17 رجب 1437

السؤال

إذا جهضت الأم نفسها، هل تعتبر من الكبائر وماهي الكفارة؟ ولو كانت جاهلة هل عليها ذنب؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن حكم الإجهاض ـ وهو إسقاط الحمل ـ يختلف باختلاف أطوار الجنين، وباختلاف الدوافع للإسقاط؛ فإن كان نطفة أي: فيما قبل الأربعين الأولى فلا ينبغي، ويجوز للحاجة، وإن كان علقة أو مضغة فلا يجوز إلا لضرورة، وإن كان قد نفخت فيه الروح بعد أربعة أشهر فلا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال، وإن أسقطته المرأة خطأ فعليها كفارة قتل الخطأ، وإن أسقطته متعمدة فهي آثمة، وما فعلته كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه قتل لنفس معصومة، وإن لم يكن كقتله بعد ولادته، وعلى من فعلت ذلك التوبة إلى الله، وعليها الدية في الحالين لمن يرث الحمل، وهو عشر دية المرأة لو قُتلت خطأ، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك ضحى الجمعة منتصف رجب 1437هـ.