6 ذو الحجه 1429

السؤال

س/ ما حكم مَن تجاوز الميقات لمن أراد الحج أو العمرة بلا إحرام؟ وما حكم مَن تعمَّد عدم لبس ملابس الإحرام لكونه ليس معه تصريح للحج بأنه سيُمنع إذا كان يلبس ملابس الإحرام وليس معه تصريح للحج ؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

ج/ الحمد لله، وحده والصلاة على من لا نبي بعده وبعد.
فالواجب على من أراد الحج والعمرة أن يحرم بما أراد من النسك، من الميقات الذي في طريقه، والذي وقَّته النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تجاوزه ولم يحرم ثم رجع فأحرم من الميقات فلا شيء عليه، وإن تجاوزه ثم أحرم فأكثر أهل العلم يقولون عليه دم، يعني عليه أن يذبح ما استيسر من الهدي، شاة أو سُبْع بدنة أو سُبْع بقرة؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "مَن ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً"، ومَن أحرم أي نوى الدخول في النسك في الميقات، ولو كانت عليه ملابسه العادية فإن إحرامه صحيح، ويكون بهذا مُحْرِمَا،ً فإذا بقيت عليه الملابس بعد ما شرع في النسك،
فقد قال الفقهاء: عليه فدية؛ وهي ذبح شاة ،أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، وهذا على التخيير،وهذه هي كفارة من أتى محظوراً من محظورات الإحرام، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين.