20 رجب 1425

السؤال

هل يجوز قطع النسل خوفا من فتنة الذرية؟ لاسيما إن كان الله لم يعطني السعة في الصدر والقدرة على التحمل، وما مقدار الذنب في عمل ذلك ؟ وهل من توبه للإنسان بعد عمله ذلك وما كفارته؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقطع النسل هذا ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يقطع النسل لفترة مؤقتة، بحيث إن المرأة لا تحمل في سنة أو سنتين ونحو ذلك فهذا جائز، وهو ما يسمى بتنظيم النسل.
والقسم الثاني: أن يقطع النسل بالكلية، بحيث إن المرأة تتناول دواء يمنع النسل بالكلية، أو تستأصل الرحم ونحو ذلك فهذا محرم ولا يجوز؛ لأنه منافٍ لشيء من مقاصد النكاح، فإن من مقاصد النكاح تحسين النسل، و تكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وغير ذلك، أما قطع النسل ففيه عدم توكل على الله عز وجل، وسوء ظن به سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قال: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا) (هود: من الآية6).
فرزق هؤلاء الأولاد والذرية إنما هو على الله عز وجل، وكما في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فأن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته)، أخرجه أبو نعيم في الحلية والطبراني في الكبير والقضاعي في مسند الشهاب، وهو صحيح بمجموع الطرق.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم