6 ذو الحجه 1429

السؤال

هل الوكيل في الأضحية يمتنع عن الأخذ من شعره وتقليم أظافره إذا بدأت العشر من ذي الحجة

أجاب عنها:
سليمان العلوان

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق سفيان ، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دخلت العشر ، وأراد أحد أن يضحي ، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً).
قيل لسفيان : فإن بعضهم لا يرفعه ، قال : لكني أرفعه .
وقد اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في حكم أخذ الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي ، على أربعة أقوال
القول الأول : أنه يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وأظافره حتى يضحي ، وهذا قول سعيد ابن المسيب وربيعة ، وهو مذهب أحمد بن حنبل وداود الظاهري واختاره إسحاق ، وبعض أصحاب الشافعي . وحجتهم حديث أم سلمة هذا .
القول الثاني : أنه لا بأس لمن أراد أن يضحي أن يقلم أظفاره ويأخذ من شعره وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك.
القول الثالث : أنه يكره كراهة تنـزيه ، وليس بحرام ، وهذا مذهب الشافعي حجته في ذلك حديث عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرم ) متفق على صحته من طريق الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة.
ويقولون بأن البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية ، فدل على أنه لا يحرم ذلك ، وحملوا أحاديث النهي على كراهة التنـزيه .
القول الرابع : أنه يحرم في التطوع دون الواجب، وهذا مذهب الإمام مالك في الرواية الثالثة عنه .
وجاء الأمر بالإمساك في قوله ( فليمسك عن شعره وأظفاره ) والأصل في الأمر أن يكون للإيجاب ما لم يصرفه صارف ، ولكن إذا أخذ من شعره قبل أن يضحي بدون عذر أجزأته أضحيته بالاتفاق .
وأما المضحى عنه ، ومن يضحي عن غيره بوكالة أو وصية ، فلا يكره في حقهما أخذ شيء من الشعر والأظافر ، ولا كراهية على المضحي في غسل الشعر وحكه وإزالة المؤذي من ظفر ونحوه والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين.