السؤال
هناك امرأه تجاوز عمرها الأربعين، ولديها طفلان، تخرج دائما من البيت بدون إذن زوجها الذي يبلغ من العمر ٦٧ عاما، بحجة أن زوجها لا يوفي حقوقها الزوجية، وتقول: أيضا إنه قد أفتاها شيخٌ بالخروج بدون إذن زوجها بسبب هذا الأمر، هل هذا الأمر يخول لها الخروج بدون إذنه؟
الجواب
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فما ذكر من خروج هذه المرأة من بيت زوجها من غير ضرورة بغير إذنه لهذه الشبهة المذكورة هو خلاف ما ذكره العلماء من عدم خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه؛ لأن زوجها هو ولي أمرها، والراعي عليها، وفي الحديث: (والرجل راع في أهل بيته، ومسؤول عن رعيته)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء خيرا؛ فإنهن عوانٍ عندكم)، وقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن)، ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/347) عن النووي أنه قال: استُدل بهذا الحديث على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه؛ لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن اهـ. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إما الله مساجد الله) يدل على أنه للأزواج منعهن من الخروج إلى غير المسجد، وهذا مذهب جمهور العلماء.
وهذه الشبهة، وهي عجز الزوج عن القيام بحقها من تلبيس الشيطان، ولو كان الزوج يمتنع من ذلك الحق مضارةً لما جاز لها الخروج بغير إذنه، ولها أن تحاكمه، أو تنتقل إلى أهلها متظلمة ليتدخلوا في شأنهما، أما ما دامت في بيت الزوج، فهو الراعي لها فعليها أن تلتزم بطاعته؛ فلا تخرج إلا بإذنه، وإن كانت لا تستطيع الصبر على البقاء معه ـ والحال ما ذكر ـ فلها أن تطلب الطلاق، أو تعرض عليه الخلع، ثم المنتهى إلى الحاكم الشرعي فيفصل في الأمر، وينبغي أن يعلم أنه ليس كل تقصير من أحد الطرفين في بعض الحقوق يسول للآخر التفريط في الحقوق التي عليه. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم