9 رمضان 1437

السؤال

ما حكم بيع العملات القديمة التي مضى زمنها إذا كانت تحوي صور لذوات الأرواح من ملوك و أمراء و حيوانات ؟
و هل هناك فرق بين الصورة التي تُظهر الوجه جيدا و بين التي تظهر الجسم و الوجه حجمه صغير ولا تظهر منه الملامح جيدا؟
و ما حكم بيع العملات التي ليست قديمة أي أنها لازالت يُمكن الشراء بها و لكن نظرا لأن الكمية المصدرة منها قليلة جدا، فتباع بأعلى من قيمتها؛ لأن المشتري يشتريها ليحتفظ بها لأنها نادرة و إذا أراد بيعها فيبيعها بسعر أغلى من سعرها الأصلي, و أنا هنا أسأل عن حكم بيعها بغير التقابض في نفس المجلس أي باعتبارها عروض تجارة أو سلعة نادرة ؟
بارك الله فيكم و نفع بكم

أجاب عنها:
سليمان الأصقه

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع العملات القديمة التي فقدت ثمنيتها ما دامت تشتمل على صور لذوات الأرواح من ملوك وأمراء إذا كان للصورة وجه له ملامح لما جاء في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام امتنع من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم لوجود كلب وصورة وقال له "فمر برأس التمثال الذي في باب البيت أن يقطع فيصير كهيئة الشجرة" أخرجه أبو داود 4158 والترمذي 2806 وصححه وفي حديث آخر "الصورة الرأس فإذا قطع فلا صورة" أخرجه البيهقي 7/270 موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنه وروي مرفوعاً – انظر السلسلة الصحيحة للألباني 4/554.
أما بيع العملات الغير قديمة ولا تزال رائجة فلا يجوز بيعها بمثلها إلا مع التماثل والتقابض ومع غير مثلها فلا بد من التقابض قبل التفرق ولا يشترط التماثل لأنها ما دامت تستعمل ففيها علة الربا، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.