19 رمضان 1439

السؤال

امرأة مريضة فقيرة، لا تستطيع الصيام، ولديها نفقة من زوجها السابق تكفيها إلا لإعالتها فقط، ولا تستطيع إخراج الكفارة، فكيف تفعل؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله وحده، وصلى الله على محمد، أما بعد:

فالواجب على من يستطيع صيام رمضان أن يصوم؛ لأن الله كتبه على المؤمنين، وقد رخص سبحانه وتعالى لمن كان مريضا بالفطر ثم القضاء؛ لقوله تعالى: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، وهذا الحكم خاص بالمريض الذي يرجى برؤه، أما المريض الذي لا يرجى برؤه فحكمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)، كما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنها في الرجل والمرأة الكبيرين لا يستطيعان الصيام، وألحق العلماء بالقياس على الكبير المريض الذي لا يرجى برؤه، كهذه المرأة، وكلٌّ من الصيام والإطعام الواجبين مشروط بالاستطاعة؛ لعموم قوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، فهذه المرأة التي لا تستطيع الصيام لمرضها المستديم، ولا تستطيع الإطعام لفقرها؛ لا شيء عليها؛ لأنها لا تجد ما تطعمه الفقير، وقد قال تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا)، والله أعلم.