4 جمادى الثانية 1441

السؤال

إنني عامل في السعودية وفقني الله بصلاة مع عمالي، ولكن الرجل الذي يؤم الناس في صلاة الجماعة وجدته في الوضوء يمسح رجله بالماء من فوق الشراب، فقلت له: لماذا لم تخلع الشراب لتعم الماء على رجلك؟ فقال لي: سألت مطوع فقال: يجوز الماء بالمسح فوق الشراب، فهل تكون الصلاة صحيحة أم لا؟

أجاب عنها:
عبدالعزيز بن باز رحمه الله

الجواب

الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:

فنعم ، يجوز المسح على الشرَّاب إذا كان ساتر للرجل ، يجوز المسح عليه، إذا لبسها على طهارة فلا حرج في ذلك ، والنبي - صلى الله عليه وسلم- مسح على الجوربين والنعلين، ثبت عنه ذلك - عليه الصلاة والسلام-، وثبت عن جماعةٍ من الصحابة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، والجوارب هي الشراب من القطن أو الصوف ونحو ذلك، أما الخُف فهو من الجلد ، والنبي مسح على خفيه - عليه الصلاة والسلام – ومسح على الجوربين أيضاً، فلا حرج في ذلك ، ومن قال أنه لا يمسح إلا على الخف فقط من الجلد فهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنه يمسح على الجلد وعلى الجورب الذي هو الشراب من القطن أو من الصوف إذا كان ساتراً للقدمين، وإذا كان لبسهما على طهارة فإنه يمسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث ، هذا هو المشروع وبذلك تعلم أن مسحه لا حرج فيه، وأن صلاته صحيحة ، وأن قول من قال أن المسح يكون بالخف الذي هو من الجلد ليس بجيد.

والله أعلم.  وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.