الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد(*):
ففي حال استمرار الليل أو النهار أربعا وعشرين ساعة فأكثر بحسب اختلاف فصول السنة، وفي حال فقد العلامات لبعض الأوقات خلال السنة:
القول الأول: التقدير النسبي بوقت أقرب البلاد.
وذلك بأن ينظر من يريد معرفة وقت العشاء – مثلاً – في بلد كهذه إلى أقرب البلاد التي تظهر فيها العلامات، فإذا مضى بعد غروب الشمس زمنٌ يغيب الشفق في مثله في أقرب تلك البلاد إليهم فقد دخل وقت العشاء.
وهذا قول الشافعية، وأصله للشيخ أبي حامد الإسفراييني، حيث سُئل عن بلاد البلغار كيف يصلون؟ فإنه ذكر أن الشمس لا تغرب عندهم إلا بمقدار ما بين المغرب والعشاء، ثم تطلع، فقال: يعتبر صومهم وصلاتهم بأقرب البلاد إليهم(1) وهو الراجح من مذهب الحنفية بعد الخلاف(2).
وهو منقول عن النووي(3)، والرملي(4)، وابن حجر الهيتمي(5)، وغيرهم من الشافعية.
واستدل الشافعية لمبدأ التقدير بحديث الدجال السابق وفيه: "... اقدروا له قدره"(6).
وقد أوضح الأمرَ الشيخُ زكريا الأنصاري، فقال: ومن لا عِشاء لهم بأن يكونوا بنواحٍ لا يغيب فيها شفقهم يُقَدِّرون قَدْرَ ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم(7).
وهذا الرأي قد أفتت به عدة مجامع فقهية معتبرة، من ذلك:
1 – هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية:
حيث جاء في قرار مجلسها رقم (61) بتاريخ 12/4/1398هـ، بخصوص هذا الشأن ما يلي:
"... ثانياً: مَن كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً، ولا تطلع فيها الشمس شتاءً، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يُقَدِّروا لها أوقاتها، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم، تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض...".
واستُدِل لهذا بأحاديث فرض الصلوات الخمس مع حديث الدجال، ثم جاء تعقيباً: "... فلم يَعْتَبِر اليومَ الذي كسنة يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة، وأمَرَهم أن يوزعوها على أوقاتها؛ اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم، فيجب على المسلمين في البلاد المسؤول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم، معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم، يتميز فيها الليل من النهار، وتُعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة"(8).
2 – المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة:
في دورته الخامسة بتاريخ 4/2/1982م – 10/4/1402هـ، وجاء فيه: "فيما يتعلق بمواقيت الصلاة للبلاد التي يستمر ظهور الشمس فيها ستّة أشهر، وغيابها ستة أشهر، وبعد مُدارسة ما كتبه الفقهاء قديماً وحديثاً في الموضوع، قرر ما يلي:
أولاً: تلك التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعاً وعشرين ساعة فأكثر بحسب اختلاف فصول السنة، ففي هذه الحال تُقدَّر مواقيت الصلاة وغيرها في تلك الجهات حسب أقرب الجهات إليها مما يكون فيها ليل ونهار متمايزان في ظرف أربع وعشرين ساعة(9).
وفي دورة المجمع الفقهي التاسعة في 12-19/7/1406هـ، قَسَّم القرار المناطق ذات الدرجات العالية في خطوط العرض إلى ثلاث مناطق:
الأولى: ما يقع بين خطي عرض 45 درجة و48 درجة شمالاً وجنوباً، وتتميز فيها العلامات الظاهرية للأوقات في الأربع وعشرين ساعة طالت الأوقات أو قصرت.
الثانية: ما يقع بين خطي عرض 48 درجة و66 درجة شمالاً وجنوباً، وتنعدم فيها بعض العلامات الفلكية للأوقات في عدد من أيام السنة، كأنْ لا يغيب الشفق الذي به يبتدئ وقت العشاء ويمتد نهاية وقت المغرب حتى يتداخل مع الفجر.
الثالثة: وتقع فوق خط عرض 66 درجة شمالاً وجنوباً إلى القطبين، وتنعدم فيها العلامات الظاهرية للأوقات في فترة طويلة من السنة نهاراً أو ليلاً.
وانتهى القرار في المنطقتين إلى التقدير النسبي إلى أقرب مكان تُمَيَّز فيه علامات وقتي العشاء والفجر في المنطقة الثانية، وكذا في المنطقة الثالثة بالنسبة لجميع الأوقات والصلوات.
3 – إدارة الإفتاء بالكويت:
وقد جاء في فتواها: "... البلاد التي تغيب فيها العلامات المميزة لوقت العشاء ووقت الفجر يأخذ أهلُها بالتقدير على أساس القياس النسبي لأقرب منطقة إليهم يظل فيها التمايز صحيحاً طوال أيام السنة، وذلك موافق للشافعية، والراجح من مذهب الحنفية، وهو الذي تؤيده ظواهر النصوص..."(10).
القول الثاني: التقدير المطابق لتوقيت أقرب البلاد.
وذلك بأن يتابع البلد الأقرب والذي تتحقق فيه العلامات الشرعية في نفس مواقيته، فوقت العشاء – مثلاً – في المناطق التي لا يغيب فيها الشفق يكون عند غياب شفق أقرب مكان لهم، فإذا غاب في تلك البلد فقد وجبت العشاء على أهل تلك الدار التي لا يغيب فيها الشفق، ولو كان هذا بعد الفجر، وتعتبر الصلاة عند تأديتها في هذا الوقت أداءً، وليست قضاءً(11).
وهذا مذهب المالكية، بعد التصريح بأنه لا نصّ لديهم في هذا الموضوع(12).
وإن كان بعض المالكية نحا منحى الشافعية في هذه المسألة كالإمام القرافي(13).
وللحنابلة قول يدل على قرب ما عندهم من هذا المذهب، حيث أوردوا في مسائل أوقات الصلوات مسألة التقدير لأيام الدجال، فنصّوا على أنه يُقدَّر الزمن المعتاد، أي: يُقدَّر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة، فلا يُنظر للزوال بالنسبة للظهر، ولا لمصير ظل الشيء مثله بالنسبة للعصر، وهكذا(14).
"ويؤخذ من هذا أن أمر التقدير وارد عندهم؛ وأنه باستصحاب الزمن المعتاد في الوقت الذي لم يطرأ فيه الفقد، فبالنسبة للأوقات التي طرأ عليها الوضع غير المعتاد يُقدَّر الزمن المعتاد.
أما إذا كان هناك بلدٌ جميعُ الأوقات فيه مشتملةٌ على هذا الفوات؛ فإن الاستصحاب يكون للبلد الأقرب الذي فيه أوقات معتادة لجميع الصلوات.
وواضح أن التقدير هنا أشبه ما يكون بالتقدير على طريقة المالكية، وهو متابعة البلد الأقرب في نفس مواقيته، وليس هو التقدير النسبي الذي ذهب إليه الشافعية(15).
وعبارة الحنابلة: "ويُقدَّر للصلاة أيام الدجال قَدْر المعتاد من نحو ليل أو شتاء، ويتجه، وكذا حج وزكاة وصوم"(16).
ولم يوجد ما ينقل عنهم في مسألة فاقد وقت العشاء.
وهذا الرأي قد اعتمدته ندوة الأهلة والمواقيت والتقنيات الفلكية في توصياتها ومقتراحاتها، والتي انعقدت بالكويت 1409هـ - 1989م.
حيث جاء في التوصيات:
"4- في البلاد التي لا تتمايز فيها الأوقات كالعشاء والفجر؛ لعدم غيبوبة الشفق، أو عدم غروب الشمس، أو عدم طلوع الفجر، يُؤخذ لتحديد أوقات الصلوات التي اختفت علاماتها بمبدأ "التقدير المطابِق" بأن يجري على تلك البلاد توقيت أقرب بلد تتمايز فيه تلك الأوقات، مع مراعاة كون البلد الأقرب على نفس خط الطول، وهذا المبدأ مستمد من مذهب المالكية، وهو يحقق اليسر ورفع الحرج"(17).
ولا شك أن هذا الاختيار أيسر وأضبط من الاختيار السابق، وهو التقدير النسبي.
القول الثالث: عند غياب جميع العلامات في جميع الأوقات يُقدَّر للأوقات، أما عند غياب العلامات المميزة لوقت العشاء لعدم غيبوبة الشفق فتصلّى في وقت الصبح، ولا يَسقط وجوبُها.
وذلك لتيقن غياب الشفق، بغلبة نور الصباح، وهذا منقول عن بعض الحنفية، وقال بعضهم كالبرهان الكبير: تُصلّى بنية القضاء، ومنهم من قال: بل بنية الأداء؛ لأنه لا يقال قضاء إلا لصلاة لها وقت معلوم تؤدَّى بعد خروجه(18).
قال ابن عابدين: "إن القائلين عندنا بالوجوب صرَّحوا بأنها قضاء، وبفقد وقت الأداء، وأيضاً لو فُرض أن فجرهم يطلع بقدر ما يغيب الشفق في أقرب البلاد إليهم لزم اتحاد وقتي العشاء والصبح في حقهم، أو أن الصبح لا يدخل بطلوع الفجر، إن قلنا: إن الوقت للعشاء فقط، لزم أن تكون العشاء نهارية لا يدخل وقتها إلا بعد طلوع الفجر، وقد يؤدي – أيضاً – إلى أن الصبح إنما يدخل وقته بعد طلوع شمسهم، وكل ذلك لا يُعقل في معنى التقدير"(19).
وعليه فقد مال إلى القول بوجوبها ابنُ الهمام الحنفي، والبرهان الكبير، وابن أمير الحاج، وابن عابدين، والعيني، وغيرهم(20).
وإن خالفهم البقالي، والزيلعي، والشرنبلالي، والمرغيناني.
القول الرابع: التقدير بناء على آخر يوم غابت فيه العلامات.
وذلك في البلاد التي لا يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجر، بحيث لا يتميز شفق الشروق عن شفق الغروب، يُقدَّر وقت العشاء الآخرة، والإمساك في الصوم، ووقت صلاة الفجر بحسب آخر فترة يتميز فيها الشفقان.
أي: يتم اعتماد توقيت آخر يوم ظهرت فيه علامتا العشاء والفجر، ويظل هذا التوقيت معتمَداً حتى تظهر العلامات من جديد.
ومن الجهات التي اعتمدت هذا الرأي: المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، في دورته الخامسة المنعقدة سنة 1982م.
حيث جاء في القرار: "... الثانية: البلاد التي لا يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجر بحيث لا يتميز شفق الشروق من شفق الغروب، ففي هذه الجهات يُقدَّر وقت العشاء الآخرة، والإمساك في الصوم، ووقت صلاة الفجر بحسب آخر فترة يتمايز فيها الشفقان"(21).
القول الخامس: بخصوص وقت العشاء: إعمال تقديرات معاصرة.
وهي عِدَّة اجتهادات وآراء شخصية لأصحابها، منهم: فلكيون، ومنهم: فقهاء، ومن ذلك:
1 – قسمة الليل إلى نصفين؛ الأول: يمتد من غروب الشمس إلى منتصف الليل، وهو وقت موسَّع للمغرب، ويكون منتصف الليل وقتاً لصلاة العشاء، وهو يمتد لزمن يسعها، ثم يبدأ وقت صلاة الفجر، ويمتد حتى شروق الشمس.
وهو رأي للدكتور حسين كمال الدين(22).
2 – يعتبر وقت العشاء بعد ساعة وعشرين دقيقة من غروب الشمس تيسيراً، ويعتمد لوقت الفجر آخر يوم ظهرت فيه علامات الفجر احتياطاً.
وهذا ما اعتُمد في التقويم التركي(23).
3 – تحديد الفَرْق بين المغرب والعشاء، والفجر والشروق، بساعة ونصف لجميع فصول السنة، ولجميع بلاد العالم!
وهو رأي للدكتور محمد حميد الله(24).
4 – قسمة الليل إلى سبعة أسباع، أو ستة أسداس، بحيث يبتدئ وقت العشاء بعد نهاية الجزء الأول، ويبتدئ الفجر مع بداية الجزء الأخير.
وهو رأي الشيخ جمال مناع(25).
5 – اعتماد توقيت مكة أو المدينة، فهما مهبط الوحي، ومن جملة البلاد المعتدلة(26).
القول السادس: تحديد علامة شرعية جديدة.
وذلك ما يحدده الفلكيون باسم الشفق المدني، وينضبط عندما يكون قرص الشمس واقعاً تحت الأفق بـ12 درجة، بينما العلامة الشرعية في البلاد المعتدلة عندما يكون قرص الشمس تحت الأفق بـ18 درجة.
فوقت العشاء يُحدَّد عند الدرجة 12 بعد الغروب.
ووقت الفجر يُحدَّد عند الدرجة 12 قبل الشروق.
وهذا الرأي أخذ به اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وهو رأي الفلكي صالح العجيري، وهو ما مال إليه الشيخ فيصل مولوي(27).
ويرتكز هذا الاجتهاد على تحديد علامة جديدة، فإذا كان الوقت يرتبط بالشفق الذي لا يتأتّى إلا بعد الغروب، وقد تعذر حصوله، فيُنتقل إلى علامة أخرى تتعلق بحركة الشمس بعد الغروب، وهو ما يسمى بالشفق المدني الذي يظهر عند الدرجة 12 بدلاً من الدرجة 18.
فإذا فُقدت العلامات أُعمِل الاجتهاد في إدراك الوقت. والصلوات من العبادات، والعبادات الأصل فيها التوقيف، أو هي معلَّلة بالنص، ولا يمنع هذا أن الأصل الشرعي العام هو تعليل الشريعة بمصالح العباد، وقد ذهب الحنفية إلى أن الأصل التعليل حتى يتعذر.
والعبادات لا تخرج عندهم عن هذا الأصل في أحكامها العامة، وقد مال أبو حنيفة إلى أن نصوص الزكاة معلَّلة بالمالية الصالحة لإقامة حق الفقير(28).
وإلى شيء من هذا المعنى مال الشافعي أيضاً.
قال الزنجاني: "معتقَد الشافعي أن الزكاة مؤونة مالية، وجبت للفقراء على الأغنياء بقرابة الإسلام، على سبيل المواساة، ومعنى العبادة تبَعٌ فيها، وإنما أثبته الشرع ترغيباً في أدائها"(29).
وفيما يتعلق بالاجتهاد في وضع علامة جديدة راعى القائلون بهذا تحقيق مقاصد النوم والراحة بعد العشاء، وانسجام الأمر مع مصالح الناس في معاشهم، ورفع الحرج والعنت عنهم، وإرادة التخفيف أو التيسير عليهم.
وعليه: فقد ذهبوا إلى أن الناس اعتادوا في البلاد التي لا يغيب فيها الشفق الأحمر؛ لعدم وصول الشمس تحت الأفق إلى درجة 18 – أن يقيسوا حركتها بالتوقف عند الدرجة 12، فهو ما يُعرف بالشفق المدني، وهو الذي يمكن اعتبارُه العلامةَ الفلكية التالية بعد غياب الشفق الأحمر، ويكون اعتماده لدخول وقت العشاء حين تُفقَد العلامةُ السابقة أمراً معتبراً من الناحية الشرعية.
كما يذهب القائلون بهذا الرأي إلى اعتماده طوال السنة في الأوقات التي تُفقَد فيها العلامات وفي غيرها، ولا مانع لديهم من تعطيل العمل بالنص؛ منعاً لضرر أكبر، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، رفعاً للحرج عن أمته.
وقد أوقف عمرُ سهمَ المؤلفة قلوبهم لَمّا عزَّ المسلمون، وعَطَّل حدَّ السرقة عام الرمادة، ومَنَعَ قسمةَ الأراضي المفتتحة عنوةً بين المقاتلين بالعراق والشام.
وعليه: فقد رأوا أن التحديد بهذه العلامة الجديدة من شأنه أن يُنظِّم أوقات المسلمين على مدار السنة، وهو رافع للحرج عنهم(30).
_________________________________
(*) بحث مستل من كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلاً وتطبيقاً (ج 2) للمؤلف حفظه الله.
(1) حاشية البجيرمي على الخطيب (2/24).
(2) حاشية ابن عابدين (2/18-19).
(3) المجموع، للنووي (13/41)، حاشية القليوبي على المنهاج (1/114).
(4) نهاية المحتاج شرح المنهاج، للرملي (1/369).
(5) تحفة المحتاج، للهيتمي (1/424).
(6) رواه مسلم (2937).
(7) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا الأنصاري، تحقيق: د. محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1422هـ - 2000م، (1/117).
(8) قرار هيئة كبار العلماء، رقم (6)، بتاريخ 12/4/1398هـ.
(9) قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الدورة الخامسة للمجمع، بتاريخ 4/2/1982م.
(10) مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، وزارة الأوقات والشؤون الإسلامية، الكويت، ط1، 1417هـ-1996م، فتوى رقم (111).
(11) حاشية الصاوي على الشرح الصغير لأقرب المسالك (1/225-226).
(12) حاشية الدسوقي (1/179).
(13) حاشية الصاوي على الشرح الصغير لأقرب المسالك (1/226).
(14) شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (1/287-288).
(15) الحلول الشرعية للمناطق الفاقدة لبعض أوقات الصلاة، د. عبد الستار أبو غدة، مجلة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عدد (6)، (ص385).
(16) مطالب أولي النهى، لمصطفى الرحيباني (1/315-316)، الإقناع، للحجاوي (1/84).
(17) توصيات ومقترحات ندوة الأهلة والمواقيت والتقنيات الفلكية، الكويت، 1409هـ-1989م، عن بحث الحلول الشرعية للمناطق الفاقدة لبعض أوقات الصلاة (ص310).
(18) حاشية ابن عابدين (1/18)، فتح القدير، لابن الهمام (1/224)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي (1/81-82)، الفتاوى الهندية، لجماعة من علماء الهند (1/58).
(19) حاشية ابن عابدين (1/19).
(20) تبيين الحقائق، للزيلعي (1/81)، فتح القدير، لابن الهمام (1/224)، حاشية ابن عابدين (2/18) وما بعدها.
(21) فقه النوازل، د. محمد حسين الجيزاني (2/156).
(22) وقد عرض رأيه في كتابه، جدول مواقيت الصلاة لجميع بقاع العالم، وبخصوص المناطق التي تختفي فيها بعض الأوقات فحسب، مواقيت الفجر والعشاء في المناطق الفاقدة للعلامات الشرعية، فيصل مولوي (ص350).
(23) مواقيت الفجر والعشاء في المناطق الفاقدة للعلامات، لفيصل مولوي (ص351).
(24) المرجع السابق (ص351).
(25) مواقيت الفجر والعشاء في المناطق الفاقدة للعلامات الشرعية، فيصل مولوي (ص352).
(26) فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا (6/2577-2578).
(27) مواقيت الفجر والعشاء في المناطق الفاقدة للعلامات الشرعية، فيصل مولوي (ص352).
(28) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، للريسوني (ص189).
(29) تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني (ص110).
(30) مواقيت الفجر والعشاء في المناطق الفاقدة للعلامة، لفيصل مولوي (ص376-383).