أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم
13 صفر 1437
د.عبدالله آل سيف

الأصل في أعمال القرب كتعليم العلم ونحوه أن يقوم بها الإنسان محتسباً مخلصاً لوجه الله عز وجل، لا يريد بذلك عرضاً من الدنيا، وهذا هو الأفضل بلا شك، وهو الذي كان عليه الصحابة والتابعون.

قال ابن تيمية: والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلِّمون بغير أجرة، ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلاً. ا.هـ. [1].

ومحل الخلاف في أخذ الأجرة عليها.

والكلام هنا خاص بالعلوم الشرعية التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، دون ما سوى ذلك [2].

اختيار ابن تيمية:
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز ذلك للحاجة، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [3].

تحرير محل النزاع:
1- اتفق الفقهاء على جواز أخذ الرزق من بيت المال على تعليم العلوم الشرعية النافعة ونحوها كما أن محل الخلاف العلوم التي يختص أن يكون صاحبها من أهل القربة [4].

2- ومحل الخلاف في أخذ الأجرة على ذلك على ثلاثة أقوال:
أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول: عدم الجواز. وهذا مذهب الحنفية [5]، وهو مذهب الحنابلة في تعليم القرآن، ووجه عندهم في تعليم الحديث والفقه، وهو المشهور [6].
القول الثاني: الجواز مطلقاً.

وهو قول المتأخرين من الحنفية [7]، وقول بعض المالكية [8]، وهو ظاهر كلام الإمام الشافعي [9]، وهو رواية عن الإمام أحمد [10]، وبه قال ابن حزم [11].

القول الثالث: يصح في تعليم القرآن ولا يصح في تعليم الفقه والحديث وغيرهما.
وهذا مذهب الشافعية [12].

القول الرابع: يجوز في تعليم القرآن، ويكره في تعليم الفقه والحديث ونحوهما.
وهذا مذهب المالكية [13].

القول الخامس: يجوز للحاجة، ولا يجوز لغيرها.
وهو قول ثالث للحنابلة [14]، اختاره ابن تيمية.

أدلة القول الأول: وهم القائلون بالمنع مطلقاً:
أولاً: من الكتاب:
1- قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [15].
ووجه الدلالة: أنها دلت على تحريم تعاطي الأجر على آيات الله كالقرآن وما في معناه من العلوم الشرعية [16].

ونوقش:
أ - أن الخطاب في الآية لبني إسرائيل، وهو شرع من قبلنا، وفي الاحتجاج به خلاف.
وأجيب عن المناقشة:
بأنه شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه.
ثم الخطاب في الآية عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ب - أن المراد بالآية من تعين عليه التعليم فأبى حتى يأخذ أجراً، أما إذا لم يتعين عليه فيجوز أخذ الأجرة [17].

ج - أن ذلك مقيد في حال عدم الحاجة، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.

2- قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ [18].

ووجه الدلالة: أنها دلت على وجوب تبليغ العلم وبيانه وحرمة كتمانه، ولا يستحق المرء الأجرة على ما يجب عليه كما لا يستحق الأجرة على الصلاة والحج [19].

ونوقش:
أ- أن المراد بذلك في حال تعينه، كمن سئل عن علم يعلمه أو فتوى فكتمها، أما التفرغ للتعليم صباحاً ومساءاً فهذا خارج عن محل النزاع.

ب- أن تبليغ العلم لا يتعين على أحد، إلا إذا لم يوجد غيره، وإذا تعين عليه في هذه الحالة فله أخذ الأجرة على التعليم مقابل انشغاله عن تكسبه الواجب عليه لنفقة عياله.

3- قوله تعالى: ﴿ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الله ﴾ [20]، وفي معناه أكثر من عشر آيات من القرآن الكريم [21].

قالوا: "ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة: أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجاناً من غير أخذ عوض على ذلك ا.هـ. [22].

ونوقش:
أن هذا في حق الرسل حماية لمقام النبوة، وقد دل على هذا التخصيص النصوص الدالة على جواز أخذ الأجرة.

ثانياً: من السنة:
4- عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "من أخذ قوساً على تعليم القرآن قلده الله قوساً من النار" أخرجه البيهقي [23].

ونوقش:
أ- أن البيهقي ضعف أحد رجال السند، ونقل تضعيف الحديث عن بعض الحفاظ.
وأجيب عن المناقشة:
بأنه قد احتج بحديثه أبو حاتم، والحديث صححه بعض العلماء [24].

ب- أنها قضية عين تحتمل عدداً من الاحتمالات، وقد عارضت النصوص الدالة على الجواز [25]، ومن الاحتمالات: أن المراد بذلك في حال تعينه عليه.

5- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إليّ رجل منهم قوساً، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله.لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إليّ قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال: "إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه [26].

ونوقش:
أ- أن في سنده المغيرة بن زياد [27]، وقد تكلم فيه أحمد والبخاري وأبو حاتم، وهو ممن لا يحتج بحديثه إذا انفرد به.
وأجيب عن المناقشة:
أنه قد وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما [28].

ب- ثم في سنده الأسود بن ثعلبة [29]، وهو مجهول الحال.
وأجيب بأن الحديث له طريق أخرى صححها بعض العلماء [30].

ج- ثم هي قضية عين تحتمل عدداً من الاحتمالات والتوجيهات، فلا تعارض النصوص الدالة على الجواز [31]، ومن الاحتمالات:كونه بدأ العمل خالصاً لله فلم يرد أن يغير نيته، ويحتمل أن ذلك لكون المتعلم فقيراً من أهل الصفة.

د - أنه يحتمل أن عبادة كان غنياً غير محتاج فلم يجز له، بخلاف المحتاج فيجوز.

6- عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علَّمت رجلاً القرآن، فأهدى إليّ قوساً فذكرت ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أخذتها أخذت قوساً من نار ".فرددتها. أخرجه ابن ماجه [32].
والحديث دل على تحريم الهدية فمن باب أولى الأجرة المشروطة.

ونوقش:
أ- أنه قضية عين يرد عليها عدد من الاحتمالات كما في حديث عبادة.

ب- أن الحديث ضعيف، وقد حكم عليه العلماء بالاضطراب والإرسال، وحكم عليه ابن عبدالبر والبيهقي بالانقطاع، وأعله ابن القطان بجهالة أحد رجاله، وله طرق عن أبي قال ابن القطان: لا يثبت منها شيء [33].

4-5 عن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوماً ونحن نقريء فقال: "الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر والأبيض والأسود، اقرؤه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجله" أخرجه أبو داود [34]، ومثله عن جابر بن عبدالله [35].

ووجه الدلالة منهما:أنها دلاّ على أن من يتعجل أجره فإنه يحرم أجره في الآخرة، وهذا وعيد، ولا يكون إلا على محرم.

ونوقش:
أ- أن ذلك كان محرماً في أول الإسلام؛ لأن تعليم القرآن كان فرضاً بقصد نشر الدين، فلما سقط الفرض بتعليمه لفشو الإسلام لم يجب على أحد بعد ذلك على سبيل فرض العين [36].
وأجيب عن المناقشة:
أن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل.

واعترض على هذا الجواب:
بأن الدعوى ليست نسخاً، وإنما هو حكم تغيّر بتغيّر الزمان لتغير الحال.

ب- أن المراد من اتخذ ذلك مهنة من غير حاجة، أو هو الاستئجار على القراءة لا التعليم.

6-7 عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه يجيء أقوام يقرؤن القرآن يسألون الناس به" أخرجه أحمد والترمذي [37]، ومثله حديث عبدالرحمن بن شبل [38] بمعناه [39].

ونوقش:
أ- أن الترمذي قال في حديث عمران: هذا حديث حسن، ليس إسناده بذاك. يشير لوجود ضعف فيه [40].
ب- ثم إنه محمول على الاستئجار على التلاوة لا على التعليم [41].

8- عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" أخرجه البخاري [42].

ووجه الدلالة منه: أن دل على أن تبليغ القرآن والسنة فرض، والفرض لا يجوز أخذ الأجرة عليه.

ونوقش:
أ- أن الجهاد فرض في ساحة القتال، ومع ذلك جاز أخذ الغنيمة.
ب- أن المراد من النهي مَنْ قصد الدنيا استقلالاً، أما من عمل لله وأراد بالأجر التفرغ للعبادة فلا حرج.

9- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة" أخرجه أبو داود [43].

ووجه الدلالة منه: أنه دل على أن التعلم والتعليم يشترط فيه الإخلاص، وأخذ الأجرة عليه ينافي ذلك [44].

ونوقش:
أ- أن أخذ الأجرة لا ينافي الإخلاص كما في الجهاد.

ب- أن المراد بالنهي هو من تمحض قصده للدنيا، أما من أراد الآخرة وأراد التفرغ لعمل الخير وإغناء نفسه عن التكسب فلا حرج عليه بذلك [45].

ثالثاً: من الآثار:
فقد ورد عن عدد من الصحابة أنهم امتنعوا عن أخذ الأجرة وكرهوها أو منعوا منها، كما ورد عن عبادة وغيره، وعن عبدالله بن شقيق الأنصاري قال: "يكره أرش المعلم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهونه ويرونه شديداً" أخرجه ابن أبي شيبة [46]، وساق ابن حزم في ذلك آثاراً كثيرة [47].

ونوقش:
أ- ما ورد من الآثار الدالة على الجواز كما سيأتي في أدلة المخالف، وقول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه غيره.
ب- ثم يمكن حملها على مَنْ قصد بذلك الدنيا فقط ولم يحتسب فيها.

رابعاً: من المعقول:
1- أن تعليم القرآن فرض عين، وفرض العين لا يجوز أخذ الأجرة عليه كالصلاة والصيام [48].

ونوقش:
أ- أن قياسه على الصلاة ليس بأولى من قياسه على الجهاد، بل الجهاد أولى، لأن الجهاد فرض كفاية ومثله التعليم، أما الصلاة فلا تكون إلا فرض عين [49].

ب- أن قياسه على الصلاة قياس فاسد الاعتبار،من جهة أن النص قد ثبت بجواز أخذ الأجرة كما سيأتي.

ج- ثم لا نسلم أن تعليمها فرض عين، بل هو على الكفاية.

د- سلمنا المنع، لكن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، وإذا لم يتفرغ لذلك المعلمون ضاع الطلاب وقلَّ التعليم.

2- أن أخذ الأجرة سبب لتنفير الناس عن العلم؛ لأن ثقل الأجر يمنعهم من ذلك كما في قوله تعالى: ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴾ [50].

ونوقش:
أنها مفسدة ممكنة معارضة بمفسدة أخرى في عدم أخذ الأجر، إذ يقل المعلِّمون وينتشر الجهل، وهذه مفسدة أعظم [51].

3- أنه لا يصح استئجار الأجير، والمعلم أجير ينتفع بعمله والأجر من الله، وهو قد عمل لنفسه فلا يستحق أجرة أخرى.

ونوقش:
أ- أن هذا منقوض بالجهاد، حيث يحصل الأجر والمغنم.
ب- أن الأجر من الله مقابل نيته واحتسابه، والأجرة مقابل انقطاعه عن التكسب [52].

4- أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معلماً وهادياً، ولم يأخذ على ذلك أجراً، وهو قدوة لمن بعده.

ونوقش:
أ- أنه قياس مع الفارق؛ لأن المنع هنا من الأجر لحماية مقام النبوة من تهمة طلب الدنيا، بخلاف غيره.
ب- ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من أجرة أبي سعيد في الرقية كما سيأتي [53].

أدلة القول الثاني:
أولاً: من السنة:
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راقٍ؟ إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءٍ فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجراً، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" أخرجه البخاري [54].

2- ومثله حديث أبي سعيد مرفوعاً: وفيه: "وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم" أخرجه البخاري [55].

3- ومثله حديث خارجة بن الصلت [56] بلفظ: "كل فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق" [57] أخرجه أحمد وأبو داود.

ونوقش:
أ - أن المراد بالأجر هنا الثواب.
وأجيب عن المناقشة:
أن سياق القصة يخالف هذا، حيث أخذوا عرضاً على الرقية، ولفظ الحديث عام.

ب- أن الحديث منسوخ بما ورد من نصوص الوعيد في أخذ الأجرة.
وأجيب عن المناقشة:
أن النسخ لابد له من دليل والأصل عدم النسخ،خاصة مع إمكان الجمع [58].

ج - أن القوم كفار، فجاز أخذ أموالهم كالفيء.
وأجيب عن المناقشة:
أن ما أخذوه على سبيل الرقية لا على سبيل الغصب.

د - أن حق الضيافة واجب وهم لم يضيفوهم.
وأجيب عن المناقشة:
بأنهم غير مخاطبين بالفروع، وإن خوطبوا فلا يصح إلا بشرطه وهو النية ومن شرطها: الإسلام.

هـ – أنهم أخذوه للحاجة حيث كانوا في سفر فجاز لهم.
وأجيب عن المناقشة:
بأنه لو كان كذلك لما قال: اقسموا لي منه.

و - أن الرقية نوع من التداوي، فهي من الأمور المباحة، وليست مثل التعليم إذ هو عبادة، فالقياس عليها قياس مع الفارق.
وأجيب عن المناقشة:
أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ز - أن هذه جعالة، والجعالة بابها أوسع من الإجارة.
وأجيب عن المناقشة:
أن الحديث صريح بلفظ الإجارة، والعبرة بعموم اللفظ [59].

4- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالت: إنني وهبت من نفسي، فقامت طويلاً، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: "هل عندك من شيء تصدقها"؟. قال: ما عندي إلا إزاري. فقال: "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً " فقال: ما أجد شيئاً. فقال: "التمس ولو كان خاتماً من حديد" فلم يجد. فقال: "أمعك من القرآن شيء؟" قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال: "زوجناكها بما معك من القرآن" أخرجه البخاري ومسلم [60].

ووجه الدلالة منه: أنه دل على جواز المعاوضة على تعليم القرآن بالثمن وما في معناه [61].

ونوقش:
أ - أن يحمل قوله "زوجناكها بما معك من القرآن" على معنى: زوجناكها لأنك من أهل القرآن، كما في تزويج أم سليم من أبي طلحة حيث تزوجته على الإسلام، وسكت عن المهر لأنه معلوم لابد منه، والأبضاع لا تستحل إلا بالأموال.
وأجيب عن المناقشة:
أن هذا مردود برواية: "انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن"، ثم الباء فيها معنى المعاوضة، وفي رواية لأبي داود: "فقم فعلمها عشرين آية" [62]

ب - أن المرأة وهبت مهرها له؛ لأنه من أهل القرآن.
وأجيب عن المناقشة:
أن السياق يدل أنه بحث عن مهر فلم يجد إلا تعليم القرآن [63].

ثانياً: من الآثار:
1- أنه ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم أعطوا الأجرة على قراءة القرآن وأفتوا بها [64].

ونوقش:
أنه معارض بالآثار الدالة على المنع، فيطلب الترجيح.

2- إجماع أهل المدينة على جواز إجارة المعلمين [65].
ونوقش:
أنه ليس بحجة، لأن شرط الإجماع اتفاق الكل عليه.
وأجيب عن المناقشة:
أنه إجماع عملي من أهل المدينة يشبه التواتر عن الصحابة على جوازه في أمر عملي شائع عام.

ثالثاً: من المعقول:
1- أن تعليم القرآن والعلوم الشرعية لا يجب على المعلم، ولا يلزمه ابتداءً، فجاز له أخذ الأجرة عليه مقابل الجلوس للتعليم والانقطاع له [66].

2- أنه يجوز أخذ الرزق على ذلك، فجاز أخذ الأجرة، ولا فرق.

3- أنه يجوز أخذ الأجرة على بناء المساجد ونحوها فكذلك تعليم العلم [67].

4- أنه نفع يصل إلى المستأجر، فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر المنافع [68].

5- أن المخالفين جوزوا ذلك على سبيل الجعالة، فلزمهم القول بجوازها هنا أيضاً قياساً عليها [69].

أدلة القول الثالث:
وهم القائلون بالجواز في تعليم القرآن دون غيره.

1- حديث أبي سعيد السابق: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" [70].
ونوقش:
أنه دليل على جوازه في العلوم الشرعية قياساً على الرقية.

2- أن تعليم القرآن منضبط، بخلاف غيره فلا ينضبط، إذا المسائل والعلوم كثيرة، لكن لو ضبطها وعين المتعلم جاز [71].

أدلة القول الرابع:
1- أن أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية ليس عليه عمل أهل المدينة [72].
ونوقش:
أنه لا يلزم منه تحريم ذلك لكونهم يطلبون الأجر، ثم إنه معارض بالعكس بل المعروف عنهم أخذ الأجرة [73].

2- أن أخذ الأجرة على تعليم العلم يخشى منه أن يؤدي لقلة طلب العلم وضياع الشريعة، بخلاف القرآن فلا يتوقع ذلك فيه [74].
ونوقش:
أن هذه المفسدة مقابلة بمفسدة أعظم منها، وهي قلة المعلمين ومن يتفرغ للتعليم؛ لانشغال الناس بكسب أرزاقهم، فينتشر الجهل ويضيع العلم.

3- أن القرآن حق كله لا شك فيه، فجاز أخذ الأجرة عليه بخلاف غيره ففيه الحق والباطل [75].
ونوقش:
لو كان ذلك كذلك لما جاز أخذ الأجرة على العلوم المباحة كالحساب والجبر وغيرها، إذ فيها الحق والباطل.

أدلة القول الخامس:
وهم القائلون يجوز للحاجة:
1- وقد استدلوا بأدلة الفريقين وجمعوا بينهما، فقيدوا الجواز بالحاجة ومنعوه في غير حال الحاجة.

2- واستدلوا بأن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة [76]، والحاجة للتعليم حاجة عامة للصغار والكبار، وهذه الحاجة لا ينتفع بها الناس إلا إذا كثر المعلمون وتفرغوا للتعليم وانقطعوا له، ثم هو بالنسبة للمدرسين حاجة عامة، إذ لو انقطع عن التكسب لشق عليه وعلى أولاده ولَمَسَّهم الفقر.

3- أن قلّة الرّزْقِ من بيت المال على المعلمين أحْوَجَ لذلك، لكن لو تيسر من بيت المال وكان كافياً لكل من انقطع للتعليم لما احتيج للأجرة، ولما لاحظ علماء الحنفية المتأخرون ظهور التواني والفتور في الأمور الدينية، وكسل المعلمين عن الاحتساب، فلما رأوا ذلك عدلوا عن مذهب المتقدمين وأفتوا بالجواز استحساناً لوجود الحاجة العامة لذلك وجعلوه مما تعم به البلوى[77].

4- القياس على ولي اليتيم، حيث يجوز له الأكل مع الفقر، ومع الغنى لا يأكل كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [78].

قال ابن تيمية: كما أذن الله لولي اليتيم أن يأكل مع الفقر ويستغني مع الغنى ا.هـ. [79].

5- أن ذلك لا يمنع من الإخلاص وحصول الأجر، فهو ينوى لله، ويأخذ الأجر لقضاء حاجته.
قال ابن تيمية: فإذا فعلها الفقير لله، وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك وليستعين بذلك على طاعة الله، فالله يأجره على نيته ا.هـ. [80].

أن الإنفاق على الأهل واجب، فمن عجز عن التكسب في حال تعليمه فيجوز له أخذ الأجرة لوجوب النفقة عليه إن لم يقل بالوجوب [81].

قال ابن تيمية: المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوى عملها لله، ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة؛ فإن الكسب على العيال واجب أيضاً، فيؤدي الواجبات بهذا، بخلاف الغني، لأنه لا يحتاج إلى الكسب، فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله، بل إذا كان الله قد أغناه، وهذا فرض على الكفاية كان هو مخاطباً به، وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجباً عليه عيناً ا.هـ. [82].

6- قال شيخ الإسلام: وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل، أنه يفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره، كما في المأمورات. ولهذا أبيحت المحرمات عند الضرورة، لا سيما إذا قدر أنه يعدل عن ذلك إلى سؤال الناس، فالمسألة أشد تحريماً؛ ولهذا قال العلماء: يجب أداء الواجبات، وإن لم تحصل إلا بالشبهات أ.هـ

وقال: ولهذا اتفق العلماء على أنه يرزق الحاكم وأمثاله عند الحاجة، وتنازعوا في الرزق عند عدم الحاجة، وأصل ذلك في كتاب الله في قوله في ولي اليتيم: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [83]، فهكذا يقال في نظائر هذا؛ إذ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، والورع ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما ا.هـ. [84].

الترجيح:
والراجح - والله أعلم - هو القول الخامس:
1- لقوة أدلته ووجاهتها.
2- أن فيه جمعاً بين أدلة الأقوال وعدم تعطيل أيٍ منها.
3- أن المصالح الشرعية فيه أعظم من القول بالمنع.
4- أنه موافق لأصل شرعي قرآني في ولي اليتيم، مما يدل أن له نظائر في الشرع.
5- أنه لا يسع الفتوى بغيره في هذا الزمان الذي ضعفت فيه الديانة وقلّ الوازع الإيماني، فلو منع من الأجرة لعم الجهل واضمحلت الديانة، والقول بالجواز المطلق فيه نظر؛ نظراً لقوة أدلة المانعين،فعدل إلى الجمع والتوسط.
6- أن هذا مما تعم به البلوى وتدعو الحاجة الماسة إليه [85].

وسبب الخلاف: هو الخلاف في أصل الأعمال التي يشترط أن يكون فاعلها من أهل القربة هل يجوز أخذ الأجرة عليها أو لا؟ كالإمامة والأذان ونحوها [86].

وثمرة الخلاف: تظهر فيما إذا حصل ذلك، فعلى قول المانعين: لا يستحق المسمى ولا أجرة المثل، وعند من جوزه: له ذلك [87].

------------------
(*) للاستزادة يراجع موقع الشيخ:
http://www.alukah.net/web/abdullah-ibn-mubarak/11511/85962/
[1] مختصر الفتاوى المصرية: (481)، مجموع الفتاوى: (30/ 204).
[2] انظر: شرح المنتهى: (2/ 366).
[3] انظر: مجموع الفتاوى: (23/ 367)، (24/ 316)، (30/ 204-208، 192-193، 202)، الفتاوى الكبرى: (3/ 33)، الفروع: (4/ 435)، المبدع: (5/ 90)، الاختيارات: (152)، المستدرك: (4/ 51).
[4] انظر: المغني: (8/ 138)، الفتاوى الكبرى: (30/ 206)، التاج والإكليل: (2/ 117)، مواهب الجليل: (1/ 456)، الموسوعة الفقهية: (33/ 101)، حاشية ابن قاسم: (5/ 321)، أحكام التصرف في المنافع: (135)، أحكام التصرف في الكسب الحرام:(438).
[5] انظر: المبسوط: (16/ 37)، بدائع الصنائع: (4/ 191-194)، تبيين الحقائق: (5/ 124)، الجوهرة النيرة: (1/ 269)، البحر الرائق: (8/ 22)، مجمع الأنهر: (2/ 384)، شرح العناية: (9/ 97-98)، درر الحكام: (2/ 233)، حاشية ابن عابدين: (6/ 58).
[6] انظر: المحرر: (1/ 357)، رؤوس المسائل الخلافية للعكبري: (3/ 1003)، المذهب الأحمد لابن الجوزي: (108)، المغني: (8/ 138)، الشرح الكبير: (3/ 332)، الفروع: (4/ 435)، الآداب الشرعية: (1/ 74)، المبدع: (5/ 90)، تصحيح الفروع: (4/ 435)، الإنصاف: (6/ 46)، كشاف القناع: (4/ 12)، شرح المنتهى: (2/ 360)، الروض المربع: (5/ 321)، مطالب أولي النهى: (3/ 637)، مسائل الإمام أحمد الفقهية المنقولة عنه في طبقات الحنابلة لأبي يعلى في غير العبادات: (215).
[7] انظر: شرح العناية: (9/ 97-98)، شرح فتح القدير: (9/ 97)، حاشية ابن عابدين: (6/ 58)، البناية: (9/ 342).
[8] انظر: التاج والإكليل: (7/ 537-539)، حاشية الدسوقي: (4/ 18).
[9] انظر: الأم: (2/ 140).
[10] انظر: المحرر: (1/ 357)، المغني: 8/ 138)، الشرح الكبير: (3/ 332)، الآداب الشرعية: (1/ 74)، الفروع: (4/ 435)، الإنصاف: (6/ 46)، تصحيح الفروع: (4/ 435)، المبدع: (5/ 90)، مطالب أولي النهى: (3/ 637).
[11] انظر: المحلى: (7/ 4، م 1288).
[12] انظر: روضة الطالبين: (5/ 188)، أسنى المطالب: (2/ 41)، نهاية المحتاج: (5/ 293)، شرح الغرر البهية: (3/ 318-321)، حاشية قليوبي وعميرة: (3/ 76)، تحفة المحتاج: (6/ 157)، حاشية الجمل: (3/ 540)، التجريد لنفع العبيد: (3/ 171).
[13] انظر: المدونة: (1/ 160)، الكافي: (2/ 755)، الذخيرة: (5/ 405)، التاج والإكليل: (7/ 534)، مواهب الجليل: (5/ 418)، حاشية الخرشي: (7/ 17)، الفواكه الدواني: (2/ 115)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: (2/ 197)، حاشية الدسوقي: (4/ 16)، منح الجليل: (7/ 476).
[14] انظر: مجموع الفتاوى: (23/ 367)، (24/ 316)، الفروع: (4/ 435)، الإنصاف: (6/ 46)، المبدع: (5/ 90)، الاختيارات: (152).
[15] سورة البقرة: من الآية (41).
[16] انظر: الجامع لأحكام القرآن: (1/ 334).
[17] الجامع لأحكام القرآن: (1/ 336)، جامع الأحكام الفقهية: (2/ 96).
[18] سورة البقرة: الآية (159).
[19] انظر: الجامع لأحكام القرآن: (2/ 185)، الآداب الشرعية: (2/ 151).
[20] سورة هود: الآية (29).
[21] مثل الآية (51) من سورة هود، والآية (90) من سورة الأنعام، والآية (57) من سورة الفرقان، والآية (86) من سورة ص، والآية (40) من سورة الطور، والآية (109، 127، 145، 164، 180) من سورة الشعراء، والآية (20، 21) من سورة يس وانظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم: (2/ 1253).
[22] أضواء البيان: (3/ 20).
[23] السنن الكبرى: (6/ 126)، كتاب الإجارة، باب من كره أخذ الأجرة عليه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (1/ 113) برقم (256).
[24] انظر: نصب الراية: (4/ 138)، السلسلة الصحيحة: (1/ 113).
[25] انظر: نيل الأوطار: (5/ 322).
[26] المسند: (5/ 315)، سنن أبي داود: (3/ 264)، كتاب الإجارة، باب في كسب المعلم، حديث رقم (3416)، سنن ابن ماجه: (2/ 729)، كتاب التجارات (12) باب (8) برقم (2157)، وصححه الحاكم والألباني: انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: (1/ 115).
[27] هو المغيرة بن زياد البجلي، أبو هشام أو هاشم، من السادسة، مات سنة 152هـ.انظر: التقريب: (543)، تهذيب التهذيب: (10/ 258).
[28] انظر: نصب الراية: (4/ 137)، تهذيب التهذيب: (10/ 258) وغيرها.
[29] الأسود بن ثعلبة الكندي الشامي، من الثالثة، مجهول الحال.انظر: التقريب: (111).
[30] انظر: نصب الراية: (4/ 137).
[31] انظر: نيل الأوطار: (5/ 322).
[32] سنن ابن ماجه: (2/ 730)، كتاب التجارات (12)، باب (8)، حديث رقم (2158)، وقال في مصباح الزجاجة (3/ 12): مضطرب، وهو مرسل. ومع ذلك صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه: (2/ 8)، برقم (1751).
[33] انظر: سنن ابن ماجه: (2/ 730)، مصباح الزجاجة: (3/ 12 )، نيل الأوطار: (5/ 322)، ميزان الاعتدال في ترجمة عبدالرحمن بن أسلم: (3/ 278)، أضواء البيان: (3/ 21).
[34] سنن أبي داود: (1/ 220)، كتاب الصلاة، باب ما يجزيء الأمي والأعجمي من القراءة، رقم (831)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: (1/ 157)، رقم (741).
[35] أخرجه أحمد: (3/ 357)، وأبو داود في سننه: (1/ 220)، من كتاب الصلاة، باب ما يجزيء الأمي والأعجمي من القراءة، برقم (831)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: (1/ 156)، برقم (740).
[36] انظر: حاشية الرهوني: (7/ 14)، الاستئجار على فعل القربات الشرعية: (128).
[37] المسند: (4/ 437-445)، سنن الترمذي: (5/ 179) كتاب (46)، باب (20)، برقم (2917)، والحديث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: (1/ 117)، برقم (257).
[38] هو عبد الرحمن بن شبل الأنصاري الأوسي، أحد النقباء، نزيل حمص، مات في أيام معاوية.انظر: التقريب: (342)، تهذيب التهذيب: (6/ 193)، الاستيعاب: (2/ 395)، الإصابة: (4/ 315).
[39] مسند أحمد: (3/ 428، 444)، شرح معاني الآثار: (3/ 18)، كتاب النكاح، باب التزويج على سورة من القرآن، وقال الزيلعي: رجاله ثقات ا.هـ. مجمع الزوائد: (4/ 98)، والحديث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: (1/ 121)، برقم (260)، وانظر: نصب الراية: (4/ 136).
[40] المصدر السابق.
[41] انظر: نيل الأوطار: (5/ 322).
[42] صحيح البخاري: (6/ 496)، كتاب أحاديث الأنبياء (60) باب(50) حديث رقم (3461).
[43] سنن أبي داود: (3/ 323)، كتاب العلم، باب في طلب العلم لغير الله تعالى، برقم (3664)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: (2/ 697)، برقم (3112).
[44] انظر: نيل الأوطار: (5/ 322).
[45] انظر: مجموع الفتاوى: (30/ 206-207).
[46] المصنف: (6/ 223) من كتاب البيوع والأقضية،باب من كره أجر المعلم، برقم (884)، وانظر: المحلى: (7/ 20)، مسألة رقم (1307).
[47] انظر: المحلى: (7/ 20، م 1307).
[48] انظر: بدائع الصنائع: (4/ 191).
[49] انظر: الجامع لأحكام القرآن: (1/ 335).
[50] سورة القلم: الآية (46).
[51] انظر: بدائع الصنائع: (4/ 191).
[52] انظر: المبسوط: (16/ 37)، بدائع الصنائع: (4/ 192).
[53] انظر: المبسوط: (16/ 37).
[54] صحيح البخاري: (10/ 198)، كتاب الطب (76)، باب (33-34)، حديث رقم (5736، 5737).
[55] المصدر السابق.
[56] خارجة بن الصلت البرجمي، الكوفي، مقبول من الثالثة، روى عن ابن مسعود، وعنه الشعبي.انظر التقريب: (186)، الخلاصة: (1/ 273)، تهذيب التهذيب: (3/ 75).
[57] المسند: (5/ 211)، سنن أبي داود (4/ 14)، كتاب الطب، باب كيف الرقى؟ برقم (3901)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: (2/ 738)، برقم (3301). والحديث صححه الحاكم وابن حبان.انظر: نيل الأوطار: (5/ 322).
[58] انظر: عمدة القاري: (12/ 96).
[59] انظر: نيل الأوطار: (5/ 322)، البناية: (9/ 340)، المبسوط: (4/ 159)، إيثار الإنصاف: (338)، إعلاء السنن: (16/ 172).
[60] صحيح البخاري: (9/ 175)، كتاب النكاح (67)، باب (32)، حديث رقم (5121)، صحيح مسلم: (2/ 1040)، كتاب النكاح (16) باب (13)، حديث رقم (1425).
[61] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (9/ 215)، الاستذكار: (16/ 85).
[62] سنن أبي داود: (2/ 237) برقم (2112).
[63] انظر: الاستذكار: (16/ 81-82)، البناية: (9/ 340).
[64] انظر: الآثار في المحلى: (7/ 20)، المصنف لابن أبي شيبة: (6/ 220)من كتاب البيوع والأقضية، باب أجر المعلم.
[65] انظر: البيان والتحصيل: (8/ 452)، حاشية الرهوني: (7/ 14).
[66] انظر: البيان والتحصيل: (8/ 453-454).
[67] انظر: المغني: (8/ 138-139).
[68] انظر: مجموع الفتاوى: (30/ 207).
[69] انظر: شرح المنتهى: (2/ 366).
[70] سبق تخريجه ص:(1045).
[71] انظر: الأم: (2/ 140)، أسنى المطالب: (2/ 41)، شرح الغرر البهية: (3/ 318).
[72] انظر: البيان والتحصيل: (8/ 452 - 454)، حاشية الدسوقي: (4/ 18)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: (2/ 197).
[73] انظر: البيان والتحصيل: (8/ 452)، حاشية الرهوني: (7/ 14).
[74] انظر: حاشية الدسوقي: (4/ 18).
[75] انظر: حاشية الخرشي: (7/ 17)، الفواكه الدواني: (2/ 115).
[76] انظر: المنثور: (2/ 24)، الأشباه والنظائر: (88)، غمز عيون البصائر: (1/ 293)، درر الحكام: (1/ 42).
[77] انظر: شرح العناية: (9/ 98)، البناية: (9/ 342)، حاشية ابن عابدين: (6/ 58)، غمز عيون البصائر: (1/ 287)، عموم البلوى: (373، 415).
[78] سورة النساء: من الآية (6).
[79] مجموع الفتاوى: (24/ 316)، (30/ 206).
[80] مجموع الفتاوى: (24/ 316)، (30/ 206).
[81] انظر: مجموع الفتاوى: (30/ 206).
[82] مجموع الفتاوى: (30/ 207).
[83] سورة النساء: من الآية (6).
[84] مجموع الفتاوى: (30/ 193).
[85] انظر: عموم البلوى: (373، 415).
[86] انظر: مجموع الفتاوى: (30/ 206).
[87] انظر: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف: (336).