23 ربيع الثاني 1437

السؤال

كيف نقول إن الفاتحة واجبة على المأموم، ونقول: إن المصلي إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة للمأموم اختلافا كثيرا، ليس هذا محل تفصيله، ولكن من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم، قال كثير منهم: إن المسبوق الذي أدرك الركوع يسقط عنه وجوب الفاتحة، مستدلين بحديث أبي بكرة رضي الله عنه عند البخاري، وفيه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فركع دون الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (زادك الله حرصا، ولا تَعُد)، وقال بعض من قال بوجوب قراءة الفاتحة: إن المسبوق الذي فاتته قراءة الفاتحة تفوته الركعة، فعليه أن يقضي تلك الركعة.
والقول الأول هو الذي عليه الفتوى، وهو أقوى؛ لحديث أبي بكرة وغيره، فتكون حالة المسبوق مستثناة من أدلة وجوب قراءة الفاتحة عند القائلين بالوجوب، فحديث أبي بكرة مخصص لأدلة وجوب القراءة على المأموم، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.