مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد اتفق أهل العلم رحمهم الله على ثبوت خيار العيب لكنهم اختلفوا في ضابط العيب الذي يثبت به الخيار، وقد شهد هذا الزمن توسعاً هائلاً في أنواع التجارات، وخاصة التجارة الإلكترونية، والبيع بالصفة عن طريق فتح الاعتمادات ونحوها، ونشأ تبعا لذلك كثير من المنازعات سببها الخلاف في العيوب التي يثبت بها الرد، وقد عظُمتْ حاجة القضاة والمحامين والمحكمين والمفتين إلى ضابط دقيق للعيب الذي يثبت به الرد في البيع، فاستعنت الله وعزمت على بذل الوسع في بيان العيب الذي يثبت به الرد، وسميت هذا البحث: (العيب الذي يثبت به الخيار)، والله المسؤول بمنه وكرمة توفيقه أن يلهمني الصواب والسداد، ويوفقني لما يوافق مراده، وينفع عباده، ويقرب عنده، والحمد لله رب العالمين.
التمهيد: في: مشروعية خيار العيب
اتفق أهل العلم على أن المشتري إذا اطّلع في المبيع على عيب سابق للعقد ولم يكن عالما به أن له الخيار(1) بين الرد والإمساك(2) وقد استدلوا على ثبوت الخيار بما يلي:
1 - قَوْله تَعَالَى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29].
وَالْوَجْهُ فِي الاِسْتِدْلاَل أَنَّ الْعِلْمَ بِالْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ مُنَافٍ لِلرِّضَا الْمَشْرُوطِ فِي الْعُقُودِ، فَالْعَقْدُ الْمُلْتَبِسُ بِالْعَيْبِ تِجَارَةٌ عَنْ غَيْرِ تَرَاضٍ.(3)
2 - أَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَقْتَضِي وَصْفَ السَّلَامَةِ: أَيْ سَلَامَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَنْ الْعَيْبِ لما ورد في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعداء بن خالد رضي الله تعالى عنه: (هَذَا مَا اشْتَرَى العَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ، بَيْعَ المُسْلِمِ المُسْلِمَ) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض، والترمذي والنسائي وابن ماجة(4)، فعند فوت السلامة يتخير كي لا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به.(5)
3 - لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب فكانت السلامة كالمشروطة في العقد صريحاً لكونها مطلوبة عادة فعند فواتها يتخير كي لا يتضرر بإلزام ما لا يرضى به كما إذا فات الوصف المرغوب فيه المشروط في العقد كمن اشترى عبداً على أنه خباز أو نحوه فوجده بخلاف ذلك.(6)
4 - الإجماع على خيار العيب.(7) قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا، في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه.(8)
5 - وبما روى الإمام مالك في موطئه، والبيهقي في السنن الكبرى عن سالم بن عبد الله؛ أن عبد الله بن عمر، باع غلاماً له بثمانمائة درهم. وباعه بالبراءة. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصما إلى عثمان بن عفان. فقال الرجل: باعني عبداً، وبه داء لم يسمه لي. وقال عبد الله: بعته بالبراءة. فقضى عثمان، على عبد الله بن عمر أن يحلف له، لقد باعه العبد، وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله أن يحلف. وارتجع العبد.(9)
وجه الدلالة من الأثر أن عثمان رضي الله عنه أثبت الخيار بسبب العيب وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاهتداء بهديهم.
المبحث الأول: في: العيب الذي يثبت به الخيار في البيع
اتفق أهل العلم على أن المشتري إذا اطّلع في المبيع على عيب سابق للعقد ولم يكن عالماً به أن له الخيار بين الرد والإمساك كما سبق، لكنهم اختلفوا في حد العيب الذي يثبت به الخيار، وقبل الحديث عن ضابط العيب عند فقهاء كل مذهب وما يرد على بعضها من مناقشات أو استدراكات وما يلي ذلك من الترجيح والبيان أُعرج على أصل استعمال هذا المصطلح مع بيان معناه اللغوي:
أصل استعمال مصطلح العيب
ورد مصطلح العيب مصَرحاً به في بعض الأحاديث، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:)المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بيّنه( رواه أحمد وابن ماجه(10).
وعن واثله بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من باع عيباً لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه) رواه ابن ماجه(11)
وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب) أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة(12) وورد العيب في بعض الأحاديث معبراً عن ببعض مرادفاته وأحياناً ببعض أفراده، ففي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعداء بن خالد رضي الله تعالى عنه: (هَذَا مَا اشْتَ رَى العَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مَُُمَّدٍ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اشْتَ رَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ، بَيْعَ المسُْلِمِ المسُْلِمَ) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض(13).
قال ابن حجر: لا داء أي لا عيب، والمراد به الباطن سواء ظهر منه شيء أم لا(14). وفي القاموس الداء: المرض(15). والغائلة فسرها قتادة رحمة الله بأنها: الزنا والسرقة والإباق(16). وفي النهاية: الغائلة: أن يكون مسروقاً، فإذا ظهر واستحقه مالكُه غالَ مالَ مشتريه الذي أدّاه في ثمنه: أي أتلفه وأهلكه. يقال: غاله يغوله، واغتاله يغتاله: أي ذهب به وأهلكه، والغائلة: صفة لخصلة مهلكه(17). وقال الحافظ: قال ابن بطال: هو من قولهم: اغتالني فلان. إذا احتال بحيلة يتلف بها مالي(18).
والخِبْثَة بكسر الخاء وضمها وسكون الباء وفتح الثاء، أن يكون العبد مسبياً من قوم لا يحل استرقاقهم(19). وقال ابن حجر في الفتح: قال ابن العربي: الداء ما كان في الخَلْق بالفتح، والخبثة ما كان في الخُلُق بالضم، والغائلة سكوت البائع على ما يعلم من مكروه في المبيع(20).
معنى العيب في اللغة
العيب في اللغة: الوصمة(21)، ويطلق في مقابل السلامة ولهذا قال بعض أهل العلم: العيب لغة: ما يخلوا عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصاً(22).
كما يطلق في مقابل الكمال المصاحب لأصل الفطرة السليمة، فالعيب نقص العين عن بلوغ هذا الكمال ولذا يسمي بعض أهل العلم خيار العيب خيار النقيصة(23).
ضابط العيب الذي يثبت به الخيار في البيع
اختلف أهل العلم في ضابط العيب الذي يثبت به الخيار في البيع على النحو التالي:
الحنفية:
قال القدوري في كتابة: وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب(24). وبهذا عرفه صاحب الهداية(25)، والدر المختار(26).
وهذا الضابط يرد عليه إيرادان:
1 - أنه يُخرج ما يكون في العين من نقص يفوت به على العاقد غرض صحيح ولكنه لا يوجب نقصان الثمن كالخصاء في البهيمة لمن يريدها فحلاً، فهذا نقص في العين ونقص في الصفة المقصودة للعاقد وهي الفحولة دون نقصان الثمن، فهذا عيب في اللغة وينبغي أن يكون كذلك في الشرع، فإن العاقد لم يرض ببذل ماله في مبيع نقصت صفاته عن الكمال المقصود له.
2 - أنه يُدخل العيوب التي لا ينفك المعقود عليه عنها غالباً، كسقوط آيات من مصحف، أو خطأ إملائي ونحوه في كتاب، فهذه ونحوها مما لا يكاد ينفك عنه المعقود عليه غالباً، فهي معروفة عرفاً عاماً يغني عن اشتراطها وبيانها، وفي القواعد (المعروف عرفا كالمشروط شرطاً)(27)، قال في البحر الرائق: وَالضَّابِطُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَرُدُّ بِكُلِّ مَا فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنْ مُنْقِصِ الْقِيمَةِ أَوْ نُقْصَانٍ يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ فِي أَمْثَالِ الْمَبِيعِ عَدَمَهُ، قَالُوا وَإِنَّمَا شَرَطْنَا فَوَاتَ غَرَضٍ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ لَوْ بَانَ فَوَاتُ قِطْعَةٍ يَسِيرَةٍ مِنْ فَخْذِهِ أَوْ سَاقِهِ لَا رَدَّ وَلَوْ قَطَعَ مِنْ أُذُنِ الشَّاةِ مَا يَمْنَعُ التَّضْحِيَةَ رَدَّهَا وَإِلَّا فَلَا وَشَرَطْنَا الْغَالِبَ لِأَنَّهُ لَا تُرَدُّ الْأَمَةُ إذَا كَانَتْ ثَيِّبًا مَعَ أَنَّ الثِّيَابَةَ مَعْنًى يُنْقِصُ الْقِيمَةَ لَكِنْ لَيْسَ الْغَالِبُ عَدَمَ الثِّيَابَةِ كَذَا فِي شَرْحِ وَجِيزِهِمْ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ وَقَوَاعِدُنَا لَا تَأْبَاهُ لِلْمُتَأَمِّلِ(28).
المالكية:
ضبطه المالكية بأنه: ما كانت العادة السلامة منه مما ينقص الثمنَ، أو المبيعَ، أو التصرف، أو يخاف عاقبته(29).
قال في مواهب الجليل الذي يؤثر في نقص الثمن كما لو وجده آبقاً، أو سارقاً، والذي يؤثر في نقص المبيع دون الثمن كالخصاء في العبد، والذي يؤثر في نقص التصرف كالعسر والتخنث، والذي يؤثر خوفاً في العاقبة كجذام أحد الأبوين(30).
ويؤخذ على هذا التعريف ثلاثة أمور:
1 - أن بعض القيود زائدة يغني عنها غيرها فنقص التصرف يغني عنه نقص الثمن إذ من لوازم نقص التصرف نقص الثمن.
2 - أن نقص العين إذا لم يُنقص الثمنَ ولم يَفُتْ به مقصودُ العاقد لا ينبغي أن يُعد عيبا، كالقطع اليسير في القرن والأذن، وكالخصاء لمن يريد الحيوان للحم، فإن المعنى الذي ثبت لأجله خيار العيب: أن كل جزءٍ، أو وصف في المعقود عليه له ما يقابله من الثمن فإذا فات لم يكن العاقد راضياً ببذل ما يقابله من الثمن، وإذا لم يكن راضياً بذلك اختل شرط العقد وهو الرضى، فثبت الخيار.
3 - أن خوف العاقبة مما لم يوجد سببه في المعقود عليه نقصٌ في العين أو الصفة ليس عيبا على الصحيح، إذ ما من حي إلا وفي آبائه عيب يُخشى أن يسري إليه، والخيار بهذا يفضي إلى أن لا يستقيم للناس شيءٌ من هذه العقود.
الشافعية:
ضبطه الشافعية واختار هذا الضابط شيخ الإسلام بن تيمية بأنه: كل ما يَنْقُص العين، أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه(31).
وقد اعترض الشربيني في مغني المحتاج على ترتيب قيود هذا التعريف فقال: فقوله: يفوت به غرض صحيح. قيد في نقص العين خاصة ليحترز به عن قطع إصبع زائدة أو جزء يسير من الفخذ أو الساق لا يورث شيناً ولا يُفوِّت غرضاً، فلا رد به، فلو ذُكر عقبه بأن يقدم ذكر القيمة، أو يجعل هذا القيد عقب نقص العين قبل ذكر القيمة لكان أولى(32).
ولإيضاح كلامه رحمه الله أقول: إن قيد (يفوت به غرض صحيح) ذُكر في التعريف عقب قوله (ما ينقص العين أو القيمة) فأوهم أن قيد (فوات غرض صحيح) قيد في نقص العين أو القيمة وليس كذلك، فإن نقص القيمة يفوت به غرض صحيح على كل حال، أما نقص العين فهو الذي قد يفوت به غرض صحيح وقد لا يفوت، ومثاله: من اشترى خروفاً فوجده خصياً ولم يكن علم بذلك، فهذا نقص في عين المبيع، فإن كان يريده فحلاً فات عليه بهذا النقص غرض صحيح، وإن كان يريده لحماً لم يفت عليه بهذا النقص شيء من غرضه، إذ اللحم يطيب مع الخصاء.
وبناء على هذا الاعتراض من الشربيني رحمه الله تعالى على التعريف يكون التعريف كما اقترحه رحمه الله كالتالي: كلُّ ما يُنقص القيمة ، أو يُنقصُ العينَ نقصاً يَفوتُ به على العاقد غرضٌ صحيحٌ ، إذا غلب في جنس المبيع عدمه.
أو يكون التعريف كالتالي: كل ما ينقص العين نقصاً يفوت به غرض صحيح، أو ينقص القيمة، إذا غلب في جنس المبيع عدمه.
الحنابلة:
اختلف الحنابلة في حد العيب الذي يثبت به الخيار فعرفه صاحبا الإنصاف والروض المربع وقال صاحب الإنصاف: على الصحيح من المذهب. بأنه: ما ينقص قيمة المبيع عادة(33).
وبنحو هذا التعريف عرفه صاحبا المغني والشرح الكبير فإنهما قالا: العيوب هي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار(34). وهو بهذا الحد كتعريف الحنفية، يرد عليه ما ورد على تعريفهم من الإشكالات.
وعرفّه آخرون بتعريف أوسع من هذين التعريفين يُدخل نقص العين مطلقاً ولو لم تنقص به القيمة، أو يفت به غرض صحيح.
قال في المنتهى: وهو: نقص مبيعٍ أو قيمته عادة(35).
وقال في المبدع: العيب ما نقص ذات المبيع أو قيمته عادة(36).
وقال في الإقناع: العيب: نقص عين المبيع – كخصاء - ولو لم تنقص به القيمة بل زادت، أو نَقْص قيمته عادة في عرف التجار(37). زاد في الكشاف: وإن لم تنقص عينه(38).
وهذه التعريفات الخمسة بمعنى واحد ويرد عليها إيرادان:
1 - أن نقص العين إذا لم تنقص به القيمة ولم يفت به غرض صحيح على العاقد لا يعد عيباً على الصحيح وسبق في الإيرادات على تعريف المالكية.
2- أن العيوب التي جرت العادة أن لا يسلم المعقود عليه منها لا تعد عيباً على الصحيح وسبق فيما ورد على تعريف الحنفية.
وزاد بعض الحنابلة قيداً آخر كما عند المالكية والشافعية وهو (أن يكون الغالب في المبيع السلامة من العيب).
قال في الترغيب: العيب: ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالباً(39).
وهذا القيد وإن لم يذكره أكثر علماء المذهب إلا أن الظاهر أنه معتبر عندهم فلا يثبت الفسخ عندهم بالعيب اليسير الذي لا يسلم المبيع منه عادة، قال في الإقناع وشرحه (وَلَا فَسْخَ بِعَيْبٍ يَسِيرٍ كَصُدَاعٍ وَحُمَّى يَسِيرَةٍ وَ) سَقْطِ (آيَاتٍ يَسِيرَةٍ فِي مُصْحَفٍ لِلْعَادَةِ...) ا.هـ(40).
وفي الفروع: قَالَ أَحْمَدُ فِي ذَلِكَ: مَنْ اشْتَرَى مُصْحَفًا فَوَجَدَهُ يَنْقُصُ الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ لَيْسَ هَذَا عَيْبًا، لَا يَخْلُو الْمُصْحَفُ مِنْ هَذَا. وَفِي جَامِعِ الْقَاضِي بَعْدَ هَذَا النَّصِّ قَالَ: لِأَنَّهُ كَغَبْنٍ يسير. قَالَ: وَأَجْوَدُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ عَادَةً مِنْ ذَلِكَ، كَيَسِيرِ التُّرَابِ وَالْعَقْدِ فِي الْبُرِّ ا.هـ(41).
بل ولو كان العيب غير يسير إذا لم يكن الغالب في المبيع السلامة منه فإنه لا يعد عيباً ولا يثبت به الخيار وذلك كعدم الختان في العبد الكبير المجلوب من الكفار، وكالثيوبة في الجواري، قال الموفق عن المثال الأول: فأما العبد الكبير فإن كان مجلوباً من الكفار، فليس ذلك بعيبٍ فيه ؛ لأن العادة أنهم لا يختنون، فصار ذلك معلوماً عند المشتري، فهو كدِيْنِهم(42). وإن كان مسلماً مَوْلِدَاً، فهو عيب فيه ؛ لأنه يخشى عليه منه، وهو خلاف العادة. وقال عن المثال الثاني: والثيوبة ليست عيباً ؛ لأن الغالب على الجواري الثيوبة ا.هـ(43).
وبعد هذا الاستعراض لتعريفات العيب عند علماء المذاهب الأربعة وما ورد عليها من إيرادات يتبين أن المذاهب الأربعة اتفقت على أمر واحد في العيب وهو: ما ينقص القيمة وكان الغالب في جنس المبيع عدمه. وما عدا هذا محل خلاف بينهم على ما سبق في ثنايا هذا المبحث، وقد ظهر لي رجحان ضابط الشافعية للعيب الذي يثبت به الخيار بعد تعديل الخطيب الشربيني له ليصبح (كلُّ ما يُنقص القيمة ، أو يُنقصُ العينَ نقصاً يَفوتُ به على العاقد غرضٌ صحيحٌ ، إذا غلب في جنس المبيع عدمه).
شرح التعريف
قوله: (كلُّ ما يُنقص القيمة) يعني ما يكون في المعقود عليه مما ينقص القيمة لو علم به العاقد قبل العقد سواء كان في العين أو الصفة أو التصرف:
فالعيب الذي يكون في العين مما يوجب نقص القيمة أن يكون في العين المعقود عليها نقص يوجب نقصان الثمن كأن تكون البهيمة عوراء أو مقطوعة الإلية فهذا نقص في العين يوجب نقصان الثمن، ومثله أن تكون الأرض المعقود عليها للزراعة لا ماء فيها، أو الدار ليس فيها شيء من المرافق التي لا تصلح الدور بدونها كالمطبخ والحمام، فهذه العيوب نقص في العين المعقود عليها يوجب نقص القيمة، وقد يكون العيب زيادة في العين تُنقص قيمتها كأن يكون في الأجير أصابع زائدة تعوق حركته، أو في الدابة المباعة زيادة عضو تُقبح منظرها، أو تمنع أحد منافعها أو تنقصها.
ومن العيوب التي تكون في صفة المعقود عليه مما ينقص القيمة سواء كانت نقصاً أو زيادة، فمن النقص ضعف النظر أو ذهابه مع بقاء العين في البهيمة، وقلة الأكل، وبطء المشي عن أمثالها، وضعف التربة عن تحمل البناء، أو أن يكون من يؤجر نفسه لعمل معين لا يحسنه كمن استأجر سائقا فوجده لا يحسن القيادة، أو ممرضاً فوجده لا يحسن التمريض، أو استأجره للنداء على السلع وتسويقها فوجده عيياً، ومن الزيادة في الصفة زيادة توجب نقصان الثمن أن تكون الدابة شرودا أو حرونا أو كثيرة الرغاء ونحوه عن مثلها أو أكولة، أو عضوضا أو تمنع الحليب، أو أن يكون من يُستأجر للخدمة سارقاً أو مسناً.
ومن عيوب التصرف التي تُنقص قيمة المعقود عليه ما ذكره المالكية كالعسر والتخنث فهي في العبد من عيوب التصرف لأنها تمنع كماله، وهي كذلك في الأجراء، ومن ذلك ما يكون في ضرع البهيمة من صفات خارجة عن حد الاعتدال مما يمنع كمال الانتفاع كضيق فتحات الضرع وانسدادها، والمرجع في تقدير ذلك كله للعارفين من أهل هذا الشأن.
قوله (أو يُنقصُ العينَ نقصاً يَفوتُ به على العاقد غرضٌ صحيحٌ) هذا قيد يخرج كل نقص في العين المعقود عليها إذا كان لا ينقص الثمن ولا يفوت به على العاقد غرض صحيح، فإن فات به عليه غرض صحيح فهو عيب ولو لم تنقص به القيمة كالخصاء لمن يريد الحيوان فحلا، وقطع القرن لمن يريده أضحية عند من يمنع إجزاءه، ولمزيد البيان أقول: إذا نقصت العين المعقود عليها نقصا لا يُنقص القيمة فللنقص حالتان:
1 - أن لا يفوت على العاقد بهذا النقص غرض صحيح كمن اشترى كبشا للحم فوجده خصيا، أو مقطوع القرن فإن هذا النقص لا يفوت به على العاقد شيء من غرضه بل إن اللحم يطيب ويزيد بالخصاء، قال الشعبي رحمه الله في الخصي: ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه(44) وهذا النقص لا يعد عيباً؛ لأنه لا يقابله شيء من الثمن، ولا يفوت به شيء من أغراض العاقد، ومثله لو اشترى بيضاً للأكل فوجده بيض مائدة (غير الملقح) فلا يثبت له الخيار بهذا النقص (عدم التلقيح)؛ لأنه لا يفوت عليه به غرض صحيح.
2 - أن يفوت بهذا النقص على العاقد شيء من غرضه كمن اشترى كبشاً لفحولته فوجده خصياً، أو اشتراه ليضحي به فوجده مقطوع القرن عند من لا يرى صحة التضحية به، فهذا النقص وإن لم ينقص به الثمن إلا أنه يفوت به على العاقد غرض صحيح وهو صلاحه للفحولة أو الأضحية، وهو بهذه الحال عيب يثبت به الخيار، ومثله لو اشترى بيضاً للتفقيس وإنتاج الفراريج فوجده بيض مائدة فله الخيار بهذا العيب؛ لأنه نقص يفوت به عليه غرض صحيح وهو الإنتاج ما لم يكن الغالب على البيض المباع أن يكون بيض مائدة، والمرجع في تقدير ذلك كله للعارفين من أهل هذا الشأن.
قوله (إذا غلب في جنس المبيع عدمه) قيد يُخرج كل عيب غلب في العادة أن لا يسلم المعقود عليه منه، فإنّ ما غلب في العرف والعادة أن لا يسلم المعقود عليه منه كالمشروط في العقد وجودُه، وفي القواعد (المعروف عرفا كالمشروط شرطاً)، ومن ذلك سقوط الكلمة والأخطاء المطبعية في الكتب فإنها لا تكاد تنفك عنها عادة فهي كالمشروطة لا توجب ردا، مالم تخرج عن حد المعتاد، ومن ذلك عيوب البناء اليسيرة التي لا ينفك عنها البناء عادة، ومن ذلك يسير الفساد في الثمار والحبوب الذي لا تنفك عنه عادة، والمرجع في تقدير ذلك كله للعارفين من أهل هذا الشأن.
المبحث الثاني: تطبيقات معاصرة على ضابط العيب الذي يثبت به الخيار في البيع
لا يطمع طالب العلم في إحصاء العيوب التي يثبت بها الخيار ولكن بحسبه أن يضع أو يختار لها ضابطاً جلياً تُعرض عليه العيوب ليُعلم ما يوجب الخيار منها مما لا يوجبه، وبعد ترجيح ما ذهب إليه فقهاء الشافعية في ضبط العيب الذي يثبت به الخيار أحاول أن أبحث له عن تطبيقات معاصرة تساعد طلاب العلم والقضاة على إجراء هذا الضابط على العيوب والنقائص الموجودة في بعض عقود الناس المعاصرة، ما ينطبق عليه هذا الضابط منها وما لا ينطبق، ليكون مرانا على ما عداه من العيوب، وهذا أوان الشروع في المقصود:
التطبيق الأول: لو اشترى أجهزة كهربائية فتبين أن تيار تشغيلها الكهربائي لا يتفق مع تيار بلده فهو عيب مالم يشترها من بلد يختلف عن بلده دون شرط، أو يكون الغالب في هذه الأجهزة أنها بهذا التيار، فإن هذا نقصٌ في عين المبيع ينقص الثمن في هذا البلد، ويفوت به على العاقد غرض صحيح.
التطبيق الثاني: لو اشترى أو استكرى سيارة فوجدها بلا مكيف، فإن كانت سيارة ركاب لا تخلو عادة من أجهزة التكييف فهو عيب يثبت به الخيار ؛ لأنه نقص في العين ينقص به الثمن لو علم به قبل العقد، ويغلب في جنس المبيع عدمه، وإن كانت سيارة شحن، وكان الغالب في هذا النوع من السيارات عدم التكييف فليس عيباً؛ لأن عدم التكييف معروف عرفاً فهو كالمشروط في العقد.
التطبيق الثالث: لو اشترى أجهزة حاسب آلي بلا شرط فوجد لوحات مفاتيحها باللغة الإنجليزية فقط، فإن كان اشتراها من بلد عربي فهو عيب يثبت به الخيار؛ لأنه نقصٌ في الصفة ينقص به الثمن، والغالب في جنس الحواسيب التي تباع في البلاد العربية عدم هذا العيب، إذ الغالب أنها تشتمل على لغة مزدوجة (عربية وإنجليزية)، وإن كان اشتراها من أوروبا أو أمريكا فليس بعيب؛ لأن الغالب في جنس الحواسيب التي تباع في تلك البلاد عدم السلامة من هذا العيب، إذ الغالب فيها أنها باللغة الانجليزية فقط، فالعيب هنا معروف عرفاً فهو كالمشروط شرطاً.
التطبيق الرابع: لو اشترى عدداً من السيارات بالصفة ثم وجد عجلة قيادتها من الجهة اليمنى، فهذا عيب يمنع كمال التصرف لمن لم يعتد عليه، وينقص به الثمن في البلاد التي لا تستعمله، فإن كان اشتراها من بلد يغلب فيه استعمال السيارات ذات المقود الأيمن كإنجلترا فليس بعيب يثبت به الخيار؛ لأنه وإن كان يمنع كمال التصرف وينقص به الثمن في البلاد التي لا تستخدمه إلا أن الغالب في جنس المبيع في إنجلترا عدم السلامة منه، فهو كالمشروط في العقد، وإن كان اشتراها من بلد تُستخدم فيه السيارات ذوات المقود الأيسر كأمريكا فهو عيب؛ لأنه يمنع كمال التصرف وينقص القيمة ويغلب في جنس المبيع عدمه، إذ غالب السيارات الأمريكية بمقود أيسر.
التطبيق الخامس: لو اشترى عشرة آلاف خروف بالصفة من بلد من البلدان فلما وصلت إليه وإذا هي على الصفة لكنها مقطوعة الإليات، فهذا نقص في عين المبيع ينقص به الثمن، ويفوت به غرض صحيح وهو الشحم، فإن كان استوردها من بلد يغلب عليه السلامة من هذا العيب كالصومال فهو عيب؛ لأن الغالب في جنس المبيع في ذلك البلد عدم قطع الإلية، وإن كان استوردها من بلد الغالب في جنس المبيع عدم السلامة من هذا العيب كأستراليا ونيوزلاندا فليس بعيب، إذ الغالب في الأغنام الاسترالية والنيوزلاندية قطع الأليات(45) وعدم السلامة من هذا العيب.
التطبيق السادس: لو اشترى أرضاً ليبتني عليها برجاً فوجد نظاماَ يمنع بناء الأبراج في تلك المنطقة، أو الأرض لا تحتمل بناء عالياً، فهذا عيب يمنع كمال التصرف، وينقص القيمة، فإن كان الغالب في تلك المنطقة وجود هذا النظام فليس بعيب لأنه حينئذ كالمشروط، وإن كان في منطقة الغالب فيها عدم هذا النظام فهو عيب.
التطبيق السابع: لو اشترى كمية من البطاطس فوجدها صغيرة الأحجام، فإن كان يريدها للأكل فهو عيب ينقص القيمة والغالب في جنس المبيع عدمه، وإن كان يريدها للبذر فليس بعيب؛ لأن صغر الحجم لا يُنقص قيمة البطاطس المعد للبذر بل يزيدها، ولا يفوت به عليه غرض صحيح، والغالب في جنس البطاطس المعد للبذر عدم السلامة من هذه الصفة، بل هي ميزة فيه.
التطبيق الثامن: لو استأجر أو اشترى شقة في الدور العاشر فوجد العمارة بلا مصعد، فهذا عيب ؛ لأنه نقص في عين المبيع ينقص به الثمن ما لم تكن العمارة في بلد الغالب فيه عدم وجود المصاعد.
التطبيق التاسع: لو حجز للسفر جواً وقطع التذاكر إلى بلد معين ثم تبين له وجود محطات توقف على الطريق لم تجر بمثلها العادة ولم تخبره بها شركة الطيران التي حجز عبرها فهو عيب وإلا فلا.
التطبيق العاشر: لو اشترى برنامجاً حاسوبياً فوجده لا يتمتع بالحماية اللازمة لمثله فهو عيب؛ لأنه نقص في العين ينقص القيمة، ويخلو المبيع منه عادة، فإن كان لا يخلو منه عادة فلا خيار.
الخاتمة
وفي ختام هذا البحث أخلص إلى النتائج التالية:
1- اتفق أهل العلم على أن المشتري إذا اطّلع في المبيع على عيب سابق للعقد ولم يكن عالماً به أن له الخيار بين الرد والإمساك.
2 - اختلف أهل العلم في حد العيب الذي يثبت به الخيار على أقوال أرجحها عندي أن العيب هو: (كلُّ ما يُنقص القيمة ، أو يُنقصُ العينَ نقصاً يَفوتُ به على العاقد غرضٌ صحيحٌ ، إذا غلب في جنس المبيع عدمه).
3 - كل ما ينقص القيمة يعد عيبا يثبت به الخيار مالم يكن النقص معتادا.
4 - نقص العين المعقود عليها إذا لم ينقص القيمة لا يعد عيباً يثبت به الرد إلا إذا فات به على العاقد غرض صحيح وكان الغالب السلامة منه.
5 - لا يلزم من كون النقص في الثمن أو العين عيباً أن يثبت به خيار الرد، فإن الرد لابد له من توفر الشروط التي يذكرها الفقهاء لثبوت خيار العيب، من مثل تقدمه على العقد، وعدم رضا المشتري به وغيرها مما بسطه الفقهاء عند الحديث عن خيار العيب.
______________________________
(1) قال ابن قدامة في المغني 6/225: لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً ا.هـ وقال صاحب الشرح الكبير على المقنع: لا نعلم فيه خلافاً ا.هـ انظر الشرح الكبير بهامش المقنع 11/376.
وانظر في ثبوت خيار العيب للحنفية: اللباب شرح الكتاب 2/19، وفتح القدير 6/354-355، وحاشية ابن عابدين 5/3-5.
وللمالكية: حاشية الدسوقي 3/108، ومواهب الجليل 4/428-429، وجواهر الإكليل 2/39، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي الغرناطي ص370.
وللشافعية: مغني المحتاج 2/50، ونهاية المحتاج 4/25، والحاوي الكبير للماوردي 5/244، وروضة الطالبين 3/458.
وللحنابلة: المغني 6/225، والشرح الكبير بهامش المقنع 1/376، والفروع 4/100، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 4/441، ونيل الآرب 3/59-60، والمبدع 4/85، وكشاف القناع 3/215، ومنتهى الإرادات مع حاشية عثمان النجدي تحقيق د. عبد الله التركي 2/211، والإقناع تحقيق د. عبد الله التركي 2/211.
(2) على اختلاف بين أهل العلم فيما يثبت للمشتري عند الإمساك انظره في المراجع السابقة.
(3) الموسوعة الفقهية الكويتية (20/113).
(4) البخاري كتاب البيوع باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا باب (19) 3/10، الفتح 4/310، سنن الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في كتابة الشروط 3/512 (1216)، السنن الكبرى للنسائي كتاب الشروط 10/359 (11688)، ابن ماجة كتاب التجارة باب شراء الرقيق 2/756 (2215) وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2821).
(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (3/37)، العناية شرح الهداية (6/354)، اللباب في شرح الكتاب (2/19).
(6) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4/31).
(7) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/425)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (4/26)، المبدع في شرح المقنع (4/86).
(8) موطأ مالك ت الأعظمي (4/886).
(9) موطأ مالك ت الأعظمي (4/885)، السنن الكبرى للبيهقي (5/536).
(10) المسند ط الرسالة 28/653 (17450) وقال المحقق: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. ابن ماجه واللفظ له كتاب التجارات باب من باع عيباً فليبينه (2246) 2/755.
(11) كتاب التجارات باب من باع عيباً فليبيِّنه 2/755 (2247) وقال في الزوائد: في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وشيخه ضعيف ا.هـ.
(12) جامع الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم 3/8 (621) تحقيق أحد شاكر وقال الترمذي: حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، سنن أبي داود كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة 2/224 (1568)، سنن ابن ماجة بلفظ "ولا هَرِمَة، ولا ذات عَوَار" كتاب الزكاة باب صدقة الغنم 1/577 (1805).
(13) سبق تخريجه.
(14) فتح الباري 4/463.
(15) القاموس المحيط مادة [د.و.أ].
(16) ورد هذا التفسير في صحيح البخاري معلقاً بصيغة الجزم عقب حديث العداء بن خالد المتقدم فانظره هناك وانظره في البخاري مع الفتح 4/362.
(17) النهاية في غريب الحديث 3/397 مادة (غول).
(18) فتح الباري 4/363.
(19) انظر: القاموس المحيط مادة (خبث) وفتح الباري 4/363.
(20) فتح الباري 4/363.
(21) لسان العرب مادة (عيب)، والقاموس المحيط مادة (عيب).
(22) اللباب شرح الكتاب 2/19، شرح فتح القدير 6/355، حاشية ابن عابدين 5/3-4.
(23) كما عند الشافعية انظر: روضة الطالبين 3/458، مغني المحتاج 2/50، نهاية المحتاج 4/25، وعند بعض المالكية انظر: مواهب الجليل 4/429، حاشية الدسوقي 3/108.
(24) الكتاب مع شرح اللباب 2/20.
(25) الهداية مع شرحها فتح القدير 6/357.
(26) الدر المختار مع شرحه رد المحتار (حاشية ابن عابدين) 5/5.
(27) غمز عيو البصائر في شرح الأشباه والنظائر (4/206)، شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص237.
(28) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/42).
(29) انظر: حاشية الدسوقي 3/108، مواهب الجليل 4/428-429، جواهر الإكليل 2/39.
(30) مواهب الجليل 4/429.
(31) روضة الطالبين 3/463، مغني المحتاج 2/51، نهاية المحتاج 4/33-34، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 4/441-442.
(32) مغني المحتاج 2/51.
(33) الروض مع حاشية ابن قاسم 4/441، الفروع 4/100، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/366.
(34) المغني 6/235، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 11/366.
(35) المنتهى مع حاشية عثمان النجدي 2/309-310.
(36) المبدع 4/85.
(37) الإقناع 2/211.
(38) كشاف القناع 3/215.
(39) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/366.
(40) كشاف القناع 3/219.
(41) الفروع بتحقيق الدكتور التركي 6/239.
(42) أي كالكفر في العبد.
(43) المغني 6/237.
(44) المغني لابن قدامة 9/442.
(45) هذا إن كان المقطوع ألية، أما إن كان ليس بألية كأن يكون كذنب الماعز فليس بعيب إذ أصل خلقته عدم الألية.