3 جمادى الأول 1425

السؤال

ماحكم العمل مع غير المسلمين؟ أي أن تعمل عندهم باجر.

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كان المالك لهذه العمل مسلماًُ، فإن العمل عند المسلم حتى ولو عنده عمالة غير مسلمة جائز ولا بأس به. أماإذا كان صاحب هذا العمل غير مسلم ويريد من المسلم أن يعمل لديه فهذا ينقسم إلى قسمين: الأول: استخدامه في الأمور التي تكون مباشِرة لذات الكافر، وما يتعلق بخدمته شخصياً، ويترتب على هذه الخدمة مذلة للمسلم، كغسل ثيابه، والطبخ لطعامه، والتنظيف لبيته ونحو ذلك، فإن هذا غير جائز؛ لقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (النساء: من الآية141). الثاني: أن لا يترتب على ذلك شئ مما تقدم في الجزئية الأولى، بحيث تكون أعماله منفكة عن خدمة ذات الكافر، وفي غير مذلة، مثل لو عمل كاتباً أو مهندساً أو نحو ذلك، فلا بأس إن شاء الله تعالى؛ فقد ورد "أن علياً رضي الله عنه أجَّر نفسه من يهودي"، والله أعلم.