2 ذو القعدة 1438

السؤال

إذا صام ستة أيام من شوال في ذي القعدة، فهل يحصل له الأجر الخاص بها ؟!

أجاب عنها:
عبد الرحمن السعدي. رحمه الله

الجواب

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فأما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست، فلا شك في إدراك الأجر الخاص، وقد نصوا على ذلك.
وأما إذا لم يكن له عذر أصلا، بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره، فظاهر النص يدل على أنه لايدرك الفضل الخاص، وأنَّه سنة في وقت فات محله، كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها، فقد زال ذلك المعنى الخاص، وبقي الصيام المطلق. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم