7 محرم 1440

السؤال

ما حكم التبرك ببئر التفلة أو التبرك بمائها، ونقلها بزعم أن فيه ريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

أجاب عنها:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من مدير عام الإدارة العامة للتوعية والتوجيه، بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2814) وتاريخ 3/8/1426هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:
بشأن البئر المسماة بـ ( بئر التفلة ) الواقعة بمنطقة عسفان التابعة لمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، والتي يتوافد إليها بعض الحجاج والمعتمرين وغيرهم؛ للتبرك وطلب الاستشفاء بمائها، بدعوى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بهذه البئر وتفل فيها، وقد تعلق كثير من الناس بها، وأصبح ماؤها يباع على الناس.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن البئر المذكورة لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تفل فيها، وعلى فرض ثبوته فإنه لا يجوز التبرك بها، بل هو بدعة؛ لأن مياه الآبار تتجدد مما يجزم معه بعدم بقاء شيء من أثر ريق النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الآبار بعد هذه المدة الطويلة، ويدل على ذلك أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتبركوا بمياه تلك الآبار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.