12 ربيع الثاني 1425

السؤال

أريد الزواج من كتابية لها قابلية الدخول في الإسلام بعد العشرة الزوجية، ولكن لا ولي لها فما حكم الزواج بلا ولي ؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: الزواج بلا ولي لا يجوز، لأن الله عز وجل خاطب الأولين فقال: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } (البقرة: من الآية232). وهذه الآية كما في صحيح البخاري نزلت في معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، فإنه عضل أخته ورفض إعادة تزويجها من زوجها بعد أن طلقها وانتهت عدتها. وأيضاً في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل )، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم بسند صحيح. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي)، أخرجه أحمد وأهل السنن والحاكم بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم:( لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لاولي له)،أخرجه أحمد وابن ماجة بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، وعلى ذلك فلا بد من الولاية في عقد النكاح؛ حتى يكون الزواج صحيحاً، فهذه المرأة يجب أن يزوجها أولياؤها، فإن لم يكن كذلك فإنها توكل رئيس المركز أو رئيس الجمعية ليقوم بتزويجها. والله تعالى أعلم .