1) الحالات الآتية:
(أ‌) التطليق لعدم الإنفاق، بسبب إعسار الزوج.
(ب‌) التفريق للعيب إذا كان بسبب من الزوجة.
(ت‌) التفريق بالخلع أو بالفدية، أو على مال.
الحاصل: أن كل أو غالب القوانين الوضعية للدول الإسلامية تأخذ بما يتوافق مع المذاهب الفقهية في الجملة، وتتأثر غالباً بالمذهب السائد في البلد.
القسم الثاني: القوانين الغربية:
القوانين الغربية متقاربة جداً فيما تفرضه من حقوق للزوجة المطلقة.
وسنأخذ القانون الألماني كنموذج:
بحسب القانون الألماني:
أولاً: تستحق الزوجة أو الزوج (أيهما أقوى مادياً) نفقة على الآخر بعد الطلاق كما سيأتي تفصيله. ولكن الذي يعنينا هنا الصورة التي يجب على الزوج أن ينفق فيها على زوجته، ولذا سيكون الحديث عن حقوق الزوجة.
ثانياً: يجب على الزوج أن ينفق على زوجته من حين الانفصال، وتستمر إلى ما بعد الطلاق. بمعنى أن نفقة الزوج على زوجته تبدأ من مرحلة الانفصال وإن لم يتم الطلاق فعلياً وتستمر إلى ما بعد الطلاق.
ثالثاً: لا تقدر النفقة حسب احتياجات الزوجة؛ بل حسب المستوى المعيشي الذي كانا عليه، وهذا يقرر من خلال المدخولات المالية للزوج، وعليه أن يدفع نصف المدخول الحقيقي له لزوجته، مهما بلغ مدى الحياة. إلا أن الزوج يعطى نصيباً أكبر بقليل لتشجيعه على العمل، فيحصل المنفق على أربعة أسباع الدخل، والمنفق عليه يحصل على ثلاثة أسباع الدخل(29).
وهناك تفصيلات وتفريعات وشروط لا تعنينا في بحثنا هنا، إذ المراد بيان الحقوق المالية للمطلقة بشكل عام، أما التفصيلات فلا تعنينا هنا كثيراً إذ لا أثر لها على الحكم.
التعليق على هذا القانون:
لا يخفى أن هذا القانون يتصف بأمرين:
الأول: أنه غير متوافق مطلقاً مع ما يقرره الشرع من حقوق للمطلقة، وهذا لا يحتاج لإيضاح فهو ظاهر، فإنه لا يجب على الزوج أن ينفق على مطلقته مدى الحياة بإجماع الفقهاء، وإنما تجب النفقة على المطلقة الرجعية مدة العدة فقط، وتجب المتعة لبعض المطلقات على ما سبق تفصيله في المبحث الثاني.
الثاني: أن فيه إجحافاً وظلماً عظيمين للزوج، وقد أدى هذا القانون إلى مفاسد كثيرة ومنتشرة في المجتمع الغربي منها:
- ترك الزواج من الأصل خشية الوقوع في هذا الأمر.
- ترك العمل بالكلية بعد الطلاق لنفس السبب.
- الدخول في سلسلة من التحايلات والأعمال المخالفة للقانون.
- بل وصل الأمر ببعضهم إلى الانتحار بسبب ما يشعر به من الغبن، فهو يعطي مطلقته نصف راتبه ودخله، فهو يتعب ويشقى وفي الأخير يكون نصف دخله لامرأة طلقها لا تربطه بها أي صلة.
وهذا القانون في الحقيقة وصمة عار في جبين الدساتير الغربية، وهو في المقابل يبين عظمة التشريع الإسلامي، الذي عطي كل ذي حق حقه بلا تعسف ولا ظلم.
المبحث الخامس: التحاكم في المحاكم القانونية وأخذ المطلقة لما تفرضه لها:
بالمقارنة بين ما تقرره المحاكم الوضعية في الدول العربية، وبين ما ذكره الفقهاء، نجد أن هذه القوانين تتوافق غالباً في الأحوال الشخصية مع الأقوال الفقهية للمذاهب الفقهية الأربعة كما سبق. إلا أن بعض الدول تضع محاكم خاصة تحكم بالشريعة الإسلامية في باب الأحوال الشخصية، ويتولى ذلك قضاة شرعيون، ففي هذه الحال لا إشكال بجواز التحاكم إليها، وأخذ ما يقرره القاضي الشرعي في هذه المحاكم. لكن يبقى إشكال في المحاكم التي تحكم من حيث الأصل بغير ما أنزل الله، وإن أخذت بما يتوافق مع الأقوال الفقهية للمذاهب الأربعة.
أما بالنسبة للمحاكم الغربية فهي تختلف تماماً، فهي تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لما قرره الشرع كما تقدم.
وتلخص مما سبق أن المحاكم ثلاثة أنواع:
النوع الأول: المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية عموماً، إلا في باب الأحوال الشخصية، فتحكم بحسب الشريعة الإسلامية بقضاة شرعيين.
فهذه كما تقدم لا إشكال بجواز التحاكم إليها، وأخذ ما يقرره القاضي الشرعي فيها.
النوع الثاني: المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية عموماً، ولكنها تحكم بما يتوافق مع الأقوال الفقهية في باب الأحوال الشخصية.
النوع الثالث: المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية، التي تخالف الأحكام الشريعة كالمحاكم الأمريكية والأوروبية مثلاً.
وإذا تبين ما سبق فسيكون الكلام عن النوع الثاني والثالث فنقول:
الأصل أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتحاكم عند من لا يحكم بما أنزل الله، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، للنصوص المتكاثرة الدالة على ذلك. كقوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [النساء:65]، وكقوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة:48-50]. وفي الباب نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى لا حاجة لذكرها. ولكن يبقى أن نقول إن المسلم الذي يسكن في بلد لا توجد فيها محاكم شرعية تحكم بما أنزل الله، يجوز له التحاكم إلى محاكم القوانين الوضعية لأدلة ستأتي، ولكن حسب التفصيل التالي:
أولاً: إذا تمكن من أخذ حقه بلا تحاكم، بأي وسيلة جائزة، فلا يجوز له أن يتحاكم إلى تلك المحاكم.
ثانياً: إذا لم يتمكن من أخذ حقه بأي وسيلة، فيجوز له التحاكم إلى تلك المحاكم، بشرط أن يأخذ حقه الذي قرره له الشرع بلا زيادة، فإن فرضت له المحاكم أكثر من حقه، ولم يمكنه الاقتصار على حقه أخذ الجميع، ثم رد الزائد لمن أُخذ منه.
وله أن يحسن مصاريف التقاضي، لأنها حصلت بسبب أن المحكوم عليه لم يدفع الحق الذي عليه ابتداء.
أما أدلة ذلك فكما يلي:
1 – عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وتركه التقاضي يؤدي إلى ذهاب حقوقه، وكثرة الاعتداء عليه، إذا عُلم أنه لن يطالب بحقوقه عند تلك المحاكم، وهذا ضرر لا يأتي الشرع بمثله.
2 – أنه لا يمكنهم أن يفعلوا غير ذلك، لأخذ حقهم، ومن كان كذلك فإنه يفعل القدر الذي يستطيع، يدل على ذلك ما ذكره ابن تيمية عن حكم النجاشي بغير ما أنزل الله: قال ابن تيمية: (والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فإن قومه لا يقرونه على ذلك، وكثيراً ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضياً، بل وإماماً، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل: إنه سم على ذلك. فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها)(30).
وإذا جاز ذلك – بظروف خاصة – لمن يتولى الأمر، فصاحب الحق الخاص من باب أولى.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
_________________
(1) العين 2/83.
(2) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 3/1282.
(3) المرجع السابق.
(4) المرجع السابق.
(5) مفاتيح العلوم ص: 34.
(6) قال ابن كثير 1/641: (ومنهم من جعله الجديد الصحيح، فالله أعلم).
(7) قال أبو بكر: (كل من روى عن أبي عبد الله فيما أعلم، روى عنه أنه لا يحكم بالمتعة إلا لمن لم يسم لها مهر، إلا حنبلاً، فإنه روى عن أحمد أن لكل مطلقة متاعاً. قال أبو بكر: والعمل عليه عندي لولا تواتر الروايات عنه بخلافها) المغني لابن قدامة 7/240، وانظر الإنصاف 8/302.
(8) الإنصاف 8/302، المحلى 10/245، تفسير الطبري 5/547، المغني 8/49، مصنف عبد الرزاق 7/70، مجموع الفتاوى 32/27، أضواء البيان 1/258.
(9) المجموع شرح المهذب 16/388، الإنصاف 8/302، مصنف عبد الرزاق 7/68-69، الاختيارات ص341.
(10) بدائع الصنائع 2/302، المجموع شرح المهذب 16/388، الإنصاف 8/302، تفسير ابن كثير 1/641.
(11) المدونة 2/238.
(12) تفسير ابن كثير 6/441.
(13) تفسير ابن كثير 1/641.
(14) المغني لابن قدامة 7/240.
(15) أخرجه الشافعي في الأم ج7، ص237 و28.
(16) تفسير ابن كثير 1/642.
(17) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 1/258.
(18) الذخيرة للقرافي 4/449، الفواكه الدواني 2/36.
(19) الاستذكار 6/121.
(20) جامع البيان ط هجر 4/303.
(21) أي: قوله تعالى: { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 236-237].
(22) ابن كثير 1/642.
(23) حاشية ابن عابدي 2/336، نهاية المحتاج 6/359.
(24) حاشية الدسوقي 2/425، كشاف القناع 5/158.
(25) حاشية ابن عابدين 2/336.
(26) كشاف القناع 5/157.
(27) المغني 7/242.
(28) انظر: http://www.ahram.org.eg/News/.
(29) المادة (1361) من القانون المدني الألماني، حق النفقة (105) لثيو درفز، نيدر هاوزن بواسطة أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب ص 603.
(30) مجموع الفتاوى 19/218.