18 رمضان 1424

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم<BR>فضيلة الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله<BR>السلام عليكم ورحة الله وبركاته<BR>سؤال/ هل تجب الزكاة في محصول النخيل الذي في البيوت؟ وما مقدارها؟ وهل تختلف باختلاف الأنواع؟<BR>وجزاكم الله خيراً

أجاب عنها:
د.عبدالكريم الخضير

الجواب

إذا بلغ محصول النخيل التي في البيوت نصاباً ثلاثمائة صاع فإنه يجب فيه الزكاة نصف العشر لأنه يسقى بمؤنة وكلفة والنخيل كلها صنف واحد وزكاتها واحدة لكن زكاة كل نوع منه وإن ضم الأنواع وأخرج من المتوسط منها كفى. والله أعلم. وجزاكم الله خيراً وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،