5 صفر 1434

السؤال

ما حكمُ التمائم التي تُعلَّقُ في أعناق الصبيان وغيرهم، والتي تكون من الآيات القرآنيَّة والأدعية النبويَّة، وأشباهِ ذلك من الدَّعواتِ المشروعةِ ؟

أجاب عنها:
د. صالح بن فوزان الفوزان

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالصَّحيحُ من قولي العلماءِ أنه لا يجوزُ تعليقُ مثل هذه التمائم لعدَّة أمور :
1ـ أنه ليس هناك دليلٌ على جواز ذلك، والأصلُ المنعُ؛ لعموم النهي عن تعليق التمائم؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : ( من تَعَلَّقَ تميمةً؛ فلا أتمَّ الله له ) [ رواه الإمام أحمد في " مسنده " ( 4/154 ) من حديث عقبة بن نافع، ورواه الحاكم في " مستدركه " ( 4/216 ) من حديث عقبة بن نافع . ] ، ونحوه .
2ـ أن السماحَ بتعليق هذه التمائم يكون وسيلة لتعليق التمائم المشتملة على الشرك والألفاظ المحرَّمة .
3ـ أن السماح بتعليق التمائم وسيلة لامتهان القرآن وتعريضه للدُّخول في المواطن غير المناسبة، وقد يعلَّق على أطفال لا يحترزون من النّجاسة .
. . . إلى غير ذلك من المحاذير .
وفي رُقية المريض مباشرةً وقراءة القرآن على المصاب غُنيَةٌ عن تعليق التَّمائمِ، والحمد لله .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.