الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
لقد ظهرت في وقتنا المعاصر أدوات وطرق كثيرة، اتخذتها النساء للتجمل والتزين، ومن أشهر ما تفعله النساء للتجمل ما يعرف بـ(التشقير)، وقد أحببت أن أكتب هذه الورقات في حكمه، والله _سبحانه_ أسأل التوفيق والسداد.
والكلام في حكم التشقير يستدعي التقديم ببعض مسائل النمص كما يلي :
المسألة الأولى: ما النمص، وما حكمه؟
النمص لغة:
قال ابن فارس:"نمص:النون والميم والصاد أصيل يدل على رقة الشعر، أو نتف له"(1).
قال ابن الأثير في النهاية(2):"النامصة هي التي تنتف الشعر من وجهها".
قال الزمخشري :"النمص نتف الشعر"(3)
قال الخليل:"النمص رقة الشعر حتى تراه كالزغب،.... وامرأة نمصاء وهي تتنمص أي: تأمر نامصة، فتنمص شعر وجهها نمصاً، أي: تأخذه عنها بخيط فتنتفه "(4)
قال ابن منظور:"النمص رقة الشعر، ودقته، حتى تراه كالزغب، ....تنمصت المرأة: أخذت شعر جبينها بخيط لتنتفه....قال الفراء: النامصة التي تنتف الشعر من الوجه"(5)
وفي المعجم الوسيط :" انتمصت المرأة: أمرت النامصة أن تنتف شعر وجهها ونتفت شعر وجهها.تنمصت المرأة: نتفت شعر جبينها بخيط...أنمص الحاجبين: دقيق مؤخرهما مما يلي العذار"(6)
وفي تاج العروس :
"أنمص الحاجب، وربما كان أنمص الجبين، إذا رق مؤخرهما، كما في "الأساس"
وقيل: امرأة نمصاء تأمر نامصة فتنمص شعر وجهها نمصا أي تأخذه عنه بخيط"(7)
وفي تهذيب اللغة :
"قال الليث: النمص دقة الشعر، ورقته، حتى تراه كالزغب، ورجل أنمص الرأس أنمص الحاجب، وربما كان أنمص الجبين، وامرأة نمصاء تتنمص أي تأمر نامصة فتنمص شعر وجهها نمصا، أي تأخذه عنها بخيط"(8)
ويتلخص مما تقدم عن أهل اللغة ما يلي:
1ـ جميع الذين ذكروا متعلق النمص ذكروا أنه شعر الوجه(9)، وبعضهم أضاف الجبين، أو الحاجب(10).
فالنمص هو نتف شعر الوجه، أو الجبين، أو الحاجب.
2ـ النمص في اللغة: دقة شعر، أو نتف له، أي أن رقة الشعر من معاني النمص الأصلية، وليس فقط نتف الشعر.
3ـ الغرض من النمص: رقة الشعر، ودقته.
تعريفه اصطلاحاً:
اختلف الفقهاء في تعريف النمص على قولين:
القول الأول:
أن النمص هو إزالة شعر الوجه، ولم يقصره هؤلاء على إزالة شعر الحاجب، وهو قول جمهور أهل العلم، فهو مذهب الأحناف(11)، وقول للمالكية(12)، ومذهب الشافعية(13)، ومذهب الحنابلة(14)، والظاهرية(15)، وهو قول القرطبي في تفسيره، وابن حجر الهيثمي(16)، وعلي القاري(17)، والشوكاني(18)، وصديق خان(19)، وغيرهم .
قال القرطبي:"والمتنمصات جمع متنمصة، وهي التي تقلع الشعر من وجهها بالمنماص، وهو الذي يقلع الشعر"(20).
وفي شرح مسلم للنووي:
" وأما النامصة بالصاد المهملة، فهي التي تزيل الشعر من الوجه"(21).
ودليل هؤلاء :
أن النمص جاء تحريمه في السنة، ولم يأت عنه _صلى الله عليه وسلم_ حد لهذا النمص المحرم، فوجب أن نرجع في تحديد مدلوله إلى اللغة، وتقدم أن النمص في لغة العرب يشمل الوجه عند جميع أهل اللغة الذين وقفت على كلامهم، إلا صاحب المحكم كما سبق.
وإذا كان النمص في لغة العرب إزالة الشعر من الوجه؛ فإن تخصيصه بالجبين فقط تحكم بلا دليل، وتخصيص بلا مخصص، ومعلوم أن قصر الدليل على بعض مدلوله بلا حجة لا يجوز .
القول الثاني:
أن النمص هو إزالة شعر الحاجب، وهو قول للأحناف(22)، والمالكية(23)، والشافعية(24)، وقول أبي داود في سننه(25).
قال أبو داود في "السنن" : "النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه"(26)
وقال النووي : "النامصة التي تأخذ من شعر الحاجب"(27)
ولم أقف على دليل لهؤلاء، يدل على تخصيص النمص بإزالة شعر الحاجب فقط.
الترجيح :
ما ذكره أبوداود(28)، والنووي، مخالف للمعنى اللغوي، ولجمهور الفقهاء، وهو تخصيص بلا دليل.
على أن النووي قد لا يريد قصر المعنى على الوجه بدليل قوله في شرح مسلم:" وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه"(29).
وقال ابن حجر الهيثمي:"النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، كذا قال أبو داود والأشهر، ما قاله الخطابي، وغيره، أنه من النمص، وهو نتف شعر الوجه"(30).
وفي حاشية العدوي:
"وما ذكرناه من تفسير النامصة عن أبي داود، وقد قال بعض شراح المصنف:
وفسرها عياض، ومن وافقه، بأنها التي تنتف الشعر من الوجه، والأول يقضي جواز نتف شعر ما عدا الحاجبين من الوجه، وتفسير عياض يقتضي خلاف ذلك"(31).
وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى تضعيف القول بقصر النمص على شعر الحاجب
قال الحافظ: "النماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش،.... ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما".(32)
فقوله: "ويقال" فيه إشارة إلى تضعيف هذا القول كما لا يخفى.
والخلاصة:
أن الراجح دليلاً قول جمهور أهل العلم أن النمص لا يختص بإزالة شعر الحاجب بل يشمل مع ذلك إزالة شعر الوجه، والله _تعالى_ أعلم .
فيكون النمص ـ بناءً على ما سبق ـ : نتف شعر الوجه أو الحاجب.
حكم النمص:
النمص بمعناه المتقدم محرم، دلت السنة على ذلك، دلالة صريحة.
فقد أخرج البخاري من طريق علقمة، عن عبد الله، قال: لعن الله الواشمات، والموتشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت، فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_، ومن هو في كتاب الله، فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا". قالت: بلى، قال: فإنه قد نهى عنه، قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، قال: فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت، فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها"(33).
فهذا النص صريح في التحريم، إذ دلالة اللعن على التحريم صريحة، بل تفيد أنه من الكبائر.
المسألة الثانية حكم التشقير:
قبل أن أتكلم عن حكم التشقير أحب أن أحرر محل البحث(34):
للتشقير ثلاثة أنواع(35):
النوع الأول:
صبغ جميع شعر الحاجب، بلون غير لونه الأصلي، وغالباً ما يكون موافقاً للون الشعر، فهذا خارج محل البحث، والأظهر جوازه، إذ لا يوجد دليل على المنع، وعلى كل حال ليس هو محل البحث.
النوع الثاني:
صبغ طرفي الحاجب (الأعلى والأسفل)، بحيث يظهر الحاجب دقيقا رقيقا؛ لأن الطرف السفلي، والعلوي، أصبح غير ظاهر، بسبب الصبغ بلون يشبه لون الجلد.
النوع الثالث:
صبغ كامل الحاجب بلون يشبه لون الجلد، ثم يرسم عليه بالقلم حاجبا رقيقا دقيقا.
فالنوع الثاني، والثالث، هما محل البحث.
وقد اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة على قولين :
القول الأول :
أن التشقير بهذه الصفة لا يجوز، وبهذا القول أخذت اللجنة الدائمة.
وفيما يلي نص السؤال والجواب:
السؤال/ " انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب، ومن تحته، بشكل يشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب ، وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
الجواب/ بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
"بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله _سبحانه_ ولمشابهته للنمص المحرم شرعا ، حيث إنه في معناه، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم، أو الشعر؛ لقول الله _تعالى_ : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" ، وقوله _صلى الله عليه وسلم_ : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق ." ا.هـ
القول الثاني :
أن التشقير بهذه الصفة يجوز، وبهذا القول أخذ شيخنا محمد العثيمين -رحمه الله - وغيره.
ويستدل أصحاب هذا القول بأن الأصل في تجمل المرأة الجواز .
والأقرب للصواب والله أعلم أنه محرم، ويدل على رجحان هذا القول ثلاثة أدلة:
الدليل الأول :
أن التشقير بمعنى النمص المنهي عنه وفيما يلي شرح ذلك :
أفاد النص الوارد في النمص، أن التحريم سببه تغيير خلق الله، طلباً للحسن.
وهذه العلة تعد علة منصوصاً عليها.
قال النووي:
"وأما قوله المتفلجات للحسن، فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس، والله أعلم"(36)
وقال الحافظ :
"قوله: والمتفلجات للحسن يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز".(37)
وقيد "للحسن" :يحتمل أنه يتعلق بالمتفلجات(38)، ويحتمل أنه يتعلق بجميع المذكورات، فهذا محل خلاف بين أهل العلم.
وأياً كان فإنه يشمل جميع المذكورات من حيث المعنى؛ فإن هذه الأعمال كلها تتخذ للتزين، كما لا يخفى، ويؤيد ذلك رواية الترمذي(39) بلفظ: "مبتغياتٍ للحسن مغيراتٍ خلق الله" .
وقد ذكر أهل العلم أن الغرض من النمص هو إظهار الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع، وأن هذا هو مراد النامصة، وقد تقدم نقل كثير يبين ذلك.
وسأزيد الأمر وضوحاً بنقل بعض كلام أهل العلم الموضح لهذا :
قال أبو داود في السنن :"النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه"(40)
وفي شرح فتح القدير :"والنامصة هي التي تنقش الحاجب لترقه"(41)
وفي حاشية العدوي :"جمع متنمصة وهي التي تنتف الشعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا"(42)
وقال النووي:"النامصة: التي تأخذ من شعر حاجب غيرها، وترققه؛ ليصير حسنا"(43)
إذن النتف إنما حرم؛ لأن فيه تغييراً لخلق الله، بجعل الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع، فالنتف ليس هو المقصود بالتحريم، بل التغيير الحاصل به، بدليل أن النتف في غير الحاجب جائز، بل مسنون كما في الإبط.
تبين ـ بما تقدم ـ أن النتف المجرد ليس تغييرا لخلق الله، ونص الحديث يدل على ذلك بوضوح، فهو يدل على أن تغيير خلق الله طلبا للحسن منهي عنه، سواء كان بالنمص، أو بالوشم، أو بالوشر، فالتغيير الحاصل بهذه الأعمال هو المقصود بالنهي، ولا أظن أن هذا يخفى من دلالة النص.
والخلاصة:
أن النمص المحرم هو الذي يقصد منه ترقيق الحاجب، وتدقيقه، طلباً للجمال بإظهار الحاجب على غير هيئته الحقيقية، أما النتف لغير ذلك، كالنتف للعلاج ونحوه، فلا بأس به.
وإذا ثبت أن المحرم حقيقة هو التغيير الحاصل بالنتف، لا مجرد النتف، فإن الوصول إلى هذا المحرم لا يجوز، بأي طريق كان.
والنساء اليوم يجعلن التشقير بدلاً عن النتف في الوصول لذات النتيجة، وهي إظهار الحاجب دقيقاً رقيقاً، ولذلك فهو لا يجوز .
قال شيخ الإسلام:"الشيء الذي هو نفسه مقصود غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرماً".(44)
فالتشقير بمعنى صبغ الحاجب بحد ذاته ليس محرما، لكن لما قصد به ذات المنهي عنه في النمص، حَرُم من هذه الجهة
الدليل الثاني :
أن استخدام التشقير يؤدي إلى خروج الشعر بكثافة، بسبب تأثير المواد التي تصنع منها صبغة الشعر، وقد ثبت هذا في واقع النساء، وخروج الشعر بكثافة يجعل المرأة تستخدم النمص المحرم شرعاً؛ لأن التشقير يصبح لا يجدي نفعاً مع تزايد خروج الشعر بشكل لايخفيه التشقير ، والقاعدة الشرعية أن ما أدى إلى محرم فهو محرم.
الدليل الثالث :
أن المركبات الكيميائية التي تصنع منها صبغة الشعر فيها أضرار صحية خطيرة ، والأبحاث الطبية التي كُتبت في هذا الموضوع كثيرة، لا أريد التطويل بالنقل منها ، ولكن أكتفي بنقلٍ واحد يتعلق بالسوق المحلية .
يقول أحد الباحثين : "أشار أحد العلماء إلى أن الوكالة العالمية لأبحاث السرطان (larc) قد بينت أن بعض المركبات التي تدخل في تركيب بعض صبغات الشعر ذات تاثير تطفري شديد لحيونات المعامل، ومن هذه المواد على وجه الخصوص مادة بارافينيلين داي أمين (ppd) ...، وتختلف نسبة هذه المادة المسموح بها في صبغات الشعر، ففي بعض الدول (أمريكا، أوروبا) تُلْزم المصانع بألا تزيد هذه الصبغة عن 3%، بينما نجد أن دولاً أخرى لم تحدد نسبة قياسية لهذه المادة، الأمر الذي جعل بعض الشركات والمصانع غير الموثوق بها تتلاعب بأرواح الناس، وتزيد من نسبة مادة (ppd) في الصبغات التي تنتجها بنسبة عالية جداً، إذ دلت التحاليل الدقيقة التي أجريت بمركز السموم والتحليل بمستشفى الملك فيصل التخصصي، على أن بعض صبغات الشعر التي توجد في الأسواق المحلية قد احتوت على هذه المادة بنسب تزيد على 70%، مما أدى إلى حدوث مشكلات صحية لمن تعامل مع هذه الصبغات، واحتمال حدوث مشكلات أخرى في المستقبل"(45)
هذا ما ظهر لي في هذه المسألة والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه/
د. أحمد بن محمد الخليل
------------------------------------------
( ) مقاييس اللغة 5/481.
(2) 5/119.
(3)الفائق 4/26
(4)العين 7/138
(5)لسان العرب 7/101
(6)المعجم الوسيط 2/955
(7)تاج العروس 18/192
(8) تهذيب اللغة ج12/ص148
(9) انظر المراجع اللغوية السابقة وأيضاً غريب الحديث لأبي عبيد 1/166، ومشارق الأنوار للقاضي عياض 2/13.
(10) إلا صاحب الفائق 4/26 لم يذكر متعلقاً أصلاً، وصاحب المحكم8/345 ذكر شعر الجبين فقط.
(11) حاشية ابن عابدين 6/373.
(12) القوانين الفقهية ص293.
(13) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج 2/128، نهاية المحتاج 2/25، حاشية الجمل على شرح المنهاج 1/418 تنبيه:ذكر النووي في المجموع 3/141 أن النمص أخذ شعر الحاجب وهذا يخالف ما في شرح مسلم له 14/106، ويخالف ما في شروح وحواشي المنهاج والمذهب الاصطلاحي هو ما في المنهاج وشروحه.
(14) منتهى الإرادات 1/45، كشاف القناع 1/81.
(15) المحلى 2/218
(16) الزواجر 1/273
(17) مرقاة المفاتيح 8/305
(18) نيل الأوطار6/342
(19) حسن الأسوة1/530
(20)تفسير القرطبي 5/392
(21) شرح النووي على صحيح مسلم 14/106
(22) فتح القدير 6/426.
(23) الفواكه الدواني للنفراوي 4/410
(24) المجموع 3/141
(25) سنن أبي داود كتاب الترجل باب في صلة الشعر, وانظر فتح الباري 10/377
(26) سنن أبي داود كتاب الترجل باب في صلة الشعر, وانظر فتح الباري 10/377
(27) المجموع 3/141
(28) إن كان يريد قصره على الحاجب إذ يحتمل أنه عرفه بالغالب لأن الغالب على النساء نتف الحاجب.
(29)شرح النووي على صحيح مسلم 14/106
(30) الزواجر 1/142.
(31)حاشية العدوي 2/599
(32)الفتح/377.
(33) البخاري برقم (4507)
(34) وليس محل الخلاف
(35) بحسب استقراء الواقع.
(36)شرح النووي على صحيح مسلم 14/107
(37)فتح الباري 10/372
(38)انظر عمدة القاري 19/225
(39) الترمذي برقم (2782)
(40)سنن أبي داود كتاب الترجل باب في صلة الشعر, وانظر فتح الباري 10/377
(41)شرح فتح القدير 6/426
(42)حاشية العدوي ج/599
(43)رياض الصالحين.
(44)بيان الدليل ص307
(45) مستحضرات صبغ الشعر ص46 د. عبد البديع حمزة