السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته<BR><BR>ارجو التكرم ببيان حكم الاسلام فى المسألة التالية :<BR><BR>اشتريت من البورصه اسهم بعض الشركات التى تمارس نشاط حلال شرعا (صناعة<BR>النسيج و الاسمنت ) ثم قمت ببيع هذه الاسهم بعد فتره و حققت ارباحا نتيجة ارتفاع<BR>سعرها ، و قد علمت ان هذه الشركات و ان كان نشاطها الاساسى مباح شرعا الا انها<BR>تقوم بايداع اموالها فى البنوك مقابل فائده و تقترض احيانا بفائدة – فما حكم الشرع فى<BR>الارباح التى حصلت عليها<BR>وكيف اتصرف فيها حيث اننى مازلت احتفظ بها و لم انفقها<BR><BR>و جزاكم الله كل خير<BR>
الجواب
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات النشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.
أما الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذاً وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها:
القول الأول : التحريم، وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين.
وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبد الله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم.
وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: "أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل".
وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز."
والقول الثاني: الجواز بشروط.
وهو قول: بعض المفتين ، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية، وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وصدر في ذلك قرارين:
الأول : برقم (310 )، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة، ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، الثاني : برقم ( 485)، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة، والعلماء الموقعون على القرار (310) هم: فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه.
وأما الموقعون على القرار(485) فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبد الرحمن بن صالح الأطرم.
ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي:
- أن يكون نشاط الشركة مباحا.
- أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة، ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات.
- أن يطهر نصف ربح القرض الربوي.
ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي:
- أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة. - ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة.
- مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها، وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك.
ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط.
وحيث إنك لا تعلم حكم ذلك من قبل، فأرى إن كانت الضوابط لا تنطبق فعليك بيع الأسهم، من دون أن تطهر منها شيئا. والله أعلم.