21 جمادى الأول 1437

السؤال

ما حكم تحنيط الحيوانات، والاحتفاظ بها، وعرضها في البيوت، أو المكاتب؟

أجاب عنها:
عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فـتحنيط الحيوانات وعرضها في البيوت أو المكاتب لا يجوز لما في ذلك من إضاعة المال والتباهي والمفاخرة في ذلك، ولأن ذلك يدعو إلى تصويرها وتعليقها فيقع في المحذور، كما أن في ذلك وسيلة إلى التعلق بها من دون الله فإن الغالب أن من يتخذها من الجهال إنما يتخذها لدفع البلاء عن البيت، ودفع أذى الجن و هذا وسيلة إلى الوقوع في الشرك، كما أن الحيوانات غير المأكولة أو المأكولة المذكاة، ذكاة غير شرعية، نجسة، ولا يجوز الاحتفاظ بالنجس فإنها عرضة لتنجيس من يلامسها وهو رطب أو هي رطبة.
والله الموفق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين