أحق الناس بالصلاة على الميت
1 محرم 1439
د. فادي سعود الجبور

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
جاء الفقه الإسلامي العظيم فنظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الإنسان بالإنسان، وبين أحكام العبادات والمعاملات بياناً لا يدع مجالاً للنزاع والشقاق بين الخلق إن هم التزموا أحكام الشريعة وأخذوا بها، ومن هذه الأحكام أحكام الصلاة على الميت؛ لأن الموت يطرق كل بيت وسيأخذ كل قريب أو حبيب،ومن الأمور المتعلقة بالصلاة على الميت الأولوية في الصلاة عليه.

 

مشكلة الدراسة:

تعارف الناس في بعض البلاد أن ولي الميت أولى بالصلاة عليه حتى من إمام المسجد؛بسبب اتباع هذه البلاد لمذهب معين -مع أن هنالك خلافاً في المسألة- مما دفع ذلك إلى أن يتقدم أحيانا من لا يحسن الصلاة على الميت لمجرد أنه من أولياء الميت، بل إنّ كثيرًا من الناس لا يعرفون لمن هي الأولوية من أولياء الميت، وقد تجتمع جنازتان أو أكثر مما قد يؤدي إلى اختلاف الأولياء في من يصلي على الأموات، ولذلك جاء هذا البحث ليجيب عن مشكلة البحث والتي تتلخص في الأسئلة التالية:

1-    من أولى الناس بالصلاة على الميت، هل هو الولي أم الوالي ومن يمثله أو يعينهكإمام المسجد؟
2-    كيف يكون ترتيب الأولياء حسب أحقيتهم في الصلاة على الميت؟
3-    إذا اجتمع وليان في نفس الدرجة، فكيف تتم المفاضلة بينهما؟
4-    إذا أوصى الميت في حال حياته لشخص بالصلاة عليه، فهل تكون له الأولوية على الأولياء؟
5-    هل يجوز أن يقوم من له الحق من الأولياء بالصلاة على الميت بتقديم غيره دون وصية من الميت ودون إذن الأولياء؟

 

أهمية البحث:

تنبع أهمية البحث مما لمسته من حاجة للكتابة حول هذا الموضوع بحكم عملي إمامًا لمدة تقرب من سبع عشرة سنة، حيث يجهل كثير من الناس هذه الأحكام ويحصل الخلاف بسببها أحيانًا عندما يعترض بعض المصلين على إمامة بعض أولياء الميت؛ لأنهم لا يحسنون الصلاة، كما أن الدراسات السابقة -حسب علمي- لم تبحث كل هذه الجزئيات المتعلقة بأحقية الصلاة على الميت في دراسة فقهية مقارنة واحدة تجمع كل ما يتعلق بالموضوع.

 

منهجية البحث:

تقوم منهجية البحث علىما يلي:
1-    عرض المسألة وتصويرها.
2-    بيان رأي العلماء فيها وأدلتهم.
3-    مناقشة الأدلة والرد عليها
4-    بيان الرأي الراجح مع الأسباب.

 

الدراسات السابقة:

وجدت بعض الدراسات التي تحدثت عن الصلاة على الميت، وهي:
1-    أحكام الصلاة على الميت مقارنة بين روايات مذهب الإمام أحمد، د.عادل بن عبدالله العبد الجبار.
2-    أحكام الجنائز وبدعها، محمد ناصرالدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، 1992م.
3-    الدر المنثور في أحكام الجنائز والقبور، د.ياسين غادي، ط1، 1415هـ-1995م.
4-    الموت وأحكامه: أحكام الجنائز والعدة، خولة بشير عابدين ، دار المأمون، عمان، 2005م.
5-    آداب الجنائز بين السنن والمبتدعات، الأستاذ الدكتور أحمد عوض أبو الشياب، دار الكتب العلمية، بيروت، 2007م.

 

ومما يلاحظ على هذه الدراسات أن بعضها لم يتطرق إلى موضوع بحثنا، وبعضها تحدثت عن أولى الناس بالصلاة على الميت باختصار دون استيفاء لجميع المذاهب، ولم تتحدث هذه الدراسات عن ترتيب الأولياء، ومن يقدم إذا تساوى وليان في درجة واحدة، ولم تتطرق إلى وصية الميت لرجل بالصلاة عليه إلا بشكل مختصر في آداب الجنائز لأبي الشياب.
والجديد في هذه الدراسة أنها دراسة فقهية مقارنة مستوفية لجميع الأدلة مع مناقشتها والترجيح، وهي شاملة لكل جزئية من الجزئيات المتعلقة بأحق الناس بالصلاة على الميت من خلال الصور المختلفة.

 

خطة البحث:

يحتوي البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة.
المقدمة: تم بيان مشكلة البحث والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته.
التمهيد: التعريف بأحقية الصلاة على الميت، وبيان حكمها وحكمتها وفضلها
المبحث الأول: أولى الناس بالصلاة على الميت عند اجتماع الولي من جهة والوالي أومن يمثله من جهة أخرى.
المبحث الثاني: ترتيب أقارب الميت حسب أحقيتهم في الصلاة عليه.
المبحث الثالث: أحقية الصلاة على الميت عند اجتماع أولياء في نفس الدرجة واجتماع عدة جنائز.
المبحث الرابع: تقديم الأجنبي للصلاة على الميت.
الخاتمة: أهم نتائج البحث والتوصيات.

 

تمهيد: التعريف بأحقية الصلاة على الميت، وبيان حكمها، وحكمتها، وفضلها

المطلب الأول: التعريف بأحقية الصلاة على الميت

أولاً: التعريف بمفردات العنوان، وهي: الحق، والصلاة، والميت:
1- الحق:
لغة: الحق ضد الباطل، وحق الأمر حَقاً وحقةً وحُقوقاً صح وثبت، يقال: يحِق عليك يجب، ويحِق لك يسوغ، وحقيق بكذا جدير به، وأحقَّ فلان قال حقاً وادعاه فثبت له، وحَقَّ الشيء يحِق وجب(1).
اصطلاحاً: الحق في الاصطلاح له تعريفات متعددة، ويطلق في الفقه الإسلامي على كل عين أو مصلحة تكون لشخص بمقتضى الشرع، له سلطة المطالبة بها أو منعها من غيره، أو بذلها في بعض الأحيان، أو التنازل عنها(2).
أو هو (اختصاص يقر به الشرع سلطة أو تكليفاً)(3). فالحق يشمل الحقوق المالية كما يشمل الحقوق المعنوية التي من ضمنها الأحقية بالإمامة في صلاة الجنازة.

 

2- الصلاة:
لغة: الصلاة فعلة من صلى وهي الدعاء، والصلاة من الله الرحمة(4).
اصطلاحًا: عرفها الفقهاء بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة(5).

 

3- الميت:
لغة: الميت من الموت، وهو ضد الحياة، ومات الحي موتاً فارقته الحياة(6).
اصطلاحًا: الموت مفارقة الروح للجسد(7)، فالميت من فارقت روحه جسده.
ثانياً: التعريف بأحقية الصلاة على الميت:
الصلاة على الميت هي التعبد لله بصلاة على صفة مخصوصة في الشرع(8)، وأما (أحق الناس بالصلاة على الميت) فتعني -بعد تعريف مفردات العنوان السابقة- صاحب الأولوية أو المصلحة أو الاختصاص بإمامة الناس في الصلاة على الميت بمقتضى الشرع، والله أعلم.

 

المطلب الثاني: حكم الصلاة على الميت، وحكمتها، وفضلها

أولاً: حكم الصلاة على الميت:
الصلاة على الميت فرض كفاية عند جمهور الفقهاء إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين(9)، وممايدل على فرضيتهاأمر النبي صلى اللَّه عليه وسلم بالصلاة على كل مسلم(10) كما جاء في الحديث: «صلوا على من قال لا إله إلا الله»(11)، ومواظبة النبي وأَصحابه والأمة من لدن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى يومنا هذا عليها(12).
ومما يدل على أنها على الكفاية(13) ما رواه أَبو هريرةرضي اللهُ عنه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليه الدين، فيسأل: «هل ترك لدينه فضلاً؟»،فإن حُدِّثَ أَنه ترك لدينه وفاءً صلى، وإلا قال للمسلمين: «صلوا على صاحبكم». فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: «أَنا أَولى بالمؤمنين من أَنفسهم، فمن توفى من المؤمنين فترك ديناً فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته»(14)، كما أن الصحابة كانوا يصلون على الأموات في حياته -عليه الصلاة والسلام- ولا يؤذنونه، كما في حديث السوداء التي كانت تقم المسجد، فإنه لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد دفنها، فقال لهم: «ألا آذنتموني»(15).

 

ثانياً: حكمة مشروعية صلاة الجنازة وفضلها:
الموت انقطاع من الدنيا إلى الآخرة، وقد شرعت صلاة الجنازة على الميت طلباً للمغفرة، واستنزالاً للرحمة، فواجب المسلم نحو أخيه المسلم أن يتوجه إلى الله ويتوسل إليه بأن يكرم أخاه في قبره بمغفرته ورحمته، ويكفر عنه أوزاره، ويعتق رقبته من النار، ويقبل شفاعة المسلمين فيه(16)، فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلّهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه»(17)، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه»(18)، وفي شهود الجنازة واتباعها أداء حق الميت بالصلاة عليه، والدعاء له، وأداء حق أهله، وتعزيتهم في ميتهم، وتحصيل الأجر العظيم للمشيِّع، وحصول العظة والاعتبار بمشاهدة الجنائز والمقابر، وتذكر الآخرة(19).
والسنة اتباع الجنازة إيماناً واحتساباً حتى يُصلَّى عليها، ويُفرَغ من دفنها، وفي ذلك تحصيل فضل وأجر عظيم(20)، فعن أبي هريرة رضي اللهُ عنه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اتبع جنازة مسلم، إيماناً واحتساباً، وكان معه حتى يصلى عليها ويُفرَغ من دفنها، فإنَّه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلَّى عليها ثمَّ رجع قبل أن تُدْفَنَ، فإنَّه يرجع بقيراط»(21).

 

المبحث الأول: أولى الناس بالصلاة على الميت عند اجتماع الولي من جهة والوالي أو من يمثله من جهة أخرى

اختلف الفقهاء في من يقدم للصلاة على الميت عند اجتماع الوالي أو من يمثله كإمام المسجد من جهة، وولي الميت من جهة أخرى إلى قولين:
القول الأول:أولى الناس بالصلاة على الميت الوالي(22)، فإن لم يحضر فإمام الحي «الجماعة»؛ لأن الميت رضيه في حال حياته، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد وهو المذهب(23)، والشافعي في القديم(24)، والمالكية(25)، والحنابلة(26)، وهو قول علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-(27).
فإن لم يحضر الوالي أو إمام الحي فيقدم الأقرب فالأقرب من ذوي قرابته؛ لأن ولاية القيام بمصالح الميت له(28).

 

القول الثاني:ولي الميت أولى بالصلاة عليه على كل حال، وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف(29)، والشافعي في الجديد(30) وهو الأوجه والصحيح عند الشافعية(31)، وابن حزم(32)، قال الشافعي: إذا حضر الولي الميت أحببت أن لا يُصلَّى عليه إلا بأمر وليه؛ لأن هذا من الأمور الخاصة التي أرى الولي أحق بها من الوالي(33).

 

أدلة القول الأول:
استدل من قدم الوالي على الولي بما يلي:
1-    حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤُمَّنَّ الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه»(34).

وجه الدلالة: أن صاحب البيت والسلطان أو من عينه كإمام المسجد أحق من غيره بالإمامة، وإن كان غيره من أولياء الميت،وبالتالي لا يجوز لأولياء الميت التقدم عليه إلا بإذنه(35).

2-    حدث عمرو بن سلمة قال: أن أباه وأناساً من قومه وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم الناس وتعلموا القران، ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: من يصلي بنا أو يصلي لنا؟ قال: «يصلي بكم أو يصلي لكم أكثركم أخذاً أو أكثرهم جمعاً للقرآن»، فلم يجدوا أحداً جمع أكثر مما جمعت أو أخذت، وأنا غلام وعلي شملة، فصليت بهم أو صليت لهم، فلم أزل إمام قومي إلى يومي هذا، وكان يؤمهم في مسجدهم ويصلي على جنائزهم(36).
فهذا الحديث يدل على أن الأصل أن يكون الإمام المعين من قبل الوالي أفضلهم، وإذا كان أفضلهم فهو أحقهم بالإمامة في أي صلاة، قال أبو بكر: وهذا الحديث موافق لحديث أبي مسعود الأنصاري: «يؤم القوم أقرؤهم»، والصلاة تشمل الصلوات المفروضات وصلاة الجنازة أيضاً، بدليل أن الله قال: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾[التوبة:84]، فسمى الصلاة على الميت صلاة(37).

3-    روىالثوري، عن أبي حازم قال: شهدت الحسين بن علي قدم سعيد بن العاص يوم مات الحسن بن علي-رضي الله عنهما-، وقال له: تقدم، فلولا السنة ما قدمتك، وسعيد يومئذ أمير المدينة(38).
وجه الدلالة:تقديم الحسين لسعيد مع ما بينهما من الخلاف وبيان أن ذلك هو السنة،مع عدمالإنكار منأحد منهم، يدل على أن تقديم الوالي على ولي الميتهو الصواب(39).

4-    كان النبيصلى اللَّه عليه وسلم والخلفاء بعده يصلون على الجنائز مع حضور أقاربها، ولم ينقل إلينا أنهم استأذنوا أولياء الميت في التقدم عليها(40).

5-    الصلاة على الميت من الأمور العامة وشرعت فيها الجماعة كإقامة الجمعة، فوجب أن يكون الوالي بإقامتها أولى من الولي، كسائر الصلوات(41).

6-    الإمام العادل أفضل عند الله؛ فكان دعاؤه أرجى(42).

 

أدلة القول الثاني:
استدل من قدم الولي على الوالي بما يلي:
1-    قال تعالى: ﴿وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾[الأنفال:75]،و[الأحزاب:6](43).
ووجه الدلالة: أن الولي من أولي الرحم فكان أولى بالصلاة على الميت.
2-    الصلاة على الميت أمر مبني على الولاية ومستحقة بالنسب، والقريب في مثل هذا مقدم على السلطان كما في النكاح وغيره من التصرفات(44).
3-    هذه الصلاة شرعت للدعاء والشفاعة للميت، ودعاء القريب أرجى؛ لأنه يبالغ في إخلاص الدعاء وإحضار القلب بسبب زيادة شفقته، فكان أقرب إلى الإجابة، فلذلك كان أولى(45).
4-    صلاة الجنازة فرض كفاية في حق الميت، فيقدم الولي فيها على الوالي كالغسل(46).

 

مناقشة الأدلة:
أدلة القول الأول ناقشها أصحاب القول الثاني بما يلي:
1-    حديثأبي مسعود الأنصاري وحديث عمرو بن سلمة محمولان على الصلوات المفروضات(47).
2-    تقديم الحسين لسعيد، وقوله: لولا السنة لما قدمتك، قيل قد يكون معناه: إن من السنة تقديم الولاة على طريق الأدب لا الواجب، لأن سعيداً استأذن الحسين -رضي اللَّه عنه- في الصلاة عليه، ولو كان حقاً له لما استأذن فيه(48)، وقيل: يحتمل أنه أراد: لولا السنة في إكرام كريم القوم، أو في تسكين الفتنة لما قدمتك(49).
3-    قولهم: كان النبي والخلفاء يصلون على الجنائز مع حضور أقاربها، دون إذن منهم، يمكن أن يجاب عنه بأن النبي خير الخلق وأفضل الناس، والخلفاء في ذاك الزمان كانوا من أفضل الناس، وعلى هذا الأساس وُلّوا، أما اليوم فقد يكون من أولياء الميت من هو أفضل من الوالي فيقدم عليه.
4-    قولهم: صلاة شرع لها الجماعة؛ فكان الوالي أولى بالتقدم كسائر الصلوات، أجيب عنه بأن المغلب هناك حق الله تعالى؛ فتقدم الوالي كما يُقدم في حدود الله، والمغلب هاهنا حق الميت؛ ولهذا يضاف إليه، فكان الولي أولى بها كالقصاص وحد القذف(50).
5-    قولهم: الإمام العادل أفضل عند الله؛ فكان دعاؤه أرجى، أجيب عنه بأن الولي أشفق، وأخلص في الدعاء؛ فكان دعاؤه أرجى(51)، ثم إن الدعاء لا يقتصر على الإمامة، وإنما يكون من المصلي إماماً كان أو مأموماً.

 

وأما أدلة القول الثاني فقد ناقشها أصحاب القول الأول بما يلي(52):
1-    قولهم: إن دعاء القريب وشفاعته أَرجى، أجيب عنه بأن تقدم غير الولي لا يفوت دعاء القريب وشفاعته، مع أَن دعاء الإمام أَقرب إلى الإجابة على ما روي عن رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وسلمأَنه قال: «ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل...»(53).
2-    قولهم إن هذا أمر مبني على الولاية ومستحقة بالنسب، والقريب في مثل هذا مقدم على السلطان كما في النكاح وغيره من التصرفات، أجيب عنه بأن هذا من الأمور العامة فيكون متعلقًا بالسلطان كإقامة الجمعة والعيدين، بخلاف النكاح فإنه من الأمور الخاصة، وضرره ونفعه يتصل بالولي لا بالسلطان، فكان إثبات الولاية للقريب أَنفع للمولى عليه.

 

ومالم يجب عنه أصحاب الفريق الأول فيمكن الإجابة عنه فيما يلي:
1-    استدلالهم بقوله تعالى: ﴿وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾، يجاب عنه بأن الآية نزلت في الميراث وليس في الصلاة، ويدل على ذلك ما ورد عن ابن عباس في قوله تعالى:﴿إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾[الأنفال:72]، قال: يعني: في الميراث، جعل الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام، قال الله:﴿وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾، يقول: ما لكم من ميراثهم من شيء، وكانوا يعملون بذلك حتى أنزل الله هذه الآية:﴿وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾[الأنفال:75 - الأحزاب:6]، في الميراث، فنسخت التي قبلها، وصار الميراث لذوي الأرحام(54).
2-    قولهم إنها فرض كفاية في حق الميت فتقدم الولي فيه على الوالي كالغسل، يجاب عنه بما يلي:
•    الصلاة على الميت من الأمور العامة فيكون متعلقًا بالسلطان كإقامة الجمعة والعيدين.
•    الغسل ليس متفقًا على أن الولي أحق به من غيره، فالمالكية قالوا بأن الزوجين أحق بغسل بعضهما(55)، والأصح عند الشافعية أن الزوج أحق بغسل امرأته وإن كان عصبتها أحق بالصلاة عليها عندهم؛ لأن للزوج أن ينظر منها ما ليس للعصبات النظر إليه(56)، والحنابلة قالوا بتقديم الولي في الغسل ولم يقولوا بذلك في الصلاة على الميت(57).
•    وردت نصوص تبين من هو أحق بالصلاة، وهي نصوص تفيد التعميم دون فرق بين صلاة الجنازة وغيرها، بالإضافة إلى النص الخاص في تقديم الحسين -رضي الله عنه- سعيد بن العاص للصلاة على الحسن -رضي الله عنه-.

 

الترجيح:
إذا نظرنا إلى أدلة الفريقين وما ورد عليها من مناقشات نجد أن أدلة الفريق الأول أقرب إلى الاستدلال بها من أدلة الفريق الثاني؛ وذلك للأسباب التالية:
1-    حديث أبي مسعود الأنصاري واضح في انه لا يتقدم أحد على السلطان، وليس من دليل على أن الحديث محمول على الصلوات المفروضة.
2-    تقديم سعيد بن العاص المتقدم يدل على أن الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي، ويشهد لذلك ما جاء عن يزيد بن ثابت أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع جنازة قال: فقام فصلى الناس خلفه، فكبر عليه أربعًا، ثم قال: «لا يموتن فيكم ميت أو ميتة بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي له رحمة»(58)، قال أبو بكر: يستحب أن يؤمهم أهل الفضل في الصلاة على الجنائز استدلالاً بهذا الحديث(59). وكلام أبي بكر مبني على زمان كان فيه الوالي أفضل الناس وكان هو الذي يتقدمهم بالإمامة، ولذلك كان الوالي أحق بالصلاة من الولي، والله أعلم.

 

المبحث الثاني: ترتيب أقارب الميت حسب أحقيتهم في الصلاة عليه

المطلب الأول: ترتيب الأصول والفروع

إذا آل الأمر إلى أولياء الميت للصلاة عليه بإذن الإمام، أو كانوا في غير مسجد كالمقبرة مثلاً، فإن الفقهاء اختلفوا في من تكون له الأولوية منهم في الصلاة على الميت إلى الأقوال التالية:
القول الأول: ترتيب الأولياء كترتيب العصبات في النكاح، وهذا ما ذهب إليه الحنفية ولكن اختلفوا في الأب والابن، فعند أبي يوسف يكون الابن أحق من أبيه كما في النكاح، إلا انه يقدم أباه تعظيمًا له(60)، وعند أبي حنيفة ومحمد يقدم الأب على غيره وعلى ابنه(61).
ومحصلة القولين واحدة، حيث إن القولين يقدمان الأب، والفرق بينهما أن القول الأول يقدمه تعظيمًا، والقول الثاني يقدمه استحقاقًا، ولهذا قال بعض فقهائهم بأن الولاية للأب عندهم جميعًا في صلاة الجنازة بخلاف النكاح؛ لأنه لا أثر للفضيلة هناك في إثبات الولاية(62).

 

القول الثاني:يقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه، والشقيق على غيره، وهذا ما ذهب إليه المالكية(63)، وتقديم الأخ على الجد رواية عن أحمد(64).
 

القول الثالث:يقدم الأب ثم الجد أبو الأبومن علا منهم؛لأن الأصول أكثر شفقة من الفروع، ثم الابن لاختصاصه بالبعضية وقربه بالتعصيب، ثم بنو الابن وإن سفلوا، ثم الإخوة للأب والأم تتقدم على الإخوة للأب بالرحم مع مشاركتهم في التعصيب، ثم الإخوة للأب، ثم بنو الإخوة للأب والأم، ثم بنو الإخوة للأب، ثم الأعمام ثم بنوهم يترتبون على ترتيب العصبات، ثم ذوو الأرحام يقدم الأقرب فالأقرب، وهذا ما ذهب إليه الشافعية(65) والحنابلة(66) وابن حزم(67).
 

أدلة من يقدمون الأب على الابن:
يقدم الأب على ابنه؛ لأنه قد شارك الابن في البعضية، واختص بفضل الحنو والشفقة(68)، ولأن للأب فضيلة على الابن وزيادة سن، والفضيلة تعتبر ترجيحا في استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات(69).
أدلة من يقدمون الابن على الأب:
قدم المالكية الابن على الأب؛ لان الابن أقوى تعصيبا من الأب بدليل الإرث(70).
أدلة من يقدمون الجد على الأخ:
استوى الجد والأخ في الإدلاء؛ لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه، والأب وإن علا أرأف وأشفق، ودعاؤه لابنه أقرب إلى الإجابة، فكان أولى(71).
أدلة من يقدمون الأخ على الجد:
الأخ أولى من الجد؛ لأنه يدلي بالبنوة للأب والجد يدلي بالأبوة، والبنوة مقدمة(72).

 

مناقشة الأدلة:
رتب الحنفية الأولياء في الصلاة على الميت كترتيب العصبات في النكاح، مع أن الصلاة من الأمور العامة دون فرق بين صلاة الجنازة وغيرها، بخلاف النكاح فإنه من الأمور الخاصة، وضرره ونفعه يتصل بالولي لا بالسلطان، فكان إثبات الولاية للقريب أَنفع للمولى عليه.
وتقديم الفقهاء للأب أو الابن، وللجد أو الأخكله مبني على أدلة عقلية لا نقلية.

 

رأي الباحث:
بناء على ما سبق فإن الراجح -والله أعلم- الأخذ بما جاء به النص في الصلاة عموماً، وهو أن يقدم الأفضل والأفقه من الأولياء لعموم الحديث السابق الذي ورد في الإمامة.
فإن تساوى أب وابن في فضيلة العلم فنأخذ بالدليل العقلي الأقوى الذي يخص صلاة الجنازة، فيقدم الأب لفضيلة الأبوة والسن، ولما ذكر من أن الأصول أكثر شفقة من الفروع.
وإذا تساوى جد وأخ في فضيلة العلم فيقدم الجد لما ذكر من أنه أرأف وأشفق، ودعاؤه أقرب إلى الإجابة، وأما إن تساوى بقية الأولياء بعد الأب والابن والجد في فضيلة العلم فترتيبهم يكون كما هو عند الجمهور في القول الثالث، والله أعلم.

 

المطلب الثاني: اختلاف الزوج والأولياء في أحقية الصلاة على الميت الأنثى

للفقهاء في من يقدم للصلاة على المرأة إذا اجتمع أولياؤها وزوجها قولان، وهما:
القول الأول:
الولي وسائر القرابات أحق من الزوج عند الحنفية(73)، والمالكية(74)، وهو الظاهر عند الشافعية(75)، والمشهور عند الحنابلة(76)، وقول ابن حزم(77)، إلا إذا كان للمرأة من زوجها ابن عند الحنفية، فيكره أن يتقدم أباه؛ لأن في تقديمه على الأب ازدراءً واستخفافاً بالأب(78)، وإما إذا كان لها ابن من زوج آخر فلا بأس أن يتقدم على هذا الزوج؛ لأنه هو الولي، وتعظيم زوج أمه غير واجب عليه(79).

 

القول الثاني:
تقديم الزوج على العصبات، وهذا ما ذهب إليه أحمد في رواية، وهو قول ابن عباسوالشعبيوعطاء وإسحاق(80).

 

أدلة القول الأول:
استندوا في قولهم إلى ما يلي:
1-    روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه لما ماتت امرأته قال لأوليائها: كنا أحق بها حين كانت حية، فإذا ماتت فأنتم أحق بها(81).
2-    السبب فيما بين الزوجين الزوجية، وهي تنقطع بالموت، والسبب فيما بين الأقارب القرابة، وهي لا تنقطع بالموت(82).
3-    الأقارب أشد شفقة وأتم إرثاً(83).

 

أدلة القول الثاني:
1-    الزوج أحق بها لأن أبا بكرة(84) صلى على امرأته دون إخوتها(85)،وصلى ابن عباس -رضي الله عنهما-على امرأته لما ماتت، وقال: أنا أحق بها(86).
2-    الزوج أحق منهم بغسلها،فكان أحق بالصلاة عليها(87).

 

المناقشة والترجيح:
ناقش القائلون بتقديم الزوج أدلة أصحاب القول الأول بما يلي:
1-    ما استدل به أصحاب القول الأول عن عمر -رضي الله عنه- معارض بما ورد عن ابن عباس-رضي الله عنهما- وأبي بكرة.
2-    قولهم: إن السبب فيما بين الزوجين الزوجية، والزوجية تنقطع بالموت، والسبب فيما بين الأقارب القرابة التي لا تنقطع بالموت، فهذا محل خلاف، حيث ذهب الجمهور(88) إلى أنه يجوز لكل من الزوجين أن يغسل الآخر إذا مات بدليل ما روت أَسماء بنت عميس أن فاطمة -رضي الله عنها- أوصت أن يغسلها علي وأسماء، قالت أسماء: فغسلها علي -رضي الله عنه- وأنا معه(89)،واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعاً، وما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لعائشة -رضي الله عنها-: «لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك»(90)، ولأن أحد الزوجين يسهل عليه إطلاع الآخر على عورته دون غيره فأبيح له غسل صاحبه كالآخر(91).
3-    قولهم: إن الأقارب أشد شفقة وأتم إرثاً، يجاب عنه بأن تقدم غير الولي لا يفوت دعاء القريب وشفاعته، والإرث لا مدخل له في الصلاة، بل قد يكون الزوج أكثر إشفاقاً على فراق زوجته وأشد تأثرا، وهو أشد ضرراً بفراق زوجته من أوليائها.

 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فقد نوقش بما يلي:
1-    ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-أجيب عنه بأن هذا محمول على أنه كان إمام حي فصلى عليها لكونه إمام حي، لا لكونه زوجًا(92).
2-    ما ذهبوا إليه من أحقية تقديم الزوج على الأقارب؛ لأنه أحق منهم بغسلها، فيجاب عنه بأن هذا لا يقاس عليه، لأن الزوج أولى الناس بغسل المرأة في قول المالكية والأصح عند الشافعية فقط(93)، ثم إن الشافعية قدموا الولي على الزوج في أحقية الصلاة مخالفين بذلك الأصح عندهم في أن الزوج أحق بغسل زوجته، وإذا كان الزوج قد قدم بالنسبة للغسل فإنما ذلك لما ذكر من أن الزوج نظر من زوجته مالم ينظر إليه الأقارب، وهذا لا يُحتاج إليه في الصلاة.

 

رأي الباحث:
بناء على ما سبق يتضح أن أدلة الفريقين لم تسلم من الرد والمناقشة، والآثار في هذه المسألة متعارضة، لذلك يترجح -والله أعلم- تقديم الأفضل والأفقه من الزوج والأولياء أخذًا بالنص(94) الذي يفيد التعميم في من هو أحق بالصلاة دون تفريق بين صلاة الجنازة وغيرها.

 

المبحث الثالث: أحقية الصلاة على الميت عند اجتماع أولياء في نفس الدرجة واجتماع عدة جنائز

المطلب الأول: أحقية الصلاة على الميت عند اجتماع أولياء في نفس الدرجة

إذا كان للميت وليان في درجة واحدة لهما الحق في الصلاة عليه كأخوين مثلاً، فللفقهاء في كيفية المفاضلة بينهما قولان:
القول الأول:
يقدم أكبرهما سنًّا عند الحنفية(95) والشافعية(96)، إلا أن تكون حاله ليست محمودة أو ليس عدلاً فيقدم أفضلهم وأفقههم وأحقهم بالإمامة(97).

 

القول الثاني:
1-    تقديم الأفضل والأفقه عند المالكية(98) والحنابلة(99).
أدلة القول الأول:
1-    عن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رقيقًا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال:«ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم»(100).
ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم الأسن في الصلاة(101).
2-    المقصود من الصلاة على الميت الاستغفار له والترحم عليه والدعاء له، وذلك من المسن أقرب إلى الإجابة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم»(102)، بعكس سائر الصلوات فمحتاجة إلى الفقه لكثرة وقوع الحوادث فيها(103).

 

أدلة القول الثاني:
1-    عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما»(104).
ووجه الدلالة:أن النبي بين أن أحق الناس بالإمامة الأفضل والأفقه دون فرق بين صلاة الجنازة وغيرها، وفضيلة السن معارضة بفضيلة العلم، وقد رجحها الشارع في سائر الصلوات مع أنه يقصد فيها إجابة الدعاء والحظ للمأمومين(105).
2-    روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أئمتكم شفعاؤكم»(106).
وجه الدلالة: أنه إذا كان الأئمة هم الشفعاء فيجب تقديم الأفضل الأفقه منهم على غيره.

 

مناقشة الأدلة:
ما استدل به أصحاب القول الأول نوقش بما يلي:
1-    في تقديم الأسن على غيره عند تساوي الأولياء من قول: «وليؤمكم أكبركم» معارض بقوله: «يؤم القوم أقرؤهم»؛ لأن الأول يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ والثاني عكسه، ولذلك قصة مالك بن الحويرِث واقعة عين قابلة الاحتمال بخلاف الحديث الآخر، فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم، فيحتمل أنهم كانوا متساوين في باقي الخصال حيث هاجروا جميعًا وأسلموا جميعًا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه و سلم، ولازموه عشرين ليلة فاستووا في الأخذ عنه، ولم يبق ما يقدم به إلا السن(107)،يشهد لذلك ما ورد في «سنن أبي داود»قال: وفى حديث مسلمة قال: وكنا يومئذ متقاربين في العلم(108)، ولذلك يقدم الأفضل والأفقه، فإن تساووا قدم الأسن أخذا بحديث النبي صلى الله عليه و سلم:«يؤم القوم أقرؤهم...»(109).
2-    استدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم»، لا يصلح لثبوت ضعفه كما تقدم.
3-    وأما أدلة الفريق الثاني فالحديث الأول حديث صحيح صريح في من هو أحق بالتقديم في الصلاة دون فرق بين صلاة الجنازة وغيرها، وأما الحديث الثاني فوجد بلفظ مختلف وفي إسناده ضعف كما تقدم.

 

الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أن يقدم من الأولياء أفضلهم وأفقههم استدلالاً بالحديث الصحيح السالم من المعارضة الذي استدل به أصحاب القول الثاني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله...»، ولذلك يقدم الأفضل والأفقه.
فإن تساوى الأولياء في السن والفضيلة والفقه ولم يصطلحوا على واحد منهم أُقرع بينهم، فأيهم خرج سهمه ولي الصلاة عليه(110).

 

المطلب الثاني: أحقية الصلاة على الميت عند اجتماع عدة جنائز

يجوز عند اجتماع عدة جنائز إفراد كل جنازة بصلاة، ويصلي على كل جنازة الأحق من أولياء الميت، ولكن اختلف الفقهاء في من يقدم للصلاة على الميت إذا اجتمعت عدة جنائز في صلاة واحدة إلى قولين:
القول الأول:
يقدم من الأولياء أفضلهم وأفقههم ولو كان الأفضل ولي المرأة المجموعة مع الرجل، اعتباراً بفضل الولي لا بفضل الميت، وهذا ما ذهب إليه الحنفية(111)، وأكثر المالكية(112)، والحنابلة(113)، فإن تساووا فيقدم الأسن فالأسبق ويقرع مع التساوي، وجمعهم بصلاة أفضل(114).
وقال ابن الماجشون من المالكية: ولي الرجل أحق من ولي المرأة؛ لأن كل واحد منهما يستحق التقديم بسبب وليه الميت فوجب أن يتقدم من يستحق ذلك بسبب الرجل كما يقدم الرجل في الصلاة(115).

 

القول الثاني:
يصلى على الجنائز دفعة واحدة برضا أوليائها، ويقدم ولي الجنازة التي سبقت، ثم إن شاء ولي سواها من الجنائز استغنى بتلك الصلاة، وان شاء أعاد الصلاة على جنازته، وهذا أحد قولي الشافعية(116)، وذهبوا في قول آخر بأنه يقرع بين الأولياء(117)، والجمع بين القولين أن الجنائز إن حضرت مرتبة فولي السابقة أولى، وإن حضرت معاً فيقرع بينهم(118).
والأفضل عند الحنفية والشافعية إفراد كل صلاة بجنازة؛ لأنه أكثر عملاً وأرجى قبولاً، إلا إذا خشي تغيراً في الميت فالجمع أفضل(119).

 

أدلة القول الأول(120):
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»(121).
ووجه الدلالة: أن الحديث صريح في أن أحق الناس بالإمامة دون تفريق بين صلاة الجنازة وغيرها هو أفضلهم وأقرأهم.

 

أدلة القول الثاني:
الشافعية يرون أن ولي الميت أحق بالصلاة على ميته من غيره، وكل ولي له الحق في الصلاة على الميت الذي يخصه، ولذلك ذهبوا إلى أن إفراد كل جنازة بصلاة هو الأولى(122)، ولا يصلى عليها جميعاً إلا برضا أوليائها.

 

مناقشة الأدلة:
ما استدل به أصحاب القول الأول حديث صريح في من هو أحق بالتقديم في الصلاة دون تفريق بين ولي الرجل وولي المرأة؛ لأن الاعتبار بفضل الإمام لا بفضل الميت، والصلاة على الجنائز مجتمعة بصلاة واحدة أفضل لمصلحة الميت.
وأما ما قاله أصحاب القول الثاني من أنه يقدم ولي الجنازة التي سبقت فهو قول ليس له دليل.

 

الترجيح:
في ظل الواقع الحالي وخاصة في المدن قد تجتمع عدة جنائز ولا يعرف أولياء الأموات بعضهم بعضاً، والتالي فإن الحل في مثل هذه المسألة أن يتفق الأولياء على تقديم من يرون أنه من أفضلهم وأفقههم كما قال الجمهور استدلالاً بعموم النص في الصلاة، فإن لم يتفقوا على إمام ففي أقوال الشافعية متسع، فلهم أن يقترعوا، أو تُفرد كل جنازة بصلاة، ويصلي عليها أولياؤها، والله أعلم.

 

المبحث الرابع: تقديم الأجنبي للصلاة على الميت

المطلب الأول: تقديم من أوصى له الميت في حال حياته بالصلاة عليه

اختلف الفقهاء في حكم إنفاذ وصية الميت في ما لو عين في حال حياته شخصاً عدلاً للصلاة عليه إلى قولين:
القول الأول:
يقدم الوصي على القريب وتنفذ الوصية، وهذا رواية للحنفية(123)، ومذهب المالكية(124)، وقول للشافعية(125)، ومذهب الحنابلة(126)، وابن حزم(127).

 

القول الثاني:
الولي أولى من الوصي، وهذا ما ذهب إليه الحنفية في الرواية الأخرى وعليه الفتوى(128)، وهو المذهب عند الشافعية(129).

 

أدلة القول الأول:
استدل من قدم الوصي على غيره بما يلي:
1-    ذكر الله وصية المحتضر قال:﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[البقرة:181](130).
ووجه الدلالة: أن وصية الميت لا يجوز تغييرها أو إبطالها ما دامت لا تعارض الشرع وليس فيها إضرار بالورثة، ومن غيرها أو أبطلها فالإثم عليه، ولذلك إذا أوصى الميت لشخص بالصلاة عليه فيجب تنفيذ وصيته.
2-     إجماع الصحابة على ذلك(131)، حيث جرى عليه فعل الصحابة من غير نكير، فقد ورد أن أم سلمة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد(132) وهو غير أمير، ولا ولي من ذوي محارمها، ولا من قومها, وذلك بحضرة الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-،وأوصى أبو ميسرة أن يصلي عليه شريح وليس من قومه(133)، وأوصى عبيدة السلماني أن يصلي عليه الأسود بن يزيد النخعِي(134)، وأوصى حذيفة بن أَسيد أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فلما وضعت الجنازة جاء عمرو بن حريث ليصلي عليه وكان أمير الكوفة، فقال له ابنه: أصلح الله الأمير، إن أبي أوصاني أن يصلي عليه زيد بن أرقم. قال: فقدم زيدًا(135).
3-    إنها حق للميت فيقدم وصيه بها كتفريق ثلثه(136).
4-    قياسًا على ولاية النكاح، حيث يقدم فيها الوصي عند الحنابلة(137).
5-    الغرض من الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله عز وجل، والميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحاً وأقرب إجابة في الظاهر(138).

 

أدلة القول الثاني:
1-    الصلاة على الميت حق الولي، فلا تنفذ وصية الميت بإسقاطها كالإرث(139).
2-     ولاية الميت انقطعت ولا يجوز إدخال النقص على أوليائه مثل وصية الميت لتزويج بناته(140).

 

المناقشة:
أدلة أصحاب القول الأول مبنية على أن صلاة الجنازة حق للميت وله أن يوصي بالصلاة عليه لمن شاء ممن يرجى خيره وقبول دعائه، والذي يظهر عند الحنفية انه ليس أولى من السلطان؛ لأن تقديم السلطان واجب عندهم(141)،وأما أصحاب القول الثاني فلا يرون أن صلاة الجنازة حق للميت، بل هي حق للولي وله الخيار في إنفاذ الوصية، وبالتالي لا يكون عدم إنفاذها في هذه المسألة مخالفة للشرع.
وما ورد عن أصحاب القول الأول من أن بعض الصحابة أوصوا أن يصلي عليهم غير الولي فقد رد عليه أصحاب القول الثاني بأن ذلك محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية(142).

 

وقياسهم على ولاية النكاح لا يسلم لهم لما يلي:
1-    تقديم الوصي في ولاية النكاح غير متفق عليه، بدليل أن أصحاب القول الثاني ذهبوا إلى عدم نفاذ الوصية على الأولياء قياساً أيضاً على ولاية النكاح.
2-    الصلاة من الأمور العامة التي فيها نص في من يقدم للإمامة، بينما النكاح من الأمور الخاصة التي يتصل ضررها بالولي، وإيصاؤه لأجنبي في هذا الشأن قد يكون لأمور لم يطلع عليها باقي الأولياء.

 

وأما أدلة القول الثاني فيمكن أن يرد عليها بما يلي:
1-    قولهم إن تقديم الوصي يدخل النقص على أوليائه وقياسهم على الإرث بعيد؛ لأن الوصية هنا لا تمنع حق الولي بالصلاة على الميت؛ لأنه سيصلي عليه ويدعو له إماماً كان أو مأموماً، بعكس الإرث الذي يمنع الوارث بعض حقه، كما إن الإرث تكفلت الشريعة بقسمته وفيه نصوص في ذلك، بينما لم يأت نص يقدم الولي على غيره في الصلاة على الميت.
2-    القياس على وصية الميت لتزويج بناته لا يصح؛ لما تقدم في مناقشة أصحاب القول الأول في هذه الجزئية.

 

الترجيح:
الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول -وإن كان بعض أدلتهم لم تسلم من الرد- من أن الوصي إذا كان عدلاً فهو أولى من الولي في الصلاة على الميت لما يلي:
1-    الوصية ما دامت لا تعارض الشريعة ولا يقصد منها الإضرار فعلى الأولياء تنفيذها، وهذا ما دلت عليه الآية التي استدل بها أصحاب القول الأول، قال ابن كثير: فمن بدل الوصية وحرفها، فغير حكمها وزاد فيها أو نقص أو كتمها﴿فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾، قال ابن عباس وغيره: قد وقع أجر الميت على الله، وتعلَّق الإثم بالذين بدلوا ذلك(143)، كما ويدل على ذلك تقديم الله للوصية على الإرث بقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾[النساء:12].
2-    الغالب أن الميت لا يوصي لأحد حال حياته بالصلاة عليه إلا لما يرجو فيه من الخير وقبول دعائه، ولذلك قد يكون الوصي عالماً أو قارئاً أو فقيهاً، وبالتالي فإنه يُقدم على الأولياء بالوصية، كما يقدم عليهم إذا كان أفضل منهم علماً بنص الحديث أيضا الذي سبق ذكره والذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأقرأ في الإمامة(144).
3-    أدلة الشافعية لم تسلم من المناقشة، وليس عندهم من دليل صريح في ما ذهبوا إليه.

 

المطلب الثاني: تقديم الولي أجنبياً دون وصية للصلاة على الميت

إذا كان أحد الأولياء صاحب حق في الصلاة على الميت، فيجوز له أن يأذن لغيره بالصلاة على الميت عند انعدام ولي آخر، أما إذا وُجد ولي آخر فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:
القول الأول:
للولي أن يأذن لغيره بالصلاة على الميت؛ لأنها حقه فيملك التنازل عنه، مالم يكن هناك ولي غيره أو كان الولي الآخر بعيداً، وإذا كانا وليين متساويين فأذن احدهما لأجنبي فللآخر أن يمنعه عند الحنفية(145)، ورواية عن مالك(146).

 

القول الثاني:
من قدمه الولي فهو بمنزلته، فيقدم نائبه فيها على غيره، وهذا ما ذهب إليه ابن الماجشون وأصبغ من المالكية(147)، والشافعية(148)، والحنابلة(149).

 

أدلة القول الأول:
الحنفية يرون أن ترتيب أولياء الميت في أحقية الصلاة عليه كترتيب العصبات في النكاح كما تقدم، وهذا يعني أن من أبطل حقه من الأولياء فينتقل الحق إلى الولي الذي يليه، ولا يجوز لأحد الأولياء أن يبطل حق غيره.

 

أدلة القول الثاني:
الولي على ولايته، فمن استنابه أولى من الولي البعيد(150)، وكذلك قياساً على ولاية النكاح(151)، حيث يثبت للوكيل ما يثبت للموكل في النكاح عند المالكية(152) والحنابلة(153).

 

مناقشة الأدلة:
استدلال الحنفية قد يرد عليه بأنه إذا كان الولي صاحب حق في الإمامة فيكون له الحق أيضاً في أن يأذن لغيره.
وأما القول الآخر فقد يرد عليه بأن الوكيل ليس أولى من الولي ولو كان بعيداً، وقياسهم على ولاية النكاح قد يرد عليه أيضاً بأن النكاح يحتاج إلى معرفة واطلاع على بعض الأمور التي قد يجهلها الولي، وأحكام الصلاة تختلف عن أحكام النكاح، حيث لا يستلزم أن تتوفر في من يتقدم للإمامة ما يتوفر في وكيل النكاح.

 

الترجيح:
الراجح-والله أعلم- أنه يجوز للولي صاحب الحق أن يوكل غيره بالإمامة ولو كان هناك ولي أبعد، ما دام لا يقصد الإضرار، وذلك لما يلي:
1-    تقدم في المبحث الأول أن إمام المسجد أحق من غيره بالصلاة على الميت، ومع ذلك يجوز لإمام المسجد أن يقدم غيره ممن يرى فيه صلاحاً ويرجو قبول دعائه، وصاحب الحق من الأولياء كذلك، فإنه على ولايته فيجوز له أن يقدم غيره للصلاة على الميت.
2-    يوكل الولي غيره بالصلاة على الميت لما يرى فيه من التقوى والصلاح، وإذا كان يجوز للميت قبل موته أن يوصي لمن يرجو قبول دعائه بالصلاة عليه، فكذلك يجوز للولي أن يوكل غيره لنفس السبب.
الخاتمة

 

نتائج البحث:

1-    الوالي ثم إمام المسجد أحق بالصلاة على الميت من الأولياء.
2-    إذا غاب الإمام أو أذن للأولياء بالصلاة على الميت فيقدم الأفضل والأفقه من الأولياء، فإذا تساوى الأولياء في العلم قدم الأسن، وإن تساوى أب وابن في فضيلة العلم فيقدم الأب لفضيلة الأبوة والسن، وإذا تساوى جد وأخ في فضيلة العلم فيقدم الجد.
3-    إذا اجتمع الزوج والأولياء فيقدم الأفضل والأفقه منهم للصلاة على الميت.
4-    إذا اجتمعت عدة جنائز قُدم الإمام، فإن لم يوجد إمام أو أذن الإمام للأولياء فيقدم من هو أحق بالإمامة من أولياء الأموات بالتوافق بينهم.
5-    يقدم الموصى له بالصلاة على الميت على غيره، ويجوز لمن له الحق في الصلاة على الميت من الأولياء أن يقدم أجنبياً مكانه.

 

التوصيات:

هناك الكثير من أحكام الميت في كتب الفقه تحتاج إلى جمع ودراسة مقارنة مع الوضع الحالي والأعراف المتبعة، منها:
1-     أحق الناس بغسل وتكفين الميت.
2-     تكبيرات الجنازة: عددها وحكم رفع الأيدي فيها.
3-    أحكام العزاء المعاصرة وأحكامها في الشريعة الإسلامية.
____________________
(1) «المعجم الوسيط»، (ج1، ص187)،«مختار الصحاح»(ج1، ص77).
(2) «أحكام المعاملات الشرعية»(ص31).
(3) «نظرة عامة في فكرة الحق والالتزام»(ص11).
(4) «مختار الصحاح»(ج1، ص178)،«المعجم الوسيط» (ج1، ص522)،«أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» (ج1، ص15).
(5) «مواهب الجليل» (ج1، ص377)،«مغني المحتاج»(ج1، ص297)،«كشف القناع»(ج1، ص221).
(6) «المعجم الوسيط» (ج2، ص890)،«مختار الصحاح»(ج1، ص301).
(7) «المجموع شرح المهذب»(ج5، ص105)،«مغني المحتاج» (ج2، ص3).
(8) «موسوعة الفقه الإسلامي» (ج2، ص752).
(9) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»(ج1، ص311)،«حاشية الصاوي على الشرح الصغير»(ج1، ص543)،«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (ج2، ص7)،«الشرح الكبير على متن المقنع» (ج2، ص309)،«الموسوعة الفقهية الكويتية» (ج16، ص17).
(10) «الشرح الكبير على متن المقنع» (ج2، ص309).
(11) «المعجم الكبير» للطبراني (ج12، ص447)، حديث رقم (13622)، وقد جاء بأسانيد فيها ضعف، لكن الإِجماع يشهد له ويصحِّحه. انظر: «نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» (ج2، ص28)، و«الاستذكار»(ج3، ص29).
(12) «بدائع الصنائع» (ج1، ص311).
(13) «موسوعة الفقه الإسلامي» (ج2، ص752)،«الدراري المضية شرح الدرر البهية» (ج1، ص136).
(14) «صحيح البخاري»(ج3، ص97)، حديث رقم ( 2298)، باب من تكفل عن ميت دينًا، فليس له أن يرجع، كتاب الكفالة. «صحيح مسلم» (ج3، ص1237، حديث رقم (1619)، باب من ترك مالًا فلورثته، كتاب الفرائض.
(15) الحديث في «صحيح البخاري»(ج1، ص99)، حديث رقم (458)، باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، كتاب الصلاة،«صحيح مسلم» (ج2، ص659)، حديث رقم (956)،باب الصلاة على القبر، كتاب الجنائز.
(16)«موسوعة الفقه الإسلامي» (ج2، ص753-754)،«فقه السنة» (ج1، ص521).
(17) «صحيح مسلم» (ج2، ص654)، حديث رقم (947)، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، كتاب الجنائز.
(18)«صحيح مسلم» (ج2، ص655)، حديث رقم (948)، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، كتاب الجنائز
(19) «موسوعة الفقه الإسلامي» (ج2، ص752).
(20) المرجع السابق، (ج2، ص753).
(21) «صحيح البخاري»(ج1، ص18)، حديث رقم (47)، باب اتباع الجنائز من الإيمان،«صحيح مسلم» (ج2، ص653)، حديث رقم (945)،باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، كتاب الجنائز.
(22) حصل الخلاف في تعيين الوالي الذي يحق له الصلاة على الميت، فالمذهب عند الحنفية أنه  الخليفة إن حضر أو نائبه ثم نائب المصر ثم القاضي ثم صاحب الشرط ثم خليفته ثم خليفة القاضي، وأما المالكية فقال ابن القاسم: إن ذلك لمن إليه الصلاة من وال أو قاض أو صاحب شرطة، وقال مطرف وابن الماجشون واصبغ وهو قول عند الحنفية نقله النسفي: إنما ذلك إلى الأمير الذي تؤدى إليه الطاعة دون سائر الأئمة والحكام،وهذا خلاف قديم لا يحتاج إلى التوسع فيه؛ لأن من يقوم بالإمامة الآن غالباً هم أئمة المساجد المعينون.
انظر: «البحر الرائق» (ج2، ص192)، «منح الجليل» (ج1، ص528)،«المنتقى شرح الموطأ» (ج2، ص19)، «شرح صحيح البخاري» (ج3، ص307).
(23) «بدائع الصنائع» (ج1، ص317)، «المحيط البرهاني» (ج2، ص342)، «العناية شرح الهداية» (ج2، ص118)،«الفتاوى الهندية» (ج1، ص163).
(24) «المجموع شرح المهذب»(مع تكملة السبكي والمطيعي ) (ج5، ص217).
(25) «حاشية الصاوي» (ج1، ص558)،«منح الجليل شرح مختصر خليل» (ج1، ص527).
(26) «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (ج1، ص362)، «المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (ج2، ص358)،«حاشية الروض المربع» (ج3، ص80)،«مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى» (ج1، ص876).
(27)«المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل»(ج4، ص418).
(28) «بدائع الصنائع» (ج1، ص317)،«المحيط البرهاني» (ج2، ص342)،«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (ج2، ص192)،«المبسوط» (ج1، ص423)،«الحاوي في فقه الشافعي» (ج3، ص45).
(29)«المحيط البرهاني»بيروت، (ج2، ص343).
(30) «الأم» (ج1، ص275)،«الحاوي» (ج3، ص45)، «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» (ج2، ص29)،«المجموع شرح المهذب»(ج5، ص217).
(31) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (ج1، ص316)، «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (ج3، ص56).
(32) «المحلى» (ج5، ص143).
(33) «الأم» (ج1، ص275).
(34) جزء من حديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه». «صحيح مسلم» (ج1، ص465)، حديث رقم (673)، باب من أحق بالإمامة، كتاب المساجد ومواضع الصلاة.
(35)«الحاوي» (ج3، ص45)،«صحيح مسلم» (ج1، ص465).
(36) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (ج5، ص71)، حديث رقم (20705)، وفيه تعليق شعيب الأرناؤوط قال: إسناده صحيح. «المعجم الكبير» للطبراني (ج7، ص50)، حديث رقم (6354)،«مسند أبي داود» (ج1، ص194)، حديث رقم (1363).
(37) «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» (ج5، ص399-400).
(38) «شرح مشكل الآثار» (ج10، ص117)،«المستدرك على الصحيحين» (ج3، ص 187)، حديث رقم ( 4799).
(39)«شرح صحيح البخاري» (ج3، ص308)،وانظر: «بدائع الصنائع» (ج1، ص317)، «المحيط البرهاني» (ج2، ص343)،«الحاوي» (ج3، ص45).
(40) «المغني» (ج4، ص360)،«حاشية الروض المربع» (ج3، ص81).
(41) «بدائع الصنائع» (ج1، ص317)،«المنتقى شرح الموطأ» (ج2، ص19)،«الحاوي» (ج3، ص45).
(42) «فقه النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة» (ج1، ص150).
(43) «المحيط البرهاني» (ج2، ص343)،«الحاوي» (ج3، ص45)،«المحلى» (ج5، ص143).
(44) «المحيط البرهاني» (ج2، ص343)،«الحاوي» (ج3، ص45).
(45) «بدائع الصنائع» (ج1، ص317)،«المحيط البرهاني» (ج2، ص343)،«الحاوي» (ج3، ص45).
(46) «فقه النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة» (ج1، ص150).
(47) «المجموع شرح المهذب»(ج5، ص217)، «الحاوي» (ج3، ص45).
(48) «الحاوي» (ج3، ص45).
(49) «فقه النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة» (ج1، ص150).
(50)«الحاوي» (ج3، ص45)،«فقه النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة» (ج1، ص150).
(51) المرجع السابق، (ج1، ص150).
(52) «بدائع الصنائع» (ج1، ص317).
(53) هذا الحديث أورده الطيالسي في مسند أبي داود عن سعد الطائي، قال: حدثني أبو المدلة، سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتيلأنصرنك ولو بعد حين». وأخرجه الترمذي من حديث طويل عن حمزة الزيات، عن زياد الطائي، عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي وليس هو عندي بمتصل. وقال محققو المسند: هذا الإسناد ضعيف لجهالة أبي مُدلة، وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. انظر: «مسند أبي داود الطيالسي»(ج4، ص310)، حديث رقم (2707)،«سنن الترمذي»(ج4، ص254)، حديث رقم (2526)،  باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها، كتاب صفة الجنة،«المسند» (ج15، ص463)، حديث رقم (9743).
(54) «جامع البيان في تأويل القرآن»(ج8، ص575، وج14، ص78)، وانظر: «فتح القدير»(ج2، ص376)،«أحكام القرآن» (ج2، ص443)،«روائع البيان تفسير آيات الأحكام» (ج2، ص280).
(55) «منح الجليل» (ج3، ص75).
(56) «الحاوي» (ج3، ص15).
(57) «الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع»(ج1، ص123).
(58) «السنن الكبرى» (ج2، ص460)، حديث رقم (2160)، باب الصلاة على القبر، كتاب الجنائز،«المستدرك على الصحيحين» (ج3، ص682)، حديث رقم (6505)،«الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» (ج5، ص398،397)، وصححه الألباني، انظر:«صحيح الجامع الصغير وزياداته»(ج2، ص1285)، حديث رقم (7784).
(59) «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» (ج5، ص398).
(60)«بدائع الصنائع» (ج1، ص317)،«العناية شرح الهداية» (ج2، ص119)،«فتح القدير»للسيواسي(ج2، ص119).
(61) «البحر الرائق» (ج2، ص194)،«المبسوط» (ج1، ص423)«فتح القدير»للسيواسي (ج2، ص119).
(62) «بدائع الصنائع» (ج1، ص318)،«الجوهرة النيرة»(ج1، ص106).
(63) «حاشية الصاوي» (ج1، ص558)،«منح الجليل» (ج1، ص527).
(64) «المغني» (ج4، ص419).
(65) «الأم» (ج1، ص275)،«الحاوي» (ج3، ص46)،«مغني المحتاج» (ج2، ص29).
(66) «المغني» (ج2، ص360).
(67) «المحلى» (ج5، ص143).
(68) «الأم» (ج1، ص275)،«الحاوي» (ج3، ص46)،«مغني المحتاج» (ج2، ص29).
(69) «البحر الرائق» (ج2، ص194)،«المبسوط» (ج1، ص423)،«فتح القدير»(ج2، ص119).
(70) «المغني» (ج2، ص360).
(71) «المغني» (ج2، ص360).
(72)«حاشية العدوي» (ج2، ص48)،«المغني» (ج2، ص360).
(73) «البحر الرائق» (ج2، ص195)،«المحيط البرهاني» (ج2، ص344).
(74) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (ج1، ص427).
(75)«مغني المحتاج»(ج2، ص30)،«المجموع شرح المهذب»(ج5، ص220).
(76) «المغني» (ج2، ص360)،«حاشية الروض المربع» (ج3، ص82)،«الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (ج1، ص363).
(77) «المحلى» (ج5، ص143).
(78) «البحر الرائق» (ج2، ص195)،«المبسوط» (ج1، ص423)،«المحيط البرهاني» (ج2، ص344).
(79) «المحيط البرهاني» (ج2، ص345)،«بدائع الصنائع» (ج1، ص318).
(80) «المغني» (ج2، ص360)،«حاشية الروض المربع» (ج3، ص82)،«الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (ج1، ص363).
(81) «الآثار»(ج2، ص37)، وانظر: «المحيط البرهاني» (ج2، ص345)،«المغني» (ج4، ص420).
(82) «المحيط البرهاني» (ج2، ص345)،«المغني» (ج4، ص420).
(83) «المجموع شرح المهذب»(ج5، ص220)،«المغني» (ج4، ص420).
(84) أبو بكرة الثقفي الطائفي مولى النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه نفيع بن الحارث، وقيل: نفيع بن مسروح، تدلى في حصار الطائف ببكرة، وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم على يده، وأعلمه أنه عبد فأعتقه، روى جملة أحاديث، سكن البصرة، وكان من فقهاء الصحابة، ووفد على معاوية، وأمه سمية، فهو أخو زياد بن أبيه لأمه، مات أبو بكرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان بالبصرة سنة إحدى وخمسين، وقيل: سنة اثنتين وخمسين، وصلى عليه أبو برزة الأسلمي الصحابي. انظر: «سير أعلام النبلاء» (ج3، ص5-7).
(85) جاء عن عبدالرحمن بن أبي بكرة قال: ماتت امرأة لأبي بكرة فجاء إخوتها ينازعونه في الصلاة عليها، فقال أبو بكرة: «لولا أني أحقكم بالصلاة عليها ما نازعتكم في ذلك قال: فتقدم عليها، ثم دخل القبر، فأخرج مغشيا عليه، وله يومئذ ثلاثون، أو أربعون ابنًا وابنة». انظر: «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» (ج5، ص401،400)، رقم (3082).
(86) «المحيط البرهاني» (ج2، ص345)،«الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (ج1، ص363).
(87) «المغني» (ج2، ص360)،«الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (ج1، ص363).
(88) «المدونة الكبرى» (ج1، ص260)،«منح الجليل» (ج3، ص75)،«الحاوي» (ج3، ص15)،«المغني» (ج2، ص394).
(89) «سنن البيهقي الكبرى» (ج3، ص396)، رقم (6452)، باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت، جماع أبواب غسل الميت، . وقد روي من عدة طرق اختلف العلماء في توثيق بعض رجال الإسناد فيها . انظر: «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» (ج5، ص376).
(90) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه وأحمد عن عائشة. انظر: «سنن ابن ماجة» (ج2، ص449)، حديث رقم (1465)، باب ما جاء في غسل الرجل امرأَته وغسل المرأة زوجها، أبواب الجنائز. «مسند الإمام أحمد» (ج6، ص228)، حديث رقم (25950)، وفيه تعليق شعيب الأرناؤوط قال: حديث حسن. وفي «مصباح الزجاجة»، قال: هذا إسناد رجاله ثقات، انظر: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» (ج2، ص25).
(91) «الحاوي» (ج3، ص15-17)،«المغني» (ج2، ص394).
(92) «المحيط البرهاني» (ج2، ص345).
(93) انظر في من هو أحق الناس بغسل الميت: «بدائع الصنائع» (ج1، ص304-305)،«منح الجليل» (ج3، ص75)،«الحاوي» (ج3، ص15)، «الروض المربع» (ج1، ص123).
(94) انظر حديث «يؤم القوم أقرؤهم»، (ص13)، الحاشية (34).
(95) «المحيط البرهاني» (ج2، ص343)،«بدائع الصنائع» (ج1، ص317)،«فتح القدير»(ج2، ص119).
(96) «الأم» (ج1، ص275)،«الحاوي» (ج3، ص46)،«مغني المحتاج» (ج2، ص30)،«المجموع شرح المهذب»(ج5، ص218).
(97) «الأم» (ج1، ص275)،«الحاوي» (ج3، ص46).
(98) «منح الجليل شرح مختصر خليل» (ج1، ص527).
(99)«المغني» (ج2، ص361).
(100)«الجامع الصحيح المختصر للبخاري» (ج5، ص2238)، حديث رقم) 5662)، باب رحمة الناس والبهائم، كتاب الأدب،«صحيح مسلم» (ج1، ص465)، حديث رقم(292)، باب من أحق بالإمامة، كتاب المساجد ومواضع الصلاة.
(101) «بدائع الصنائع» (ج1، ص317).
(102)  جزء من حديث أخرجه أبو داود عن أبى موسى الأشعري. انظر: «سنن أبي داود» (ج4، ص411)، حديث رقم (4845)، باب في تنزيل الناس منازلهم، كتاب الأدب. لم (يضعفه) أَبو داود، وكذا عبدالحق، وأعله ابن القطان بأبي كنانة أحد رواته وقال : لا يعرف. وذكره ابن الجوزي فِي «موضوعاته» عن أنس مرفوعا : «من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم». ثم نقل عن ابن حبان أنه لا أصل له. انظر: «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» (ج5، ص255).
(103) «الحاوي» (ج3، ص46).
(104) تقدم تخريجه.
(105) «المغني» (ج2، ص361).
(106)  ذكره بهذا اللفظ الزرقاني، انظر: «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» (ج1، ص117)،«إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» (ج2، ص179)، ولم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث، بل جاء بلفظ مختلف عن ابن عمر قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:  «اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم»، وإسناده ضعيف. انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي وفي ذيله «الجوهر النقي»لعلاءالدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني (ج3، ص90)، حديث رقم (5337)، باب اجعلوا أئمتكم خياركم وما جاء في إمامة ولد الزنا. «نصب الراية لأحاديث الهداية» (ج2، ص26). وانظر: «المغني» (ج2، ص361).
(107) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» (ج3، ص298)،«المنهاج شرح صحيح مسلم» (ج5، ص175)،«فتح الباري» (ج4، ص134).
(108) «سنن أبي داود» (ج1، ص299)، حديث رقم (589)، باب من أحق بالإمامة، كتاب الصلاة.
(109) تقدم تخريجه.
(110) «الأم» (ج1، ص275)،«الحاوي» (ج3، ص46)،«مغني المحتاج» (ج2، ص30)،«حاشية الروض المربع» (ج3، ص83).
(111) «نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي» (ج1، ص118).
(112) «حاشية الصاوي» (ج1، ص558)،«منح الجليل» (ج1، ص528،527).
(113) «المغني» (ج2، ص362)،«مطالب أولي النهى» (ج1، ص879).
(114) «حاشية الروض المربع» (ج3، ص83).
(115) «منح الجليل» (ج1، ص528)، «المنتقى شرح الموطأ» (ج2، ص19).
(116) «الأم» (ج1، ص275).
(117) «مغني المحتاج»(ج2، ص31).
(118) «حاشيتا قليوبي وعميرة» (ج1، ص394).
(119) «نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي» (ج1، ص118)،«مغني المحتاج» (ج2، ص31).
(120) «المغني» (ج2، ص362).
(121) تقدم تخريجه.
(122) «مغني المحتاج» (ج2، ص31).
(123)«بدائع الصنائع» (ج1، ص317)،«فتح القدير»(ج2، ص119).
(124) «حاشية الصاوي» (2، ص491)، «منح الجليل» (ج1، ص527).
(125) «الحاوي» (ج3، ص46)،«المجموع شرح المهذب»(ج5، ص220).
(126) «المغني» (ج2، ص358)،«حاشية الروض المربع» (ج3، ص80)،«الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (ج1، ص362).
(127) «المحلى» (ج5، ص143).
(128) «فتح القدير»(ج2، ص119).
(129) «الحاوي» (ج3، ص46)،«المجموع شرح المهذب»(ج5، ص221)،«مغني المحتاج» (ج2، ص29).
(130)«المحلى» (ج5، ص143).
(131) «المحلى» (ج5، ص143).
(132) «المستدرك على الصحيحين» (ج4، ص21)، حديث رقم (6767).
(133) «الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» (ج2، ص483)، حديث رقم (11301).
(134) «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» (ج5، ص402).
(135) «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» (ج5، ص403).
(136) «المغني» (ج2، ص358)،«حاشية الروض المربع» (ج3، ص80)،«الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (ج1، ص362).
(137) «المغني» (ج2، ص358).
(138) المرجع السابق، (ج2، ص358)،«حاشية الروض المربع» (ج3، ص80).
(139) «المجموع شرح المهذب»(ج5، ص221)،«الحاوي» (ج3، ص46).
(140) «الحاوي» (ج3، ص46)،«مغني المحتاج» (ج2، ص29).
(141) «البحر الرائق» (ج2، ص192).
(142) «الحاوي» (ج3، ص46)،«المجموع شرح المهذب»(ج5، ص221)،«مغني المحتاج» (ج2، ص29).
(143) «تفسير القرآن العظيم»(ج1، ص495).
(144) انظر حديث «يؤم القوم أقرؤهم».
(145)«البحر الرائق» (ج2، ص195).
(146) «النَّوادر والزِّيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» (ج1، ص583).
(147) المرجع السابق، (ج1، ص583).
(148) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (ج3، ص57).
(149) «المغني» (ج2، ص361)،«حاشية الروض المربع» (ج3، ص81).
(150) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (ج3، ص57).
(151)«المغني» (ج2، ص361)،«حاشية الروض المربع» (ج3، ص81).
(152) «النَّوادر والزِّيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» (ج1، ص583).
(153) «المغني» (ج7، ص20)،«حاشية الروض المربع» (ج6، ص272)،«الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (ج3، ص15).