19 محرم 1438
السؤال
ما حكم الصلاة على الحاسد صلاة الميت؟
هل في الأثر من الصالحين من فعل ذلك؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
فهذا أمر محدث لا أصل له، ولا صلاة إلا ما يذكره الفقهاء في مصنفاتهم وأهل الحديث في دواوينهم، وليس فيها صلاة ميت إلا الجنازة، وعليه فلا يجوز فعل ذلك بل هو من البدع المنكرة، والحاسد إنما يتقى شره بالأوراد والأذكار والقرآن وفعل الأسباب العادية كاتقائه والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم