2 ربيع الثاني 1431

السؤال

فضيلة الشيخ: ما حكم من أوصى بقطعة أرض مقابل أن يختم عليه القرآن الكريم كل شهر رمضان بعد وفاته، أي: بعد أن ينتقل إلى الرفيق الأعلي؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولاً: يحسن الاقتصار على قوله في السؤال: (بعد وفاته)، دون قوله: (أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى)، فإنه لا يجزم لكل متوفى أن يصير إلى الرفيق الأعلى، بل هذه المنزلة لا تكون إلا للأنبياء.
ثانياً: هذه الوصية لمن يهدي ثواب ختم القرآن إلى الموصي نوع من استئجار من يقرأ القرآن ليهدي ثوابه، وأخذ الأجرة على تلاوة القرآن حرام، ومن فعل ذلك فلا يرجى أن يكون له ثواب على التلاوة فلا يكون له ما يهديه، مع أن في إهداء ثواب القراءة خلافاً، والراجح عندي أنه لا يشرع فعل شيء من العبادات عن الميت إلا ما وردت به السنة كالصدقة والحج والصوم الواجب ولم يرد في القراءة والصلاة عن الميت دليل.
ثالثاً: إن أراد السائل بقوله: بأن يختم عليه؛ يعني على قبره؛ فذلك أقبح وأغلظ تحريماً؛ لأن القراءة على القبر لا تجوز، والمقبرة ليست موضعاً للقراءة ولا للصلاة، بل تحري القراءة على قبر الميت بدعة لا أصل لها في الشرع.
والذي أراه لصاحب الأرض أن يجعلها وقفاً تصرف غلته على فقراء المسلمين وطلاب العلم الشرعي، مثل حِلَق تحفيظ القرآن، والطلاب المتفرغين لطلب العلم، فإن هذه من أفضل المصارف الخيرية، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.