4 ذو الحجه 1435

السؤال

هل يجوز دفع الزكاة لمن يريد الحج؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ أما بعد:
فقد ذهب جمع من الأئمة إلى جواز دفع الزكاة للإعانة على الحج، ومنهم الإمام أحمد وإسحاق والحسن، وذهبوا في ذلك إلى ما جاء من السنة والآثار في تفسير قوله تعالى في مصارف الزكاة: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ)، مما يدل على أن الحج من سبيل الله، فيدخل في الآية، فمن ذلك ما رواه أبو داود عن أم معقل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (يا أمَّ معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟) أي إلى الحج. قالت: إنه كان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل فى سبيل الله، قال: (فهلا خرجتِ عليه، فإن الحج في سبيل الله).
وفي رواية عند أحمد: (الحج والعمرة في سبيل الله).
وفي البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج"، وفيه أيضا تعليقا عن أبي لاسٍ رضي الله عنه وصححه ابن خزيمة والحاكم، قال: "حَمَلنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج".
وفي البخاري أيضا تعليقا عن الحسن قال: "يعطي في المجاهدين ـ أي من الزكاة ـ والذي لم يحج"، ثم تلا: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) الآية.
وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "أما إن الحج من سبيل الله"، قال الحافظ في الفتح: "أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح عنه".
وعلى هذا فالأظهر عندي: جواز صرف الزكاة لمن يريد الحج. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم