إجراء عقود المعاوضات في المسعى.
16 شوال 1438
معاذ بن عبدالله بن عبدالعزيز المحيش

إجراء عقود المعاوضات في المسعى.

هل يأخذ المسعى حكم المسجد بعد توسعة السعودية.

المسعى عبر التاريخ لم يكن متصلاً بالمسجد الحرام، بل كان بينهما منازل وأسواق، وكان الساعون يختلطون بالباعة والمتسوقين أثناء سعيهم، ولهذا فإن المسعى لا يأخذ حكم المسجد الحرام بإجماع العلماء في تلك الأزمان.

 

ثم في عام 1375 هـ قامت الدولة السعودية بتوسعة المسجد الحرام، فطالت التوسعة المسعى، فأظل المسعى والمسجد الحرام سقف واحد(1)، واختلف العلماء المعاصرون في أخذ المسعى حكم المسجد الحرام بعد شمول التوسعة له على قولين:
القول الأول: المسعى بعد التوسعة أصبح ضمن المسجد الحرام، وأنه يعطى حكمه من جميع الوجوه، وهو قول بعض المعاصرين.
القول الثاني: المسعى مشعر مستقل له أحكامه الخاصة، رغم دخوله في مبنى المسجد الحرام، وكونه داخل جدرانه لا يلزم منه أن يأخذ أحكامه، وهو قرار صدر بالأغلبية من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابع عشرة(2)، وهو قول ابن باز(3) وابن عثيمين(4).

 

أدلة القول الأول:
1. عملاً بالقاعدة الفقهية : أن المزيد له حكم المزاد فيه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في مسجده وجعل المزيد شريكاً للمسجد في المضاعفة والفضل، فأما الزيادة فقد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أثناء حواره مع محاصريه واستشهاده لمن حولهم من الصحابة: أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: "من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة"، فاشتريتها من صلب مالي، فجعلت دلوي فيها مع دلاء المسلمين، وأنتم اليوم تمنعوني من الشرب منها حتى أشرب من ماء البحر، قالوا: اللهم نعم ... فأنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة"، فاشتريتها من صلب مالي، فزدتها في المسجد، وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين، قالوا: اللهم نعم، رواه الترمذي والنسائي(5).

 

وأما شمول المضاعفة والفضل للمسجد وزيادته ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" متفق عليه(6).

 

وقوله: [ في مسجدي هذا ] يشمل المسجد وما أضيف إليه في زمنه، ولهذا قال عثمان رضي الله عنه: [ وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين ] أي: يمنعونه من الصلاة في الزيادة التي في المسجد، ولكن لما صارت الزيادة من المسجد أعاد الضمير إلى المسجد، وهذا يدل على أن الصحابة فهموا هذا الأصل من النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا به، قال ابن تيمية: وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده حكم المزيد تضعف فيه الصلاة بألف صلاة، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد فيجوز الطواف فيه، والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجا عنه، ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان، وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم، فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجده، والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك ا. هـ. (7) وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [ زاد عمر في المسجد من شامية ثم قال: لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ](8). وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي" فكان أبو هريرة يقول: [ والله لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما غدوت أن أصلي فيه ] فهذا حديث ضعيف(9) إلا أن معناه صحيح بإجماع الصحابة العملي على ذلك، قال ابن تيمية: وهو الذي جاءت به الآثار ..... وهو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم، فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل، وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة، وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان، فإن كليهما زاد من قبلي المسجد، فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة، وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع، وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده، وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده، وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا ا. هـ. (10).

 

ونوقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن المسعى مشعر مستقل بذاته، له أحكام مستقلة بذاته كجواز دخوله والمكث فيه للحائض والجنب كما هو قول عامة أهل العلم(11)، بينما ما زيد في المسجد النبوي أو المسجد الحرام لم يكن قبل الزيادة مشعراً، فما دخل فيهما دخل في حكمهما.

 

 

2. إن المشاعر المقدسة كمنى ومزدلفة قد شملتها التوسعات حتى صار لا يميز بينها إلا بوضع علامات في بدايتها ونهايتها، ولم يحدث ذلك فيما شرع فيها من المناسك شيئاً لا بزيادة ولا نقص، فالمسعى كذلك ما زال محلا للنسك المشروع فيه، ولم يحدث فيه إلا البناء، والبناء لا يغير حكما شرعياً ثابتاً للبقعة(12).

 

 

ونوقش: بأن البناء لا يغير حكماً شرعياً ثابتاً للبقعة، ولا يزيد عليها شيئاً كغيرها من المشاعر(13).

 

أدلة القول الثاني:
1. قال الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [سورة البقرة:158]

وجه الدلالة: تدل هذه الآية على أن المسعى مشعر مستقل له أحكامه الخاصة وإن شمله مبنى المسجد الحرام(14).
2. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف(15) طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: "ما يبكيك؟" قلت: لوددت والله أني لم أحج العام، قال: "لعلك نفست؟" قلت: نعم، قال: "فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه(16).

وجه الدلالة: أن الحديث دل على جواز السعي للحائض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها إلا من الطواف بالبيت، فدل على جواز ما سواه(17).

3. إذا كان المسعى محدود المعالم، وهو بما حدد له من المناسك متميز عن الكعبة والمسجد الحرام، فإنه بذلك يكون كالمحبس من الله تعالى على ذلك المنسك كالكعبة، فإنها لا يجوز الطواف إلا بها ولا الصلاة إلا إليها، وبناءً على ذلك لا يجوز إحداث ما يغير حكم المسعى، وعليه فإن من أحدث فيه بناءً أو وسعه بناء على حاجة المتعبدين لذلك وطلباً للأجر والثواب فإن له نيته تلك، على أنه توسيع للصفا والمروة وما بينهما، لا توسيع للحرم نحوهما، ولو قصد توسيع المسجد الحرام نحو المسعى فقد تقدم أنه كالوقف من الله تعالى، والتصرف في الوقف بدون إذن من الواقف لا يجوز إلا إذا اقتضته المصلحة واندرج تحت مقتضى مقصد الواقف.

 

 

4. لا يجوز أن يأخذ المسعى حكم المسجد الحرام قياساً على عدم جواز أخذ المدرسة حكم المسجد المشتركة معه في جدار؛ حتى لا يأخذ أحكام ليست له في الأصل كحرمة الانتفاع بما خصص له إلا لمصلحة ترجع إليه وعدم جواز تملكه ووجوب إعادته من بيت المال المسلمين أو أوقافهم إذا تهدم أو تحريم مكث الجنب أو الاعتكاف أو صحة الاقتداء، ونحو ذلك من الأحكام(18).

 

 

الراجح: هو القول الأول؛ لقوة أصله واطراد قاعدته، وأما قولهم: [ المسعى مشعر مستقل له أحكامه الخاصة وإن شمله مبنى المسجد الحرام].
فيجاب عنه:لا يعتبر كون المسعى مشعراً، علة تمنعه من أخذ أحكام المسجد الحرام، بل يعتبر هذا الوصف - بكونه مشعراً - من الأوصاف الطردية.
وليس في حديث عائشة رضي الله عنها دلالة على عدم أخذ المسعى لأحكام المسجد الحرام، وإنما جاز للحائض أن تسعى بين الجبلين ( الصفا والمروة )؛ لأن المسعى في ذلك الوقت لم يتبع المسجد الحرام، ومن موانع العمل بمفهوم المخالفة عند الأصوليين تخصيص المنطوق بالذكر لموافقة الواقع(19)، وقُصِرَت الطهارة على الطواف دون السعي لموافقتها الواقع في ذلك الزمان، ولهذا جاء في المنتقى للباجي: ولو أحدث أحد بعد الطواف أو الركوع لكان من حكمه أن يتوضأ لسعيه فإن لم يفعل وسعى محدثا صح سعيه , وكذلك لو حاضت المرأة بعد أن طافت وركعت لطافت على حالها من الحيض وأجزأها ذلك ; لأنها عبادة لا تختص بالبيت كالوقوف بعرفة ا. هـ. (20)، وجاء في البحر الرائق: قيد بترك الطهارة للطواف ; لأن السعي محدثا أو جنبا لا يوجب شيئا سواء كان سعي عمرة أو حج ; لأنه عبادة تؤدى لا في المسجد الحرام والأصل أن كل عبادة تؤدى لا في المسجد في أحكام المناسك فالطهارة ليست بواجبة لها كالسعي والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار بخلاف الطواف فإنه عبادة تؤدى في المسجد فكانت الطهارة واجبة فيه ا. هـ. (21). وجاء في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: فإن سعى جنبا فالسعي صحيح؛ لأنه عبادة تؤدى في غير المسجد ا. هـ. (22).

 

وجاء في سبل السلام بعد حديث عائشة: فيه دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت , وهو مجمع عليه , واختلف في علته, فقيل : لأن من شرط الطواف الطهارة , وقيل : لكونها ممنوعة من دخول المسجد ا. هـ. (23).
وأما قولهم: [ بأن المسعى وقف لله تعالى، ولا يجوز إحداث ما يغير حكمه إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك واندرج تحت مقتضى قصد الواقف، والله ¸ جعل للمسعى أحكاماً خاصة، فلا يجوز تغييرها بإدخاله في المسجد الحرام ].
يجاب عنه: بأن النتيجة باطلة؛ لأن مقدماتها باطلة، وبيان ذلك: أن الله ¸ لم يجعل للمسعى أحكاماً خاصة به دون غيره من المشاعر، بل إن المشاعر كلها تتفق في كونها محبسة من عند الله تعالى، وأنه لا يجوز لأحد أن يتملك منها شيئاً، وليس لها من الأحكام غير ما ذكر، وأما ما يتعلق بجواز سعي الحائض والجنب، فهذا بناءً على ما كان في عصره صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة والتابعين، بأن المسعى منفصل عن المسجد، فلم يأخذ حكمه عندهم، أما الآن فلا.

 

وأما قياسهم المسعى على المدرسة المشتركة مع المسجد في جدار، فهو قياس غير صحيح؛ لعدم وجود العلة في الفرع؛ لأن المسعى لا يشترك مع المسجد الحرام في جدار في هذا العصر، بل يستطيع من كان في المسعى أن ينظر إلى المسجد الحرام، فأين الجدار الفاصل بينهما ؟!
فالمسعى وإن ارتفع عن مستوى أرض المسجد الحرام قليلاً، إلا أن هذا الارتفاع لا يقوم مقام الجدار الذي يفصل بين المسجد والمدرسة في عرف الناس، والله أعلم.

 

 

المطلب الثاني: البيع في المسعى
يتخرج لأهل العلم في إجراء عقود المعاوضات في المسعى من بيع أو إجارة مسلكان:
المسلك الأول: أن المسعى يأخذ حكم المسجد، فإجراء عقود المعاوضات في المسعى تأخذ حكم البيع في المسجد بجميع حالاته.
المسلك الثاني: أن المسعى لا يأخذ حكم المسجد، فتكون إجراء عقود المعاوضات في المسعى جائزة؛ لأن الأصل الحل، وعدم ورود ما يمنع ذلك.(24)
والأقرب والله أعلم أن البيع في المسعى يأخذ حكم البيع في المسجد بجميع حالاته؛ لأنه أصبح جزءاً منه، ومن الصور المعاصرة لذلك:

1. استئجار العربات: فالمحرم ربما يشق عليه أن يسعى بين الصفا والمروة على أقدامه، فيستأجر من يحمله بعربة ويسعى به بينهما.
حكمها: يحرم أن يتخذ المسجد الحرام محلاً للتكسب والمعاش، ومن ذلك ما يفعله أصحاب العربات من الاتجار بها داخل المسجد الحرام، ومحل ذلك إن وقع العقد داخل المسجد الحرام، أما إن وقع خارجه فلا بأس حينئذ.
أما إن تم العقد داخل المسجد فإنه لا يجوز إلا للضرورة، كأن لا يجد من يعيره العربة، ولا يستطيع على استئجار العربة خارج المسجد الحرام، ولا يستطيع أن يتم نسكه بدونها؛ كأن يصاب أثناء طوافه أو سعيه في رجله أو نحوها مما لا يستطيع معه إكمال طوافه وسعيه إلا بركوب العربة، فلا يلزمه الخروج من المسجد لاستئجار العربة في أوقات الزحام، بل يجوز له أن يستأجر عربة من المسجد الحرام - إن لم يستطع استعارتها - لأن ذلك من مصلحة العبادة، والضرورات تبيح المحظورات كما قرر ذلك الفقهاء، وقياساً على جواز شراء الماء للطهارة الواجبة بعد النداء الثاني من يوم الجمعة(25)، وهذا الحكم يشمل المستأجر والمؤجر(26)، ومن باب السياسة الشرعية منع استئجار العربات في المسجد الحرام؛ سداً لذريعة الوقوع في المحظور.
2. التقصير في المسعى: بعدما ينتهي المحرم من سعيه، فيقوم شخص بتقصير شيئا يسيراً من رأسه ليتحلل من إحرامه، ويأخذ على ذلك أجرة.
وحكمه: لا يجوز أن يفعل ذلك في المسعى؛ لما فيه من امتهان للمسعى وتقذير له، وهذه الأعمال لا تجوز في المسجد بالاتفاق، والمسعى جزء من المسجد الحرام.
ومن ذهب إلى أن المسعى لا يأخذ حكم المسجد: فالأصل عنده حل هذه الأعمال في المسعى.

 

 

-----------

([1]) انظر: تحفة الألمعي بمعرفة حدود المسعى وأحكام السعي 38 وما بعدها.

([2]) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي 9/349.

([3]) انظر: مجموع فتاوى ابن باز 30/80.

([4]) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 22/432.

([5]) النسائي في المجتبى في كتاب الأحباس، باب وقف المساجد 3608 برقم 3608 واللفظ له. الترمذي في كتاب المناقب، باب مناقب عثمان رضي الله عنه 3703 برقم 3703.
درجته: حسنه الترمذي والألباني.

([6]) البخاري في كتاب، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 2/60 برقم 1190. مسلم في كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 2/1012 برقم 1394.

([7]) الرد على الإخنائي لابن تيمية 328.

([8]) أخرجه ابن شبه النميري في كتابه تاريخ المدينة، ولم أجده في الجزء المطبوع. انظر: الرد على الإخنائي لابن تيمية 330. فتح الباري لابن رجب 2/479. السلسلة الضعيفة 2/402.
درجته: ضعفه ابن رجب والصنعاني والألباني؛ فيه عبدالعزيز بن عمران المدني وهو متروك. انظر: فتح الباري 2/479.كشف الخفاء ومزيل الإلباس 2/29. سبل السلام للصنعاني 1/659. السلسلة الضعيفة للألباني 2/402.

([9]) انظر: المراجع السابقة.

([10]) الرد على الإخنائي 330.
واستدرك ابن رجب على ابن تيمية فيما نقله من الإجماع، فقال: وحكم الزيادة حكم المزيد فيه في الفضل - أيضا - فما زيد في المسجد الحرام ومسجد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كله، والصلاة فيه كله سواء في المضاعفة والفضل، وقد قيل: أنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف، إنما خالف فيه بعض المتأخرين من أصحابنا، منهم ابن عقيل وابن الجوزي، وبعض الشافعية، ولكن قد روي عن الإمام أحمد التوقف في ذلك: قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الصف الأول في مسجد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أي صف هو، فإني رأيتهم يتوخون دون المنبر، ويدعون الصف الأول؟ قال: ما أدري. قلت لأبي عبد الله: فما زيد في مسجد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو عندك منه؟ فقال: وما عندي، إنما هم أعلم بهذا - يعني: أهل المدينة – ا.هـ. فتح الباري له 2/479.
وذهب ابن عقيل وابن الجوزي والنووي وغيرهم إلى أن الزيادة في المسجد لا تأخذ حكم المسجد، ولا يخفى شذوذ هذا القول؛ لما ذكرته من إجماع الصحابة على خلافه. انظر: الآداب 4/76. شرح النووي على مسلم 9/166. الإنصاف 3/259.

([11]) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1/294. المنتقى 3/18. المجموع 8/74. الإنصاف 4/17.

([12]) انظر: مجلة المجمع الفقهي 9/332.

([13]) انظر: مجلة المجمع الفقهي 9/333.

([14]) انظر: مجلة المجمع الفقهي 9/347.

([15]) اسم موضع يبعد عن مكة قرابة عشرة أميال. انظر: فتح الباري لابن حجر 1/520.

([16]) البخاري في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها 1/68 برقم 305 واللفظ له، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام 2/870 برقم 1211.

([17]) النوازل في الحج 286.

([18]) انظر: مجلة المجمع الفقهي 9/333- 334.

([19]) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 289.

([20]) 2/298.

([21]) 3/21.

([22]) 1/294.

([23]) 1/156.

([24]) ولا أقصد بهذه المسألة التعرض لحكم البيع والشراء أثناء السعي، لأن فقهاء الحنفية والمالكية ذكروا كراهية البيع والشراء أثناء السعي ويخرج لذلك قولا للشافعية، بل يبطل عند المالكية إذا طال البيع أو الشراء عرفاً. انظر: الفتاوى الهندية 1‍‍‍/227. المنتقى 2/304. منح الجليل 2/250. المجموع 8/64.

([25]) انظر: أحكام القرآن للجصاص 5/341. مواهب الجليل 2/181. منح الجليل 1/450. حاشية الدسوقي 1/389. تحفة المحتاج 2/479. مغني المحتاج 1/566. أسنى المطالب 1/269. الإنصاف 4/324. دقائق أولي النهى 2/22. كشاف القناع 3/181.

([26]) وهو وقول الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وقال بعض المالكية باقتصار الرخصة على المشتري أوالمستأجر، ويبقى البائع أو المؤجر على المنع. انظر المراجع السابقة.