15 ذو الحجه 1436

السؤال

السؤال:ما حكم طواف الحائض التي لا تستطيع البقاء في مكة ولا الرجوع إليها فيما بعد ؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الحائض لا تطوف بالبيت؛ لحديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك حديث عائشة عن صفية رضي الله عنهن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد منها ما يريد الرجل من أهله قالوا: إنها حائض فقال: أحبستنا هي؟ فقالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلتنفر إذاً) أخرجه البخاري ومسلم.
فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها بالطواف بالبيت، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رخص للمرأة الحائض، التي تأتي من بلاد بعيدة، كالتي تأتي من المشرق أو من المغرب أو من بلاد بعيدة، ويشق عليها ويشق على رفقتها الانتظار، ولا تتمكن من أن تذهب وتعود مرة أخرى ، فهذه رخص لها شيخ الإسلام بأن تتحفض وأن تطوف بالبيت للضرورة؛ لأنها إما أن تبقى وهذا فيه مشقة وحرج؛ لأن رفقتها لا ينتظرونها، أو تذهب وهي محرمة وقد لا تتمكن من الرجوع، وإما أن تكون محصرة، وإما أن تتلجم وتطوف، وهذا هو الأيسر لها، وهذا بالنسبة لوقتنا اليوم، كمن يأتي من أماكن بعيدة ،ويحتاج إلى إجازات وترتيبات سفر وحجوزات وهكذا، وأما التي داخل السعودية ولا يكون عليها حرج و لامشقة، فلا يرخص لها أن تطوف وهي حائض، بل تذهب إلى مكانها ثم تعود، أو تبقى حتى تنقضي حيضتها، لأنه لا حرج عليها ولا مشقة.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.