7 شعبان 1441

السؤال

هل يجوزُ تقديمُ الزَّكاةِ لوجودِ الفقيرِ المحتاج، وهل يُزكَّى بنصابِ هذا الشَّهر أو بنصابِ ما يقدَّرُ مِن المالِ بعدَ أشهرٍ عندَ رأسِ الحول؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمدُ للهِ، وصلَّى الله وسلَّمَ على نبيِّنا محمَّدٍ، أمَّا بعد :

فقد رَوى التّرمذيُّ والحاكمُ أنَّ العبَّاسَ -رضيَ اللهُ عنهُ- سألَ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- في تَعجيلِ صَدقتِهِ قَبلَ أنْ تَحِلَّ، فَرخَّصَ لهُ في ذلكَ. قال أبو عيسى التّرمذيّ عقبَ إخراجه الحديث: "قالَ أكثرُ أهلِ العلمِ: إنْ عَجَّلها قبلَ محِلِّها أجزأتْ عنهُ، وبهِ يقولُ الشَّافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ" اهـ.

أقولُ: والذي ينبغي أنْ يكونَ تعجيلُ الزَّكاةِ عندما تدعو الحاجةُ إلى ذلكَ، وأنْ تكونَ الحاجةُ شديدةً؛ لأنَّ في تقديمها حرمانًا للفقراءِ الذين اعتادوا أخذها في وقتِ إخراجها؛ كرمضان، وأمَّا مسألةُ مراعاة النِّصابِ الحاضرِ والمستقبل: فاخترْ -أيُّها السَّائلُ- ما يناسبُ حالكَ؛ فإمَّا أنْ تُزكّي عن النِّصابِ الموجودِ فقط، أو عن النِّصاب المقدَّر، فمثلًا إذا كانَ لديكَ الآن مئةُ ألفٍ، وتتوقَّعُ أن يكونَ عندكَ وقتَ الوجوبِ مئةٌ وعشرون ألفًا، فلكَ أن تُزكّي عن المئةِ ألفٍ فقط، أو عن المئةِ والعشرين، والذي أرى أنَّه إذا كانتْ زكاةُ النِّصاب الموجود تكفي للحاجةِ المسؤول عنها: فلا داعيَ لتعجيلِ زكاة النِّصاب المستقبل. واللهُ أعلم.

أملاه:

عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك

في 5 شعبان 1441 هـ