19 محرم 1438

السؤال

ما حكم الصلاة على الحاسد صلاة الميت؟
هل في الأثر من الصالحين من فعل ذلك؟

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
فهذا أمر محدث لا أصل له، ولا صلاة إلا ما يذكره الفقهاء في مصنفاتهم وأهل الحديث في دواوينهم، وليس فيها صلاة ميت إلا الجنازة، وعليه فلا يجوز فعل ذلك بل هو من البدع المنكرة، والحاسد إنما يتقى شره بالأوراد والأذكار والقرآن وفعل الأسباب العادية كاتقائه والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم