1 ذو القعدة 1425

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم<BR>فضيلة الشيخ _وفقه الله_.<BR>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:<BR>أنا شاب بلغ عمري السبعة عشر عاماً _ولله الفضل والمنة_، ولقد تاقت نفسي للزواج، ولكن والدي غير موافق على زواجي، وزيادة على ذلك فهو رافض أن أعمل، ورافض أن يزوجني من ماله؛ باعتبار أنه حق تابع للنفقة، علماً بأن والدي عليه بعض المخالفات الشرعية، وأرجو من فضيلتكم إعطائي حكماً وحلاً لهذه المشكلة.<BR>وجزاكم الله خيراً.<BR>

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيجب على الوالد أن يزوج ولده إذا كان الولد فقيراً والوالد مستطيعاً؛ لأن نفقة الزواج من النفقة الشرعية، فهي كالطعام والشراب والملبس والمسكن، فيجب على الوالد أن يقوم بذلك. وإذا رفض الوالد أن يزوج ولده، ورفض أيضاً أن يسمح له بالعمل، فإن للولد أن يعمل؛ ليتمكن من تحصيل نفقات الزواج، ولو لم يطع أباه في ذلك؛ لأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: " لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف" أخرجه البخاري ومسلم من حديث _علي رضي الله عنه_ .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله_ أن ما كان فيه مصلحة للولد ولا مضرة فيه على الوالد فإنه لا تجب الطاعة فيه.
والله _تعالى_ أعلم.