أحكام المسن في الصيام 2/ 2
28 رمضان 1436
منى عبد الرحمن الحمودي

المسألة الثانية: تغير حال المسن.
وذلك من خلال وجهين:
الوجه الأول: من الناحية الصحية.
الوجه الثاني: من الناحية العقلية.
الوجه الأول: من الناحية الصحية.
تتغير حال المسن أثناء صيامه ولهذا التغير حالتان:
الحالة الأولى: تغير حال المسن الصائم من القدرة إلى العجز عن الصيام.
قد يصبح المسن قادراً على الصيام وأثناء النهار تتغير حالته الصحية فيعجز عن إتمام صيامه، فيباح له في هذه الحالة الفطر بلا خلاف بين الفقهاء(41).
الحالة الثانية: تغير حال المسن من العجز إلى القدرة.
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الفدية على المسن كما ذكرت سابقاً إذا عجز عن الصيام، لكن إذا قدر المسن على القيام بعد عجزه، فهل يجب عليه القضاء أم الفدية؟ والجواب على ذلك بأن ينظر إلى المشقة التي تلحق بالمسن فإذا كانت المشقة ملازمة له بأن يستند المسن في ذلك إلى تجربة من نفسه وإلى طبيب مسلم ثقة تجب عليه الفدية ولا قضاء عليه.
أما إذا كانت المشقة التي تلحق بالمسن غير ملازمة له بأن يعجز عن الصيام في زمن ويقدر عليه في زمن آخر، ويستند المسن في ذلك إلى تجربة من نفسه، فهنا يبطل حكم الفداء ويجب عليه القضاء لأن شرط وقوع الفدية استمرار العجز، والمسن في هذه الحالة عجزه غير مستمر فيجب عليه القضاء، والله أعلم.
الوجه الثاني: من الناحية العقلية.
يعاني الجهاز العصبي للمسن من الذواء، فيقل النوم، وتضعف الذاكرة، وتقل الحركة، وتضعف الهمة، وقد يتحالف الذواء الشيخوخي مع تصلب الشرايين فينتج عن هذا القصور الذهني(42)، فيصاب المسن في هذه الحالة بما يسمى بالخرف وهو: فساد العقل بعامل كبر السن(43)، فيسقط الصيام عن المسن لقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة:286]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل"(44). ولأبي داود زيادة من طريق آخر: "والخرف"(45).
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يلغ؛ وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه(46) حتى يبرا"(47).
وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث فيها نص صريح على رفع التكليف عن من ذهب عقله ولأن كبار السن يصابون بالعته والخرف وهي أمراض تصيب العقل، وبالتالي هم غير مكلفين بأداء الصيام لفقد الأهلية.
والمسن الذي أصابه الخرف غير مكلف فلا يجب عليه صوم ولا إطعام لفقد الأهلية وهي العقل(48).
المسألة الثالثة: الصيام عن المسن.
أوضحت فيما سبق أن المسن إذا عجز عن الصيام أثناء حياته فإنه يفدي عن كل يوم مسكيناً، وإذا عجز عن الفدية فإنها تسقط عنه، هذا فيما يخص المسن أثناء حياته.
أما إذا مات المسن فإن له حالتان:
الحالة الأولى: إذا مات المسن وعليه صيام.
وذلك بناءً على ما سبق ذكره في كيفية قضاء المسن العاجز عن الصوم، وما يتعلق بالمشاق التي تلحق بالمسن، بأن كان يشق عليه الصيام في زمن ويقدر عليه في زمن آخر، فإن مات المسن قبل هذا القضاء فهل يصام عنه؟
والراجح أنه إذا مات وعليه قضاء يجوز لوليه أن يصوم عنه ولا يلزمه ذلك وهو أحد قولي الشافعية(49).
واستدلوا بما يلي:
من السنة:
1 – عن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه"(50).
2 – وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟" قال: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى"(51).
الحالة الثانية: إذا مات المسن وعليه فدية.
إذا مات المسن وعليه فدية فإنه لا يصام عنه وذلك لأنه لم يكن مخاطباً بالصوم، بل كان مخاطباً بالفدية، والراجح في المسألة: كحكم المسألة السابقة في الصيام أنه يجوز الإطعام عن الميت، وإذا أوصى الميت فإنه يخرج من ثلثه، وإن زادت الفدية عن الثلث فالورثة غير مجبورين على إخراجها ويجوز أن يخرجوها من مالهم فتكون إحساناً منهم وبرّاً بميتهم.
المسألة الرابعة: المسن إذا نذر أن يصوم.
النذر لغة: نذر الشيء: أي أوجبه على نفسه(52).
والنذر ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: النذر المبهم، وهو ما لا يبين نوعه كقوله: لله علي نذر.
القسم الثاني: النذر المعين وهو خمسة أنواع:
1- نذر الطاعة، مثل نذر الصوم والصلاة.
2- نذر المعصية: كالزنى وشرب الخمر.
3- النذر المكروه: كالطلاق.
4- النذر المباح: مثل قوله: "لله علي أن أمشي لبيتي" أو "ألبس ثوبي".
5- نذر ما لا يطاق(54): ويقسم هذا النوع من النذر إلى:
أولاً: نذر له بدل.
ثانياً: ونذر ليس له بدل(55).
أولاً: نذر ما لا يطاق وله بدل.
إن كان لنذر بدل يطاق وجب الصَّيْرورة إلى البدل، ومن الأدلة على هذا ما يلي:
السنة:
1 – عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن امرأةً شكت شكوى، فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت، ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة تسلم عليها، فأخبرتها بذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صعت، وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا مسجد الكعبة"(56).
وجه الاستدلال: أن صلاة المرأة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بدل عن نذرها للصلاة في المسجد الأقصى.
2 – عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – "أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله عز وجل إن فتح الله عليك مكة: أن أصلي صلاة في بيت المقدس فقال: "صل ها، ثم أعاد عليه، فقال: "صل ها"، ثم أعاد عليه، فقال: "فشأنك"(57).
وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز للرجل أن يصلي في بيت الله الحرام وفاءً لنذره بدلاً من صلاته في المسجد الأقصى.
ثانياً: النذر في ما لا يطاق وليس له بدل.
وإن كان النذر الذي لا يطاق لا بدل له يسقط ولا شيء عليه ومن الأدلة على ذلك:
من السنة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أدرك شيخاً يمشي بين ابنيه، يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما شأن هذا؟" قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك"(58).
من آثار الصحابة:
عن أم محبة أنها نذرت أن تمشي إلى الكعبة، فمشت حتى إذا بلغت عقبة البطن أعيت فركبت، ثم أتت ابن عباس رضي الله عنه فسألته، فقال لها: هل تستطيعين أن تحجين قابلاً، وتركبي حتى تنتهي إلى المكان الذي ركبتي فيه فتمشين ما ركبت؟ قالت: لا، قال: فهل لك بنت تمشي عنك؟ قالت: إن لي بنتين، لكنهما أعظم في أنفسهما من ذلك، قال: فاستغفري الله تعالى(59).
وجه الاستدلال: أن ابن عباس رضي الله عنه أمر المرأة أن تستغفر حين لم تجد البدل، ولم يأمرها بالكفارة فسقط ذلك النذر عنها.
وبناءً على ما سبق، فإن نذر المسن الصيام، فإن له حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان يطيق الصيام.
اتفق الفقهاء على أن المكلف إذا نذر الصيام وهو يطيقه لزمه الوفاء به.
قال ابن قدامة: "وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به"(60).
وعلى هذا فإن المسن إذا نذر وهو يطيق الصيام لزمه الوفاء به، والأصل في النذر الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب:
1 – قوله تعالى: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان:7].
وقوله تعالى: { وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج:29].
وأما السنة:
1 – عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"(61).
وأما الإجماع:
فقد سبقت الإشارة إليه بقول ابن قدامة، وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة(62).
فإذا لم يلتزم المسن بنذر الصيام إذا نذر به وهو يطيقه فإن عليه كفارة يمين ثلاثة أيام(63).
الحالة الثانية: إذا كان المسن لا يطيق الصيام.
اختلف الفقهاء فيما إذا نذر الشيخ الكبير أو من لا يطيق الصيام هل عليه شيء أم لا؟
والراجح أنه إذا نذر المسن وهو لا يطيق الصيام فإنه لا ينعقد نذره بالصوم لعجزه عنه ويصير إلى البدل وهو الفدية، وإلى هذا ذهب الحنفية، والمالكية، وهو أصح القولين عند الشافعية؛ لأنه غير قادر على الصيام فيلزمه الفدية بدلاً عنه ويصير كأنه صام.
قال الكاساني: "لو نذر الشيخ الفاني الصوم يصح نذره وتلزمه الفدية لأنه عاجز عن الوفاء بالصوم"(64).
جاء في كتاب القبس: "إذا نذر ما لا يقدر عليه فلا يجزيه من ذلك الوفاء بما جعل على نفسه فليعمل ما قدر"(65).
وقال النووي: "لو نذر الشيخ العاجز، ففي انعقاده وجهان: والأصح أنه يخاطب بالفدية ابتداء فلا ينعقد نذره"(66).
والدليل على ذلك: أنه غير قادر على الصيام فيلزمه الفدية بدلاً عنه ويصير كأنه صام(67).
ويدعم هذا القول ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أدرك شيخاً يمشي بين ابنيه، يتوكأ عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما شأن هذا؟" قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك"(68).
وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الشيخ الكبير بترك المشي وأن يركب لعجزه ومشقة ذلك عليه ولم يأمره بالكفارة، فدل ذلك على عدم انعقاد نذره.
المسألة الخامسة: إذا قبّل المسن وهو صائم.
أجمع العلماء على أن القُبلة تكره لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته(69).
والدليل على ذلك:
ما روت عائشة – رضي الله عنها – قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه(70)"(71).
وجه الاستدلال: أن عائشة – رضي الله عنها – أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّل وهو صائم، وعللت ذلك بأنه كان أملكهم لحاجة النفس ووطرها، فمن كان لا يحمل هذه الصفة فينبغي له الاحتراز عن القُبلة.
أما بالنسبة للمسن الصائم إذا قبّل فالراجح أنه لا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه – أي الجماع أو الإنزال – ويكره إذا لم يأمن، ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ. إلى هذا ذهب الحنفية(72)، والشافعية(73).
واستدلوا بما يلي:
من السنة:
1 – ما روت عائشة – رضي الله عنها – قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه"(74).
وجه الاستدلال: أن عائشة – رضي الله عنها – أخبرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبّل وهو صائم، وعللت ذلك بأنه كان أملكهم لحاجة النفس ووطرها، فمن لا يحمل هذه الصفة ينبغي له الاحتراز من التقبيل.
2 – ما روي عن عائشة – رضي الله عنها -: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال: "الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه"(75).
وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخَّص للشيخ في القُبلة ونهى عن الشاب، وذلك لأن الغالب من أحوال الشيخ انكسار شهوته فيأمن بذلك على نفسه، على العكس من حال الشاب.
ويضاف كذلك ما روى عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبِّل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سل هذه" – لأم سلمة – فأخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما والله، إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له"(76).
فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت القُبلة وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره. والله أعلم.
__________________
(1) انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/97، ومواهب الجليل للحطاب الرعيني 3/328، المجموع للنووي 6/258، والمغني لابن قدامة 3/82.
(2) انظر: معجم الطب، إعداد الدكتور حسان حتحوت، و د. عبد الحافظ حلمي ص98-99.
(3) انظر: معجم لغة الفقهاء أ.د. محمد رواس قلعة جي، د. حامد صادق قنيبي ص194.
(4) سبق تخريجه.
(5) وهذه الزيادة بإسناد منقطع كما ذكر ذلك محقق سنن أبي داوود. انظر: سنن أبي داوود 4/560 بتحقيق عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد.
(6) العته: ضعف العقل من غير جنون، وهو آفة تجعل الإنسان مختلط العقل، فبعض كلامه ككلام العقلاء، وبعضه ككلام المجانين، انظر: معجم لغة الفقهاء أ. د. محمد رواس قلعة جي، د. حامد صادق قنيبي ص304.
(7) أخرجه الترمذي في الجامع، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، الحديث رقم (1443)، قال الترمذي: حديث حسن غريب.
(8) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين 6/333.
(9) انظر: المجموع للنووي 6/369-370، ومغني المحتاج للشربيني 1/439.
(10) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم، الحديث رقم (1952)، ومسلم في صحيحه كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، الحديث رقم (1147).
(11) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم، الحديث رقم (1953)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عنا لميت، الحديث رقم (1148).
(12) انظر: لسان العرب لابن منظور 14/100، والمعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين 2/911.
(13) كتاب التعريفات للجرجاني ص260.
(14) وسأتناول هذا النوع من النذر بالتفصيل لتعلقه بهذا المطلب.
(15) انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص112، موسوعة فقه عبد الله بن عباس للدكتور محمد رواس قلعة جي 2/405.
(16) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، الحديث رقم (1396).
(17) أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، الحديث رقم (3305)، وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب النذور والأيمان، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس أيجزئه أن يصلي بمكة؟ الحديث رقم (2339). قال محقق جامع الأصول: وإسناده صحيح، انظر: جامع الأصول لابن الأثير 11/541.
(18) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النذور، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، الحديث رقم (1643).
(19) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر مشياً ثم عجز، رقم الأثر 15867.
(20) المغني 11/332.
(21) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، الحديث رقم (6700).
(22) انظر: المغني لابن قدامة 11/333، والإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 4/229، ومراتب الإجماع لابن حزم ص161.
(23) انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/95، التمهيد لابن عبد البر 9/31، شرح متن أبي شجاع للغزي ص107، والمغني لابن قدامة 11/251.
(24) بدائع الصنائع 5/91، وانظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 2/392.
(25) لابن العربي 2/665، وانظر: الموطأ للإمام مالك 2/474.
(26) انظر: المجموع 6/259، وانظر: روضة الطالبين للنووي 2/248.
(27) انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/91، والمجموع للنووي 6/259.
(28) سبق تخريجه.
(29) انظر: المبسوط للسرخسي 3/58، المدونة عن الإمام مالك 1/268، والمجموع للنووي 6/354، والمغني لابن قدامة 3/48، وتكره القبلة سواءً رجلاً كان أو امرأةً.
(30) الإرب: هذه اللفظة رووها على وجهين أشهرهما: بكسر الهمزة وإسكان الراء ولها تأويلان أحدهما: الحاجة، والثاني: العضو، وعنت به عائشة – رضي الله عنها – من الأعضاء الذكر خاصة، انظر: النهاية في غريب الحديث 10/26، لسان العرب لابن منظور 1/109، وجاء في معجم لغة الفقهاء أ. د. محمد رواس قلعة جي، د. صادق حامد قنيبي ص53، أن معنى الإرب: الحاجة الجنسية إلى النساء.
(31) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب المباشرة للصائم، الحديث رقم (1927)، ومسلم في صحيحه، كتاب القيام، باب بيان أن القُبلة في الصوم ليست محرمة مع من لم تحرك شهوته، الحديث رقم (1107).
(32) انظر: الهداية للمرغيناني 2/335، شرح فتح القدير لابن الهمام 2/335.
(33) انظر: روضة الطالبين للنووي 2/226، والمجموع للنووي 6/354، ومغني المحتاج للشربيني 1/431.
(34) سبق تخريجه.
(35) أخرجه أبو داوود في كتاب الصوم، باب كراهيته للشاب، الحديث رقم (2387)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته 4/232، وقال محقق جامع الأصول، وإسناد الحديث صحيح، انظر جامع الأصول لابن الأثير 6/301.
(36) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب بيان أن القُبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، الحديث رقم (1108).