السؤال
أشكل عليَّ ـ سلمكم الله ـ متى يقول المأموم آمين، هل إذا قال الإمام: (ولا الضالين) أو إذا قال: (آمين)؟ فقد سمعت بعض الإخوة يقول: لا تؤمِّن إلا إذا قال: آمين، لحديث: (إذا أمن الإمام فأمنوا)؟
الجواب
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن من السنة لمن قرأ الفاتحة أو استمع لمن يقرؤها، أن يقول: آمين، بعد قوله تعالى: (وَلاَ الضَّالِّينَ) في الصلاة وخارجها، وكذا الإمام والمأموم، ومعنى آمين: اللهم استجب. ومناسبة التأمين بعد الفاتحة ظاهرة، فإن الآيات الثلاث الأخيرة من الفاتحة دعاء، من قوله: (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ)، ومحله في حق الإمام والمأموم واحدٌ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا قال ـ أي الإمام ـ: ولا الضالين، فقولوا: آمين) رواه الشيخان، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأما حديث: (إذا أمَّن الإمام فأمنوا) فهو مؤوَّلٌ عندهم بتأويلات، غايتها ومقصودها الجمع بين الحديثين، وذلك باقتران تأمين المأموم بتأمين الإمام، لا يتأخر عنه، وذلك إذا قال: (وَلاَ الضَّالِّينَ)، كما دل عليه الحديث المتقدم، وقال بعض أهل العلم بظاهره، فيجعله كقوله في الحديث: (وإذا كبر الإمام فكبروا)، والراجح هو قول الجمهور، وهو ما عليه العمل.
وكذلك: يشرع التأمين لمستمع الدعاء من إمام وغيره، كما في حديث جبريل الذي دعا فيه ثلاث دعوات، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد كل دعوة: قل آمين، فيقول: (آمين)، والمؤمِّن على الدعاء في حكم الداعي، كما جاء في تفسير قوله تعالى: (قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا)، قيل: كان موسى عليه السلام يدعو، وهارون يؤمن، عليهما السلام. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم