23 صفر 1436

السؤال

رجل طلق زوجته طلقه واحدة، وفي أثناء العدة وقبل المراجعة طلقها طلقة أخرى، فهل عدتها في الطلقة الثانية تُبنى على عدة الأولى، أو تستأنف عدة جديدة؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمدُ الله وحْدَه، وصلى الله وسلم على مَنْ لا نَبِي بعدهُ، أمّا بعد:
فإذا طلق الرجل امرأته طلقة ثانيةً مِن غيرِ رَجْعة، وهي في عِدَّتها من الطلقة الأولى فإنها تَبْني على عِدَّتها، ولا تَسْتأنفُ عدةً أُخْرى للطلقةِ الثَّانية، وعليه؛ فإنها تَبِين بانقضاء عدَّتها من الطّلاق الأوَّل، وهذا على قَولِ جمهورِ العُلماءِ القائلين بوقوعِ الطلقةِ الثانية.
وأما من لا يرى لحوق الطَّلقة الثانية فلا إشْكالَ عندَهُ أصْلًا؛ لأنَّ الطلقةَ الثانيةَ ليست واقعة، فلم يتجدد ما يقتضي عدة.
وأما مَنْ قال بأنها تَسْتأنِفُ عدةً جديدةً للطلقة الثانية -كما هو قَولُ ابْنِ حزْمٍ وقَولُ الشّافعيِّ (رحمهما الله)- فهو قولٌ مرجوح، وقد ضَعَّفه شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمِيَّة (ينظر: مجموع الفتاوى 33/79، والمغني 10/571).
ولا يخفى ما فيه من المفسدة بتطويل العدة، وفيه ما فيه من الإضرار بالمرأة، ولا يبعد أن يَقْصِد إليه بعضُ الظلمة لهذه الغاية.ولا ريبَ أنّ الصَّوابَ قولُ الجُمهور، والله أعلم.