17 ربيع الأول 1425

السؤال

ماهي الضوابط الشرعية للمعاملات مع غير المسلمين من حيث:<BR>1- البيع والشراء منهم ولهم؟<BR>2- المتاجرة معهم والهبة والهدية منهم ولهم؟<BR>3- أكل طعامهم؟<BR>4- دعوتهم للمسلم والعكس؟<BR>5- التعايش معهم وضبواط ذلك وهكذا؟<BR>لأن كثيراً من بلاد المسلمين فيها نصارى ويهود ولا بد للمسلم من معرفة ضوابط التعامل مع الكافر. <BR>و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذه المسائل التي ذكرها الأخ السائل نذكرها واحدة واحدة، المسألة الأولى: فما يتعلق بالبيع والشراء معهم، نقول:الأصل في ذلك الحِل؛ ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود، فعامل أهل خيبر يعني في المساقاة والمزارعة على أن يأخذ شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وكذلك استقرض النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي ثلاثين صاعاً من شعير وأرهنه درعه، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم باعوا واشتروا معهم، فالأصل في ذلك الحل والجواز، لكن إذا كان في ترك معاملتهم والبيع والشراء معهم وشراء منتجاتهم، إذا كان في هذا محاربة لاقتصادهم فإن الأولى بالمسلم أن يفعله، وأن يقتني السلع التي يصنعها المسلمون، أو يصنعها كفار لا يعادونهم؛ لأن الأمور الاقتصادية اليوم لها شأن عظيم في ما يتعلق بحرب الأعداء، المسألة الثانية: الهبة والتهادي، فإن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الهدية بمناسبة شعائرهم الدينية، كعيد الميلاد ونحو ذلك فإن هذا محرم ولا يجوز، وقد يكون فيه كفر ورِدَّة، لما في ذلك من الرضا بالكفر، القسم الثاني: التهادي في المناسبات الدنيوية وغير ذلك، فقد أجاز ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان لمصلحة شرعية؛ كتأليفهم على الإسلام ودعوتهم إليه، أو كف شرهم عن المسلمين ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به، وقد يكون ذلك مشروعاً؛ ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَِل من اليهودية هدية الشاة التي أهدتها إليه، وكذلك استضافه يهودي على خبزشعير فقبله عليه الصلاة والسلام . المسألة الثالثة :الأكل من طعامهم ،وهذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول : أن يكون ذبائح، فهذا لا بأس بأكله؛ لقول الله عز وجل:(الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ)(المائدة:من الآية5)لكن يشترط في ذبائحم ما يشترط في ذبائح المسلمين من شروط التذكية الشرعية، من التسمية وإنهار الدم ونحو ذلك؛ لحديث رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( ماأنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكُلوه) أخرجه البخاري ومسلم . الأمر الثاني : الأكل من غير الذبائح، كالأطعمة العادية والفواكه والخضار إلى آخره، فالأصل في ذلك الحل والجواز، إلا إذا كان احتفالاً بمناسباتهم الدينية كما سلف، فالأكل معهم بهذه المناسبات هذا غير جائز. أما الكلام في ما يتعلق بدعوتهم وإجابة دعوتهم وشهود مناسباتهم فالكلام في هذه المسألة كالكلام فيما يتعلق بهديتهم، وسبق أن ذكرنا تفصيلاً في ذلك، ويضاف إلى ما يتعلق بالمناسبات، إذا كان يترتب على المناسبات محظور شرعي كوجود خمر أو لعب بقمار أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة فإنه لا يجوز للمسلم حضورها، وللمسلم أن يدعوهم في مناسباته الخاصة؛ إذا ترتب على ذلك مصلحة شرعية،والله أعلم.