28 جمادى الأول 1432

السؤال

جرت عادة كثير من الشركات والمحلات التجارية على كتابة ( البضاعة لا ترد ولا تستبدل ) فهل يعد هذا شرط ؟ وهل يعد من قبيل اشتراط البراءة من كل عيب في السلعة ؟
أرجو التفصيل في ذلك والله يحفظكم ويرعاكم .

أجاب عنها:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فبيع السلعة بشرط "لا ترد ولا تسبتدل" لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فللمشتري استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ أرْش (عوض) العيب، ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق، ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب، حتى يسوغ لمن وجد العيب رد السلعة لوجود العيب؛ تنزيلاً لاشتراطه سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً.
والله أعلم.
و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم