15 جمادى الأول 1437

السؤال

ما حكم إجراء عملية تجميلية لنفخ الخدود لإزالة التجاعيد والتشوهات؟ وما ضابط الجواز في عمليات التجميل؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فإن التجاعيد والتشوُّهات التي تكون في وجه الإنسان، إما أن تكون خَلْقية أي: من أصل الخِلقة؛ وإما أن تكون طارئة لمرض أو كبَر، فما كان من ذلك عيبا يلحق الإنسانَ بسببه حرجٌ؛ سواء كان خلقيًّا أو طارئا؛ كالحَول في العين، والميل في الأنف، وأثر الشجة في الوجه، فهذه تجوز معالجتها بعمليات التجميل، وما لم يكن عيبًا وإنما يقصد بمعالجته زيادة الحسن فلا تجوز حينئذ عملية التجميل فيما كان خَلقيًّا؛ كتفليج الأسنان، وتطويل الأنف، ومد الشفتين، ونحو ذلك؛ لأنه من تغيير خلق الله الذي يأمر به الشيطان، ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله) متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
وأما إذا كانت عملية التجميل لزيادة الحسن فيما كان طارئا من التشوهات؛ كالناتجة عن مرض أو كبَرٍ أو حادثٍ، فإنها جائزة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك لأربع عشرة خلون من جمادى الأولى 1437هـ.