عشر مسائل في أحكام جلسة الاستراحة
25 محرم 1439
فهد بن يحيى العماري

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فهذه عشر مسائل في أحكام جلسة الاستراحة، وهي مختصرة بدون إطالة، راجياً من الله النفع والإفادة، هو خير مسؤول ومأمول.

 

1-تعريفها: هي جلسة يسيرة تفعل في أثناء الصلاة، وتسمى جلسة الاستراحة وتسمى جلسة الأوتار لأنها تكون بعد الأوتار في الصلاة.

 

2-موضعها: أثناء القيام إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة في الصلاة الثلاثية والرباعية.

 

3 -حكمها محل خلاف بين العلماء رحمهم الله:

القول الأول:

تسن، وهو قول جماعة من الصحابة كمالك بن الحويرث وأبو قتادة وأبو قلابة وغيره، وطائفة من التابعين كمسروق ومكحول وعطاء والحسن، وبه قال الثوري وإسحاق، وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وهي آخر ما رجع إليه أحمد، قال ابن قدامة: واختلف الرواية عن أحمد هل يجلس للاستراحة؟ فروى عنه لا يجلس وهو اختيار الخرقي. والرواية الثانية أنه يجلس واختارها الخلال قال: رجع أبو عبد الله إلى هذا " يعنى ترك قوله بترك الجلوس "، قال الترمذي: وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وعليه العمل عند أصحابنا -أي أهل الحديث -، وهو مذهب داود وابن حزم والشوكاني وابن باز والألباني، واستدلوا بحديث مالك (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً) رواه البخاري.

وقد ترجم لها البيهقي، باب في جلسة الاستراحة والنسائي، وهو ظاهر تبويب البخاري والترمذي، قال البخاري: باب كيف تعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، وأرود حديث مالك بن الحويرث.

 

القول الثاني:

لا تسن، وهو مذهب ابن عمر وابنه وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم ومذهب الحنفية والمالكية وقول للشافعية وصحيح مذهب الحنابلة وظاهر اختيار ابن القيم.
ونص الحنفية على كراهتها.
وقال المالكية: (لو جلس غير مقلد للشافعي فإن كان عامداً استغفر الله).
واستدلوا بحديث وائلِ بن حُجْرٍ أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قائما) رواه البزار وضعفه النووي، ولأنه لم يرد المحافظة منه عليها، وإنما فعلها حال الكبر.

 

القول الثالث:

رخصة يفعلها العاجز وليست سنة فهي لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في حديث مالك ولو كانت سنة لداوم عليها كغيرها من السنن ويحمل الحديث على العاجز وهو قول للشافعية ورواية في مذهب الحنابلة وأبو إسحاق المروزي واختاره ابن القيم شيخنا ابن عثيمين.

 

الراجح: أنها سنة، لورودها في السنة كما تقدم، والمسألة محتملة للأقوال كلها، وكل قول له حظ من النظر، وأجيب عن أدلة الآخرين بما يلي:
-أن رواية مالك أصح.
-أنه وإن كان أكثر الروايات ليس فيها إثبات ولا نفي فإنه لا يلزم رد سنة ثابتة من جهات عن جماعات من الصحابة.

 

-قال النووي: "ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث بعد أن قام يصلي معه ويتحفظ العلم منه عشرين يوماً وأراد الانصراف من عنده إلى أهله "اذهبوا إلى أهليكم ومروهم وكلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي" وهذا كله ثابت في صحيح البخاري من طرق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقد رآه يجلس للاستراحة فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد لما أطلق صلى الله عليه وسلم قوله "صلوا كما رأيتموني أصلي".

 

-قال ابن حجر في الدراية: "وأما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته فيقوي أنه فعلها للحاجة ففيه نظر فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم).

 

قال الحافظ بن حجر في الدراية: (في الرد على من قال أنها يحمل الحديث على فعلها حال الكبر هذا تأويل يحتاج إلى دليل).
-لا نخرج عن فعل فعَله صلى الله عليه وسلم في صلاته إلا بدليل صحيح صريح ولا دليل هنا.
-أنه لو فرض وجود التعارض بين النفي والإثبات، فالمقدم الإثبات لزيادة العلم.

 

4- مقدار جلسة الاستراحة:
 أن يصل كل عضو إلى مكانه وقيل: كالجلسة بين السجدتين، ولا دليل على التحديد ولكن تكون جلسة انتقالية خفيفة.

 

5- صفة جلسة الاستراحة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله:
- قيل: يجلس مفترشاً. وقيل: مقعياً.
الراجح: الافتراش وهو الأصل في الجلوس في الصلاة.

 

6- هل إذا كبر من الرفع للسجود وجلس للاستراحة أيكبر ثانية من الاستراحة للقيام؟

القول الأول:

لايكبر، وهو مذهب الحنابلة.

 

القول الثاني:

يكبر، وهو قول في مذهب الحنابلة.
والراجح: الأول، لأنه سيكون عندنا زيادة لا دليل عليها.

 

7- إذا لم يفعلها الإمام فهل يفعلها المأموم؟ محل خلاف:

القول الأول:

لا يشرع، ولا تفعل، لأن فيها مخالفة للإمام (إنما جعل الإمام ليؤتم به) متفق عليه، واختاره ابن عثيمين.

 

القول الثاني:

تفعل بقاء على الأصل، ولأنها مخالفة يسيرة لا تؤثر على المتابعة، وهو مذهب الشافعية.

 

القول الثالث:

أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب، واختاره ابن تيمية.
الأقرب: الثاني، لما تقدم.

 

8- إذا قام الإمام للاستراحة فمتى يكبر للقيام؟

القول الأول:

حين رفعه من السجود، وهو قول عند الشافعية والحنابلة.

 

القول الثاني:

حين رفعه للقيام، وهو قول عند الشافعية والحنابلة واختاره المجد.

 

القول الثالث:

يطيل التكبير حتى يقوم، وهو قول للشافعية، وهذا فيه عسر.
الأقرب: الثاني، لأنه إن كبر حين رفعه من السجود فسيقوم المأمومون مباشرة والإمام جالس فيكونوا قد سبقوه بالقيام وهذا لا يجوز، وأما المأموم والمنفرد فيكبران حين الرفع من السجود بقاء على الأصل، وهو أن التكبير يكون بعد الرفع.

 

9- عدم الدعاء فيها، لعدم الدليل.

 

10- من تركها ناسياً فلا سجود عليه للسهو على الصحيح من قولي العلماء كباقي السنن في الصلاة.