17 ذو الحجه 1436

السؤال

عليَّ قضاء من رمضان الماضي فصمت يومي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، فقيل لي: إن هذه أيام التشريق لا يجوز صيامها، فما مدى صحة هذا الكلام، وهل صيامي صحيح يعتد به؟ جزاكم الله خيرا

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فصيامك في هذين اليومين غير صحيح، كما قيل لك؛ لأن الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة هي من أيام التشريق التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل)، فلا يجوز صيام أيام التشريق لا قضاء ولا نفلا، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.