14 رمضان 1437

السؤال

عندي بهيمة أنعام (غنم)، هل يجوز في زكاتها أن أذبحها وأوزعها على الفقراء، أو أعطيها الفقير شاة كاملة؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد:
فالواجب في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إخراج زكاتها منها على ما جاء في السنة من التفصيل في ذلك إلا الإبل، فالواجب فيما دون الخمس والعشرين الغنم، في كل خمس شاة؛ فإن كان المزكي ـ أي: صاحب المال ـ هو الذي يتولى دفعها للفقير فعليه أن يدفع ما وجب عليه إلى الفقير ليتصرف فيه، وإن كانت القيمة أصلح له وطلب الفقير ذلك، فيدفع إليه القيمة غير مبخوسة، ولا يجزئه أن يذبح ما وجب عليه أداؤه، ثم يوزعه لحما، فهذا لا أصل له في عمل المسلمين، ولا في كلام الفقهاء، وإن ذبحه فلا يجزئه زكاة، لأن الزكاة ليست هديا ولا أضحية، قال أبو عمر عبد البر في الكافي (2/314): "وتسلم الشاة إلى المساكين حية، ولا تجزئ مذبوحة"، وعلى هذا فلا يجزئ عن الشاة في الزكاة سبع البدنة، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان 1437هـ.