24 ربيع الثاني 1425

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته<BR>أرجو توضيح الحكم الشرعي في السفر للخارج، حيث إني متزوج وأرغب في السفر مع زوجتي للبلدان الأوربيه للسياحة وحيث إننا والحمد لله ملتزمان بالتعاليم الاسلامية،أرجو توضيح المسالة<BR>والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته<BR>مع الشكر

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: حكم هذا الأمر لا يجوز؛ لأن السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا لحاجة أو لمصلحة شرعية، بشرط أن يأمن المسلم على نفسه من فتن الشبهات والشهوات، وأن يتمكن من إقامة دينه والمجاهرة به، إلخ، وهذه الحاجات الضرورية لا توجد في أمر السياحة؛ لأنه لا حاجة في ذلك وليس هناك مصلحة شرعية ، والمسافر إلى تلك البلاد سيتعرض لا محالة لفتن الشهوات والشبهات، مما يعود بالأثر السئ على دين المرء المسلم وأخلاقه، فضلاً عن تسببك في تعريض زوجتك لهذه الفتن، وسؤالك بين يدي الله تعالى عن ذلك ، والله عزوجل يقول { ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون} ( التحريم -6). ثم العجب من قولك:أنا وزوجتي ملتزمان !! فسفرك للسياحة في بلاد الكفار يخالف مقتضى الالتزام الذي ذكرته ، بل مقتضى الالتزام الذي نصبت نفسك له أن تترك مثل هذا الأمر، وفي بلادنا وبلاد المسلمين الغنية عن السفر لبلاد الكفار .