ستر رأس ووجه المحرم
22 ذو القعدة 1438
مجموعة من المشايخ الفضلاء

ستر رأس ووجه المحرم(*).

مسألة: إذا ستر رأسه بساتر تابع مثل: المحمل والشمسية والثوب على العود.

فعند الحنفية والشافعية: الجواز.

وعند المالكية والحنابلة: عدم الجواز.

[«المبسوط» (3/129)، و«مواهب الجليل» (3/144)، و«المجموع» (7/267)، و«الإنصاف» (3/461)].

دليل الجواز: حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم، وكالاستظلال بالخيمة والشجرة.

ودليل المنع: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حجوا ضاحين لم يتخذوا محملاً على ظهور الجمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لتأخذوا مناسككم» رواه مسلم.

ونوقش: بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة، كما في «صحيح مسلم» وأنه ظلل عليه عند رمي جمرة العقبة.

وبما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه أبصر رجلاً على بعيره وهو محرم فقال له: أضح لمن أحرمت له. رواه البيهقي، وصححه النووي في «المجموع» (7/267).

ونوقش: بأنه معارض للمرفوع من حديث أم الحصين، وكذا فإنه لم يأمره بفدية ولو كان غير جائز لأمره بها.

وعلى هذا فالأقرب: الجواز.

مسألة تغطية وجه المحرم:

عند الشافعية والحنابلة: إباحة تغطية وجهه.

وعند الحنفية والمالكية: منع تغطية وجهه -المصادر السابقة-.

ودليل الجواز: حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته: «ولا تخمروا رأسه» متفق عليه، فدل بمفهومه على جواز تغطية الوجه.

وبحديث ابن عمر مرفوعًا: «ولا تنتقب المرأة» رواه البخاري، دل بمفهومه على إباحة انتقاب الرجل.

وروى القاسم قال: «كان عثمان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم حرم». رواه البيهقي (5/54)، وكذا ورد عن ابن عباس كما في «المحلى» (7/91)، وقال ابن عمر: «إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه» رواه الدارقطني والبيهقي.

وقال جابر رضي الله عنه: «يغطي المحرم أنفه من الغبار، ويغطي وجهه وهو نائم». رواه البيهقي (5/54).

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه» فالمحفوظ عند الجماعة بدون: «وجهه»، ويدل لذلك أن شعبة قال: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث إلا أنه قال: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه». [«زاد المعاد» (2/244)].

ودليل المنع من تغطية الوجه: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه...» رواه مسلم.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمر المحرم» رواه مالك والبيهقي.

ودعوى أن لفظة «ولا وجهه» غير محفوظة غير مسلم، فإنها عند مسلم من طرق أخر، وعند النسائي كذلك من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير (فتح الباري 4/54، ونصب الراية 3/28، وإرواء الغليل 4/199)

فالأقرب المنع إلا عند الحاجة، كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم.

-----------

(*)  مستفاد من كتاب حاشية الروض للمشايخ : (5/106)